مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتظاهرات التجارية الدورية :
- المعارض والتظاهرات نصف الشهرية الاقتصادية والتظاهرات التخفيضية المتعلقة بتسويق كل المنتوجات الغذائية والصناعية الجديدة،
- "المعارض العامة" التي تخص بيع أو مبادلة الأشياء المستعملة. 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يمكن أن تشمل التظاهرات التجارية المذكورة أعلاه، النشاطات الخاصة بتقديم الخدمات.
المادة 3
فتح المادةتنظم التظاهرات التجارية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، بحوزته سجل تجاري خاص بهذا النشاط.
المادة 4
فتح المادةيجب على المشاركين في هذه التظاهرات التجارية أن يكونوا تجارا أو حرفيين مسجلين في سجل ال حرف والم هن أو مرب ين وم نتجين مزارعين حائزين بطاق ة فلاح بص فة فردية أو منظمين في إطار تجمع أو تعاونية أو جمعية أو تنظيم المهن الفلاحية المشتركة الخاص بالنشاط.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن إقامة هذه التظاهرات التجارية، إلا في فضاء مغطى أو غير مغطى، مهيأ خصيصا لهذا الغرض ويتوفر على كل شروط الأمن والنظافة والسلامة.
يجب أن يتولى تهيئة الفضاء المذكور في الفقرة أعلاه، المالك أو منظم التظاهرة التجارية إذا كان مؤجرا للموقع.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوفر الفضاء المخصص لهذا الغرض على أماكن لتوقف السيارات ومداخل وكل المواصفات والمستلزمات الضرورية للمشاركين والزوار ويجب أن يكون مهيئا ومتوفرا على كل التجهيزات الضرورية كالفصل بين مساحات العرض ودورات المياه والماء والكهرباء.
يجب أن تكون المداخل وطرق السير مهيئة وواضحة المعالم.
المادة 7
فتح المادةيجب تقسيم الأماكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، بحيث تكون لكل مشارك مساحة خاصة به سواء كان تاجرا أو حرفيا.
المادة 8
فتح المادةيجب ترتيب المنتوجات المعروضة والمقترحة للبيع حسب نوعيتها ويجب فصل السلع الموجهة للتغذية عن منتوجات الأدوات الحديدية والألبسة أو أي منتوج من نوع آخر.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تك ون المواد الم باعة في إط ار هذه التظاهرات التجارية سليمة، قانونية وقابلة للتسويق ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأمنهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةعلاوة على أحكام هذا المرسوم، يجب على المنظم الالتزام بدفتر شروط على مستوى البلدية المعنية والذي يجب أن يتضمن الشروط التي تخص أمن ونظافة الأماكن والمحيط.
المادة 11
فتح المادةتخضع إقامة كل تظاهرة تجارية إلى رخصة مسبقة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بناء على طلب يقدمه المعني، كما هو منصوص عليه في المادة 12 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب المعني تاريخ التظاهرة التجارية ومكان إجرائها ومدتها وأن يكون مصحوبا بنسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري.
يجب أن يوضح الطلب طبيعة التظاهرة التجارية المراد إقامتها إلى جانب أوقات الفتح والغلق.
المادة 13
فتح المادةلا يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الرخصة للمعني إلا بعد التأكد من احترام الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم.
ترسل نسخة من الرخصة المسلمة في هذا الإطار إلى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
المادة 14
فتح المادةيلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرد خلال خمسة عشر (15) يوما.
ويعتبر عدم الرد قبولا.
وفي حالة الرفض، يمكن المنظم تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا .
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة إقامة التظاهرات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه خمسة عشر (15) يوما، غير قابلة للتجديد.
المادّ ة 16 : لا يمكن منح الترخيص إلا لتظاهرتين
(2) تجاريتين خلال السنة ولكل بلدية.
المادة 17
فتح المادةتستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات العمومية التي يتمثل هدفها الاجتماعي في إقامة هذه التظاهرات التجارية وتتوفر على فضاءاتها الخاصة والمعدة لممارسة هذا النشاط.
المادة 18
فتح المادةتتم ع مليات الم راق بة والم ع اين ة لم خالفات أحكام هذا المرسوم بنفس الشروط والأشكال المقررة في مجال حماية المستهلك وفي مجالي الممارسات التجارية والأنشطة التجارية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 20-11
قانون رقم 20-11 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.