مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : يعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابل أجر، بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين، لحساب أو لفائدة مالكين.
الم ادة 3 : تدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات الآتية :
- الوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، 28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- الوساطة العقارية،
- الإدارة والتسيير العقاريين.
يمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
المادة 4
فتح المادةتعد ضمن الوكلاء العقاريين المهن الآتية :
1 - الوكالة العقارية : وتتكفل بالمهام الآتية :
- القيام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها أو تأجيرها أومبادلتها،
- ترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن،
- القيام بالعمليات المسبقة الضرورية لإبرام العقود، باسم ولحساب الزبائن.
2 - الوسيط العقاري : يعد وسيطا عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أومبادلتها.
3 - القائم بإدارة الأملاك العقارية : يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل شخص يقوم بالعمليات الآتية :
- إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و/أو الحرفي،
- تحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها،
- صيانة المحلات وأجزائها المشتركة وكذا ملحقاتها،
- الأمر بالقيام بكل أشغال التصليح والصيانة بما في ذلك الأشغال الضرورية لسلامة أو صحية المحلات المؤجرة.
المادة 5
فتح المادةيشكل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث تقصي ممارستها أي نشاط آخر مدفوع الأجر.
الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة الوكيل العقاري وكيفيات ذلك الم ادة 6 : تخضع ممارسة مهنة الوكيل العقاري للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يمثل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 7
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالسكن اعتماد مهنة الوكيل العقاري، وفقا للشروط المذكورة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسلّم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق الشروط المذكورة أدناه”.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي:
- أن يكون بالغا سن خمس وعشرين 25( ) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بالأخلاق الحميدة والمصداقية وأن لايكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة،
- أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
يحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن.
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا وخبرة مهنية ذات صلة بالنشاط.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل والخبرة المهنيين ما يأتي :
- بالنسبة للوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية : حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أوالعقاري أو التقني، تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري بالإضافة إلى خبرة مهنية لثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نش اط له صلة مباش رة بالمي دان العق اري، بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب.
- بالنسبة للوسيط العقاري : حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أوالتقني، تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري بالإضافة إلى خبرة مهنية لثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالميدان العقاري، بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، ينبغي له أن يستعين بصفة دائمة وفعلية بشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
أن لا يكون الشخص المعنوي موضوع إجراء التصفية القضائية وأن يستوفي الشروط المقررة كما يجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : .......................................................
أن يثبت :
- بال نسبة لنشاطات الوكالة العق ارية والقائم بالأم لاك العق ارية حي ازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
- بالنسب ة لنش اط الوسيط الع ق اري حي ازة شه ادة تق ني س ام ف ي الميدان التج اري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني".
المادة 9
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الوكيل العقاري أن يتوفر على محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، ومجهزة بوسائل الاتصال.
الم ادة 10 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل والخبرة المهنيين،
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل.
ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أوالمسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
إذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، يتعين على الشخص المعنوي تقديم إثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة و الفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
الم ادة 11 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : .......................................................
يقدم الإثبات على توفر المحلات للجنة الاعتماد بعد إبلاغ رأيها بالموافقة".
المادة 12
فتح المادةيرفض الاعتماد :
- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م الم ادة 13 : يجب أن يبرر الوزير المكلف بالسكن قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : .......................................................
- في حالة التحقيق السلبي".
المادة 14
فتح المادةيمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة يتعين على الوزير المكلف بالسكن أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
الم ادة 15 : يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن”.
المادة 16
فتح المادةيمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة عشر
(10) سنوات قابلة للتجديد، ويعطي الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
الم ادة 17 : يقيد الوكيل العقاري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل الوكلاء العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس (5) سنوات.
ويخضع تجديده إلى التقديم المنتظم للتقارير المذكورة في المادة 30 أدناه.
ويخوّل الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني”.
المادة 18
فتح المادةيفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى "بطاقة الوكيل العقاري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط،
- التسمية التجارية أو اسم الوكيل العقاري وعنوانه،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي تسمّى “بطاقة الوكيل العقاري”.
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
– نوع النشاط،
– اسم الوكيل العقاري أو التسمية التجارية وعنوانه،
– الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في سجل الوكلاء العقاريين .“
المادة 19
فتح المادةيحدد الاعتماد النموذجي للوكيل العقاري وكذا البطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 20
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن، وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، 28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالسكن والمديريات المكلفة بالتسيير والترقية العقارية،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، أمانة اللجنة التقنية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-322 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : تنشأ لدى الوالي، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
– المدير المكلف بالتقنين والشؤون العامة للولاية،
– المدير المكلف بأملاك الدولة للولاية،
– المدير المكلف بالتجارة للولاية،
– المدير المكلف بالسكن للولاية،
– المدير المكلف بالتعمير للولاية،
– ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل (1) عن الوكالات العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته،
– ممثل (1) عن القائمين بإدارة الأملاك العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يفيدها في أشغالها”.
المادة 21
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالسكن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف بنفس الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : يعين الوالي أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 20 أعلاه، بموجب مقرر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف أحد الأعضاء المعيّنين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها”.
