قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145 قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149 قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1151 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط البخار. 1161 مرسوم تنفيذي رقم 90-247 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 1170 مرسوم تنفيذي رقم 90-248 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1170 مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172 مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173 | مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو | سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1176 سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1176 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1177 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الامين العام بوزارة الاعلام والثقافة سابقا. 1177 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. 1177 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1178 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر 1178 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات. 1178 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. 1178 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين ولاة. 1178
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1145 قوانين قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 – 9 و 117 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة | باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم | والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988، والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالأسعار، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول التعريف والأحكام العامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون المبادىء التي تثبت أهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العلاقات القانونية التي الاقتصادية يسميها القانون العلاقات التجارية.
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العلاقات بين التجار. كما تخضع العلاقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان شخصا طبيعيا أو معنويا… المادة 2 : يمكن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة عن رغبته في امتهان اعمال التجارة باسمه والحسابه الخاص. كما يمكن أي عضو مؤسس في شركة يتمتع بهذه الحقوق نفسها، أن يحرر باسمها ولحسابها الخاص أو باسم الشخص المعنوي الذي هو في طريق التكوين حسب الشكل القانوني العقد الرسمي الذي يتضمن تعاقد الشركة والمصادقة على قانونها الاساسي. يثبت العقد الرسمي أهلية الشخص المعني القانونية ويشهد على أقواله وتأكيداته، ويسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري، ويمنع فقدان الشروط القانونية المطلوبة لممارسة المهن المنظمة المذكورة الاعتراف بصفة . التاجر عملا بالقانون تتأكد النقابات المهنية المكونة قانونا تحت الرقابة القضائية، أن كل مترشح تتوفر لديه المؤهلات والشهادات والقدرات المطلوبة. المادة 6 : تثبت الاهلية القانونية بعقد رسمي يحرره | ضابط عمومي مؤهل قانونا. ويحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الاشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية. ويراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري قانونية هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصبغة التاجر امام القضاء المختص بالمسائل التجارية. المادة 7 : يثبت الاعتراف بصفة التاجر للاشخاص الطبيعيين حسب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طريق التنظيم. وبصرف النظر عن حالات الشركات التجارية اذا تطلبت يدون هذا العقد في سجل مرقوم يوقعه القاضي وتكون | مؤسسة فردية رأسمالا يساوي أو يفوق الحد الادنى له كامل الحجية تجاه الجميع الا اذا ثبت بطلانه. المادة 3 : تطبق احكام هذا القانون بقوة القانون على الشركات التجارية المكونة قانونا في الجزائر طبقا للقانون التجاري. يخضع الاشخاص الطبيعيون التجار لاحكام القانون التجاري واحكام هذا القانون بمجرد تدوين العقد في السجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 4 : لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي والشركات المدنية والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المرافق العمومية في مفهوم المواد من 43 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه. المادة 5 : تحكم المهن المنظمة بقوانين خاصة تحدد زيادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبيق هذا القانون أو بعضه عليها. يقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون ذلك. القانوني المطلوب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تطبق عليها الاجراءات المقررة للاشخاص المعنويين بقوة القانون. المادة 8 : تنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر لا تطلع عليها الا السلطات التي يخولها القانون ذلك. الباب الثاني السجل التجاري القسم الأول السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية المادة 9 : تنشأ بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة | بشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن. ويشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على اثبات الأهلية المدنية للأشخاص والاكتتاب حسب الشكل القانوني ويتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعنية في السوابق القضائية للاشخاص المعنيين حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الاهلية المدنية.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1147 المادة 10 : يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون بعد أن يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا. كما يجب عله أن يودع لهذا الغرض القانون الاساسي للشركة ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الادارة والتسيير وبيان السلطات المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به. المادة 11 : يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للاحكام القانونية المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها. ويسلم وصل التسجيل في السجل التجاري، وهذا الوصل صالح مالم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك . ويترتب على الاعتراض ايقاف التسجيل، وتتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاضي المكلف بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي. المادة 12 : اذا كانت الشركات التجارية شركات رؤوس أموال فانها تخضع في قيمتها المنقولة للاحكام القانونية السارية ولاحكام قانون خاص ينظم السوق المالية القسم الثاني السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين التجار المادة 13 : يجب على كل شخص طبيعي متمتع بالاهلية المدنية والحقوق الوطنية ويريد ممارسة نشاط يخضع المادة 14 : يجب أن يكون موطن الشخص الطبيعي التاجر في عنوان المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعلية. المادة 15 : في حالة التواجد في اماكن متعددة، يجب أن يتم التسجيل حسب هذه الاماكن بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. الباب الثالث آثار التسجيل في السجل التجاري المادة 16 : لا يسلم الا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي كما أنه لا يسلم الا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون. ولا يمكن الادارات أن تطلب من التجار صورا و/ أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. المادة 17 : لا تتوقف صلاحية السجل التجاري على أي اجراء آخر أو رخصة أو اعتمادا مالم تنص الاحكام الواردة صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك. المادة 18 : يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري. وبهذه الصفة لا يحد التاجر في اختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطه أو مكان ممارسته إلا بإجراءات الاعلانات القانونية مع مراعاة الاحكام التقنية التي تخص الانشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة وكذلك الموانع و/ أو حالات التنافي التي ينص عليها القانون. ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها الاحكام التقنية ورخص الشرطة للقانون التجاري أن يصرح بذلك لدى الضابط العمومي | الادارية طبقا للقوانين المعمول بها. المؤهل قانونا بمقتضى هذا القانون، ويبين بوضوح وصراحة أنه يريد أن يمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب الاعراف التجارية وأنه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو المهنة. ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر الفردي وأشكال اثباتها. الباب الرابع الاشهار القانوني المادة 19 : التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الاهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الاشهار القانوني الاجباري.
