مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةتعرف الأنشطة والمهن المنظمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالنظر إلى طبيعتها أو موضوعها، بأنها أنشطة ومهن لها طابع خصوصي ولا يسمح بممارستها إلاّ إذا توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم.
المادة 3
فتح المادةتعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بانشغالات أو مصالح مرتبطة بما يأتي :
- النظام العام،
- أمن الممتلكات والأشخاص،
- الحفاظ على الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية،
- الصحة العمومية،
- البيئة.
المادة 4
فتح المادةيتطلب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة، تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلّمه الإدارات أو الهيئات المؤهلة.
تبقى الممارسة الفعلية للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي اللذين تسلّمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة، عندما تسمح شروط ممارسة النشاط والمهنة بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخضع كل نشاط ومهنة منظمة إلى تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين، طبقا للمادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح، لا سيما بما يأتي :
- تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما بدقة بالرجوع لا سيما إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
- تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة،
- تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة،
- تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل التقنية الضرورية،
- تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة، وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد،
- تحديد الوثائق المكونة للملف المقدم لطلب الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
- تحديد الحالات التي تسلّم فيها الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
- تحديد، عند الاقتضاء، مدة صلاحية الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
- تحديد، عند الاقتضاء، نطاق التغطية الإقليمية للرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي،
- وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أوالمهنة المنظمة وذلك بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا ا لمجال،
- تحديد أجل خمسة عشر (15) يوما لتسليم الرخصة المؤقتة،
- تحديد أجل لتسليم الاعتماد النهائي،
- وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة ا لمخالفات،
- تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد المؤقت والنهائي،
- تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها : * السحب المؤقت للرخصة أوالاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته، * السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.
- تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال لأحكامه، حيز التنفيذ، 9 سبتمبر سنة 2015 م
- التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد المؤقت أو النهائي يترتب عنه إلزاميا تقديم المعني طلبا للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة، لجنة وزارية مشتركة تكلف بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة في :
- إبداء آراء حول مشاريع النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة التي تبادر بها القطاعات الوزارية،
- تكييف النصوص السارية المفعول، عند الاقتضاء،
- لفت انتباه القطاع المبادر بالنص التنظيمي الساري المفعول، في حالة ظهور صعوبات عند تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتكون من ممثلين عن :
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوزارة المكلفة بالصحة،
- الوزارة المعنية بمشروع النص.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص بإمكانه إبداء رأي تقني حول مسألة معينة.
تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تحدد مدة العهدة لأعضاء اللجنة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. 25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355
« تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-355
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : الأنشطة أو المهن المؤطرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات سير اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-248
مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-249
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-175
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-93
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-48
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-348
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-355
مرسوم تنفيذي رقم 20–355 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-193
مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.