مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و7 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة نشاط إنتاج المزلقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم :
المزلقات : المواد المكرّرة، المنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من البترول الخام أو الزيوت الصناعية، أو النوعين من الزيوت مضافة بمواد كيماوية متنوعة مسماة المواد المضافة وتشمل الزيوت النهائية والشحوم.
إنتاج المزلقات : هي مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات وذلك بمزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة.
منتج المزلقات : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك وحدة إنتاج ويتمثل نشاطه الأساسي في إنتاج المزلقات الموجهة للتوزيع وتحمل علامته الخاصة أو علامة موزعين آخرين.
الزيوت القاعدية : منتجات مشتقة من بعض أجزاء البترول الخام أو من زيوت أخرى تستعمل كمواد قاعدية لإنتاج المزلقات.
المواد المضافة : هي كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم.
مستودع التخزين : هو منشأة يتم فيها تخزين الزيوت القاعدية أو المزلقات، ومجهّزة بوسائل الشحن ووسائل التفريغ، ومنشآت ملحقة.
وحدة إنتاج المزلقات : منشأة مخصصة لإنتاج المزلقات وتحتوي على : . منشأة أساسية للتخزين وسائل التموين منشآت وتجهيزات خاصة، منشأة للإنتاج، مخبر مراقبة النوعية.
الموزع : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، لديه شبكة توزيع أو تخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة حيث يتمثل نشاطه الأساسي في بيع المزلقات بالجملة.
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفّر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم ممارسة نشاط إنتاج المزلقات.
يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذا النشاط إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على منتج المزلقات لممارسة نشاطه، أن يكون لديه مستخدمون أكفاء في المجال ووحدة إنتاج مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيمكن منتج المزلقات ممارسة نشاطه إما لحسابه الخاص وإما لحساب موزعين آخرين.
المادة 6
فتح المادةيمكن منتج المزلقات الذي يمارس هذا النشاط لحسابه الخاص توزيع المنتجات التي تحمل علامته إما بإمكانياته الخاصة أو بإمكانيات الآخرين.
المادة 7
فتح المادةيمكن منتج المزلقات، أن يتمون لحاجات نشاطه بزيوت قاعدية مطابقة للمقاييس المعمول بها، إما مباشرة من المصافي أو عن طريق الاستيراد.
المادة 8
فتح المادةترسل طلبات رخصة ممارسة نشاط إنتاج المزلقات في رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويون)،
- مخطط وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفيّة لمختلف المنشآت والتجهيزات، لاسيما وحدة الإنتاج ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
- قائمة مستخدمي الوحدة وشهادات إثبات الكفاءة.
كل رفض، يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يخضع إنشاء وتوسيع ونقل وحدة إنتاج المزلقات لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 10
فتح المادةيرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل وحدات إنتاج المزلقات برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أرض الأساس أو أي سند لوضع الأرض تحت التصرف (امتياز، هبة، مقرر استفادة ... إلخ)، -تصميم بمقياس 1000/1 لموقع المنشآت الأساسية المزمع إنجازها، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالوثائق التعريفية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما وحدة الإنتاج ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور،وسبل الوصول وأجهزة الأمن
- نسخة من مقرّر الوزير المكلف بالبيئة والمتضمنة الموافقة على دراسة التأثير في البيئة مرفقة بالدراسة نفسها، موافقة الوالي المختص إقليميا.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يبلغ عن نقل الملكية بالتنازل عن وحدات إنتاج المزلقات لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
ترفق رسالة التبليغ بعقد نقل الملكية.
المادة 12
فتح المادةيخضع استغلال وحدة إنتاج المزلقات، إلى رخصة تسلّم وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة.
المادة 13
فتح المادةتحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة وحدات إنتاج المزلقات وتهيئتها واستغلالها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيجب على منتج المزلقات وضع علامته على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه، وكذا على المنتجات التي يسوقها.
كما هو مطالب بوضع اسم الشركة واسم منتوجه وكذا الاستعمال الموجه إليه هذا المنتوج ومستوى فعاليته وكذا مواصفاته الأساسية على المعبئات. 3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م
المادة 15
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البيئة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات، أن يحوز وأن يقدم شهادات مطابقة المنتوجات التي يسوقها.
ويجب أن تعد المخابر المعتمدة "إيزو 9000" و "إيزو 14000" هذه الشهادات.
المادة 17
فتح المادةعلى منتج المزلقات الذي ينتج لحسابه الخاص وتحت علامته ضمان المطابقة النوعية للمنتوج مع الاستعمال الموجه إليه ويتحمل كامل مسؤوليته تجاه الزبون في حالة الأضرار الناجمة عن استعمال هذا المنتوج.
عندما ينتج المزلقات لحساب الآخرين، تقع المسؤولية على عاتق صاحب العلامة.
المادة 18
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات، لممارسة نشاطه، أن يكتتب كل التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه.
المادة 19
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات، أن يسهر على التطبيق الصارم للمقاييس والتنظيم المعمول به في قطاع المحروقات والمنشآت المصنفة ، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
المواصفات التقنية للمزلقات مواصفات المعبئات تهيئة مستودعات تخزين المنتجات التي يستعملها واستغلالها
- حماية البيئة القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق محيطات الحماية
- القواعد المطبقة لنقل المواد الخطرة،
- القواعد المطبقة فيما يخص أخطار التسمم.
المادة 20
فتح المادةيجب على منتج المزلقات المرخص له، الحصول على التأشيرات والترخيصات اللازمة إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنشاء وحدته.
المادة 21
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته.
المادة 22
فتح المادةيتعين على منتج المزلقات أن يثبت حصوله، قبل تشغيل منشآته ثم دوريا، على شهادة مطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلمها مصالح المناجم.
المادة 23
فتح المادةفي حالة ثبوت خلل في المنشآت الأساسية لإنتاج المزلقات، أو في حالة عدم تطابقها مع الأنظمة في مجال الأمن وحماية البيئة، يتم سحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 253-99 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيقوم أعوان مؤهلون، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت الأساسية ومواصفات المزلقات.
المادة 25
فتح المادةيؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس المنصوص عليها في التنظيم المتعلّق بالمنشآت المصنفة، إلى سحب رخصة ممارسة النشاط دون المساس بالمتابعات القضائية.
المادة 26
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط إنتاج المزلقات عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمهلة سنة واحدة (1) وذلك للتقيّد بأحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176
« التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمرسوم التنفيذي رقم 04-89 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-23
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 93-160
- مرسوم تنفيذي رقم 93-161
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-435
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
- مرسوم تنفيذي رقم 99-253
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.