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير الا بعد مرور يوم كامل من نشره القانوني الاجباري حسب الشكل الذي ينص عليه القانون. المادة 20 : يستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الشركات التجارية والمؤسسات الفردية في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون اطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري والحسابات والسندات الاشعارية المالية. وتخضع للإشهار القانوني الاجباري سلطات أجهزة الادارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه العمليات. كما تخضع للاشهار القانوني الاجباري كل الاحكام القضائية التي تتعلق بتصفيات التراضي أو بالافلاس وجميع التدابير التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة. المادة 21 : يستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الاشخاص الطبيعيين التجار اطلاع الغير على وضعية التاجر وأهلية وموطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا وعلى ملكية المحل التجاري. ويجب على التاجر غير المستقر أن يتخذ موطنا قانونيا يناسب احتياجات تجارته في اقامته الاعتيادية. المادة 22 : يسري مفعول الاشهار القانوني الذي يسارع به المعني تحت مسؤوليته ونفقته ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية. تحدد كيفيات ومصاريف ادراج هذه الاعلانات القانونية عن طريق التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411 الباب الخامس طرق الطعن والعقوبات القسم الاول طرق الطعن المادة 25 : يمكن أي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة باصدار أمره في شأنها. وفي حالة الطعن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي. واذا أكد الحكم صفة التاجر يصري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل وتوضع علامة الالغاء في هامش السجل التجاري. وتخضع النزاعات الاخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام. القسم الثاني العقوبات المادة 26 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج على عدم التسجيل في السجل التجاري. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها باجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر. ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك اجراءات اضافية تمنع ممارسة التجارة. المادة 27 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوءنية المادة 23 : ينشر هذا الاشهار القانوني الذي يتحمل المعني نفقاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية و/أو الجهوية الدورية و / أو اليومية المؤهلة لذلك. المادة 24 : يمكن أي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الاطلاع | تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات السالفة الذكر. ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1149 المادة 28 : يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و 30.000 د.ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في يجب عليهم أن يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه | وعنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشيوع. السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أوصفة. المادة 34 : تظل صلاحية السجلات التجارية الجارية عند تاريخ نشر هذا القانون تحدث أثارها الى أن يتم جعلها المادة 29 : لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص | مطابقة لهذا القانون. عليها في المواد من 19 الى 22 من هذا القانون اذا لم تكن موضوع اشهار قانوني اجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية. الباب السادس سي احكام مختلفة ونهائية المادة 30 : لا يمكن النص في القانون الأساسي للشركة التجارية ولا عند التسجيل في السجل التجاري على حق الانفراد بنشاط اقتصادي وبحق احتكار التسويق، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. المادة 31 : يتمتع جميع أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة ومجالس مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر باسم الشخصية المعنوية التي يتولون ادارتها وتسييرها بمقتضى القانون الأساسي. المادة 32 : يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الادارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، لا سيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري. وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم. المادة 33 : اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة. ويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة الى سنة، كما المادة 35 : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائية جعل كل السجلات المسلمة حتى هذا التاريخ مطابقة لهذا القانون. المادة 36 : تلغى جميع الأحكام التشريعية المخالفة لهذا القانون. المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 سنة الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولا سيما المواد 115 – 8 و 129 الى 148 منه، وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965، والمتضمن التنظيم القضائي
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي: “ المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية : 1 - تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 2 - تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون- الخاصة بمدى شرعيتها، / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لاحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. 2 - المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية : المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة الثالثة. 3 - المحكمة العليا : الطعون المذكورة بالمادة 231 ثانيا “ المادة 3 : تضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 55 مكرر نصها كالتالي : “ المادة 55 مكرر : يمكن اخضاع الاشخاص الحائزين صيغة الخبير القضائي الى واجبات ويستفيدون بحقوق تحدد عن طريق التنظيم وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بنشاطهم المهني “. المادة 4 : يعوض عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ب : “ميعاد الطعن “. المادة 5 : تعدل المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية الآتي : “ المادة 169 : الفقرة الأولى : بدون تغيير……….. الفقرة الثانية : وتسري على العريضة القواعد
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة | المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 111 من هذا والولاية، والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والرامية لطلب تعويض. المادة 2 : تضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 7 مكرر نصها كالآتي : “ المادة 7 مكرر : خلافا لاحكام المادة 7، تكون من
- اختصاص : 1- المحاكم :
- مخالفات الطرق. المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية أو الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الاجتماعية القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه. الفقرة الثالثة : بدون تغيير…………. المادة 6 : تعدل المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنية، كما يلي : “ المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائي من أحد الافراد الا بتطبيق الطعن في قرار اداري. ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه أنفا خلال الاربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره “. المادة 7 : تضاف الى القسم الثاني من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنية، مادة 169 – 3 نصها كالاتي :
اول صفر عام 1411ه “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1151 “ المادة 169-3 : على كاتب الضبط ان يرسل | العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا. ويقوم القاضي باجراء محاولة صلح في مدة اقصاها | ثلاثة اشهر. في حالة ما اذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية الى اجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون “. المادة 8 : تعدل المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي : المادة 170 : الفقرة الأولى : تلغى والباقي بدون تغيير المادة 9 : تعدل المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي : “ المادة 231 : فيما عدا ما استثني بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم : 1 - بدون تغيير. 2 - في طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية المركزية لتجاوز سلطاتها. المادة 10 : تعدل المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي : “ المادة 274 : تنظر الغرفة الادارية بالمحكمة العليا | ابتدائيا ونهائيا : 1- الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الادارية المركزية. 2 - الباقي بدون تغيير “ المادة 11 : تعدل المادة 281 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي : المادة 281 : يرفع الطعن أمام الغرفة الادارية الشكلية والقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب باستثناء أحكام المادة 169-3- الفقرات 2 و 3 و 4 “ . المادة 12 : تستبدل المادة 474 من قانون الاجراءات المدنية بالاحكام التالية : “ المادة 474 : تنتقل الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا، الاجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن. وتنظر المحكمة العليا في هذه الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية “. المادة 13 : تضاف المادة 475 الى قانون الاجراءات المدنية ويكون نصها كالتالي :. “ المادة 475 : تنقل الى الغرفة الادارية للمجالس القضائية المختصة اقليميا الاجراءات المتضمنة النزاعات المشار اليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لاحكام هذا القانون. وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية في حالة الطعن . بالنقض” . المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في : 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم. 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا بالاوضاع | القضائي.
