مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الاول — هدف السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف السجل التجارى تلقي ما يأتي حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم :
- التسجيل في السجل التجارى لاى شخص طبيعي أو معنوى له صفة التاجر في نظر التشريع الجزائري، ويمارس عمله التجاري عبر التراب الوطني.
تسجيل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الاجانب الذين يمارسون عبر التراب الوطني عملا تجاريا أنشىء فى اطار القانون العام الجزائري أو في اطار نظام قانون خاص.
- العقود التي يتحتم على الملزمين بالسجل التجارى ايداعها رفقته قصد الحصول على تسجيل
- سجل محلى يكون في مقر مركز كل ولاية،
- سجل مركزى يكون في مدينة الجزائر ويشمل مجموع التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيفتح السجل المحلى التجاري لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المقامة في مقر مركز كل ولاية.
ويسيره مأمور السجل المحلى التجاري تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجارى ومراقبة مدير التجارة في الولاية المختص اقليميا.
المادة 4
فتح المادةيسير السجل المركزي التجاري المركز الوطني للسجل التجاري في مستوى مقره المركزي تحت مراقبة وزير التجارة ومتابعته.
المادة 5
فتح المادةيجمع السجل المركزي التجاري جميع المعلومات المتعلقة بأى شخص طبيعي أو معنوى مسجل في السجل التجارى وبالمتاجر كما هي مدونة في السجلات المحلية.
القسم الثالث — أجهزة تسيير السجل التجاري ومراقبتها
المادة 6
فتح المادةيسير السجل التجاري المحلى مأمور يعينه مدير المركز الوطني للسجل التجاري.
يكون مأمور السجل المحلى مسؤولا عن حسن تسيير السجل التجارى ورعايته، وعن حفظ الوثائق المتعلقة به.
المادة 7
فتح المادةيتولى المأمور في اطار مسك السجل المحلى المهام التالية :
يسهر على مطابقة التصريحات التي يدلى بها الملزمون بالسجل التجاري للوثائق المقدمة أو تعديل فيه أو شطب منه. و وا للتنظيم الجارى تطبيقه.
القسم الثاني — تكوين السجل التجاري وتنظيمه
المادة 2
فتح المادةيتكون السجل التجاري من :
- يتأكد من كون البيانات المطلوبة مصحوبة بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية.
- يسلم خلاصة السجل التجاري للملزم به.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتسير السجل المركزي التجاري المصالح المركزية التابعة للمركز الوطني للسجل التجارى، وتتولى حسن تسييره والمحافظة على جميع الوثائق التي يتكون منها.
المادة 9
فتح المادةيتولى مدير المركز الوطني للسجل التجارى على الخصوص ما يأتي :
يضبط النشرة الرسمية للاعلانات القانونية - وينشرها، يتولى مختلف النشرات التنظيمية التي يجب - ادراجها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، يسلم أية وثيقة تتعلق بالسجل التجارى، - لاسيما النسخ وشهادات الشطب أو عدم التشطيب وأية وثيقة تقتضى البحث عن السوابق،
- يكون فهرسا وطنيا للمتعاملين الاقتصاديين والمتاجر ويضبطه باستمرار ويستغله، يقوم بأى نشر يهم تنظيم المنظومة الوطنية للتموين والتوزيع، وعملها، يجمع كل الاحكام التشريعية والتنظيمية - والتقنية التي تعرض شروط الالتحاق بالاعمال التجارية والمهنية وممارستها وفتح المتاجر ويضبط ذلك فى شكل كراس وينشره.
يشارك فى جميع الاشغال الرامية الى أحكام تنظيم الجهاز التجارى وسيره، لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
أ) تطبيق فهرس النشاط الاقتصادي والمنتوجات الخاضعة للتسجيل فى السجل التجاري وضبط محتواها باستمرار، ب اعداد مخطط وطنى للتعمير التجاري وتطبيقه.
القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 10
فتح المادةيفرض التسجيل على ما يأتي : 1 كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوى للجمهورية الجزائرية 2 1089 2 كل حرفي يمارس أعمال التجارة بقطع النظر عن تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف، 3 كل مقاولة تجارية وكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، 4 كل تعاونية تقوم بأعمال تجارية حسب ما حدده قانون التجارة وتخضع للقانون التجارى، 5 كل مقاولة تجارية يقع مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة لها أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى في اطار القانون رقم 78-02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه.
