مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
المادة الأولى
فتح المادةينظم المركز الوطني للسجل التجاري المسمى ادناه "المركز" ويسير وفق أحكام هذا المرسوم وفي إطار تطبيق القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم، والمتعلق بالسجل التجاري والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 مكرر من القانون رقم 90-22 المتمم والمذكور أعلاه، يعد المركز مؤسسة ادارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره .
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت اشراف وزير العدل ويؤدي مهمة المرفق العمومي، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، كما أنه يخضع للقوانين والتنظيمات السارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يضطلع المركز الموضوع تحت إشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية... ". ..... الباقي بدون تغيير ......
المادة 4
فتح المادةيوجد المقر الرئيسي للمركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا على مستوى كل مقر ولاية بملحقة يسيرها ويديرها مأمور المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 08-43 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا، على مستوى كل ولاية بملحقة أو ملحقات محلية يسيرها ويديرها مأمور أو مأمورو المركز، وهذا وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية".
المادة 5
فتح المادةيتمثل هدف المركز خاصة فيما يأتي :
يتكفل بضبط السجل التجاري، ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن ارادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الاجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية، وسلطات أجهزة الادارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات اذا وجدت والتسميات الأصلية)، يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري بما فيها قواعد التسميات الاجتماعية، علامات الطراز والرسوم، والنماذج والتسميات الأصلية، وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول.
ويكلف المركز لهذا الغرض خاصة بما يأتي :
يسلم مستخرج السجل التجاري
- يمسك ويسير السجل التجاري، وسجل الاعتراضات عن القيد في السجل التجاري، والدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون المحلات التجارية، وبطاقية التسميات الاجتماعية، وعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الأصلية،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات متعلقة بالسجل التجاري، والملكية التجارية، التي تتطلب تحريات عن السوابق، يقوم بتحرير النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ونشرها، يسير ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه التدابير الاحتياطية الضرورية، ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص اقليميا،
- يشارك في كافة الاعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز زيادة على ذلك، كل العمليات المالية العقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتم ثل هدف المركز على الخصوص فيما يأتي :
- يتكفل بضبط السجل التجاري ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن إرادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية وسلطات أجهزة الإدارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات إذا وجدت،
- يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويكلف الم ركز له ذا الغ رض، على الخصوص، بما يأتي :
- يسلم مستخرج السجل التجاري،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- يقوم بتسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية،
- يمسك ويسيّر فهرس التسميات الاجتماعية وإجراء عمليات التسجيل المرتبطة بها،
- يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق،
- يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يسيّر ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه، التدابير الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا،
- يشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز، زيادة على ذلك، كل العمليات المالية والعقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله".
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة.
المادة 7
فتح المادةيزود المركز بمجلس ادارة يتكون من :
المدير العام للمركز، رئيسا، ممثل وزارة العدل
- ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
ويمكنه أن يشرك في أعماله، بصفة استثنائية وباستدعاء من رئيسه، كل شخص مؤهل بامكانه أن يساعده في مداولاته.
يتولى كتابة مجلس الادارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-266 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة.
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص مؤهل بإمكانه أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة ."
المادة 8
فتح المادةيكلف مجلس الادارة، بما يأتي :
(1) يتداول في شأن المسائل الآتية :
مشروع التنظيم الداخلي الذي يمكن المركز من تأدية مهامه على الوجه الأكمل
- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول تقارير عن النشاطات السنوية الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة مشروع سلم المرتبات.
ب يتداول ويقدم الى موافقة وزير العدل، ما يأتي :
مشروع الميزانية السنوية مشاريع برامج التجهيز.
ج) يدرس ويقترح على وزير العدل أي تدبير بامكانه أن يحسن تسيير المركز ويعطيه امكانية أكثر لانجاز أهدافه.
د) يعين مندوب الحسابات المختار من بين أصحاب | المهنة المسجلين في الجدول الوطني للمهنة المعتبرة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ه) يصادق على النظام الداخلي، يتم إعداد سلم الرواتب طبقا للتشريع الساري المفعول
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتية :
أ) يتداول في شأن المسائل الآتية :
- التنظيم الداخلي للمركز،
- مخطط العمل السنوي، 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
- مشروع الميزانية السنوية للمركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير عن النشاطات السنوية،
- شبكة الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشاريع برامج التجهيز.
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتجارة للاستعلام.
ب) دراسة واقتراح على الوزير المكلف بالتجارة كل إجراء يخص تحسين سير المركز وتمكينه من إنجاز أهدافه،
ج) يعين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات من بين الاطارات الذين يشغلون مناصب سامية.
يحدد وزير العدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 :
الفقرة 2 : يحدّد وزير التجارة القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها".
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة التوقف النهائي لعضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، لاسيما بسبب فقدان الوظيفة التي عين بمقتضاها يجرى تعويض هذا العضو حسب الاشكال نفسها.
يواصل العضو المعين عضوية مستخلفه الى غاية مدة إنتهائها .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين (2) في السنة على الاقل في جلسة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، كلما استوجبت ذلك مصلحة المركز.
المادة 12
فتح المادةترسل الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع استدعاءات شخصية برسالة مضمونة الوصول، تحدد تاريخ الاجتماع وساعته وجدول الاعمال.
وتقلص هذه الفترات الى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجلسات غير العادية.
كل عضو حصل له مانع حال دون مشاركته في جلسة يمكن تمثيله من قبل عضو آخر في المجلس، على أساس تفويض دون أن يمكن العضو الواحد تمثيلا أكثر من عضو واحد آخر.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتداول مجلس الادارة قانونا الا اذا كانت أغلبية أعضائه على الاقل موجودة أو ممثلة.
