ج.ر عدد 5 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex … ….. د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680G 0.300.000 CK … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر . . . . مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات

مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 السجل . التجاري مرسوم تنفيذي رقم 97-42 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الشامل مراسيم الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في

الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار

فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق بوزارة المجاهدين

31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم

31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق بوزارة الصحة والسكان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق الدينية في ولاية باتنة

31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية

31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة ولاية البويرة.

1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة للغرفة الوطنية للتجارة

1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية أم البواقي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 قسنطينة

يتضمن تعيين مدير ميزانية التسيير

، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1996.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 10 رمضان عام 1417 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97 – 38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 2.7 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، تنظيمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير. سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيّات منح الأجانب أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجارية وأجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفق قانونها الأساسي، بطاقة التاجر . المادة 2 : يحصل الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه على صفة التاجر ، بعنوان الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره، وفق القانون الأساسي. المادة 3 : تسلّم بطاقة التاجر إلى الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه بعد تسجيل الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره وفق القانون الأساسي. تسلّم هذه البطاقة المصالح الولائية المكلفة بالتقنين المختصة إقليميا ، التي أودع لديها الطلب. يجب أن ترفق بالطلب المكوّن الوثائق الآتية:
  • صورة السجل التجاري للشخص المعنوي، نسخة من القانون الأساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمي، صورة جواز السفر مصادق عليها ، خمس (5) صور شمسية لإثبات الهوية قانونا.

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 5 المادة 4 : تحدد مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي بسنتين ( 2 ) قابلة للتجديد لمدة معادلة ) بوضع عبارة أو ختم على البطاقة الأصلية يتضمن تمديد المدة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتقنين في الولاية المختصة إقليمياً. غير أن هذا التمديد يتوقف على تقديم طلب خطي مرفوق بنسخة من مستخرج السجل التجاري الساري الصلاحية تسلّمها مصالح المركز الوطني للسجل . التجاري يجب على المعني بالأمر أن يطلب التمديد شهرين (2) قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي. المادة 5 : يمكن ان تسحب بطاقة التاجر الأجنبي في الحالات الآتية: وفاة صاحبها، توقف نشاطات الشركة التي منحت إياها بطاقة التاجر الأجنبي،

  • إنهاء مهام مسيري ومتصرفي الشركات أو استقالتهم ، فقدان صفة التاجر . المادة 6 : يجب على كل شركة معنية بإحدى الحالات الواردة أعلاه أن تطلب من مصالح الولاية التي سلمتها بطاقة التاجر الأجنبي إلغاء هذه البطاقة في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة. المادة 7 : عند فقدان البطاقة المذكورة في هذا المرسوم، يجب التصريح به لدى مصالح الأمن مع إعلام مصالح الولاية المختصة. وفي هذه الحالة، يمكن تسليم نسخة من بطاقة التاجر للتاجر الأجنبي. المادة 8 : تحرّر بطاقة التاجر الأجنبي وفقا للنموذج الوارد في ملحق هذا المرسوم المادة 9 : تمسك المصالح المختصة في كل ولاية سجلاً مرقوما ومؤشرا عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، يسجل فيه حسب الترتيب الزمني الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، وكذلك الشركة التي يمثلونها. يمكن أن تطلع على هذا السجل أي سلطة إدارية معنية بنشاطات الأجانب. المادة 10 : لا تطبق الأحكام المخالفة لهذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل . التجاري المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق بطاقة التاجر الأجنبي على الوجه : الاسم. اللقب تاريخ ومكان الميلاد. الجنسية. الوظيفة الممارسة في الشركة. توقيع صاحب …. البطاقة اسم الشركة. رقم السجل التجاري للشركة. عنوان المقر الرئيسي للشركة. رقم البطاقة. تاريخ تسليمها . ختم السلطة التي سلّمتها .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الخلف : ملاحظة هامة مدة الصلاحية يجب علي صاحب هذه من. البطاقة أن يجددها ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيتها. إلى. يجب أن تقدم هذه البطاقة عند كل رقابة تقوم بها مصالح ………. الأمن. إلى. هذه البطاقة شخصية ولا تصلح إلا أثناء ممارسته الوظيفة المبينة فيها. مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-281 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، بتوضيح قواعد إعدادها، واستعمالها، وضبطها باستمرار وكذلك تقنين مختلف النشاطات الاقتصادية الواجب تضمينها فيها. المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 7 تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية، بصيغة انفرادية، كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري. المادة 3 : تجمع مدوّنة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة بقطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات، ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة تميز نشاطات إنتاج السلع، ونشاطات الخدمات، ونشاطات التجارة الخارجية ونشاطات تجارة الجملة والتجزئة. تفرد مختلف النشاطات المضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية بتسميات مقننة بالرجوع إلى التقنين العام لمدونة النشاطات والمواد. المادة 4 : تشكّل مدوّنة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل . التجاري وبهذه الصفة، تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتسمية أو بتقنين كل نشاط خاضع للقيد في السجل . التجاري المادة 5 : يوكل تسيير مدونة النشاطات الاقتصادية، تحت إشراف وزير التجارة، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يضمن صياغتها واستنساخها وتعميمها وكذلك وضعها، بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب. المادة 6 : يحدد وزير التجارة بقرار، في إطار منسق وبالتشاور مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وباقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري المسيّر لمدونة النشاطات الاقتصادية، كل التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى مدونة النشاطات الاقتصادية، المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر . وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يحتوي أو يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا تطبيقا للمادة 7 أدناه ، إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية. المادة 7 : يحرر المركز الوطني للسجل التجاري محتوى مدوّنة النشاطات الاقتصادية والتعديلات المدخلة عليها طبقا للمادة 6 أعلاه وتنشر بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري. المادة 8 : تنقل في ملحق أصل هذا المرسوم وعلى سبيل أساس المدونة قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري مفصلة ومعرفة ومجموعة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-40 97 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 منه)
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المناظر الطبيعية والآثار التاريخية وبمقتضى القانون رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 5 مكرر منه، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم المعايير المرجعية لتحديد كل نشاط أو مهنة تجارية يكونان موضوع نصوص تنظيمية خاصة، وتوضيح محتواها العام.