القسم الخامس شروط تسليم السجل التجاري المادة II : يجب على أى شخص طبيعي أو معنوى ملزم بالسجل التجارى أن يسجل نفسه في السجل المحلى بالولاية التي تكون بها مؤسسته الرئيسية أو مقره الرئيسي لكى تسلم له خلاصة من السجل التجاري.
وفي حالة تعدد المؤسسات التي تقوم بنشاط واحد ويستغلها الشخص الطبيعي أو المعنوى نفسه في نطاق الاختصاص الاقليمي لسجل محلى واحد أو عدة سجلات محلية، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الاجمالية لذى كل واحد من السجلات المحلية، زيادة على التسجيل الرئيسي.
وفي حالة ممارسة عدة أعمال مختلفة حسب مضمون الفهرس المذكور فى المادة 20 أدناه، يجب على الملزم بالسجل التجارى أن يقوم بالتسجيلات الرئيسية المطابقة لذلك لدى السجل المحلى أو السجلات المحلية الموجودة في الاماكن التي يمارس فيها تلك الاعمال.
المادة 12
فتح المادةلا تسلم خلاصة من السجل التجاري الا لمن تتوفر فيه جميع الشروط التي يتطلبها 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه التنظيم في مجال ممارسة التجارة وانشاء أي متجر أو فتحه في آن واحد.
المادة 13
فتح المادةلا يتسلم الملزم بالسجل التجاري خلاصة منه الا بعد أن تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لممارسة العمل المعين، ويحصل مقدما - ان اقتضى الأمر على الموافقات التي تطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا تعلق الامر باستغلال متجر كان موجودا من قبل، توقف تسليم السجل التجارى من جديد على اثبات أى ملزم به التنازل القانوني عن المتجر، وشطب التسجيل الذي قام به سلفه في السجل التجاري أو تعديله ان اقتضى الحال.
المادة 14
فتح المادةعملا بالفقرة 2 من المادة 31 من القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982،
- 12 لا يخضع تسليم خلاصة من السجل التجاري للحرفيين والتعاونيات الحرفية، الا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 26 الى 46 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيخضع تسليم خلاصة من السجل التجاري قصد ممارسة عمل جديد أو تغيير عمل سابق، لتقديم الملزم به شهادة تثبت المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من العمل المزمع القيام به يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون بها المتجر طبقا لمخطط التعمير التجاري في البلدية المذكورة.
المادة 16
فتح المادةيتوقف تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، في انتظار اعداد مخطط وطني للتعمير التجارى، على نتائج تحقيق في مدى ملاءمتها يقوم به أعوان يعينهم لهذا الغرض رئيس المجلس الشعبي البلدى، ويراعى فى ذلك على الخصوص ما يأتي :
- - نوع العمل المزمع القيام به والاضرار التي يمكن أن يتسبب فيها لمحيطه المباشر مثل الضجيج والتلوث والخطر على صحة السكان الجسدية والخلقية.
- مكان اقامة المحل الذى يأوى المتجر ومدى مطابقته لقواعد الصحة والنظافة والامن وملاءمته لطبيعة النشاط الذى يعتزم أن يمارس فيه.
- كفاءة المترشح القانونية لممارسة التجارة وأوضاع التنافى القانونية فى ممارسة النشاط التجارى والمهنى التي يمكن أن تسلط عليه.
- الرخصة والمؤهلات والشهادات التي تخول المترشح ممارسة العمل المعتزم القيام به عندما يكون هذا العمل خاضعا لتنظيم خاص وان لم يكن 5 ذلك فاثبات التأهيل المهنى المطلوب لممارسة العمل المقصود.
وفضلا على ذلك، وفى اطار سياسة الحكومة الرامية الى دعم حلقات التوزيع وشبكاته واحكامها، ثم تحسين نوعية حياة المواطن، يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يسهروا على ما يأتي :
تشجيع احتمال اقامة المتاجر في الحارات والاحياء والانهج التي تفتقر اليها تماما أو التي تشكو نقصانها.
عدم تشجيع انشاء أي عمل في الانهج والحارات التى تعانى كثرة على اللزوم، ان اقتضى الامر ذلك.
توجيه المترشحين للاعمال التجارية والمهنية الضرورية لتوفير احتياجات المستهلكين من المواد والخدمات الاساسية.