المادة 22
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد الوكيل العقاري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد الوكيل العقاري، الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء رأيها فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن.
الم ادة 23 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع، في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها،
– دراسة كل ملف سحب اعتماد الوكلاء العقاريين يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه،
– النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، يعرضها عليها الوالي”.
المادة 24
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية ( )8 الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 26 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معلل.
المادة 27
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”.
المادة 28
فتح المادةيجب على الوكيل العقاري، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- الاتقان في تقديم الخدمات، -احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبة هذه السجلات.
- إلصاق جدول الأتعاب والتعريفات بصفة مرئية وواضحة للزبائن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يجب على الوكيل العقاري، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
– أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
– الإتقان في تقديم الخدمات،
– احترام القوانين والتنظيمات التي تسيّر النشاط،
– قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للمديرية المكلفة بالسكن للولاية.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبة هذه السجلات.
– تعليق جدول الأتعاب والتعريفات بصفة مرئية وواضحة للزبائن”.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل وكيل عقاري، أثناء ممارسة مهنته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بصفة دائمة، وأن يفتح دفتر احتجاجات، ويضعه تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 29 : يجب على كل وكيل عقاري، أثناء ممارسة نشاطاته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه بصفة دائمة، وأن يفتح دفتر احتجاجات ويضعه تحت تصرف الزبائن، مرقّما ومؤّش را من مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية”.
المادة 30
فتح المادةيتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا، أن يقدم لوزارة السكن والعمران تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطات مؤسسته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يتعيّن على الوكيل العقاري المعتمد قانونا أن يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته”.
المادة 31
فتح المادةيلزم الوكيل العقاري بالخضوع إلى رقابات الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالسكن وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم لهم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه.
المادة 32
فتح المادةيلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
ف ي حالة عدم استغلال الاعتم اد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالسكن أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا قام الحاصل عليه بإثبات حالة القوة القاهرة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي تعليقه أو إلغاءه، إلاّ إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة”.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل العقاري تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالسر المهني.
المادة 34
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامه، للوكيل العقاري الحق في تقاضي أجر. وبالنسبة للوكالة والوسيط العقاري، إذا كانت قيمة العقار المعروض للبيع :
- تساوي 1.000.000 دج : 3 %،
- أقل أو تساوي 5.000.000 دج : 2 %،
- تفوق أو تساوي 5.000.000 دج : 1 .% إذا كان الأمر يتعلق بملكية معروضة للتأجير، فيعادل الأجر الذي يتلقاه ما قيمته شهر (1) إيجار عن كل سنة تأجير.
- بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك : يحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه.
الم ادة 35 : يجب أن تكون الوكالة التي تربط بين الوكيل العقاري وزبائنه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين.
المادة 36
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالسكن بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا .(1) يجب أن تقيد عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاريين كما هو منصوص عليه أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 36 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرّح الوالي بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا .(1) يجب أن تقيّد عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاريين كما هو منصوص عليه أعلاه”.
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 37
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالسكن، القيام بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن،
- عدم احترام قواعد وأعراف المهنة.
يصدر السحب النهائي في حالة :
- التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : يمكن الوالي سحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها كتابيا مع الزبائن،
– عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها . 15 سبتمبر سنة 2019 م يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
– التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه،
– إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
– إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا”.
المادة 38
فتح المادةيسحب الاعتماد رسميا من طرف الوزير المكلف بالسكن :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات،
- إذا كان صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات أو عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية، فإنّه يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بمهنته، وتبليغ الوالي بذلك على الفور.
وفي هذه الحالة، يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا“.
المادة 39
فتح المادةيعاقب على كل تصريح كاذب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية الم ادة 40 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية.
يمكن الوكلاء العقاريين الذين يمارسون نشاطهم في تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر.
الم ادة 41 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وكذا كل المتعاملين والأعوان العقاريين العموميين.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 10-154 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : تخصص مهنة الوكيل العقاري حصريا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وللأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز رأسمالها الكامل شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمون بالجزائر ."
المادة 10
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 10-154 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية، ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
– نسخة من بطاقة التعريف،
– أن يثبت :
• بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية والقائم بإدارة الأملاك العقارية، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
• بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
– شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
– نسخة من المداولة التي عيّن من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
– شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم،
– إثبات أنّ المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
إذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، فإّنه يتعيّن على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط”. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 26
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
– رأي بالموافقة،
– رأي بالرفض معلّل”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعيّن عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها”.
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : يتعيّن على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
ويجب أن يكون قرار الرفض معلّلا من الوالي ويبلّغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة”.
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله.
يخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري، طبقا للتشريع المعمول به”.
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يقيّد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية.
يتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، ويتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين”.
المادة 40
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي : "المادة 9 : ....................................................... »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296
« من النقطة ب من المادة 10 وكذا أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-242
مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-296
مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
مرسوم رقم 10-154
مرسوم تنف يذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-322
مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.