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 9 المادة 2: يعتبر في مفهوم هذا المرسوم، كنشاط أو مهنة مقنّنة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل ، التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما. المادة 3 : يخضع تصنيف النشاط أو المهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنياً خاصاً. يجب أن تكون الانشغالات والمصالح المذكورة في الفقرة أعلاه مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات الآتية :

  • النظام العام،
  • أمن الممتلكات والأشخاص حماية الصحة العمومية حماية الخلق والآداب حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة، حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكون الثروة الوطنية، احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان،
  • حماية الاقتصاد الوطني. المادة 4 : يجب أن يكون كل نشاط مصنف طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، ويتطلب تأطيرا قانونيا خاصا، موضوع إعداد تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المعني بالنشاط أو المهنة المراد تنظيمهما. المادة 5 : يجب أن يحتوي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه ، كلّ الأحكام التي تسمح على الخصوص بما يأتي :
  • التعرف بدقة على طبيعة النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
  • تحديد الشروط المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة بالنسبة إلى ما يأتي : أ - القدرات المهنية لدى الطالب ب - المحلات المهنية والتجهيزات التقنية المزمع استعمالها، ج - الوسائل التقنية والعمليات وكيفيات التدخل الموضوعة حيز التطبيق والإجراءات ووسائل المراقبة المستعملة، والضمانات القانونية أو المعمول بها، المقدمة أو المضمونة د - السلطة المكلّفة بدراسة طلب ممارسة النشاط وتسليم الرخصة أو الاعتماد المطلوب، ه - محتوي الملف المشترط أن يكونه كل طالب أكان شخصا معنويا أم طبيعيا و عمليات الرقابة المطابقة القبلية الواجب إنجازها وسيرها. ي – أجال فحص الملف وطرق الطعن المخولة في حالة رفض الطلب. المادة 6 : يجب أن يستوفي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه كذلك ما يأتي : أ - يوضح الواجبات الخاصة التي تلزم مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد رخصة الممارسة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة قصور ثابت، ب - يتضمن بيان المخالفات أو التجاوزات التي يترتب عليها حسب الحالة :
  • وقف الممارسة مؤقتا مع توضيح مدة هذه الأخيرة،
  • إلغاء رخصة الممارسة المسلمة وسحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاري. ج - تأسيس رقابة على ممارسة نشاط ما مع توضيح موضوعه وكيفياته وكذلك الهيئات المؤهلة في هذا المجال. المادة 7 : يجب على كل طالب ممارسة النشاط المقنن، إضافة إلى احترام قواعد القانون العام، احترام الأحكام التنظيمية الخاصة السارية على النشاط أو المهنة اللذين يرغب في ممارسة أحدهما. كما يجب عليه، للحصول على القيد في السجل التجاري تقييدا أو تعديلا - أن يقدم إضافة إلى الوثائق المطلوبة، رخصة الممارسة أو الاعتماد التي تسلمها إياه المصالح المختصة في الإدارة المعنية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 41-9 7 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق / العدد 5 10 رمضان عام 1417 وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 60 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بالمواد 11 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 25 و 30 و 31 و 32 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط القيد في السجل . التجاري المادة 2 : تتعلق التسجيلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالقيد في السجل التجاري وتعديلاته وشطبه. المادة 3 : تدوّن التسجيلات في السجل التجاري لدى الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل . التجاري تتم هذه التسجيلات بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو ممثليهم القانونيين. الفصل الثاني شروط القيد في السجل التجاري المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه : 1 - كل تاجر ، شخص طبيعي أو معنوي، 2 - كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى، 3 - كل ممثليّة تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني 4 - كل مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 5 - كل مستأجر مسير محلاً تجارياً، 6 - كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقرّه في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى، 7 - كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل . التجاري المادة 5 : عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يسلّم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري إلا سجل واحد يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب كل النشاطات الأخرى التي يمارسها وتكون محل قيود ثانوية تنص عليها المادة 9 أدناه مع ذكر المحلات المهنية المستعملة في ممارستها. المادة 6 : يتم القيد في السجل التجاري في حالة تعدد المحلات التجارية بالرجوع إلى النشاط الأساسي الذي يكون نشاطا ما أو مؤسسة رئيسية أو مؤسسات ثانوية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يُعتبر في مفهوم نص المادة 5 أعلاه، كما يأتي : أ (أ) النشاط الأساسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كلّ خاضع لذلك، أكان شخصا طبيعيا، أو معنوياً ويتعلّق بنشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل ، التجاري ب النشاط الثانوي : هو كل تجهيز مادي، أو هيكل اقتصادي، ملك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له ويكون تحت مراقبته أو إدارته، ويمثل امتدادا للنشاط الأساسي و / أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الاختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسة الأساسية و / أو ولايات أخرى. المادة 8 : يتم القيد الأساسي طبقا للبيانات الواردة في مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري كما ينص عليه التنظيم الجاري به العمل. المادة 9 : النشاطات المصرح بها بصفة ثانوية، الممارسة سواء في نطاق اختصاص إقليم المؤسسة الأساسية أو المقر الاجتماعي أو في نطاق اختصاص إقليم ولايات أخرى، تقيّد في السجل التجاري بصفة ثانوية بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية وفق نفس شروط قيد النشاط الأساسي المذكور في المادة 7 أعلاه . المادة 10 : تتمّ تطبيقا للمواد من 5 إلى 9 أعلاه، زيادة على القيد الأساسي لدى السجل المحلي بمكان المؤسسة الرّئيسيّة، قيود ثانوية على مستوى كل سجل محلّي ومقر مؤسسات أخرى محتملة الوجود، وذلك في حالة تعدد المؤسسات وخضوعها للقيد لدى سجلات محلية. المادة 11 : عملا بأحكام المادتين 19 و 20 من القانون التجاري والمادة 4 أعلاه، يجب أن يتوفر لدى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري مجموع الشروط المطلوبة لهذا الغرض، والقيام بإعداد ملف القيد المشتمل على جميع وثائق الإثبات المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم. المادة 12 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه

  • شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري
  • مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد الطالب
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للطالب، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني،
  • سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار،
  • شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المحددة في التشريع الجبائي الجاري به العمل،
  • وصل تسديد حقوق القيد في السجل التجاري ، مثلما ينص عليه التنظيم الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة لممارسة النشاطات أو المهن المقننة
  • بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. المادة 13 : يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق الآتية :
  • شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، محررة في عقد توثيقي، نسخة من نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية : * مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد كل شريك، أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس مراقبة، أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر،

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 13 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر لكل شريك، أو عضو مجلس إدارة ، أو مسير ، أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر، عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار محرر باسم الشركة شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي،

  • شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط مقنن، بطاقة التاجر الأجنبي تسلّمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. المادة 14 : تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة، بحضور الخاضع للقيد، بفحص مطابقة الملف المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها و/ أو مضمونها تلقائياً. يسلم وصل الإيداع في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري في حالة إثبات مطابقة الملف. المادة 15 : يسلّم مستخرج السجل التجاري في أجل لا يمكن أن يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. المادة 16 : تعلّق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، في حالة الاعتراض، تسليم مستخرج السجل التجاري حتى يرفع الاعتراض طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث تعديل السجل التجاري وشطبه المادة 17 : يمكن أن يتجسّد تعديل السجل ، التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل . التجاري المادة 18 : يجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعيين على الوثائق الآتية : طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري
  • شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارة المختصة في حالة ما إذا كان هذا التعديل يسمح بممارسة نشاط أو مهنة مقننة وصل تسديد حقوق تعديل السجل . التجاري المادة 19 : عندما يتعلق التعديل بما يأتي : أ - تحويل المقر : إلى جانب الوثائق المذكورة في المادة 18 أعلاه، يجب على الطالب تقديم ما يأتي : عقد الملكية أو عقد الإيجار شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني. ب - تغيير نشاط أو نشاطات ممارسة في المحل التجاري موضوع عقد الإيجار : . يجب أن يقدم الخاضع للقيد تكملة للوثائق الأخرى المطلوبة، وثائق ثبوتية صادرة من المؤجر تسمح له بممارسة النشاط الجديد. ج - استمرار استغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجر.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب إلى جانب الوثائق الأخرى المكونة للملف تقديم الوثائق الآتية : مستخرج من عقد وفاة المعني،

  • شهادة توثيقية لنقل الملكية وكالة توثيقية يحررها الورثة لفائدة أحدهم الذي يكلف بالاستمرار في استغلال المحل التجاري الذي كان للمتوفى. المادة 20 : يجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري، بالنسبة للأشخاص المعنويين، على الوثائق الآتية : طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من العقود التعديلية للشركة محررة في عقد توثيقي،
  • شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا،
  • نشر العقود التعديلية الموثقة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، بعناية الموثق الذي حرر العقد
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ومن مستخرج عقد ميلاد المسيرين الجدد على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلادهم إذا تعلق التغيير بهؤلاء،
  • بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليمياً للخاضعين الحاملين جنسية أجنبية، الذين تتوفر فيهم صفة التاجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل عندما يتعلّق التعديل بتغيير هؤلاء، الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارة المعنية إذا تعلّق التعديل بممارسة نشاط مقنن أو مهنة مقننة عقد ملكية أو عقد إيجار محرر باسم الشركة، وشهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها المحضر القضائي أو مصالح التنفيذ القضائي إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة أو تحويله
  • مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري. المادة 21 : يجب أن يتضمن ملف تعديل السجل التجاري، في حالة إيجار تسيير المحل ، التجاري، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للمستأجر المسير ما يأتي : نسخة من عقد توثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل بدل الاستظهار بسند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار، نسخة من السجل التجاري مصادق عليها لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تتعلق بإيجار تسيير المحل ، التجاري، واسم الشخص المستأجر المسير وعنوانه نسخة من نشر العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية. ويجب أن يقوم مالك المحل التجاري المؤجر للتسيير بإجراءات التعديل الضرورية لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، و يجب أن يحمل السجل التجاري إلزاميا عبارة “إيجار تسيير” و يبين بدقة لقب المستأجر المسير واسمه وعنوانه. المادة 22 : يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات الآتية : التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر،
  • الغلق النهائي للمحل ، التجاري الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا،
  • حل الشركة التجارية مقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل . التجاري

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 15 المادة 23 : يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة. المادة 24: يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية: 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : طلب ممضى و مصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري

  • شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلمها مصالح الضرائب، مستخرج من عقد وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، وصل دفع حقوق الشطب نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك. ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : طلب ممضى محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري عقد توثيقي يتضمن حلّ الشركة مرفق بمحضر المداولة المتعلّق بقرار حلّ الشركة الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة لذلك في الشركة،
  • نشر عقد حلّ الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية،
  • شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلّمها مصالح الضرائب، وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري نسخة من مقرّر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 25 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 و المتعلّق بالسجل التجاري. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 42-9 7 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار الشامل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل ، التجاري يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التجار، في نظر التشريع المعمول به والمقيدين في السجل التجاري، أن يطلبوا بعد إحصائهم إعادة قيدهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم . يحدد وزير التجارة بقرار شروط تنظيم الإحصاء المذكور أعلاه وكيفياته. المادة 2 : تتم إعادة القيد المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق خاصة بشروط القيد في السجل التجاري ومدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادة 3 : يشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطّبيعي في السجل التجاري على الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 الوثيقة الأصلية للسجل التجاري، طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ويوقعها الخاضع للقيد، مستخرج من عقد ميلاد الخاضع للقيد يسلّم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان ميلاده، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للخاضع للتقييد ، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، وصل تسديد حقوق إعادة التقييد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري على الوثائق الآتية:
  • الوثيقة الأصلية للسجل ، التجاري طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري يوقعها الممثل الشرعي للشركة، مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة ( 3 أشهر، لكل شريك أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين، له صفة التاجر،
  • وصل تسديد حقوق إعادة القيد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 5 : تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة بحضور الخاضع بفحص مطابقة ملف إعادة التقييد المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة. يترتب على إثبات مطابقة الملف المقدم تسليم وصل إيداع ملف إعادة القيد في انتظار مستخرج السجل التجاري وهذا في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع . المادة 6 : تحدد شروط إجراء عمليات إعادة القيد في السجل التجاري وكيفياتها بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة.

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 17 المادة 7 : يتعرّض الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لإعادة القيد في السجل التجاري الذين لم يؤدّوا هذه الشكلية في الآجال المحددة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 8 : لا تكون عمليات تعديل السجل التجاري ذات مقبولية ولا يمكن أن تنفذها المصالح المختصة في المركز الوطني للسجل التجاري إلا بعد أداء الخاضع المعني شكليات إعادة التقييد في السجل . التجاري المادة 9 : يجب على الأشخاص المعنويين الملزمين بإعادة التقييد في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ إعادة قيدهم أن يضبطوا، إذا مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم بغول، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الشريف حيول ، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. تطلب الأمر، قوانينهم الأساسية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والبيانات المسجلة في السجل التجاري المسلم إليهم . تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون كل شركة معنية بضبط قوانينها الأساسية تتأخر في تسوية هذا الوضع عن الأجل المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد الشريف جملي، بصفته رئيس قسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد السعيد بوحديد، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهي مهام السيد عبد الحميد زحال، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الوهاب ديف، بصفته مديرا للوقاية بوزارة الصحة والسكان، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عمرو بن عزّة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر ختال، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري، بناء على طلبه. / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين أرزقي، بصفته مديرا للري في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تنهى، ابتداء من 19 غشت سنة 1996 ، مهام السيد خالد نور الدين عبيد، بصفته مديرا لدعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد شامي، بصفته مديرا عاما للغرفة الوطنية للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد رشيد العمري، مديرا للدراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عبد الله دبش، مديرا للحماية المدنية في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن عوامر ، رئيس دائرة في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير ميزانية التسيير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد فريد بقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد إدريس بوديبة، مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد بلقاسم فراشي، نائب مدير للهياكل الأساسية والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1996-1997 بن ساعد عاشور عمراني نور الدين بجاوي علي، عليلي مختار ، زويد رابح باي عمار ، عدنان رجب بن عمر بلقاسم بن شريك أحمد، ناجي حسان

