مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تطبيق المادتين 78 و 78 مكرر من قانون الجمارك المتعلقتين بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع.
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع هم :
- الوكلاء لدى الجمارك،
- مالكو البضائع المتحصلون على رخصة الجمركة،
- الناقلون المرخص لهم.
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 3
فتح المادةيعتبر وكيلا لدى الجمارك، كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع، على كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص المعنويين الذين يتقدمون بطلب اعتماد بصفة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، أن يعينوا من بين ممثليهم القانونيين، شخصا أو عدة أشخاص مؤهلين للقيام بالإجراءات الجمركية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين وممثلي الأشخاص المعنويين المعينين طبقا للمادة 4 المذكورة أعلاه، عند طلب اعتماد وكلاء لدى الجمارك، أن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
2 - أن يكونوا مقيمين بالجزائر،
3 - أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية وأن يكونوا ذوي سلوك حسن،
4 - في مجال التعليم والتكوين والخبرة :
أ) - أن يكونوا حائزين شهادة جامعية في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية،
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تكوينا خاصا بوكيل معتمد لدى الجمارك في مدرسة عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة، يصادق على برامج تكوينها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتكوين المهني،
- أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح مسابقة الدخول لمهنة الوكيل لدى الجمارك التي تنظمها المديرية العامة للجمارك التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ب) - أو يثبتوا خبرة مهنية لا تقل مدتها عن عشرين ( )20 سنة من الممارسة في إدارة الجمارك، منها خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الاعتماد الوثائق الآتية :
أ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
1 - شهادة الجنسية،
2 - شهادة الإقامة،
3 - نسخة من شهادة الميلاد،
4 - الصحيفة رقم 3 من شهادة السوابق القضائية،
5 - أربع (4) صور شمسية حديثة،
6 - نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل :
- شهادة التعليم العالي،
- شهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة، 24 نوفمبر سنة 2010 م أو شهادة الإدارة تثبت توفر الشروط المطلوبة كما هو منصوص عليها في المادة 5 المطة ب أعلاه.
ب) - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
يتضمن ملف الاعتماد للأشخاص المعنويين الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة،
- لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 أعلاه، للقيام بالإجراءات الجمركية لحساب الشخص المعنوي، مع بيان اللقب والاسم وتاريخ الميلاد، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
المادة 7
فتح المادةيكون اعتماد الوكيل لدى الجمارك صالحا على كامل التراب الوطني ويمنح لمدة غير محددة، بمقرر من المدير العام للجمارك. ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر فور إمضائه.
يقدم الاعتماد بصفة شخصية ولا يمكن أن يكون محل إعارة أو إيجار أو تنازل.
المادة 8
فتح المادةيرسل طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة للجمارك التي تفيد باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقيق حسن السلوك.
تفصل الإدارة العامة للجمارك في موضوع الطلب خلال مدة شهرين، قابلة للتمديد، بنفس المدة لاحتياجات هذا التحقيق.
يجب أن تكون مقررات رفض طلبات الاعتماد مبررة وتبلغ لطالبي الاعتماد من قبل المديرية العامة للجمارك وتكون قابلة للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يثبت، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد :
- امتلاك أو استئجار محل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل بمساحة لا تقل عن ثلاثين (30) م 2 ويتوفر على جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية :
- تسجيله في السجل التجاري،
- تسجيله لدى مصالح الضرائب، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- انضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
تمنح المديرية العامة للجمارك للوكيل المعتمد لدى الجمارك رخصة ممارسة المهنة، بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبعد مراقبة مصالح الجمارك المختصة للمحل وتهيئاته.
تستوجب هذه الرخصة في حالة فتح مكتب ثانوي.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يحوز خط اتصال عن بعد مع نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك.
المادة 11
فتح المادةيحرر الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك التصريحات بأنفسهم ويوقعونها بصفتهم مصرحين ويقدمون بأنفسهم البضائع للفحص.
غير أنه، يمكنهم توكيل مستخدميهم للتصرف بأسمائهم.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك إعلام المديرية العامة للجمارك بالأشخاص المخول لهم التصرف بأسمائهم. ويجب عليهم أن يقدموا لها :
أ) - أسماء وألقاب الأشخاص المخول لهم :
- إمضاء التصريحات الجمركية وكل الإجراءات المتعلقة بها، وتقديم البضائع للفحص،
- القيام بباقي الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع.
ب) - الوكالة المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة أعلاه.
تصدر المديرية العامة للجمارك ترخيصا للتمثيل للوكيل المعتمد لدى الجمارك، يتضمن أسماءهم وألقابهم ومجالات تخويلهم.
المادة 13
فتح المادةيبلغ كل إلغاء للوكالة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم وكل تعديل في قائمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه إلى المديرية العامة للجمارك في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةيمنع منعا باتا على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تحرير التصريحات وإمضاؤها من قبل ملاك البضائع أو غيرهم.
المادة 15
فتح المادةيجب إعلام المديرية العامة للجمارك بكل تعديل في العقود التأسيسية للشخص المعنوي المعتمد كوكيل جمركي، أو كل تغيير في تشكيلة هيئات تسييره، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التغيير.