- المحافظة على جمال الانهج والساحات والاحياء والتجمعات السكانية يجعل الاعمال المسموح بها تتلاءم مع المحيط أحسن التلاؤم.
المادة 17
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب كل حالة، واعتمادا على نتائج التحقيق الخاص بمدى المناسبة أن يقوم بما يأتي :
- يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا مع - بيان أسباب قراره.
الثلاثاء 5 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 يكون الرفض نهائيا عندما ينبنى القرار على وجود أسباب ذات طابع دائم.
وفي حالة الرفض المؤقت، يمكن الراغب أن يجدد طلبه عندما تزول التحفظات التي تسببت في ذلك القرار.
وفي حالة الرفض النهائي، يمكن المترشح أن يقدم عريضة الى الوالى المختص اقليميا يلتمس فيها مراجعة قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى
المادة 18
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه أو يرفض الطلب رفضا مؤقتا أو نهائيا في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
وبعد انتهاء هذه المدة يودع المترشح ملفه مصحوبا بوصل الايداع الذى يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، في مقر السجل المحلى التجاري الذي يتولى تسجيله طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بممارسة العمل المقصود.
المادة 19
فتح المادةلا تشترط شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، على المؤسسات العمومية والمؤسسات الجزائرية الخاصة المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982
- والمتعلق II بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمؤسسات الاجنبية العاملة عبر التراب الوطني الحساب الدولة وحدها أو لحساب هيئة تابعة لها التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما
المادة 20
فتح المادةوما يليها منه .
المادة 20
فتح المادةيمكن وزير التجارة، في مجال ممارسة بعض الاعمال أو توزيع منتجات أو مواد تتطلب تنظيما خاصا أن يجعل تسليم الشهادة المنصوص عليها في المادتين 15 و 10 أعلاه، متوقفا على موافقة لجنة تقنية مقرها في الولاية وتوضع تحت سلطة الوالي.
يحدد انشاء هذه اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها وسيرها وقائمة الاعمال التي تخضع لتأشيرة موافقتها بقرار من وزير التجارة.
المادة 21
فتح المادةتسلم خلاصة السجل التجاري اعتمادا على القائمة التي تقنع وتحدد نوعية أي عمل اقتصادى يخضع للتسجيل في السجل التجاري ومحتواه.
تتضمن الوثيقة التي تسلم لكل ملزم بالسجل التجارى جميع البيانات المتعلقة بنوعية العمل المعتزم ممارسته و محتواه كما ورد في فهرس النشاط الاقتصادى والمنتجات الخاضعة للتسجيل في السجل التجارى زيادة على مختلف البيانات التنظيمية التي تسمح بتعريف التاجر والمتجر والصيغة القانونية لتنظيم العمل.
المادة 22
فتح المادةيحدد وزير التجارة بقرار الفهرس المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويضبطه باستمرار ويتولى نشره باعتماد على الاجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات.
وفي اطار ضبط الفهرس باستمرار، يمكن وزير التجارة أن يسجل بقرار أعمالا جديدة أو يغير أعمالا مقننة فيه أو يلغيها الغاء مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة.
المادة 23
فتح المادةيمكن المؤسسات الاشتراكية والدواوين العمومية أن تلجأ خلال مدة معينة إلى مؤتمنين موزعين لضمان توزيع منتجاتها، ولاسيما في المناطق التي لا تشملها خدمات الهياكل العمومية شمولا تاما، وذلك طوال المدة اللازمة التكفل القطاع العمومي بوظيفة البيع بالجملة فعليا.
يمكن المؤتمنين الموزعين المذكورين أعلاه أن يوزعوا أصنافا متجانسة من البضائع الداخلة. 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه في ميدان عمل مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة للقطاع العمومي و / أو الخاص التي يجب أن يرتبطوا بها وفق ترتيبات تعاقدية يحدد وزير التجارة بقرار بعد استشارة الوزارات المعنية قائمة هذا الصنف من الاعمال ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية التي ستسلم.
المادة 24
فتح المادةيمكن التاجر أن يختار ممارسة التجارة المتعددة في المناطق الريفية، لاسيما في مناطق الجنوب وفي المناطق والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية اذا كانت تشكو نقصانا في الهياكل الاساسية التجارية.
