مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 16 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ومراقبتها، و كذا صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد و تنظيمها وسيرها.
و يحدد، كذلك، دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص من القانون الخاص يكلف بتقديم خدمات تتعلق بسوق العمل، لاسيما في مجال :
- التقريب بين عروض و طلبات الشغل دون أن تصبح الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب طرفا في علاقات العمل التي يمكن أن تنتج عنها،
- البحث عن الشغل باستثناء : * تنصيب طالبي الشغل الجزائريين بالخارج، * تنصيب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، * وضع اليد العاملة تحت التصرف لصالح الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
تخضع الهيئات المذكورة أعلاه للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمثل عمليات التنصيب الممارسة من الهيئة الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال، في عمليات تسجيل العمال و انتقائهم وتقديمهم للهيئات المستخدمة قصد تنصيبهم وكذا في عمليات البحث عن عروض الشغل واستقبالها وجمعها وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةتساهم الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل، في الجهد الوطني لتنمية التشغيل وترقيته وفي مكافحة البطالة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب نوعية الأداءات والخدمات التي تقدمها الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب أن تقوم بما يأتي :
- تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تفي بالواجبات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن ونظافة المحلات و الاستقبال والأخلاقيات وأدبيات المهنة،
- لا تحصر أداءاتها لفائدة مستخدم واحد بعينه قصد تجنب وضعية الاحتكار.
الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 7
فتح المادةيجب على كل شخص مقيم بالجزائر يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل مرفقا بملف إداري و تقني يتضمن الوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من شهادة السوابق العدلية،
- بيان وصفي للوسائل البشرية والمادية التي يجب أن يوفرها طالب الاعتماد،
- تقرير زيارة يعد مسبقا بصفة مشتركة بين مديرية التشغيل للولاية و المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل.
ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
- الوثائق المذكورة في الفقرة أ، بالنسبة للمؤسس،
- نسخة من القانون الأساسي للهيئة.
يجب على طالب الاعتماد أن يكتتب في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، التسجيل في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 8
فتح المادةيجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري و التقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي، لدى مديرية التشغيل للولاية التي تتأكد من مطابقته بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء و تسلم له اعتماد مؤقت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي".
المادة 9
فتح المادةتوظف الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب مستخدمين ذوي كفاءات، قادرين على القيام بالنشاطات المرتبطة بتنصيب العمال وعلى ممارسة الأعمال المهنية المناسبة.
يوضع هؤلاء المستخدمون تحت قيادة مسؤولين، بشك ل فع ال ودائم، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكون لهم تكوين في مجال التشغيل أو تسيير الموارد البشرية وأن يثبتوا خبرة أو كفاءة مهنيتين من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في هذين ا لمجالين، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أن يكونوا متمتعين بأخلاق حسنة،
- أن لا يكونوا موضوع عقوبة مشينة.
المادة 10
فتح المادةيرسل طلب الاعتماد و كذا الملف الإداري و التقني مرفقا بدفتر الأعباء ونسخة من السجل التجاري إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 11
فتح المادةتبدي اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد رأيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو مطابقة الملف لشروط دفتر الأعباء.
يرس ل الم لف المرفق بالرأي المسبب للجنة الوزارية المشتركة للاعتماد إلى الوزير المكلف بالتشغيل في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالتشغيل قرارا في أجل خمسة عشر (15) يوما، و يبلغ القرار إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 13
فتح المادةيم كن طالب الاعتماد في حالة رفض طلبه، أن يقدم ط عنا لدى الوزير المكلف بالتشغيل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 14
فتح المادةيمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
يجب على مسؤول الهيئة أن يقدم طلب تجديد الاعتماد في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة الاعتماد حسب الأشكال نفسها.
يتعين على الهيئة أن تمارس نشاطها خلال ثلاثة
(3) أشهر التي تلي اعتمادها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 15
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
- الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية،
- عدم احترام شروط الاتفاقية و/أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء،
- اختلال أو توقيف نشاط الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
– الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 16
فتح المادةيسحب الاعتماد بموجب قرار من الوزير المك لف بالتش غيل طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
المادة 17
فتح المادةيترتب ع لى سح ب الاع تماد إبط ال الاتفاقية و توقيف نشاطات التنصيب ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الذي يتضمنه.
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- المفتش العام للعمل،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (...................... بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 19
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية.
المادة 21
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد بدراسة كل طلب اعتماد و في كل اقتراح لسحب الاعتماد وإبداء رأيها في ذلك. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 23
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 24
فتح المادةتحرر آراء اللجنة في محاضر تدوّن في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيسها و ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 25
فتح المادةتتولى الم صالح المختصة للوزارة المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد.
المادة 26
فتح المادةيمكن اللجنة أن تنشئ ضمنها، عند الحاجة، لجانا خاصة.
المادة 27
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي و تصادق عليه.
