مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 11 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها 14
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر (1) و 7 مكرر (2) وتحرران كما يأتي :
المادة 7 مكرّر 1 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، تكلف بمهمة مجانسة النصوص المقنّنة للمهن والنشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
وتتولى اللجنة في هذا الإطار ما يأتي :
- دراسة النصوص المعمول بها وتكييفها عند الحاجة،
- إبداء رأي في مشاريع النّصوص التي تبادر بها القطاعات
- لفت انتباه المبادرين بالنّصوص التنظيمية المعمول بها، عندما تطرأ صعوبات في التنفيذ.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة، بقرار شروط عمل اللجنة وكيفياته .. 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 7 مكرّر 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان
- الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في المادة 7 مكرر
(1) أعلاه، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه نظرا لكفاءته أن يبدي رأيا تقنيا في مسائل محددة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.