مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحدي د شروط وكيفيات ممارسة أشخ اص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة.
المادة 2
فتح المادةالتحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في :
- محلات التحف العتيقة،
- قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي،
- أروقة الفنون.
المادة 4
فتح المادةيخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلك ات الثقافية المنقول ة، المحددة في الم ادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني.
يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.
المادة 5
فتح المادةتحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب تبرير ذلك قانونا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-229 (ج.ر عدد 40 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : ........................................................
تدرس المصالح المختصة بوزارة الثقافة ملف الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرد مبررا قانونا".
الفصل الثاني — الضمانات ومراقبة المطابقة
المادة 8
فتح المادةيتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، الوثائق الآتية :
- صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات،
- وثائق تثبت التأهيل المهني،
- شهادة الكفاءة،
- تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط.
فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلك ات الثقافي ة المنقول ة غي ر المحمي ة، المح ددة في المادة 2 أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.
المادة 9
فتح المادةيحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/ أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-229 (ج.ر عدد 40 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يحرّر التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحم ية المح ددة الهوي ة أو غي ر المح ددة المبين ة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، شهادة بيع كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم لكل تحفة و/أو عمل فني تثبت أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره".
المادة 10
فتح المادةيجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع.
المادة 11
فتح المادةيخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي، محدد في المادة 2 أعلاه، لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، سجل دخول وخروج التحف و /أو الأعمال الفنية الأصلية، يتضمن الإشارات الآتية :
- تسمية التحفة و/أو العمل الفني،
- وصف التحفة و/أو العمل الفني،
- مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني،
- تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني،
- ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني.
بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية : "مقتنى في الخارج ب ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره ."................. متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة.
يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودع للبيع، وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح.
وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع :
- تصليح أو بيع أو غير ذلك....،
- تاريخ الدخول والخروج،
- هوية المودع،
- ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح،
- مبلغ العمولة التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع.
يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غي ر المحمية مؤقت ا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين من الوزير المكلف بالثقافة، قانونا، مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا .(1)
المادة 14
فتح المادةيمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر.
ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 15
فتح المادةيجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لاتتوف ر فيهم المعايير لطلب ممارسة نش اط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى 14 مايو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-229
« تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م "المادّة 9 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-372
مرسوم تنفيذي رقم 22-372 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-229
مرسوم تنفيذي رقم 09-229 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 11 مايو سن ة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقول ة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.