المادة 28
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل الرابع — مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 29
فتح المادةمع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة ا لمختصة، لاسيما المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل و المفتشية العامة للعمل.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما في مجال علاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- احترام تساوي حظوظ طالبي العمل في الحصول على الشغل،
- نوعية الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمستخدمين،
- تنفيذ التزاماتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزة المكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يجب أن تنصبّ المراقبة على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
– .................(بدون تغيير).................،
– .................(بدون تغيير).................،
– تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء". 22 يوليو سنة 2018 م
المادة 30
فتح المادةيتعين على الأعوان المكلفين بعمليات المراقبة المؤهلين قانونا، القيام بما يأتي :
- تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض،
- إع داد محضر وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إعلام المفتشية العامة للعمل و الوكالة الوطنية للتشغيل.
يجب أن تبلغ نسخة من هذا المحضر إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يتعيّن على الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي :
– تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض، لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب،
– إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل.
يجب أن تبلّغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام".
المادة 31
فتح المادةيترتب على المعاينات المقيدة في المحضر المذكورة في المادة 30 أعلاه، إعذار المعني الذي يجب عليه الامتثال له في أجل ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يترتب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر من طرف الأعوان المذكورين في المادة 30 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل".
المادة 32
فتح المادةفي حال عدم احترام الإعذار، تتعرض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
- غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز شهرين (2)،
- توقيف مؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين 30 و 31 أعلاه، تتعرّض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
– التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل،
– سحب الاعتماد طبقا لأحكام المواد 15 و 16 و 21 المذكورة أعلاه، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا ."
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء هذا، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، شروط ممارسة الإدارات وهيئات الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
الإدارات والهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والخاضعة لشروط دفتر الأعباء النموذجي، هي :
- البلديات التي تق وم بعمليات تنصيب العمال في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة الوطنية للتشغيل على هياكل طبقا لأحك ام المادة 8 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال.
المادة 2
فتح المادةيهدف تنصيب العمال إلى الزيادة في إدماج وإعادة إدماج الأشخاص الباحثين عن تشغيل وإقامة علاقة بين طالبي التشغيل والمستخدمين الباحثين عن عمال، قصد إبرام عقد عمل بينهم.
ولهذا الغرض، يمكن الإدارات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، البحث عن عروض التشغيل وجمعها وتلصيقها ووضعها تحت تصرف الباحثين عن التشغيل، وكذا جمع ترشيحات الأشخاص المعنيين بهذه العروض.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الهيئات أجرتها من المستخدمين الذين تقدم لهم أداءاتها تبعا لجدول مرجعي، يعدّه بالاشتراك الوزراء المكلفون على التوالي بالتشغيل والعمل والتجارة على أساس المعايير الآتية :
- كلفة عملية التنصيب للعامل،
- عدد العمال المنصبين،
- الشروط الخاصة بالتنصيب.
الفصل الثاني — الالتزامات الإدارية المطبقة على الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب اعتماد الهيئة، مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء هذا من المؤسس أو المسؤول الذي يملك كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي.
يتعين على الهيئة أن تعلم الوزير المكلّف بالتشغيل عن كل تغيير يطرأ على تسيير الهيئة وعملها ومستخدميها المؤهلين للتصرف باسمها في أجل عشرة (10) أيام.
الفصل الثالث الالتزامات التقنية المادّ ة 5 : يرفق طلب الاعتماد زيادة على الملف الإداري والتقني بما يأتي :
- بطاقة التعريف بطالب الاعتماد، المرفقة بالملحق الأول،
- بط اقة التعريف بالهيئة، المرفقة بالملحق الثاني،
- بطاقة وصفية للمقرات، مرفقة بالملحق الثالث،
- بطاق ة وصفية للأجهزة والعتاد المتوفر، مرفقة بالملحق الرابع.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر الإدارات والهيئات على مقرات تستجيب للشروط المطلوبة في مجال الأمن والنظافة الصحية، لا سيما الإنارة والتهوية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر مقرات الإدارات والهيئات على ما يأتي :
- ناحية مخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه، يجب ألاّ تقل مساحتها عن خمسة عشر (15) م .2
- مكتب مخصص لمحادثة طالبي التشغيل،
- مكتب مخصص لمحادثة المستخدمين،
- مكتب مخصص للتسيير الإداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 8
فتح المادةيسيّر الناحية المخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه المذكورة في المادة 6 من دفتر الأعباء هذا منشط، ويجب أن تكون مطابقة لتنظيم الفضاءات الآتي :
- فضاء مخصص لتلصيق العروض والتي يجب أن تعلم، بصفة فعالة، الباحثين عن المناصب المتوفرة ومميزاتها، لا سيما شروط التوظيف والقانون الأساسي للمؤسسة والامتيازات المخصصة وكذا كل المعلومات الأخرى التي بإمكانها تسهيل توجيههم.
- فضاء مخصص لإعلام الباحثين عن الشغل بكل ما يتعلق بمجال التشغيل، بما فيه الكيفيات الداخلية للتسجيل والتوجيه، ويكون مزودا بكل الوثائق التي من شأنها إفادة طالبي التشغيل والمستخدمين. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي".