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
- وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد 51، 58، 64 من الكتاب الأول الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 51 : تتمم الفقرة الأولى كما يلي : 4 اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات الفقرة 2 :….. بدون تغيير الفقرة 3 ….. بدون تغيير الفقرة 4 : ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامية أو عائلته. يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم اخباره عن امكانية ذلك. الفقرة 5 ….. . بدون تغيير “ . “ المادة 58 : يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا باحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة. ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه إن وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير “ المادة 64 : لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها ………. الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة / بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه. وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 الى 47. المادة 2 : تضاف الى قانون الاجراءات الجزائية مادة 68 مكرر نصها كما يلي : “ المادة 68 مكرر : تحرر نسخة عن الاجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الاطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها “. المادة 3 : تعدل أحكام المواد : 102 – 112 – 123 – 125 مكرر 1-125 مكرر 2
- 125 مكرر 3-127-128-137-165 و 184 من الكتاب الأول من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 102 : يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم. “ المادة 112 : يجب أن يستجوب في الحال كل من سبق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال والا خلي سبيله. المادة 123 : الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي. وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقى عليه : 1 ) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 2 ) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد. 3 ) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها. المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت الى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
- تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق الى التزام أو عدة التزامات، وهي كالتالي :
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1153 1 ) عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الاخير. 2 ) عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق. 3 - المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق. 4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أن ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما الى أمانة الضبط .. مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل. 5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة : 6 - الامتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم. 7 - الخضوع الى بعض اجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سيما بغرض ازالة التسمم. 8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق. يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. “ المادة 125 مكرر 2 : يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
- يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
- واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجيء مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها. المادة 125 مكرر 3 : تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي باجراء قضائي بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى وفي حالة احالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة الى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية. وفي حالة ما اذا أجلت الحكم في القضية الى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة ابقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية. المادة 127 : يجوز للمتهم أو محاميه طلب الافراج المؤقت ……….. مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126. ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الدولة ليبدي طلباته في الخمسة ( 05 ) أيام التالية :…….. يتاح له ابداء ملاحظاته. وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ( 08 ) أيام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة. فاذا لم يبت قاضي التحقيق ………… الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على طلبات الكتابة المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب………… ضمن نفس الشروط . ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق. “ المادة 128 : الفقرة الأولى ……… بدون تغيير الفقرة الثانية …….. بدون تغيير الفقرة الثالثة ………… بدون تغيير الفقرة الرابعة ………….. بدون تغيير الفقرة الخامسة : وفي حالة الطعن بالنفي، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنفي مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال 45 يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه. “ المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا اثناء سير التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. وينفذ ………. بغير عذر مشروع. “ المادة 165 : اذا احيلت الدعوى الى المحكمة …………مع مراعاة مواعيد الحضور. واذا كان المتهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا. “ المادة 184 : الفقرة الأولى ……….. بدون تغيير
