مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتدعى في صلب النص " مدونة الأنشطة الاقتصادية".
المادة 2
فتح المادةتضم مدونة الأنشطة الاقتصادية نشاطات اقتصادية مهيكلة في قطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة، ويخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمية.
يشير الرمز إلى المحتوى الذي يشكل وصفا عاما للنشاط، ويمكن أن يحمل وصفا تكميليا عند الحاجة.
تتضمن رموز وتسميات المدونة المتعلقة بقطاعات النشاطات العمليات التجارية المنفذة من قبل المتعاملين بصفة تكميلية لنشاطاتهم الرئيسية.
يقصد بالمعاملات التجارية بصفة تكميلية خدمات النقل والتسليم للزبائن وتركيب وتنصيب الأجهزة والتزويد بقطاع الغيار وكذا الخدمات المرتبطة بالاستشارة والتكوين.
الم ادة 3 : تتشكل مدونة الأنشطة الاقتصادية من قطاعات النشاطات الآتية :
- إنتاج السلع،
- مؤسسات الإنتاج الحرفي،
- التوزيع بالجملة،
- الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- التوزيع بالتجزئة (القارة وغير القارة)،
- الخدمات،
- التصدير.
الم ادة 4 : تعين النشاطات في المدونة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام.
تمثل الأرقام الثلاثة (3) الأولى مرجعا لقطاع ومجموع النشاطات، والأرقام الثلاثة (3) الأخيرة تخص المجموعة الفرعية للنشاط المفردة.
المادة 5
فتح المادةتمثل المدونة مرجعا معياريا واجب الاستعمال قص د تعريف كل نش اط اقتصادي يك ون محل طلب تسجيل في السجل التجاري.
وبهذه الصفة، تمثل المدونة وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري.
يحدد محتوى مدونة الأنشطة الاقتصادية وتحيينها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 6
فتح المادةيوكل تسيير المدونة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتولى إعدادها واستنساخها وتوزيعها وكذا وضعها تحت تصرف المستعملين.
يتم تسيير المدونة بالطريق الإلكتروني.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة لدى الوزير المكلف بالتجارة، تسمى "لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية".
تكلف اللجنة المذكورة أعلاه، بالمهام الآتية :
- دراسة إضافة أنشطة جديدة يقترحها المتعاملون الاقتصاديون إلى المدونة،
- إدماج أنشطة جديدة ذات المرجعية الدولية في المدونة بصفة دورية،
- دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات بإضافة بيانات تكميلية أو حذف علامات،
- حذف أنشطة.
المادة 8
فتح المادةيرأس لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية ممثل وزير التجارة.
تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها بمقرر من وزير التجارة.
المادة 9
فتح المادةفي إطار احترام تجانس الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وملاءمتها، لا يمكن أن يسجل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل التجاري.
غير أنه، ولضرورة المنفعة التجارية وتموين التجمعات السكانية والمناطق النائية أو الممونة بصفة غير كافية عن طريق شبكة التوزيع، يم كن الترخيص بالجمع بين بعض نشاطات قطاع ال ت وزي ع بالتجزئة وقطاع الخدمات في نفس مستخرج السجل التجاري.
المادة 10
فتح المادةتدون الرموز والتسميات للنشاطات الاقتصادية المطلوبة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بعنوان التسجيل في السجل التجاري، بعد اعتمادها وتحديد المكان المخصص لها في مستخرج السجل التجاري.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن خصوصية قطاع التصدير، يمكن كل متعامل اقتصادي، في إطار نشاطاته التجارية، القيام بتصدير المنتوجات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيرفق محتوى مدونة الأنشطة الاقتصادية وشكلها بأصل هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتلغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-300
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-94
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-101
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.