تضبط المصالح المختصة في الولاية بالتعاون مع المجالس الشعبية البلدية، قائمة المناطق الريفية والاماكن والحارات المحيطة بالمراكز الحضرية التي يرخص فيها بممارسة التجارة المتعددة.
ويجب أن يراعى أيضا في اعداد القائمة التي تحضر اعتمادا على مخطط التحديث الحضري في كل بلدية، الطابع المميز للأماكن المعنية (المناطق الزراعية، المناطق الحضرية)، ونسبة كثافة شبكات التوزيع بالتجزئة الموجودة من قبل.
المادة 25
فتح المادةيخضع التسجيل في السجل التجارى قصد ممارسة التجارة المتعددة لرخصة يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
يجب أن يذكر في رخصة ممارسة التجارة المتعددة كل عمل من الاعمال التجارية حسب ورودها في فهرس الاعمال الاقتصادية التي يرخص للمترشح أن يجمع بينها.
يجب ألا يكون ثمة أى تناف في ممارسة مختلف الاعمال المذكورة في الرخصة أعلاه، داخل المحل نفسه الذي يأوى المتجر، يحتمل أن ينطوى على مخاطر تضر جودة المنتجات وصحة السكان.
وسيحدد وزير التجارة بقرار محتوى كل جمع يكون موضوع التجارة المتعددة.
القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 26
فتح المادةتعد طلبات التسجيل في السجل التجاري في ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
ويجب أن تحرر بوضوح دون اضافة فوقها أو شطب ويوقعها المترشح أو وكيله المؤهل قانونيا لهذا الغرض.
يجب أن يحتوى طلب التسجيل على جميع المعلومات المتعلقة بهوية المترشح ومسكنه وجنسيته وحالته وكفاءته، والهدف الاجتماعي من العمل التجاري، أو عنوان الشركة والاسم التجارى، ورأس مال الشركة، والمتجر أو المتاجر المستغلة، وأماكن الاستغلال وجميع العناصر الأخرى التي تبين وضعية الملزم بالسجل التجاري وعمله، التي تحتاج اليها الاطراف الأخرى للتعامل معه أو مع المقاومة في جو من الأمن التام، أو التي يكون اشهارها مفيدا للمصلحة العامة.
كما يجب أن يحتوى طلب التسجيل زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، معلومات مختصرة تتعلق بنوع الاعمال المحتملة الأخرى التي يمارسها المترشح وأماكنها التي سبق أن تسلم في شأنها خلاصة السجل التجارى طبقا للفقرة 3 من المادة II أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب يقدم للحصول على أى تسجيل أو ذكر في السجل التجارى بجميع وثائق الاثبات التي تسمح باقرار صحة البيانات التي يقدمها المترشح واتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها التي تحدد شروط تسليم خلاصة السجل التجاري.
يجب على التاجر الاجنبى أن يقدم، زيادة على ذلك الوثيقة التي تخوله الاقامة في التراب الوطني وممارسة عمل يخضع للتسجيل في السجل التجاري عبر...
الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 1093
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف الذي يعده أي مترشح للحصول على تسجيل أو ذكر في السجل التجاري، على الوثائق الاثباتية المذكورة أدناه :
فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين أ للتسجيل : -1 رخصة السلطة المختصة، والمؤهلات و/ أو الشهادات، اذا كان الأمر يتعلق بانشاء عمل تجاري او مهني تخضع ممارسته لتنظيم خاص والا فأية وثيقة أخرى تثبت الخبرة التي تراها -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
4 - مؤهل الملكية أو عقد الادارة أو عقد ايجار أو وصل الكراء في حالة تغيير المحل التجاري.
وعندما يتناول التعديل تبديل مستغل المحل التجاري، يجب أن يرفق الطلب بالاوراق المذكورة نفسها للتسجيل ما عدا شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
الادارة المعنية كافية، مالم يتقرر خلاف ذلك في ج للشطب :
التنظيم الذي تخضع له ممارسة العمل المذكور. 2 شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3 - سند ملكية العقر الذى ياوى المتجر أو عقد إدارته أو ايجاره او وصل كرائه، ولا ينصبق هذا على التجارة التي تمارس في شكل تجوالي. -4 نسخة من سجل السوابق القضائية.
نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغيير اذا -5 تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرة.
6 - الطلب المذكور في المادة 26 أعلاه.