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه الفقرة الثانية : لا يجوز للاطراف والمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم. الفقرة الثالثة ……….. بدون تغيير الفقرة الرابعة : وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في
المادة 4 : تعدل أحكام المواد : 302-296-294-248-318-304-303 و 325 من الكتاب الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 248 : تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة اليها بقرار من غرفة الاتهام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفقرة 2 : …… ملغاة، i الفقرة 3 : …… ملغاة، الفقرة 4 : …… ملغاة. “ المادة 294 : اذا لم يحضر متهم رغم اعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية …… الحكم الصادر في الموضوع. “ المادة 296 : اذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. . وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295. وعندما يبعد عن قاعة الجلسة ……. ويحاط علما بها. “ المادة 302 : يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك اما مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن كان ثمة محل ذلك. “ المادة 303 : يجوز للمحكمة في أية حال كانت عليها الدعوى اما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية الى دورة مقبلة. “ المادة 304 : الفقرة الأولى… بدون تغيير الفقرة الثانية ……. بدون تغيير الفقرة الثالثة : ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما. “ المادة 318 : اذا استمال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلاقاربه أو أصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره، فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ….. المسافة . المكانية. “ المادة 325 : يجوز طيلة مدة الحراسة ………. بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية. 1 غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم . K المادة 5 : تضاف إلى قانون الاجراءات الجزائية مادة 337 مكرر نصها كالتالي : “ المادة 337 مكرر : يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :
- ترك الأسرة
- عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل القذف
- إصدار صك بدون رصيد.. وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور. ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة. وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيىء من ذلك.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1155 المادة 6 : تعدل أحكام المواد 353 و 429 من الكتاب الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 353 : الفقرة الأولى : ………. بدون تغيير الفقرة الثانية : …….. بدون تغيير الفقرة الثالثة : والمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة. “ المادة 429 : الفقرة الأولى : ……. بدون تغيير الفقرة الثانية : ……….. بدون تغيير الفقرة الثالثة : واذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف. المادة 7 : تعدل المادتان 505 و 528 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : “ المادة 505 : الفقرة الأولى : ………. بدون تغيير الفقرة الثانية : …….. بدون تغيير الفقرة الثالثة : …… بدون تغيير الفقرة الرابعة : وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز من هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موسى عليه مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله. “ المادة 528 : الفقرة الأولى ……….. بدون تغيير الفقرة الثانية : وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض. المادة 8 : تعدل المادة 542 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي : “ المادة 542 : يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة :
- إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني | إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر. تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا الى النيابة العامة واطراف الدعوى. وتتلى الشهادة علنا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة. غير أنه يجوز لاعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الادلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية. المادة 9 : تعدل المادتان 573 و 574 من قانون الاجراءات الجزائية وتتممان كما يلي : “ المادة 573 : الفقرة الأولى …………. ملغاة، الفقرة الثانية : ……….. ملغاة الفقرة الثالثة : اذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذى يخطر بالقضية الملف عندند، بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها الى الرئيس الأول لهذه المحكمة، اذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الاخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق. الفقرة الرابعة : ويقوم القاضي المعين للتحقيق في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة باجراءات التحقيق ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة احكام المادة 574 أدناه. الفقرة الخامسة : ………. ملغاة. “ المادة 574 : الفقرة الاولى………… بدون تغيير، الفقرة الثانية : عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للاوضاع التالية : 1- اذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها. 2 - اذا كان الامر يتعلق بجناية يحول الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لاتمام التحقيق وتصدر هذه الاخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو احالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه. الفقرة الثالثة : ……… ملغاة الفقرة الرابعة : …….. ملغاة المادة 10 : يعدل عنوان الباب الثالث من الكتاب | الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي : الباب الثالث : شهادة أعضاء الحكومة والسفراء “ المادة 11 : يعدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي : مراسيم
