مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، بتوضيح قواعد إعدادها، واستعمالها، وضبطها باستمرار وكذلك تقنين مختلف النشاطات الاقتصادية الواجب تضمينها فيها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية، بصيغة انفرادية، كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
ية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري".
المادة 3
فتح المادةتجمع مدوّنة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات، ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة تميز نشاطات إنتاج السلع، ونشاطات الخدمات، ونشاطات التجارة الخارجية ونشاطات تجارة الجملة والتجزئة.
تفرد مختلف النشاطات المضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية بتسميات مقننة بالرجوع إلى التقنين العام لمدونة النشاطات والمواد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-139 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة، التي تتكون مما يأتي : 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- نشاطات إنتاج السلع،
- نشاطات الخدمات
- نشاطات الاستيراد والتصدير،
- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.
تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية، بعناوين يرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات".
المادة 4
فتح المادةتشكّل مدوّنة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل . التجاري وبهذه الصفة، تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتسمية أو بتقنين كل نشاط خاضع للقيد في السجل . التجاري
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل التجاري.
وتشكل المدونة وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيوكل تسيير مدونة النشاطات الاقتصادية، تحت إشراف وزير التجارة، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يضمن صياغتها واستنساخها وتعميمها وكذلك وضعها، بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التجارة بقرار، في إطار منسق وبالتشاور مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وباقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري المسيّر لمدونة النشاطات الاقتصادية، كل التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى مدونة النشاطات الاقتصادية، المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر .
وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يحتوي أو يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا تطبيقا للمادة 7 أدناه ، إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع أو أي تنظيم خاص ، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية".
المادة 7
فتح المادةيحرر المركز الوطني للسجل التجاري محتوى مدوّنة النشاطات الاقتصادية والتعديلات المدخلة عليها طبقا للمادة 6 أعلاه وتنشر بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتولّى الوزير المكلف بالتجارة عملية تقنين المدونة وتسييرها".
المادة 8
فتح المادةتنقل في ملحق أصل هذا المرسوم وعلى سبيل أساس المدونة قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري مفصلة ومعرفة ومجموعة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر (1) : يتولى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
« تلغى أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رقم 16-122
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-234
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-140
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-19
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-217
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-222
مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-458
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 28 تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-139
مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-145
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-318
مرسوم تنفيذي رقم 2000-318 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 18 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-252
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-127
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية تنظيمها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.