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ساهلي عبد القادر ، بومعيزة رشيد يحياوي محمود أحمد، أوشريف محمد، لوناس مصطفى زيدي يوسف عقون زايدي شليحي مسعود، جبايلي ساسي، بيوض عبد المجيد شرقي بوقرة، نوار كمال سليماني صالح، بن خام الله محمد عثامنية عمار، محاني رمضان فوري علي، بحورة سعد الله دوشمان عمار ، علي بن ساعد أحمد، عزاز سعيد، كرشون عبد الحميد براني ملياني ناصري علي حابس عباس، كوجيتي نصر الدين، بوعزيز فريد سعيدي فاتح أوفري عبد العزيز، بوشبوط مولود بن زهرة بومدين شفعة عبد القادر ، السرحان عمار، جغافلية محمد كافي محمد المولدي، مساعدية محمد بوسلحة محمد بوليلي معاوية كرميش بوجمعة مصطفى حاج عبد القادر، علسيد شيخ بوبكر، تزا موشت ناصر برجي لمبارك، مكي مولود، بن منصور نور الدين داحو علي، بوطلعة عبد السلام، قلال احسن ديب العربي زروق محمد جوامع عبد السلام، خليفة بوجمعة طواهرية عبد السلام ياحيش عبد الرحمن بن سكران محمد، تومي فاروق بوجباح العلمي غالم ميلود سلامي أحمد، بوسروال بن عطيا مولسحول محمد، بوسلة مصطفى فرماس علي، قريد سالم قوط مسعود مرابطي محمد، أودان العيد بن صغير عبد المالك الأندلوسي نور الدين، بوباية لخضر بوشوشة العربي، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه سعد الدين باحي، مولودي الطاهر، كولالي عبد القادر، بن حسان محمد مشرفي محمد، بوخرس سكيو، فتناسي محمد لمين، نعماوي جلول، عاشور بشير، لدهم محمد ، بونيف أحمد، تبركاني منصور، بن سايح خالد، لكحل فراجي، بن سايح أحمد رضا دغداغ رشيد عكار خالد قداوي امحمد، مفتاح عمار، رحموني بلقاسم مهرية براهيم عدة عبد القادر، بشاح صالح بوسماحة بوعمامة مرسي عبد القادر ، نور الدين حفيظ، فردي محمد بوجابر بلقاسم عنيبار يوسف فوري رياض عبد السلام، مالكي براهيم مناد ميلود ناير بكاي زوغلام بودالي غمنية لعجل، بوطرية دوادي بن مغنية عبد المجيد، قويسم دحمان بوريشة عبد القادر بركوش مزيان بودراع جمال الدين سي مرابط الطيب معاوي صالح، قليل أحمد، كنين الطيب سايح بلعيد، فرطاس صالح، بوزيدي عبد القادر، زريقي محمد، زغينة حمة بوريش لخضر عرجون خميسي تواتي محمد، سدي لعجل، خرور امبارك بوقداح السعيد، بوتنة عبد الحفيظ بن عليواش سعدون العرباوي نور الدين، بوزياني نور الدين، بن عربية بن عودة بومعيزة حميد بحري محمد، بن طراد العمري قادري مصطفى قوجيل العربي عمراني محمد، حيراش توفيق عطار محمد

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة مويسي محمد، بن زارة بشير بودهينة مصطفى صاولي محمد فيصل، لاشي حسين بضياف العربي، بن عرفة خالد سعايدية رابح قارون مختار زغوم الشريف بلباج عبد الحميد، عيشوني محمد، تمازيغت بوعزيز عاشوري الياس، عودية خالد فهيم جمال كمريش مجيد مهدي عبد القادر ، بخوش نصر الدين خريفي أحمد، نصايبية كمال، عطار عبد الحميد، وعدية عمار ، شعبان زين الدين قسوم عز الدين بلعباس حسني، أو ملحة أحمد، بودويسة أحمد، شاقور عابد بالة كمال براغطة يوسف تواتي حنيفي بن عراج الطيب عمور لخضر، خطباني عبد الحميد، بو سيود حسان قسوم عبد القادر، حريسان حسين دريدي محمد الهادي بلخضر كمال الدايكرة فضيل بوحجة محمد صالح، حمودي الطيب عصامي سليم، زرقاني بوعلام راضي عبد الحميد، بونفلة جهيد توري حسين بوشعير محمد أوشنان رجام فريخ مصطفى بن سليمان بوعسرية كبوش علي، جابو ربي عبد الوهاب، العقون الشريف لحمادي دريس حمادة مسعود . قراني نوار، حاج مسعود فريد قش عبد الغني، دبار لخضر رقيق اسعد محمد لوصيفي ساعد، بوزكرية فضيل، بن عديد محمد، باشا عمار، العيادي سمير، ساحلي محمد، عقون منير توفيق معرفية عبد الكريم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 21 مرازقة عبد النور، جعفر كريم جناوي معتوق طوبال جمال رحال محمد عيساوة محمد قوارف عبد النور خشاش رشيد نبار زوبير عصيمي فوزي زويتي حليم شرفاوي محمد، كرمة عبد الحميد، بوطبيشة شعبان مرغاد صالح العمراني محمد، بوقراش عبد القادر، برقوق العربي رحماني علي، بن قانة محمد السعيد مالكي مراد حمزة سكران شهر الدّين، بوقرة نور الدين رحموني بوهادي عثماني مسعود، بوروينة عبد القادر ، بداوي مصطفى كابوش كمال بن زايدي نصر الدين حبالي عبد الحميد، مازوني براهيم الوافي أحمد، حوشدي زواوي حكيكي الطاهر، قادي شهر الدين، عزوز سعيد، خلايفية عبد العزيز، بن واطر سليمان نسير علي عبد الحليم، قروي محمد، مهدي محمد، قرفي نبيل طاهر بوعلاق علاوة جبور جيلالي زوينة حسين شواربية توفيق كعوان رابح بلبخوش محسن مزغاني محمد، بريكي مصطفي منصف، مرزوق عبد العزيز عبيد فريد شارف عبد الحميد شاقردة عز الدين بلقط مجيد، بن جبار فاتح، خليفة مختار، بلمداني أحمد، عصدي عبد الحميد، عزيري رمضان بن عدة جيلالي، برجة جبار، عريف احسين طواهر جمال سرداني محمد، قداش عيسى بن جيمة عبد القادر ، جوامع حسين بن دودة حمي، بن عيشة سليم، غوال رشيد العايب عبد الحق

