مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.
الم ادّة 2 : تتكون مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري وفقا للمواد 3 إلى 8 أدناه من جناحين.
يجب أن يتضمن هذان الجناحان، البيانات الموضحة في الأحكام أدناه.
المادّ ة 3 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف أ،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- عنوان الخاضع للقيد،
- الاسم التجاري،
- عنوان القاعدة التجارية،
- ولاية التواجد،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للأشخاص المعنويين، البيانات الأساسية الآتية. * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف ب،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. 9 * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.
الم ادّة 5 : يتضمن الجن اح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للوكالات أو الممثليات التجارية الأخرى، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- الفروع أو الممثليات التجارية،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف س،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- العنوان والصفة والجنسية.
المادّ ة 6 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار غير القارين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- طبيعة العملية،
- تاجر غير قار - شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف د،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- عنوان الخاضع للقيد،
- ولاية التواجد،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- مكان مزاولة النشاط، عند الاقتضاء،
- تاريخ بداية النشاط.
المادّ ة 7 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحل التجاري، أشخاص طبيعيين البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- مؤجر المحل التجاري،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 1،
- تاريخ القيد أو تعديل السجل التجاري للمؤجر. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ازدياد المؤجر،
- عنوان الإقامة،
- عنوان المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة. 25 يونيو سنة 2006 م المادّ ة 8 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية، أشخاص معنويين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 2،
- تاريخ التعديل أو القيد في السجل التجاري . * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- عنوان مقر الشركة،
- اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعي،
- تاريخ بداية النشاط،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة.
المادة 9
فتح المادةيتضمن الجناح الثاني من مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري والمنصوص عليه في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، البيانات المشتركة الآتية : * على الوجه :
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- النشاط أو الأنشطة الممارسة. * على الظهر :
- الإشارة إلى العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- عبارة "لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص"،
- مكان مخصص : * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا.
المادة 10
فتح المادةيتك ون مستخرج التسجيل في السجل التج اري بعنوان المؤسسة الثانوية للأشخاص الطبيعيين من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع،
- جنسية الخاضع،
- عنوان إقامة الخاضع،
- عنوان القاعدة التجارية الثانوي،
- ولاية التواجد،
- التسمية أو العلامة،
- عنوان القاعدة التجارية الرئيسي،
- تاريخ بداية النشاط،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري. * على الظهر :
- تاريخ قيد المؤسسة الثانوية،
- رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة،
- مكان مخصص : * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. 11
المادة 11
فتح المادةيتكون مستخرج السجل التجاري المتعلق بتسجيل المؤسسة الثانوية بعنوان الأشخاص المعنويين أو كل ممثلية تجارية أجنبية أخرى، من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة التسجيل،
- شخص معنوي أو كل ممثلية تجارية أخرى،
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني للشركة،
- عنوان المؤسسة الثانوية،
- ولاية التواجد،
- عنوان المحل التجاري الرئيسي،
- تاريخ بداية النشاط،
- اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل أو الممثلين الشرعيين وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم. * على الظهر :
- تاريخ قيد المؤسسة الثانوية،
- رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة،
- مكان مخصص : * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا.
الم ادّة 12 : يتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري بالنسبة لشخص طبيعي من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- تاريخ الشطب من السجل التجاري. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع،
- عنوان إقامة الخاضع،
- عنوان المحل التجاري موضوع الشطب،
- تاريخ بداية النشاط،
- ولاية التواجد،
- طبيعة المحل موضوع الشطب،
- قطاع النشاط،
- مكان مخصص : * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا.
الم ادّة 13 : يتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري بالنسبة لشخص معنوي، من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- تاريخ الشطب من السجل التجاري. * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- عنوان المحل التجاري موضوع الشطب،
- ولاية التواجد،
- تاريخ بداية النشاط،
- النشاط الممارس،
- مكان مخصص : * لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا، * لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. 25 يونيو سنة 2006 م
المادة 14
فتح المادةيحدد شكل النموذج ومميزات كل مستخرج سجل تجاري عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-112
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.