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، / العدد 36 “ اول صفر عام 1411 “ الباب الثامن : الجرائم والجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين “ المادة 12 : يحل مصطلح ( المجلس الاعلى ) محل مصطلح ( المحكمة العليا ) في قانون الاجراءات الجزائية. المادة 13 : تلغى المواد 327-1 الى 327 – 11 و 327-15 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1157
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، اللترات عشرة (10) دون أن يتعدى عدد ثمانين (80). 3 - ضواغط الغاز أو البخار غير بخار الماء عندما
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | يتوفر الشرطان التاليان معا : في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي لدفع الطبقة الأخيرة عشرة (10) بارات
- يمكن أن يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي للدفع | المعبر عنه بوحدات من البارات في منسوب السائل المقيس في ظروف الدفع والمعبر عنه بوحدات من المتر المكعب في الثانية. عدد خمسين (50). ويخفض هذان الحدان الى أربعة (4) بارات والى المادة الاولى : يحدد هذا التنظيم الشروط التي يجب | العدد عشرين (20) بالنسبة الى بعض أصناف السوائل التي أن تستوفيها صناعة الاجهزة الخاصة بضغط الغاز وكذلك تركيبها واستغلالها. المادة 2 : تخضع لجميع أحكام هذا التنظيم الاجهزة المحددة فيما يلي، عندما تعد للاستعمال مباشرة على سطح الارض : 1 - أجهزة انتاج الغاز المكبس أو المميع أو المذاب وانتاج البخار والسوائل الفائقة التسخين والمكبسة كذلك وتخزينها واستعمالها، عندما يتوفر لها الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة (4) بارات
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من اللترات العدد ثمانين (80). لا تعني هذه الفقرة الضواغط وقنوات ، الغاز، وآلات الاطفاء، ومولدات الاسيتيلين وأوعيتها. ولا تخضع لهذا التنظيم اجسام المحركات ذاتها والمضخات والاغلفة والتجويفات الهوائية التي تدعى المطاطيات . 2 - الاجهزة المتنقلة لخزن الغاز المكبس أو المميع، أو المذاب أو خزن البخار المضغوط عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة (4) بارات. يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم. 4 - قنوات الغاز او البخار غير بخار الماء وقنوات | السوائل غير الماء التي يمكن ان يتجاوز الضغط البخاري المشغل بارا واحدا (1) عندما تتوفر الشروط الثلاثة التالية معا : القطر الداخلي يفوق ثمانين (80) مليمترا، الضغط الفعلي الاقصى المشغل يفوق عشرة (10) بارات يتجاوز حاصل القطر في الضغط الاقصى المعبر عنهما بالوحدات المذكورة عدد ألف وخمسمائة (1.500). يخفض هذان الحدان الى اربعة (4) بارات والى العدد | ألف (1.000) بالنسبة إلى أصناف من السوائل يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم. ولا تخضع لاحكام هذا التنظيم قنوات نقل المحروقات السائلة أو المميعة المضغوطة او المحروقات الغازية. 5 - آلات الاطفاء التي تتجاوز سعة بعض أجزائها خمسة (5) لترات وتكبس عند تشغيلها أو بعض الاوعية المكبسة على الدوام عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي أربعة (4) بارات يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البار في السعة المعبر عنها بوحدات من اللتر، عدد ثمانين (80) أو كانت السعة تفوق لترا واحدا عدد عشرة ( 10 )
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - مولدو الاسيتيلين، باستثناء الاجهزة ذات العمل غير المستمر والتي تساوي تعبئتها من الكربون الكلسيوم كيلوغراما (1) واحدا على الأكثر. 7 - أوعية الاسيتيلين وقنوات مصانع تستعمل الغاز نفسه عندما يمكن ان يتجاوز الضغط الفعلي بارا ونصف بار (15) مهما تكن السعة الداخلية. المادة 3 : تخضع ضواغط الهواء غير المذكورة أعلاه والتي تزود الاجهزة التنفسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تزود منشآت تقع في أجواء مقفلة أو من شأنها أن تصير منفجرة لأحكام المواد 17 و 22 و 23 الآتي ذكرها. وتخضع لأحكام المواد 4 و 17 و 23 وحدها، الاجهزة التي لا تطبق عليها الاحكام الاخرى من هذا التنظيم نظرا المواصفات من حيث السعة والابعاد والضغط المستعمل وذلك بتطبيق المادة 2 المذكورة أعلاه. المادة 4 : يجب ان تصنع الاجهزة الغازية وان تستصلح حتى تضمن امن الاستعمالات في كل الحالات ولاسيما ما يأتي :
- يتولى الصانع أو المصلح وتحت مسؤوليته اختيار المواد المستخدمة في صناعة الاجهزة واصلاحها وتجريبها وتركيب الاجزاء وتحديد الشكل والابعاد والسمك مع مراعاة الاحكام التالية والاحكام التي يمكن ان تقرر عملا بهذا التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- خمسة أثمان حد المرونة الى 2 %0 %0% للغاز في درجة الحرارة القصوى عند التشغيل. اذا استطاعت ظروف التشغيل ان تحدث تشويها للغاز، وجب أن يخفض معدل التأثر تحت مسؤولية الصانع، تبعا لدرجة الحرارة ومدة التشغيل المقررة. يمكن الوزارة المكلفة بالمناجم ان تقرر لبعض الاصناف من الاجهزة معدل تأثر مخالف للاول حسب شروط تحدد بقرار. يكون لحام الاجهزة الخاضعة لاحكام هذا التنظيم موضوع قرارات خاصة يحددها الوزير المكلف بالمناجم بقرار. المادة 6 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يقرر لبعض أصناف الاجهزة، الزامية استيفائها، في ظروف تحدد بقرار للتجهيزات التالية :
- صمام أمن مؤشر مستوى ارتفاع السائل مقياس الضغط، مقياس الحرارة