المادة 9
فتح المادةتوفر الإدارات والهيئات، لضمان تنشيط الاستقبال والإعلام والتوجيه المذكور في المادة 6 من دفتر الأعباء هذا الوسائل المادية الملائمة الآتية :
- تسيير معلوماتي مكيّف ومرتبط بقاعدة معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل،
- لوحات للتلصيق، ثابتة ومتنقلة، مخصصة لكل فضاء،
- أثاث عرض يتضمن كل الوثائق ومختلف المطويات،
- طاولة عمل لأخذ النقاط وتحرير السيرة المهنية والطلبات إلخ...،
- كراس للزوار.
الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 10
فتح المادةتلتزم الهيئات بعدم طلب أي أتعاب أو مصاريف من طالب التشغيل طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 11
فتح المادةتمتنع الإدارات والهيئات، في نشاطاتها، عن كل أشكال التفرقة أو الإقصاء أو التفضيل المبنية على التمييز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، تضمن معاملة متساوية لكل فئات الأشخاص التي تتوجه إليها، وتمتنع عن جمع أو تسجيل كل تنويه يظهر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي شكل من أشكال التفضيل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون المحادثة فردية وشخصية قصد الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها طالب التشغيل خلال التسجيل.
المادة 13
فتح المادةضمانا للإنصاف وتساوي حضوض كل طالبي التشغيل، تلتزم الإدارات والهيئات باحترام، الترتيب التسلسي في التسجيل في كل توجيه بغرض التنصيب وذلك حسب التخصص المطلوب.
المادة 14
فتح المادةتقوم الإدارات والهيئات بتنصيب طالب التشغيل المسجل على أساس عرض فعلي يعبر عنه المستخدم ومسجل مسبقا لدى مصالحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 15
فتح المادةتحين الإدارات والهيئات بطاقيات طلبات وعروض التشغيل.
وبهذه الصفة، وطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تلتزم الإدارات والهيئات بتلبية عروض التشغيل المودعة في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما التي تلي تسجيلها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
– الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 16
فتح المادةيجب على الإدارات والهيئات ألا :
- تستعمل المعلومات التي بحوزتها والخاصة بطالبي التشغيل الموجودة في بطاقياتها إلا لغرض التنصيب،
- تبلغ المعلومات لأي كان، ماعدا الضرورية منها في عملية التنصيب وذلك طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يجب على الإدارات والهيئات أن تفي بالتزاماتها الناجمة عن دفتر الأعباء هذا.
المادة 17
فتح المادةتوافي الإدارات والهيئات التي أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل، فصليا، الوكالة المحل ية للتشغيل الكائنة بمقر الولاية التي توجد بها، بالمعلومات الإحصائ ية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيجب على الهيئات أن توافي الوزير المكلّف بالتشغيل، قبل 31 مايو بتقرير عن النشاطات مرفقا بالوثائق التي تثبت وضعيتها تجاه الإدارات المعنية فيما يخص التزاماتها في مجال الجباية والضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (...................... بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ......................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 19
فتح المادةيترتب عن عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر بالجزائر في .......................
قرئ وتمت الموافقة عليه 10 2 مايو سنة 2007 م الملحق الأول بطاقة التعريف بطالب الاعتماد
1 - طالب الاعتماد 1-1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- اللقب................................................. الاسم.............................................................
- تاريخ ومكان الازدياد.................................................................................................
- الجنسية...................................................................................................................
- العنوان....................................................................................................................
- الهاتف.....................................................................................................................
- الفاكس.................................................................................................................... 1-2 بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- العنوان التجاري للهيئة..............................................................................................
- لقب واسم المسؤول الذي يملك كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي.................................
- تاريخ ومكان الازدياد...................................................................................................
- الوظيفة بصفة............................................................................................................
- العنوان.....................................................................................................................
- الهاتف........................... الفاكس......................... البريد الإلكتروني.............................
2 - بخصوص مسؤول الهيئة :
- اللقب ............................................. الاسم..............................................................
- تاريخ ومكان الازدياد ................................................................................................
- الجنسية ..................................................................................................................
- الحالة العائلية...........................................................................................................
- العنوان الشخصي.....................................................................................................
- الهاتف........................... الفاكس......................... البريد الإلكتروني........................... ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
- التكوين أو التأهيل المهني : (تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدد).
الملحق الثاني بطاقة التعريف بالهيئة التسمية.......................................................................................................................... .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
1 - موقع الهيئة :
الشارع......................................................... الرقم ......................................................
البلدية.........................................................................................................................
الولاية .........................................................................................................................
الهاتف.........................................................................................................................
2 - الوضعية القانونية للمحلات :
إيجار ملكية خاصة الملحق الثالث بطاقة وصفية للمحلات الرقم الاستعمال المساحة 1 المساحة المخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه 2 مكتب محادثة طالبي الشغل 3 مكتب محادثة المستخدمين 4 مكتب التسيير الإداري 5 6 7 الملحق الرابع بطاقة وصفية للأجهزة والعتاد المتوفر الرقم الطبيعة العدد الملاحظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193
« تلغى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-193
مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.