مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
تستثنى النشاطات الخاضعة للقانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، من مجال تطبيق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمنح الاعتماد الوزير المكلف بالمالية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا ومبلّغا.
يمكن سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها أو إذا ثبت أن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط والشكليات المرتبطة بها لم تستوف.
لا يمكن أن يصدر سحب الاعتماد إلا على أساس تقرير مفصل من المصالح الجبائية المؤهلة في أجل ثلاثين (30) يوما من إعذار المستورد أو المسترجع المؤهل.
المادة 3
فتح المادةيسلّم الاعتماد إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين قانونا في السجل التجاري لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أو نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 4
فتح المادةيشترط منح الاعتماد بإيداع ملف لدى الإدارة الجبائية يسنده اكتتاب دفتر الشروط قانونا .
يحتوي ملف الاعتماد على الوثائق الآتية :
طلب خطي يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، 11 يوليو سنة 2004 م نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد ملكية المحل المخصص الممارسة النشاط أو، عند الاقتضاء ، نسخة من عقد الإيجار ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي بالنسبة للشركات
- إثبات اكتتاب كفالة مضمونة الوفاء حسب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
المتصرف بصفة مقر الشركة أو العنوان.
المسمى أدناه :
مستورد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين (1) مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة (1) أطلب الاعتماد بصفة :
مستورد (1) مسترجع ومؤهل (1) وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
(1) أشطب العبارة غير الملائمة 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
القسم الأول — الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة الأولى
فتح المادةعلى الأشخاص المعتمدين قانونا التصريح باطلاعهم على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين، و نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةعلى الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، التصريح بأن جميع المحلات بالإضافة إلى الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال، ويلحقون بدفتر الشروط هذا كشفا يتضمن ما يأتي :
مخطط بنسبة أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وكذا بالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية.
قائمة يذكر فيها ما يأتي : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى * عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع وتصفية وتصفيح المعادن الثمينة.
ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والمحاليل الكيمائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص المعتمدين قانونا الذين يقومون بعمليات استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين وكذا عمليات استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها ، إثبات وجود المحل المخصص لممارسة نشاطهم، بتقديم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، بتقديم نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
إذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة فروع أو وكالات ، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته كل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها
المادة 4
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة.
وتجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع كل اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
المادة 6
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية بكل التغييرات في الوضعية مقارنة إلى ما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيجب على الأشخاص المعتمدين قانونا، مهما تكن طبيعة نشاطهم، أن يمسكوا سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من رئيس مفتشية ضمان "الوعاء" المختصة إقليميا.
ويجب أن يسجلوا في هذا السجل، بحبر لا يمحى، دون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر في نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن بعناوينهم.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة أو مسترجعي الذهب والفضة ومؤهلين للمعادن الثمينة إعداد فواتير طبقا للأصول الواجبة، وحسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به، فيما يخص كل عمليات البيع التي يحققونها.
المادة 9
فتح المادةيجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أو مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، أن يسلموا إسنادا إلى فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، الطبيعة والعدد والوزن والعيارات المناسبة للمواد الأولية الثمينة أو المصنوعات.
يسلم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 10
فتح المادةلا يمكن مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أن يدخلوا إلى التراب الوطني إلا المصنوعات التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة غير المصنوعين، أن يسلموا إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة.
بعد إتمام إجراءات الجمركة، تشمع مصالح الجمارك للمركز الحدودي وترصص الطرود المحتوية على هذه المواد .
المادة 12
فتح المادةيجب على الأشخاص المعتمدين والمسجلين قانونا في السجل التجاري، الذين يزاولون عمليات استيراد الذهب والفضة المسترجعة قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، المرور على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك.
ومهما يكن من أمر ، فإنه لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار الأدنى القانوني المطابق لطبيعة المعدن الثمين. 11 يوليو سنة 2004 م
المادة 13
فتح المادةيتعين على مستوردي الذهب والفضة غير المصنوعين أن يكتتبوا تصريحا لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا خلال 72 ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، تسنده الوثائق الجمركية القانونية.
بعد اكتتاب التصريح بالوصول، وعند تعذر حضور مصالح الضمان خلال 72 ساعة الموالية للمعاينة المادية، فإنه يمكن المستورد أن يقوم بفتح الطرود بنفسه والتصرف في البضاعة بكل حرية.
المحاسبة الخاصة بالمواد مسك الحسابات الدخول والخروج)
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، فإنه يجب على الأشخاص الممارسين نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أن يمسكوا، في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، محاسبة خاصة بالمواد في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2 – تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج : 1 -طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة 2 – تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 15
فتح المادةيقفل ويوازن الحساب المذكور في المادة 14 أعلاه، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة أو عند الإحصاءات التي تتم خلال السنة. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
القسم الثالث — الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 16
فتح المادةيجب على طالب الاعتماد بصفته مسترجعا ومؤهلا للمعادن الثمينة، أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل وتصفية هذه المواد.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تطل المحلات والورشات المخصصة لتأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلا على الطريق العمومي.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة إعادة بيع المواد المسترجعة محليا ، على حالتها.
لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية.
المادة 19
فتح المادةيجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة مسك محاسبة مادية في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من رئيس مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين (2) إجباريا :
1 - المواد الثمينة المسترجعة
2 - المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.
المادة 20
فتح المادةيقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة " عند الدخول :
1- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
2 - الكميات المقرّ بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
1 - وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية،
2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.
المادة 21
فتح المادةيقيد في حساب " المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية عند الدخول :
1 - كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
2 - الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
1 - الكميات المبيعة
2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.
المادة 22
فتح المادةيقفل ويوازن الحسا بان المذكوران في المادتين 20 و 21 أعلاه في 31 ديسمبر من كل سنة أو عند الإحصاءات التي تتم خلال السنة.
إمضاء صاحب الطلب حرّر ................ في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-169
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005، 15 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.