مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص "الاتفاقية".
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، يخضع استغلال مرفق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالصناعة، بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة.
لا تمنح ه ذه الرخصة إلاّ لأغراض غي ر مح ظورة بموجب الاتفاقي ة كما ه و مح دد في المادة 2 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية في مرفق وحيد صغير الحجم ويكون ملكا للدولة.
ويتم الإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم في أوعية تفاعل مندمجة في سلسلة إنتاج غير مشكلة للإنتاج المستمر. ويجب ألا تتجاوز سعة وعاء التفاعل 100 لتر، وألا يتجاوز مجموع سعات جميع أوعية التفاعل، التي تتعدى سعة الواحد منها خمسة ( )5 لترات، أكثر من 500 لتر.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من الاتفاقية بكميات إجمالية لا تتجاوز 10 كغ في السنة لأغراض الحماية في مرفق واحد غير المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويكون هذا المرفق ملكا للدولة.
المادة 5
فتح المادةيمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من الاتفاقية بكميات أكثر من 100 غرام في السنة لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرف ق الوح ي د الصغ ي ر الح جم بك م ي ات إجم ال ي ة لاتتجاوز 10 كغ في السنة ولكل مرفق ويمكن ألا يكون هذا المرفق ملكا للدولة.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل تعديل لمرفق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 أو 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تعديل لمرفق قائم بهدف إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 أو 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصو ص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتخضع مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وكذلك المرافق محل التعديلات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، قبل تشغيلها، إلى موافقة تقنية من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 9
فتح المادةيمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، ولكن ليس لأغراض الحماية، في مخابر، بكميات إجمالية أقل من 100 غرام سنويا ولكل مخبر، باستثناء المرافق المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه.
لا تخضع هذه المخابر إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةلايخضع استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إذاكانت الكمية المنتجة سنويا أقل من :
- 1 كغ من مادة كيميائية متبوعة بالعلامة " * "
في الجزء (أ) من الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
- 100 كغ لأي من المواد الكيميائية الأخرى في الجزء (أ) من الجدول 2،
- 1 طن من مادة كيميائية في الجزء (ب) من الجدول .2 لاتخضع هذه المرافق، قبل تشغيلها، للموافقة التقنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ إجراءات إدارية من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات، حسب الحالة :
- الإعذار،
- تعليق النشاط،
- سحب الرخصة.
يمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.