7 - أما المترشح الاجنبي فتلزمه أيضا شهادة الجنسية والوثيقة التي تخول الاقامة عبر التراب - الوطني وممارسة أي عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
ب - للتعديل :
عندما يتناول التعديل تغيير العمل الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغيير العنوان، يجب على الملزم بالسجل التجاري أن يرفق طلبه بالوثائق الاثباتية الآتية :
1 - رخصة السلطة المختصة، اذا كان الغرض من التعديل هو ممارسة عمل مهني أو تجارة بحضمان لتنظيم خاص.
2 - شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ب طلب الشطب يكتبه الطالب أو موكله المؤهل قانونيا لذلك، على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين أ للتسجيل :
I - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 شهادة المنظمة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3 - مؤهل ملكية المحل الذى يمارس فيه العمل أو عقد كراته أو ايجاره.
4 - نسخة من سجل السوابق القضائية للشركاء والوكيل، والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التجار. -5 نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الاساسي. 6 ادراج القانون الاساسي في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الصحيف اليومية الوطنية.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 11 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه و 3 و 5 و 6 أعلاه، شهادة الجنسية ونسخة من سجل السوابق القضائية الخاصة بالمديرة أو الوكيل، و / أو المتصرف، الذين لهم صفة التجار، والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة التجارة فيه وكذلك المؤهل الذي يرخص للمؤسسة أن تقام في التراب الوطني.
ب - للتعديل :
1 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
ب شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية عندما يتناول التعديل تغيير العمل أو تحويل المحل التجاري الذي يمارس فيه العمل المذكور. -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من العقود التعديلية.
4 - إدراج عقد التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -5 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين الاجانب تقدم، زيادة على الوثائق المذكورة في النقاط 1 و 3 و 4 و 5 أعلاه، شهادة جنسية المدير، أو الوكيل و / أو المتصرف الذين لهم صفة التجار والوثيقة التي تخولهم الاقامة عبر التراب الوطني وممارسة عمل فيه يخضع للتسجيل في السجل التجارى بالنسبة إلى التعديل الذي يهم تغيير شخص مدين الشركة أو وكيلها و / أو المتصرف فيها.
ج - للشطب :
LI نسخة مصدقة طبق الاصل من عقد الحل ادراج عقد الحل في النشرة الرسمية 2 للاعلانات القانونية وفي احدى الجرائد اليومية الوطنية. -3 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري.
4 - الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 29
فتح المادةيجب أن ترفق طلبات التسجيل أو التعديل أو الشطب الواردة من المؤسسات الاشتراكية، والدواوين العمومية والتعاونيات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالوثائق الآتية :
أ - للتسجيل :
I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من القانون الاساسي.
ب - للتعديل :
I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها - المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من العقود التعديلية.
ج - للشطب :
I نسخة من عقد الحل. - 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. -3 الطلب المكتوب على المطبوعات التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 30
فتح المادةيجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل بانتظام الى قياضات الضرائب المختلفة الموجودة في كل ولاية، قائمة الذين أتموا جميع اجراءات التسجيل في السجل التجاري واعادة التسجيل فيه أو الشطب منه، تتضمن أسماء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والقابهم وصفاتهم وعنوان الشركة وعناوينهم وترسل نسخة من هذه القائمة الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويحدد المركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المركزية للضمان الاجتماعي الخاص الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 لغير الاجراء، في إطار تنفيذ اجراء مبسط و موحد الكيفيات العلمية الراقية الى الحاق أي ملزم جديد بالسجل التجاري بنظام الضمان الاجتماعي لغير الاجراء وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيجب على مأمور السجل المحلى التجاري، لدى تسلمه الطلبات المعدة بغية التسجيل أو التعديل أو الشطب أن يتأكد من احتوائها على جميع البيانات المطلوبة واستصحابها بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية.
واذا لم يكن الأمر كذلك، وجب على مأمون السجل المحلى التجارى أن يطالب الملزم بالسجل بالبيانات المغفلة و / أو بتقديم الوثائق الناقصة.
وعندما يكون الملف كاملا، يتأكد مأمور السجل المحلى التجارى من مطابقة البيانات للوثائق المقدمة، ويقوم، حسب الحالة، بالتسجيل أو التعديل أو الشطب المطلوب.