وفي حالة انعدام النصاب في الجلسة الأولى، يستدعي الرئيس الاعضاء الى جلسة لاحقة يحدد تاريخها بثمانية (8) أيام بعد سابقتها.
وتكون المداولات في هذه الحالة قانونية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يحتفظ به في المقر الرئيسي للمركز ويمضيها رئيس المجلس والكاتب. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب المقياس المحدد في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 18
فتح المادةيحق للمدير العام أن يعين لمساعدته في مهامه نائب مدير عام.
المادة 19
فتح المادةيقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته، حسبما هي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لادارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الادارة وحده.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد المسؤول عن السير العام للمركز في اطار أحكام هذا المرسوم.
- يمارس السلطة السلمية على مجموع عمال المركز فيعين ويعزل في كل مناصب العمل بالمركز ويحدد الاختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا للاشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية، ويباشر عمليات الانفاق ويأمر بصرفها، ويضبط حسابات تسيير المركز المفعول، يتولى خاصة ما يأتي :
يتحرى في دفاتر المحاسبة وكتاباتها،
- يراقب ويشهد على صحة ونزاهة الجرود والحصائل وصدق المعلومات المقدمة عن حسابات المركز وعن حالته المالية وممتلكاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في إط ار اختصاص اته حسبما ه ي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الإدارة وحده.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد ويمضي على الاتفاقية الجماعية للمركز".
المادة 22
فتح المادةاذا وقع مانع بسبب شرعي لمندوب الحسابات المعين، يتم تعويضه طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للمركز الموافق عليه من مجلس الادارة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 24
فتح المادةتضبط حسابات المركز على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تحتوي الموارد على ما يأتي :
1 - عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز لاسيما المصاريف المستحقة بمقتضى القيد في السجل يبرم كل عقد أو صفقة ذات علاقة بموضوع مهمة | التجاري الذي يحدده وزير العدل). بناء على اقتراح من المركز
- يحضر اجتماعات مجلس الادارة
- يمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحياة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز،
ب) عائد بيع المنشورات،
ج) كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز،
د) الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
أ) نفقات التسيير والصيانة،
ب) نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة،
ج) النفقات التي تمثل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية،
د) كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهام المركز ونشاطاته".
المادة 20
فتح المادةيتعين على المدير العام للمركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه وبعد موافقة مجلس الادارة :
يضبط التقرير السنوي لنشاطات المركز ويرسله الى وزير العدل
- يوافي وزير العدل باقتراحات مجلس الادارة المتضمنة التعديلات القانونية التي يمكنها أن تجعل نشاط المركز ذا فعالية أكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 :
الفقرة الأولى :
- يعد التقرير السنوي لنشاط المركز ويرسله إلى وزير التجارة، الفقرة 2 :
يوافي وزير التجارة باقتراحات مجلس الإدارة ........ ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
المادة 21
فتح المادةيعين مندوب الحسابات المذكور في المادة 8 اعلاه لثلاث (3) سنوات مالية، وفي اطار التشريع الساري المدير العام وبعد استشارة مجلس الادارة.
ب – عائد بيع المنشورات.
ج مساعدة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة العدل ثم تحول الى حساب المركز.
د - كل الموارد غير العادية الأخرى المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز.
ه - الهبات والوصايا التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
(2) تحتوي النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير والصيانة
ب - نفقات تجهيز ممتلكات المركز وصيانتها، ج نفقات التوازن التي تمثل الاشتراكات المستحقة | بعنوان الانضمام الى الهيئات الدولية،
د - كل النفقات الأخرى الضرورية لانجاز مهام المركز ونشاطاته .
المادة 26
فتح المادةيمكن المركز، أيضا ابرام اقتراضات ذات مدى قصير أو متوسط أو طويل، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 27
فتح المادةيحصل المركز، كذلك، في باب الاعلانات القانونية التي تأمر بها القرارات القضائية أو سلطة عمومية مفوضة بذلك، على مقابل ثمن مصاريف النشر، طبقا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتبقى البقايا المحتملة من الميزانيات مكتسبة للمركز، ويحدد تخصيصها طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول.
المادة 29
فتح المادةيسند مسك التدوينات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والنظم السارية المفعول.
ويوضع تحت سلطة المدير العام للمركز.
المادة 30
فتح المادةيعد المحاسب الميزانية وحسابات التسيير ويراقبها مندوب الحسابات الذي يشهد بأن قيمة السندات الباقي تحصيلها وقيمة المصاريف مطابقة للتدوينات المحاسبية.
يرسل المدير العام للمركز الميزانية وحسابات التسيير
المادة 33
فتح المادةتزود الدولة المركز، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالممتلكات، والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم هذا المركز عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 34
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
المادتان 1 و 2 (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ط ) من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمذكور اعلاه.
المادة 2 من المرسوم رقم 73-1885 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه،
- المواد 3 (2)، و4 و 10 (2) (4)، و15، و16، و 17 و 18، و19، و20، و21، و22، و25، و28، و30، و35، و 38
(2) ، و 41 (1)، و 46، 47، و 48 و 49، من المرسوم رقم
- 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-48
- أمر رقم 66-57
- أمر رقم 66-86
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-58
- + 11 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 08-43
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-48
- أمر رقم 66-57
- أمر رقم 66-86
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-65
- قانون رقم 88-25
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 91-14
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-188
- مرسوم رقم 83-258
- مرسوم رقم 86-249
- مرسوم رقم 88-229
- مرسوم تنفيذي رقم 90-355
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-429
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-89
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-136
مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبري ل سنة 2004، الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-38
مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-37
مرسوم تنفيذي رقم 11-37 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-197
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-90
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-222
مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-266
مرسوم تنفيذي رقم 03-266 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 5 غشت سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-139
مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-93
مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز 20 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-323
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-248 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.