- فتحة للتفقد الداخلي والتنظيف عدة للتنقية والتفريغ. المادة 7 : يجب أن تحمل مختلف أوعية كل جهاز خاص بضغط ، الغاز، عدا الانابيب اما في الغاز ذاته أو على
- يجب ان تكون المواد المستخدمة لصناعة اجهزة | صحيفة غازية تثبت ببرشام غير ملولب، علامات الهوية الضغط قادرة بطبيعتها على مقاومة التفاعلات الكيماوية للاجسام التي تحتويها وذلك في ظروف الاستعمال المقررة ويجب ان تخلو من سهولة التأثر بالحرارة والضغط عند الاستعمال والاختبار. يجب على الصانع فيما يتعلق بالاجهزة التي تتعرض جدرانها للتقلص بالتاكل او الانجراف أن يتوخى زيادة في السمك او اية وسيلة اخرى لحماية السطوح. المادة 5 : يحدد الصانع تحت مسؤوليته الضغط الحسابي لكل جهاز جديد.. يجب ان يكون معدل تأثر الغاز في الجدار الذي يخضع لضغط يساوي الضغط الحسابي أقل من أضعف القيمتين التاليتين :
- ثلث مقاومة الانفصام حين جر الغاز في درجة الحرارة العادية التالية :
- اسم الصانع مكان الصنع وسنته، ورقمه التسلسلي، سعة الجهاز الداخلية الضغط الاقصى حال تشغيله وضغط الاختبار معبرا عنهما بالبارات
- كما يجب أن ينص على مختلف علامات التشغيل الدالة على الشروط اللازم مراعاتها عند تشغيل الجهاز. يجب أن توضع العلامات المنصوص عليها أعلاه بحيث تظل ظاهرة على الجهاز وقت تشغيله، أو أن تكون على الاقل في حالة التعذر بادية للعيان عند الاختبار أو التمحيص وكذلك الامر فيما يتعلق بالأوعية المتحركة، خلال نقلها . المادة 8 : لابد لصناعة أي جهاز يخضع لاحكام هذا التنظيم أن يحظى بادىء ذي بدء بموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم على أساس ملف تقني يشتمل على ما يأتي :
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1159
- كشف وصفي يبين استنادا الى رسم مقياسي مميزات المواد والاشكال والابعاد والسماكات وكذلك موقع الالحامات وطريقة تنفيذها ومخططات جميع التركيبات الاخرى
- مذكرة حسابية تثبت ضوابط الصنع المعتمدة. المادة 9 : يتعين على كل شخص يقدم جهازا للاختبارات المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من هذا المرسوم، أن يستظهر بشهادة تشهد له أن الجهاز المذكور قد اجري عليه فحص قبل الاختبار وتبين نوع الفحوص التي أجريت عليه. تشمل الفحوص كافة أجزاء الاجهزة الجديدة، سواء خلال الصنع بالنسبة الى الاجزاء التي لا تظهر للعيان جليا فيما بعد أم بعد الانتهاء من العمل. وتشمل كل الاجهزة التي يجرى عليها اختبار جديد عقب اصلاح ذي شأن وتخص كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك كما تشمل الفحوص خلال الاصلاح وبعد الانتهاء منه كل الاجزاء المعنية بالاصلاح. يعين الصانع الضغط الاختباري ويقع تحت مسؤوليته ولا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي. لا يجوز أن يقل الضغط الاختبارى عن ستين (60) بارا بالنسبة لأوعية الاسيتيلين المحلل ولا عن مائتي (200) بار بالنسبة للاوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لعنصر الفليور، ولا عن عشرين (20) بارا بالنسبة للأوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لمادة الفسجان. يمكن أن يحدد الضغط الاختباري، بعض الغازات وبعض أصناف الاجهزة بمعدل يفوق ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. ويجري الاختبار بمحضر مهندسي مصالح المناجم وتحت رقابتهم غير أنه يمكن اجراؤه تحت رقابة هيئات أخرى مخولة من الوزير المكلف بالمناجم. وتقع مختلف العمليات اللازمة للاختبار بناء على طلب من الشخص الذي يلتمسها. يقوم مهندس المناجم قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء الجهاز قصد التحقق من مدى مطابقتها وبمختلف التجارب المفككة والرقابة المنصوص عليها مع مراعاة ضوابط وتشمل في الحالات الاخرى، كل الاجزاء البادية للعيان | الصنع ويمكنه أن يقوم بعمليات رقابة وتجارب اضافية ان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك. المادة 10 : يقع اختبار أي جهاز جديد بطلب من الصانع بعد تقديم الملف التقني وشهادة الفحص، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه وتستكمل بالشهادات الخاصة بالمواد المستخدمة وبالرقابة والمعالجات الحرارية التي أجريت عند الاقتضاء. يقع الاختبار بعد الاصلاح بطلب من القائم بالاصلاح بعد تقديم الشهادة المشار اليها في المادة 9 أعلاه مصحوبة بملف تقني للإصلاح يحتوي على كل العناصر التي تسمح بتقدير مدى التطابق. ويقع الاختبار لجهاز في حالة تشغيل بطلب من المستغل بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة أعلاه. المادة 11 : لا يجوز أن يسلم أي جهاز ولا أن يشغل قبل أن يختبر عن طريق الضغط المائي. وتجرى هذه العملية لدى الصانع، غير أنه يمكن أن تقع في مكان التشغيل بعد موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم وذلك عندما لا يسمح حجم الجهاز بتركيب العناصر المكونة له | لدى الصانع. رأى ضرورة ذلك. وتجرى عملية إخضاع الجهاز للضغط بمحضره وتحت رقابته. وينبغي أن يكون كل الجدار الخارجي عاريا مدة الاختبار ويحتفظ بالضغط على الاقل طوال زيادة الضرورية لفحص هذا الجدار فحصا كاملا - ويعتبر الجهاز ناجحا في الاختبار اذا تحول الضغط الاختباري دون أن يحدث له تسرب أو تشويه دائم. وبعد نجاح الجهاز في ، الاختبار، يضع مهندس المناجم مقابل علامة ضغط الاختبار الارقام التي تبين تاريخ الاختبار وتأشيرة المناجم كما يؤشر علامات الهوية أو برشام تثبيت صحيفة الهوية. يحرر محضر بعد الاختبار في نسختين تسلم احداهما / للشخص الذي طلب الاختبار. المادة 12 : تخضع الاجهزة المصنوعة في الخارج لاحكام هذا التنظيم ويجب على الصانع فضلا عن ذلك أن يقدم وقت الاختبار المنصوص عليه في المادة 11 شهادة التطابق التي تثبت بأن صناعة الجهاز مطابقة للاستعمال في البلد الأصلي.
