مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 4 و 21 و 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا ويمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمثل نشاط المرقي العقاري مهنة منظمة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر. 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما .“
المادة 4
فتح المادةتخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 5
فتح المادةيتم تسليم اعتماد المرقي العقاري، وفق الشروط المبينة أدناه، من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يسلّم الوالي اعتماد المرقي العقاري وفق الشروط المبيّنة أدناه، بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
ويخول الحق في ممارسة هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني”.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أيّا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته،
- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بكفاءة مهنية، حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري.
عندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية المذكورة أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يثبت الاستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية،
- أن يقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يجب أن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنية كما هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : لا يمكن أيا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة، كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضّح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- تبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفرة لديه. .................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 7
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب أن يتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال.
ويجب تقديم إثبات وجود المحلات عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يودع طلب الاعتماد الشخص الطبيعي أو الممثل الشرعي أو القانوني الأساسي للشخص المعنوي، لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن.
وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام.
يجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( رقم )3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية،
- نسخة من عقد الملكية أو إيجار محل،
- شهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب،
- دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من المداولات التي تم خلالها تعيين الرئيس والمدير العام أو المسير، ما لم يكن هؤلاء مؤسسين قانونا،
- دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي،
- إثبات أن المدير العام أو المسير المؤسسين قانونا تتوفر فيهما الكفاءات المهنية المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يجب أن يودع طلب اعتماد المرقي العقاري لدى المديرية الولائية المكلفة بالسكن مصحوبا بملف.
وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام بذلك.
يتكون الملف من الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
– نسخة من بطاقة التعريف،
– كل وثيقة تثبت المراجع المهنية،
– نسخة من الشهادة العليا،
– دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
– نسخة من المداولة التي تمّ خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
– دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى،
– إثبات أنّ المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وإذا لم يستوف المدير العام أو المسيّر القانوني شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيدا من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط”.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 6 أعلاه في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يتعيّن على الوالي الرد على طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط المبيّنة في المادة 6 أعلاه، في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب”.
المادة 10
فتح المادةتخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة، التي يتعين عليها إبداء رأيها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ مراسلتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : تخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعيّن عليها التعريف بإجابتها في أجل أقصاه شهر (1)، ابتداء من تاريخ مراسلتها”.
المادة 11
فتح المادةيتم رفض الاعتماد إذا :
- كان الطالب لا يستوفي الشروط المطلوبة،
- كان الطالب قد سحب منه الاعتماد بصفة نهائية،
- كان التحقيق سلبيا.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن من أجل :
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثباتات لدعم طلبه،
- الحصول على دراسة مكملة.
ويتعين على الوزير المكلف بالسكن الفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلّغ إلى صاحب الطلب بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوالي من أجل :
– تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثبات لدعم طلبه،
– الحصول على دراسة مكملة.
ويتعيّن على الوالي الفصل في ذلك في غضون الشهرين
(2) اللذين يليان استلام الطعن”.
“المادة :14 تنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتكون من :
– المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة،
– المدير الولائي المكلف بأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالسكن،
– المدير الولائي المكلف بالتعمير،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته أن يفيدها في أشغالها”.
المادة 13
فتح المادةاعتماد المرقي العقاري شخصي وقابل للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. 26 فبراير سنة 2012 م
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة اعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أو ممثله.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصه مساعدتها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الاعتماد المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انتهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
المادة 16
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات الاعتماد والطعون لممارسة مهنة المرقي العقاري، وإبداء الرأي فيها،
- دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة، يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيها،
- دراسة الطعون التي يقدمها لدى الوزير المكلف بالسكن، المرقون العقاريون تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وإبداء الرأي في ذلك،
- دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة طلبات الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وإبداء الرأي فيها،
– دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي، وإبداء الرأي فيها،
– دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه”.
المادة 17
فتح المادةعندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد للطالب وفق النموذج المحدد بموجب قرار.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري. 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلّم الوالي الاعتماد لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري”. 15 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها.
المادة 19
فتح المادةيحدد رئيس اللّجنة جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين الآتيتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معللا.
المادة 22
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء اللجنة، إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”.
المادة 23
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوزير المكلف بالسكن بالوثائق الآتية :
- وثائق الحالة المدنية للمالك أو الملاك والمسير،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخة من رقم التعريف الضريبي،
- نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء،
- نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر.
يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات إلى تطبيق العقوبات التي نصت عليها أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : يتعيّن على صاحب الاعتماد، عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوالي بالوثائق الآتية للسماح له بالقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين :
– نسخة من بطاقة التعريف للمالك أو الملاّك والمسيّر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من رقم التعريف الضريبي،
– نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء،
– نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر.
يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن“.
الفصل الثالث — مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
المادة 24
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل حائزي الاعتماد المقيدين قانونا في السجل التجاري في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن.
ويتوج التسجيل في الجدول الوطني بتسليم المرقي العقاري شهادة تسجيل.
المادة 25
فتح المادةتعد شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ترخيصا لممارسة المهنة ويترتب عليها بالفعل انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
المادة 26
فتح المادةيحدد شكل ومضمون شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يظهر الجدول الوطني للمرقين العقاريين بالنسبة لكل تسجيل مراجع الاعتماد وكذا المعلومات الآتية :
- تعيين المرقي العقاري ومقره ورأسماله ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الضريبي ووثيقة بنك محل الوفاء،
- هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير،
- أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري والمشاريع العقارية المنجزة أو الجاري إنجازها وكذا التدابير التأديبية التي قد يكون تعرض إليها،
- التصريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين يثبتون خمس (5) سنوات من النشاط مع إنجازهم الفعلي لمشاريع عقارية، طلب الحصول على الاعتماد بصفة مرق عقاري.
أما أولئك الذين يمارسون نشاطهم ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإنهم يمكن أن يطلبوا الحصول على الاعتماد شريطة إثبات استعانتهم بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-243
مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-06
مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يح دد مس تويات المس اعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج ماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-182
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-181
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-96
مرسوم تنفيذي رقم 13-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يح دد كيفيات منح الاعت ماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة 2012، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-85
مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.