المادة 32
فتح المادةيجب على مأمون السجل المحلى التجاري أن يفتح، وفق نموذج يعده المركز الوطني للسجل التجاري، دفترين يهم كل واحد منهما الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين ويرقم هذين السجلين ويوقعهما مدير التجارة في الولاية المختصة إقليميا، على أن يدرج المأمور فيهما حسب التسلسل الزمنى عمليات التسجيل والتعديل والشطب.
المادة 33
فتح المادةتعد خلاصة السجل التجارى التي يسلمها مأمور السجل المحلى في مطبوع منفصل من الطلب الذي يقدمه الملزم.
ويجب أن تتضمن كل خلاصة من السجل التجاري المسلمة رقم التعريف المركزي الذي يعطيه أياها المركز الوطني للسجل التجارى زيادة على الرقم الترتيبي الذي يعطيه أياها السجل المحلى.
المادة 34
فتح المادةيسلم مأمور السجل المحلى للملزمين بالسجل التجارى الذين يكونون ملفاتهم بانتظام ويودعونها لديه، وصل ايداع يكون بمثابة سجل تجارى طوال فترة الوقت اللازم لتسليم هذه الوثيقة.
غير أن هذه الفترة لا يمكن أن تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل الابداع.
المادة 35
فتح المادةكل منازعة تأتى من الملزم بالسجل.
التجارى ويعبر عنها ببيسان قيامه بإجراءات التسجيل أو التعديل أو الشطب، يمكن أن تقدم في شكل طعن من الطالب الى الوالي الذي ينظر في صحتها ويأمر ان اقتضى الحال، بالتصحيح أو التقويم اللازم.
القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 36
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوى أن يطلب شطبه من السجل التجاري خلال الشهرين المواليين لوقف عمله التجاري على الأكثر.
وعندما يستغل شخص طبيعي أو معنوى وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى مسجلة تسجيلا موجزا، يجب عليه أن يطلب الشطب خلال الشهرين المواليين للتوقف عن العمل الممارس.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تصحب تصريحات التوقفة عن العمل التي يقدمها التجار إلى ادارة الضرائب اجباريا بشهادة الشطب من السجل التجاري.
ولا تطلب شهادة الشطب هذه عندما يكون التوقف عن العمل ناتجا عن اغلاق المتجر مدة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة 38
فتح المادةيكون شعلب أي تاجر من السجل التجارى بناء على طلب المعنى نفسه أو خلفه ان اقتضى الامر.
ويمكن أن يقرر هذا الشطب وزير التجارة و اذا كان اغلاق المتجر نهائيا، أو النائب العام اذا أصدرت السلطة القضائية قرار الاغلاق النهائي. 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يكون شطب التاجر المسجل في السجل التجاري تلقائيا وبصفة نهائية أو مؤقتة .
ويكون هذا الشطب نهائيا فى حالة وفاة التاجر، أو عجزه القانوني الدائم، أو في حالة اصدار السلطة القضائية أمرا يمنعه عن ممارسة التجارة بصفة دائمة.
ويكون هذا الشطب مؤقتا في حالة الاغلاق الاداري الذي يقرره الوالي في اطار أحكام المادة 42 أدناه، أو القرار القضائي الذي يحكم على التاجر باسقاط حقه فى ممارسة أي عمل تجاري مؤقتا.
المادة 40
فتح المادةاذا توفى شخص طبيعي مسجل في السجل التجارى، وجب على ورثته أو ذوى الدعوى بحكم القانون العام، أن يطلبوا شطب المتوفى من السجل التجارى، خلال الشهرين المواليين لوفاته.
يتم الشطب بموجب القانون بعد سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الدعوى بحكم القانون العام، تمديد المهلة عن طريق تصريح تعديلي بسبب شيوع الملك.
ويمكن تجديد التمديد من سنة إلى أخرى بناء على طلب مبين للاسباب.
المادة 41
فتح المادةيوجه الوالى المختص اقليميا، اذا لم يقم الملزم بالسجل التجاري، بالاجراءات المطلوبة فى الآجال المحددة، أمرا بمبادرة من المدير الولائي للتجارة، أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة في القضية، يدعوه فيه أن يقوم، حسب الحالة، بتسجيل نفسه أو ذكر البيانات المغفلة أو تصحيح البيانات أو الملاحظات غير الصحيحة أو الناقصة.
كما يمكن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أن تصدر الأمر نفسه.
يجب أن يقوم الملزمون باتمام الاجراءات المطلوبة منهم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ | تسليمهم الانذار.