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه المادة 13 : يجدد الاختبار في فترات لا تتجاوز :
- عشر سنين للاجهزة الثابتة
- خمس سنين للاجهزة المتنقلة. ويجدد أيضا عندما يستصلح الجهاز استصلاحا ذا شأن ويمكن أن تفرض مصلحة المناجم الاختبار قبل الاوان عندما يرتاب في صلابة الجهاز نظرا للظروف التي يعمل فيها. ويمكن أن تعدل الفترة التي بين اختبارين متتالين لبعض أصناف الاجهزة أو اختبار بعض أنواع الغازات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 14 : يسبق تجديد اختبار الجهاز فحص كامل يشفع بشهادة. وفيما يتعلق بالاجهزة التي يجرى عليها اختبار عقب خضوعها لاصلاح ذي شأن فان الفحوص تشمل كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك وكذلك خلال الاصلاح وبعده كما تشمل كل الاجزاء المعنية بالاصلاح. ويشمل الفحص في الحالات الاخرى كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك. ويحرر الشخص الذي قام بهذه الفحوص شهادات الفحص ويؤرخها ويوقع عليها ويؤشرها القائم بالتصليح او المستغل. المادة 15 : يجب على الشخص المكلف بتفقد الجهاز عملا بالمواد 9 و 14 و 19، أن يكون اهلا لمعرفة العيوب وتقدير خطورتها. ويمكن اختبار هذا الشخص من بين عمال الصانع او القائم بالاصلاح او بالاستغلال الذي تتوفر له مصلحة مخصصة للرقابة والا فان التفقد يسند إلى هيئة رقابة مستقلة مؤهلة ولها الوسائل الضرورية لحسن اداء هذه المهمة. ويؤهل الوزير المكلف بالمناجم، حسب كيفيات تحدد بقرار، مصلحة الرقابة التابعة للصانع أو القائم بالاصلاح او المستغل أو هيئة الرقابة المستقلة. ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض المتفقذ اذا رأت أن هذا الاخير لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرات السابقة. المادة 16 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم، عندما تثبت معاينة تجريها المصلحة المكلفة بالمناجم ان نوعا من الأجهزة اصبح، عقب حادث مثلا، ونظرا لمواصفاته، ظاهر الخطورة ان يحظر التمادي في تشغيل كل الاجهزة ذات المواصفات نفسها ولو كانت هذه الاجهزة لاتخل بالتنظيمات المعمول بها. ويمكن الوزير أن يقرر اية شروط للصنع والفحص والاختبار والصيانة والاستخدام لهذه الاجهزة، قصد تفادي الخطر المعاين. ويتعين على الصانع أو المستورد في كل الحالات ان يتخذ ما في وسعه من تدابير لاعلام مستعملي الاجهزة وان يتكفل على الخصوص بأعمال الاشهار التي يمكن أن تقرر في | هذا الشأن. المادة 17 : يتعين على كل شخص، يضع جهازا ثابتا خاصا بالضغط الغازي، موضع استغلال أن يصرح بذلك الى المصلحة المكلفة بالمناجم المختصة اقليميا. المادة 18 : يجب على المستغل أن يضبط لكل جهاز ثابت سجلا للصيانة حيث تثبت الاختبارات بتاريخها والفحوص الداخلية والخارجية والتنظيفات والاصلاحات. ترقم صفحات هذا السجل بصفة متسلسلة ابتداء من الواحد . ويسجل عند افتتاحه للمرة الأولى عدد صفحاته في المقدمة. ويقدم كلما طلبته المصلحة المكلفة بالمناجم. المادة 19 : يجب على المستغل ان يقدم للتفقد الكامل كل واحد من اجهزته الثابتة ولواحقها داخلا وخارجا، وكلما كان ذلك ضروريا، للاطلاع على حالته دون ان تتجاوز الفترة الفاصلة بين تفقدين كاملين متتاليين ثلاث سنوات الا اذا كان الجهاز معطلا. ففي هذه الحالة لا يمكن ان يستأنف تشغيله الا بعد أن يتفقد من جديد تفقدا كاملا اذا مضى على التفقد الاخير أكثر من 3 سنوات. وفي حالة ما اذا نص الصانع على أن تتم الفحوص في فترة اقل فان هذه الاخيرة هي التي تحظى بالرجحان. وعندما لا تكون بعض الاجزاء في متناول التفقد فلابد ان تتخذ الاجراءات الضرورية لفحص حالاتها اما برفع الحصر عن بعض الاجزاء وأما باتخاذ كل اجراء آخر ملائم كلما تطلب الأمر ذلك. المادة 20 : توضع الاجهزة الخاصة بضغط الغاز الخاضعة لهذا التنظيم، تحت رعاية المصالح المكلفة بالمناجم.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1161 والمهندسي المناجم الحق في الدخول الى كل الاماكن المقامة فيها الاجهزة. ويلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة بالسر المهني، ما عدا حيال السلطات الادارية والقضائية، في كل الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء ممارستهم ، وظيفتهم. ويقمع انتهاك السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 21 : يتعين على المستغل في حالة ما اذا وقع | انفصام طارىء لأحد الاجهزة، سواء أوقعت خسائر بشرية أو مادية ام لا، أن يخبر المصلحة المكلفة بالمناجم على الفور حتى تتمكن من أجراء تحقيق في الحال. وتطبق أحكام هذه الفقرة الاخيرة كذلك في حال وقوع حادث تسبب فيه جهاز الضغط، فأودى بحياة انسان او أحدث جراحا أو أضرارا خطرة. ولا يجوز ان يغير شيء من الاحوال التي تسببت في الحادث قبل التحقيق الرسمي الا لمنع خسائر أكبر أو لاسعاف ضحايا. تعد مصلحة المناجم تقرير التحقيق وترسله الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم كما ترسل زيادة على مقتضى الحال الذي تسجل فيه مخالفة محضرا عن معايناتها الى النيابة في حالة ما اذا كانت هناك وفاة شخص او اصابة بجروح أو رضوض خطرة وترفق ذلك برأيها في المسؤوليات المتورط فيها. المادة 22 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم ان يعفى كليا أو جزئيا من المكلف بالمناجم أن يمنح مهلة اقصاها ثلاث سنوات للقيام بالتعديلات الضرورية. يجب أن تتم التصريحات بالاجهزة الثابتة المشغلة قبل سريان مفعول هذا التنظيم الى المصالح المكلفة بالمناجم في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط البخار. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء مقررات هذا التنظيم في حالة ما اذا تبين ان هذا الجان للوقاية والحماية المدنية، الاعفاء لا ينجر عنه اي ضرر. كما يمكن الوزير أن ينص بموجب قرار على اجراءات خاصة بأصناف من الاجهزة الخاضعة الى مجموع احكام هذا التنظيم أو الى بعضها فقط. المادة 23 : يجب ان تعدل الاجهزة الخاصة بضغط الغاز التي تكون قيد التشغيل عند دخول هذا المرسوم حيز
