مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 2
فتح المادةيتمثل نشاط الوكيل تاجر الجملة في ضمان البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل أسواق بيع السمك بالجملة التي هي فضاءات تجارية مبنية ومهيأة ومحددة المعالم حيث تتم بداخلها المبادلات التجارية في مراحل البيع بالجملة، لحساب مجهزي السفن والمنتجين في تربية المائيات ومستغلي المنتوجات الواردة من الصيد القاري و/ أو لحسابه الخاص.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط وكيل تاجر الجملة في الأسواق الإلكترونية لبيع السمك بالجملة أو بمربعات داخل سوق الجملة المهيكلة في شكل مربعات أو داخل فضاءات للبيع خارج سوق الجملة.
المادة 4
فتح المادةيتم منح المربعات وفضاءات البيع و/ أو المحلات التابعة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل القيد في السجل التجاري إلى الحصول على ترخيص يسلمه المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، وبعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط.
يحدد نموذج الترخيص بممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص مبررا. ويمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن التنازل عن الترخيص المذكور في المادة 5 أعلاه أو تحويله.
يجدد ملف الترخيص المذكور أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 5 أعلاه، الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، ويودع لدى مصالح المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوكلاء تجار الجملة الممارسين للنشاط على مستوى كل ميناء بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةيجب على الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أن يضمن استمرارية نشاط بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الفضاء الذي خصص له.
في حالة التوقف غير المبرر للنشاط لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أسابيع متتالية، يقوم مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بإعذار الوكيل تاجر الجملة لاستئناف نشاطه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام.
وفي حالة عدم استئناف نشاطه في الأجل المذكور في الفقرة أعلاه تعلق رخصته.
يقوم مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بسحب الرخصة بعد واحد وعشرين (21) يوما، من تبليغ الإعذار.
وفي هذه الحالة، يوجه السحب إلى السلطات المختصة للقيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري.
المادة 11
فتح المادةكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط تفضي إلى تطبيق أحكام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل وكيل تاجر جملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات غير القادر على ضمان ممارسة نشاطه، إما لسنه وإما لحالته الصحية وإما لأي سبب آخر، إخطار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا، قصد اتخاذ الإجراءات لاستخلافه.
المادة 13
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، أو في حالة وفاة الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن ذوي حقوقه تقديم طلب لمواصلة النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة عدم تقديم ذوي الحقوق المذكورين أعلاه، لطلب مواصلة النشاط في الآجال المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإنه يصرح بالشغور ويبلغ إلى علم الجمهور عن طريق النشر بواسطة ملصقات على مستوى نفس السوق.
المادة 14
فتح المادةيجب على الوكلاء تجار الجملة لمنتوجات الصيد البح ري وتربي ة المائيات الامتثال لأحك ام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثمانية عشر
(18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال يونيو سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 01-135
- مرسوم تنفيذي رقم 04-189
- مرسوم تنفيذي رقم 12-111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.