المادة 42
فتح المادةيتعرض كل شخص طبيعي أو معنوى يمارس عملا يخضع للتسجيل في السجل التجارى الى الاغلاق الادارى لمتجره، بقرار من الوالى يتخذه بناء على اقتراح مدير التجارة بالولاية، في الحالات الآتية :
- اذا عجز عن اثبات اتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم خلاصة السجل التجارى،
- اذا كان يمارس في العادة عملا يخضع للتسجيل في السجل التجاري، وكان هذا العمل غير الذي تسلم من أجله سجلا تجاريا،
- اذا لم يمتثل للامر الصادر في شأنه في اطار المادة 41 أعلاه.
ينتهى الاغلاق الادارى قانونا بمجرد اثبات المعنى اتمامه الاجراءات التي تسببت في الاغلاق المذكور.
يصدر قرار الاغلاق الاداري دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات تنظيم الاسعار، وفي المادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
المادة 43
فتح المادةيجب على كتاب الضبط في المحاكم أن يبلغوا بانتظام المركز الوطني للسجل التجاري أي قرار قضائي يصدر ضد أي تاجر وينجر عنه منعه النهائي أو المؤقت عن ممارسة عمل تجاري أو حرفي أو مهني.
القسم الثامن — الاشهار والمصاريف الواجبة على الملزمين بالسجل التجاري
المادة 44
فتح المادةتنشر عمليات التسجيل والتغيير والشطب من السجل التجاري وعقود الموثقين الواجب نشرها قانونيا، والقرارات القضائية التي لها تأثير على وضعية التاجر القانونية أو على متجره، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية .
بناء على طلب المركز الوطني للسجل التجاري.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 تتم عمليات الاشهار القانونية بمبادرة من مأمورى السجلات التجارية المحلية ومكاتب التوثيق، على نفقة الملزمين بالسجل التجاري.
المادة 45
فتح المادةيمكن وزير التجارة أن يأمر بنشر العقوبات المسلطة على كل تاجر يخالف أحكام هذا المرسوم، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية .
المادة 46
فتح المادةيحدد وزير التجارة بقرار ما يجب أن يدفعه أى طالب من نفقات ترتبط بعمليات تسليم خلاصة السجل التجارى والتعديل والشطب والبحث عن السوابق والاشهار القانوني، وبجميع الاعمال التى لها صلة بمسك السجل التجارى.
لا يحق للمركز الوطني للسجل التجارى أن يقبض أية مصاريف مقابل جعل ما احتوته خلاصات السجلات التجارية المسلمة في اطار تطبيق المرسومين رقم 79-15 و 79-16 المؤرخين في 25 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا تنظيم السجل التجاري، واعادة التسجيل العام للتجارة، ملائما للفهرس الجديد.
القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 47
فتح المادةيجب على التجار الذين لم يتموا اجراءات اعادة التسجيل في السجل التجاري، أن يسووا وضعيتهم خلال اثنى عشر (12) شهرا على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وان فات هذا الاجل أمكن وزير التجارة، أن يصدر أمرا باغلاق المتجر وسحب خلاصة السجل التجاري، حتى يتم المعنى الاجراءات المتعلقة باعادة التسجيل المذكور.
المادة 48
فتح المادةيرتب الولاة الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات اعادة التسجيل، ولاسيما تسهيل | تنقل أعوان المركز الوطني للسجل التجاري المكلفين باستقبال التجار في مقر المجالس الشعبية البلدية قصد القيام بالاجراءات المطلوبة.
المادة 49
فتح المادةيمكن وزير التجارة، في اطار تنفيذ مخطط ادماج المغتربين أن يتخذ أي قرار من شأنه أن يسهل ممارسة أي عمل خاضع للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 50
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 79 16 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-40
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 و المتعلّق بالسجل »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-229
« تلغى شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. وبالتالي تكون غير مطلوبة للتسجيل في السجل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-91
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-96
مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-70
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-355
مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1104
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-158
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
-
مرسوم رقم 88-229
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
-
مرسوم رقم 88-49
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 1783
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1405 الموافق II غشت سنة 1985، يتضمن اضافة عمل جديد للقائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1143
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 8 يناير سنة 1986، يتمم القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 564
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 1251 الثلاثاء 1229
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد. 1243
-
مرسوم رقم 84-115
مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري. 771
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.