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زيان رضا مختاري محمد، عالم بشير، قهايرية ياسين طاجين محمد شهاب جمال بودرس كمال مشاكرة الياس، صحراوي محمد المعمر، حساني عبد المجيد، نوار كريم محمد الصغير، بهلول الحبيب، دلالو سعد، بن سخرية لزهر علال سليمان يعلاوي سمير، رحلي مختار، عيدي نور الدين، بجوج محمد كمال، بن ناصر جلول، عبدي امحمد بلغوماري بوبكر، حمو مجيد، صوفيح بن عودة بخته فوزي حامد مراد بن ساحة عبد القادر، موساوي محمد عبد القادر، عكاش رشيد عباس مختار، بوخنفر علي، قاسم خالد، مازوغي عبد الحفيظ، سعيداني سليم، بومزبر عبد النور، شيخي عبد الوهاب بوقنور محمد السعد، بوديبي فاتح كعوان بلقاسم لكحل ميلود ميمان محمد لواسة عبد الكريم رمران علي، شيخ بشير، أمتير محمد الشريف امتير يحي، عدي فريد علو رضا فضيل موساوي سمير، درسوني سمير شريف محمد، بن هنة حبيب بلحاميسي سمير، بوعزيز نذير هواري مصباح سيد أحمد، مبروكي عز الدين بغاشي هارون جلال الوردي جوفقيت رشيد ناصري محمد شاشو سليم بوشليطة عبد اللالي، بوعلي رزقي وزاني محمد، كريمية صابر، مغراوي لحسن بن يود جيلالي بن كحلة مراد مومني داود بغدود أحمد، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 بكار سلطان خرشي براهيم، بن مورا الله كريم بوعاون علي، مصابي احسن بوراس نهار بن شداد عبد الحميد، بوغاديري محمد الطيب، براهيمي مخفي حمتات عبد الله، حسان براهيم حركات مسعد، قواسمية فريد بلجيلالي حبيب، بن بلقاسم براهيم جلالي محمد كواشي جلول، بلقاسمي امحمد عيشون مبروك بن عيشوش لحسن بن حبوشة عدة بولحديد رشيد ناصيري عبد الحميد، طعم الله ميهوب، فنطازي عبد النور، بومسجد ياسين زعلاني فيصل بودفة عبد الرشيد، لطرش علي، مير مداني زغامري محمد، بوكلوحة كمال خنيو بلقاسم قدوري امبارك ترية احسن زماني عبد المجيد، تومي علي، لطرش مغلاوي حنشور محمد، بوشفيرات سليمان تومي عبد القادر، جودي السبتي، بلعباس طاهر، فاتح براهيم بلوط لخضر خنفر الطيب عصانجي عبد الله، شليلي امحمد بوزيدي الطيب بلحوان محمد قدور محمد نهال قدور حمدي امحمد، مساعدية عبد الله، بن هويس حسين خثير عبد الرحمن عديد محمد، بوزقزة عمار صابا أحمد، مكي محمد، قواسمية حسين قسري مصطفى سي يوسف حسين، عريوة يوسف خالد أحمد، ياحي محمد لمين، بلقايد محمد، بودان خميسي عنابي حميد، سيفي أحمد، فركان أحمد، لونير عمار شريفي بشير ، عيساوي محمد، منصور محمد، عرقاب حميد شريفي سليمان، بشقاوي نوار،

