مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 36 و 169 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج موحد ومن لونين مختلفين. وتتضمن على وجه واحد ، البيانات الآتية :
- نوع الاقتراع، تاريخ الاقتراع، السؤال المطروح، الإطار المخصص للإجابة "بنعم" أو "لا".
المادة 3
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 4
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.