المادة 16
فتح المادةيتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك قبل ممارسة نشاطه، إيداع كفالة شخصية وتضامنية معتمدة من قابض الجمارك الذي يتبع له مقره الاجتماعي يحدد مبلغها ب :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- مليوني دينار 2.000.000( دج) بالنسبة للأشخاص المعنويين.
القسم الثاني — مالك البضاعة
المادة 17
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة ببضائعه، أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة للجمركة.
تمنح هذه الرخصة بمقرر من المدير العام للجمارك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم، باستثناء تحقيق حسن السلوك.
ويرفق الطلب، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه،
- نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي،
- نسخة من القانون الأساسي.
يمكن مالك البضائع توكيل مستخدميه حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم.
القسم الثالث — الناقل المرخص
المادة 18
فتح المادةفي حالة غياب مالك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة، وعند عدم إقامة أي وكيل معتمد لدى الجمارك في الإقليم التابع لمكتب جمارك حدودي، يمكن الناقل المرخص له القيام بإجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الرابع — الواجبات المشتركة
المادة 19
فتح المادةيتم مسك سجل لدى المديرية العامة للجمارك، يدوّن فيه الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، مالكي البضاعة المتحصلين على رخصة الجمركة والناقلون المرخص لهم.
المادة 20
فتح المادةيجب على الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع مسك فهارس سنوية، ترقمها وتؤشر عليها المحكمة المختصة إقليميا.
يجب أن تكون هذه الفهارس مطابقة للنموذج الذي يحدد شكله ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 21
فتح المادةيجب على كل شخص مخول له التصريح المفصل بالبضائع أن يحتفظ بالوثائق الآتية والمتعلقة بكل عملية جمركة :
1 - نسخة "المصرح" من التصريح لدى الجمارك،
2 - نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم،
3 - نسخة من وثائق النقل،
4 - نسخة من الوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر من قانون الجمارك، حسب الحالة،
5 - نسخة من كل وثيقة جمركية أخرى متعلقة بها والمراسلات المختلفة مع إدارة الجمارك المتعلقة بالعملية.
القسم الخامس — سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة
المادة 22
فتح المادةيعلن عن السحب النهائي للاعتماد أو لرخصة الجمركة بمقرر من المدير العام للجمارك في الحالات الآتية :
- إفلاس أو وفاة، صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- تخلي صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- حل الشخص المعنوي،
- صدور حكم قضائي نهائي يمس بحسن سلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع. 24 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 23
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن يعلن الوقف بموجب قرار مبرر في الحالات الآتية :
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- خطأ شخصي بمفهوم المادة 307 من قانون الجمارك،
- الإهمال الواضح في إتمام الإجراءات الجمركية،
- تغيير عنوان الوكيل المعتمد لدى الجمارك دون الترخيص المسبق من إدارة الجمارك،
- عدم الرد على استدعاءات مصالح الجمارك المرسلة مع إشعار بالاستلام دون سبب مقبول،
- تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد لدى الجمارك خارج التراب الوطني،
- عدم ممارسة الوكيل المعتمد لدى الجمارك لنشاطه لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغ الاعتماد،
- تعديل القانون الأساسي الخاص بالشخص (أو) الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم،
- وجود متابعة قضائية مرتبطة بسلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع.
المادة 24
فتح المادةيمكن المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء المصالح الجهوية لمكافحة الغش، اقتراح وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة على المدير العام للجمارك لنفس الأسباب المذكورة في المادة 23 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيبلغ المقرر المتضمن الوقف للمعني بالأمر فور توقيعه.
ويكون قابلا للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 26
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للجمارك، لجنة طعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل بالبضائع، تتولى الفصل في قرارات وقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.
المادة 27
فتح المادةتتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين يرشحهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء.
تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك، التي تتولى الأمانة.
المادة 28
فتح المادةتعد لجنة الطعن وتصادق على نظامها الداخلي الذي يعرض على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لسير لجنة الطعن.
المادة 29
فتح المادةيمكن الوكيل لدى الجمارك، المالك المتحصل على رخصة الجمركة أو الناقل المرخص تقديم طعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة. ويعتبر هذا الأج ل ساري المف عول في حال ة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.
المادة 30
فتح المادةتفصل لجنة الطعن خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطعن.
تعرض آراء اللجنة على المدير العام للجمارك للموافقة عليها.
وتبلغ هذه القرارات للمعنيين برسائل موصى عليها في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 31
فتح المادةفي حالة عدم تقديم طعن في الأجل المحدد في الم ادة 29 أعلاه، يقوم المدير العام للجم ارك بسحب الاعتماد أو رخصة الجمركة، حسب الحالة.
يصبح الرفض نهائيا في حالة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة وعند هذا الأجل.
القسم السابع — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 32
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 12 و 16 من هذا المرسوم على الوكلاء لدى الجمارك الذين هم في حالة ممارسة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.
المادة 33
فتح المادةتوضح، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةتلغى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-338
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة
-
قرار
قرارمؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-321
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.