10 رمضان عام 1417 ه الجريدة لوار محمد بلعزيز بخدة بودراوي عبد الرحمن، تواتي ناجي لهزولة ربيع امباركي محمد، عزوز صالح بوقراب قاسي ستيتي رابح لويدي مصطفى بن حميدة محمد كحيل مراد شراد رابح دواخة محمد، مخلوف ميلود بونادي محند در غوم علي، سرايش عبد القادر بكواسي محمد، بلعالية محمد بن حمادي عبد القادر، زناقي السعيد، غوفي صالح، شراطية لمبارك، لوناس شريف عبد قنفود عبد القادر ، الناصر، حلاج احسن غاني عدة، جواني بختي بن عطي عبد القادر، بوعيطة عبد الحميد ضيف مهاجي، دنة نور الدين بولميس محمود عبابسة العيد، عتي مبروك، بلعيد حبيب مزوني الشريف بوعطي صالح، بن أحمد مجيد شملال صالح بخوش رشيد غربيس عدة درابلية علي، علي قارة لحلالي، بلكحلوش هواري علو علي بن عمارة لونيس علام حمزة عيسى غوتي، عبادة محمد، عمار محمد بوترفة، دراز محمد بوطرشة لحسن ميسالة لخضر قليل السعيد، بوحايك ديلمي زغدودي موسى بحري صايفي بوزار السعيدي محمد قريش محمد، بلعور حسان بن مبروك مولود مصباح عبد النور، بلعبدي أحمد ، ناصر لزهر شاقور محمد بوزرزو بن عيسى بودواني صالح حمادوش بوشنتوف شاهد العربي، بوقفة أحمد، براهيمي مكي، صيفي علي، منصوري عز الدين، طيار طاهر سعيدة عبد الله، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 23 معمري قويدر لوافي ميلود يحي توراد. بوعشة لزهر بوطقوقة محمد بن بريك سعيد سليماني ساسي، عطايلية جمال عبدة العياشي، قمالي عبدون عبد اللالي محمد، عوينان بوزيد بلبالع عمار، بسقلية محمد، بوشي بولنوار مزغيش محمد الطاهر عبدو عبد القادر، بشاوي محمد، ميمون بوعزيز نور جلول يحياوي وليد، فاسي بوجمعة، حيزين فؤاد مجاج عبد القادر، قدوري محمد حنشور بن دهيبة برا وشدي عبد القادر ، بخيري ساسي عياش ، دراوي علي، شيخاوي أحمد ، قراندي علي، بن ميهنية محمد جمعي عمار، خلايفية محمد، قدادرية احسن بن كرامة عبد الكريم بوحنيك عبد الحميد ناقر عبد القادر، قروني عبد السلام، مزوار محمد غناي عبد الحفيظ، دحماني تهامي، دحمون فؤاد بوليف عبد الحفيظ، أوشيش نور الدين آيت علي جودي أوجودي أعميرة، ملاوي رشيد، علواني عادل، بوخناف السعيد، حمار فيصل قاسمي لخضر، قلور عبد المالك عوباد عبد الرحمن شعيب عبد القادر ، ساسوي أحمد ، سبتي مخلوف مالك نور الدين زغلامي سيف الدين، موردي رحمان أيمن مليك فرغموس أحمد، رابح العربي معلم عبد الله، روابعي فوزي حبو عبد الرحمن جغلول علي، بن غيدة حليم، عباس حكيم، الحيراش فتحي، خيراني عطالله بن شيخ عبد القادر ، بيوض علي، لعور حفيظ.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1996 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 978.763.589,08 131,875,266,598,01 2.154.140.097,50 68.560.698,50 1.498.612.555,16 78.241.702.256,10 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في ( 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل. – تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات …. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد من القانون رقم 94.765.848.330,12 78 من القانون 130.698.960.109,17 10.087.075.556,65 43.550.000.000,00 60.756.453.308,14 0,00 77.372.000.000,00 58.691.035.871,46 4.781.798.031,07 2.602.944.485,14 182.674.362.823,18 المجموع 880.797.524.309,28 276.324.667.300,52 196.591.757.039,40 200.428.775,34 9.977.011.722,24 0,00 13.785.523.108,52 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 374.532.136.363,26 المجموع 880.797.524.309,28 القادر بن مبارك الجزائر