مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري.
يعد المرقي العقاري دفتر الشروط طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رق م 11-04 المؤرخ ف ي 14 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سن ة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نش اط ال ترق ي ة العقارية، يه دف دف ت ر الش روط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزام ات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري. 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيتعهد المرقي العقاري بممارسة نشاطه في ظل الاحترام الصارم لأحك ام القانون رقم 11-04 المؤرخ ف ي 14 ربي ع الأول عام 1432 المواف ق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه وك ذا مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر بصفة دائمة على إثراء أخلاقيات المهنة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري الوفاء بالتزاماته اتجاه الدولة واتجاه زبائنه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري ممارسة مهنته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات التي تنظم النشاط التجاري.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري اكتتاب تأمين أو عدة تأمينات على الآثار المالية لمسؤوليته المدنية والمهنية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري أن تتوفر لديه محلات كافية وملائمة لاستقبال وإعلام زبائنه المستقبليين.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السعي، أثناء ممارسته للمهنة، إلى التحسين الدائم لراحة زبائنه.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر على جمال الإطار المبني واحترام المعايير العمرانية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري في إطار تصميم وإنجاز مشاريعه العقارية، احترام القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به والالتزام بمضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري عدم استغلال حسن نية وثقة المقتنين بأي شكل من الأشكال.
المادة 12
فتح المادةيتعي ن على المرقي العقاري الامتثال ووضع تحت تصرف المصالح المؤهلة، كل وثيقة تفي د في مراقبة وتسيير المشروع العقاري على المستويين التقني والتجاري.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر على تكييف السكنات وفق نمط العيش المحلي مع ضمان راحة ساكنيها حسب المواصفات المحلية والثقافية لموقع المشروع.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر على الأخ ذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني المتواجد، فيما يخص فنه المعماري وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الحاجات إلى الطاقة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر على استعمال مواد بناء ذات جودة عالية تلبي المعايير المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري السهر على تنفيذ الأشغال في ظل احترام الأنظمة التقنية المعمول بها وكذا القواعد الفنية.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري تلبية كل الإجراءات المتعلقة بمراقبة البناء.
المادة 19
فتح المادةيتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه، بعدم الاستلام، من المقتنين، أي دفع ودفع جزئي و/أو تسبيق، بأي شكل من الأشكال، إذا كان ذلك غير مفروض وغير ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري أن يوفر طوال مدة إنجاز مشاريعه وحتى الانتهاء منها، الوسائل المالية والتقنية والمادية الكافية حسب أهمية كل مشروع قابل للإنجاز.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري أن تتوفر لديه بصفة دائمة الوسائل المالية الضرورية لإنهاء مشاريعه العقارية.
المادة 22
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري أن يتوفر لديه، بصفة دائمة، قدر كاف من الموظفين المؤهلين، الذين لهم صلة بالنشاط.
المادة 23
فتح المادةيسهر المرقي العقاري على استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في علاقاته مع شركائه.
المادة 24
فتح المادةيتحمل المرقي العقاري مسؤولية التنسيق في جميع العمليات التي ترتبط بالدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل وكذا تنفيذ أشغال إنجاز المشروع العقاري.
المادة 25
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق لكل أو لجزء من مشروعه، ضمان إشهار صادق وواسع بمختلف وسائل الإعلام ولا سيما عن طريق الإعلان المرئي والواضح على مستوى مقره، وفي موقع المشروع العقاري وفي الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقليم بلدية موقع الإنشاء.
المادة 26
فتح المادةيجب على المرقي العقاري عدم التنازل عن اعتماده أو تحويله لأي سبب من الأسباب وعدم إدخال أي تعديل في الشكل، أو التسمية أو عنوان الشركة أثناء ممارسته نشاطاته أو تغيير المسير، بدون ترخيص مسبق.
وبهذه الصفة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الدولة وكذا المقتنين المستقبليين، فيما يتعلق باستعمال الاعتماد الممنوح له.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري الامتناع عن أي فعل يمكن أن يمس بسمعته المهنية.
المادة 28
فتح المادةيتعهد المرقي العقاري بعرض مشروعه للبيع في ظل الاحترام الصارم للأحكام المتعلقة بكيفيات البيع كما تم النص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 و المذكور أعلاه.
كما يتعهد بالمراعاة الصارمة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال المعاملات وتأجير العقارات.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري بأن يعد ويسلم كل مقتن نظام الملكية المشتركة الذي يوضح مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع.
المادة 30
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات أو الضمانات القانونية المطلوبة.
يتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر (10) سن وات، م سؤولي ته المتضامنة مع مكاتب ال دراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين و أي متدخل آخر، في حالة سق وط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض. 26 فبراير سنة 2012 م
المادة 31
فتح المادةيتعين على المرقي العقاري تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى بصفته مشتركا في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
المادة 32
فتح المادةيتولى المرقي العقاري عند انتهاء مشروعه والشروع في استغلاله، مهمة التسيير العقاري إلى غاية تحويل هذه المهمة إلى هيئات الملكية المشتركة، طبقا للفصل الخامس من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يقدم المرقي العقاري دفتر الشروط النموذجي هذا، بعد إمضائه كوثيقة من ملفه لطلب الاعتماد لممارسة المهنة.
وإثباتا لذلك، يصرح المرقي العقاري الممضي أسفله، بأنه اطلع على محتوى دفتر الشروط النموذجي هذا والالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها في إطار ممارسة مهنته، ويشهد على عدم وقوعه تحت طائلة الأحكام المانعة لممارسة مهنة المرقي العق اري كما هي محددة في التشريع المعمول به ولا سيما منها أحك ام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
حرر ب................، في .........................
قرئ وصودق عليه، المرقي العقاري (اللقب والاسم والصفة والإمضاء المصادق عليه) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-182
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-181
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.