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 التنفيذ بحيث تستجيب الى نصوص هذا التنظيم، عندما | شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن يتطلب أمن الاستغلال ذلك. وفي هذه الحالة يمكن الوزير | تأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا التنظيم المتطلبات التي يجب أن تراعى في صنع مراجل البخار وقنواته وأوعيته وفي تركيبها واستغلالها. المادة 2 : تعتمد في تطبيق هذا التنظيم التعريفات الآتية : المرجل أو المولد : هو إناء مغلق ينتج فيه، وبواسطة الحرارة ماء ساخن تحت الضغط أو بخار الماء تحت الضغط لكي يستعمل خارج الاناء. مرجل البخار : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على بخار الماء تحت الضغط. مرجل الماء : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على الماء الساخن تحت الضغط. مرجل الاسترجاع : هو مرجل بخار أو ماء تستعمل فيه، كمصدر للحرار، غازات ساخنة تحصل خلال عملية تقنولوجية من خارج المرجل. مرجل تسخين الماء : هو مرجل بخار مركب فيه وفي مجال البخار ذاته، جهاز لتسخين الماء المستعمل خارج المرجل نفسه أو مرجل بخار أدخل ضمن مجراه الطبيعي مسخن ماء مركب على حدة. / المرجل القار : هو مرجل مركب على أساس غير متحرك. المرجل المتحرك : هو مرجل مركب على أساس متحرك أو مرجل مزود بسلسلة مدحرجات. المسخن الفائق للبخار : هو جهاز معد لرفع درجة حرارة البخار الى ما فوق درجة الاشباع التي تناسب ضغط المرجل. المسخن او موفر الوقود : هو جهاز يعيد تسخينه نتاج الوقود المحترق ومعد لاعادة التسخين أو للتصعيد الجزئي لبخار الماء الذي يغذي مرجل البخار. تعد أجهزة اعادة التسخين والتسخين الفائق كما لو كانت مولدات. قناة البخار : هي نطاق يتمثل دوره الرئيسي في تمكين بخار جهاز ما من الوصول الى جهاز آخر. ولا يجوز أن تجرى عليها تحويرات مادية أو كيماوية الا على سبيل تكملة. تعد قنوات الماء فائق التسخين كما لو كانت قنوات بخار. وعاء البخار : هو اناء مغلق معد لكي يوضع داخليا أو خارجيا، تحت ضغط البخار عن طريق رافد مباشر أو غير مباشر لحرراة بأي شكل من الاشكال ( حاشدة ماء ساخن قدر كبيرة، اناء اسطواني مجففة قدر ضاغطة … الخ ) . تعد الاواني التي يمكن أن تتلقى الماء الفائق التسخين وسائلا آخر تحت الضغط عندما تتجاوز درجة حرارة الماء القصوى 110 دس كما لوكانت أوعية بخار. لا تعد الاواني التي تحتوي مع بخار الماء أو غازا آخر غير الغاز الهامد عندما يتجاوز الضغط الفعلي 4 بارات، كما لو كانت أوعية بخار.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1163 المراد دائما بضغط الخدمة أو الضغط الاقصى للمرجل | والنصوص المتخذة لتطبيقه على التجهيزات المذكورة في المادة ( الضغط الاقصى المسموح به في الخدمة ) هو الضغط الفعلي ويعبر عنه بعدد البارات. المراد بمساحة تسخين المراجل، مساحة الجوانب الداخلية المتصلة من جهة، بغاز الوقود المحترق، ومن جهة أخرى بالماء فمساحة التسخين يجب أن تعتبر من جانب النار. المادة 3 : تخضع لاحكام هذا التنظيم عندما تستعمل على الأرض التجهيزات الآتية :
- المراجل أو مولدات البخار
- قنوات بخار الماء أو الماء فائق التسخين
- أوعية البخار أو الماء فائق التسخين عندما يتجاوز الضغط 5 0 بار. لا تخضع لاحكام هذا التنظيم التجهيزات المذكورة اعلاه اذا كانت معدة لما يأتي : ) - المباني البحرية أو أية وسيلة أخرى عائمة، المفاعلات النووية. المادة 4 : لا تخضع استثناء لأحكام هذا التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه الاجهزة الآتية :
- المولدات التي تقل سعتها عن 25 لترا أو تساويها،
- مراجل الماء عندما تقل درجة حرارة الماءفيها عن 110 دس أو تساويها المولدات والأوعية التي تحول أجهزة مادية فعالة فيها دون تجاوز ضغط البخار 5 0 بار،
- أوعية البخار التي تقل سعتها عن 100 لتر أو تساويها الاسطوانات وأغلفة المكائن البخارية
- المحركات والعنفات البخارية. المادة 5 : تخضع لاحكام المادتين 52 و 53 أدناه المولدات والاوعية البخارية التي لا تخضع لاحكام أخرى من هذا التنظيم بموجب المادة 4 أعلاه. 1 المادة 6 : يمكن بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم أن تطبق بعض أحكام هذا التنظيم 4 أعلاه عندما لا يتجاوز الضغط 5 0 بار. المادة 7 : تخضع لاحكام المواد 8 و 52 و 53 قنوات بخار الماء والماء فائق التسخين. ويمكن أن تحدد قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمناجم شروط إقامة قنوات بخار الماء فائق التسخين وصيانتها ومراقبتها عندما يكون الضغط فيها قادرا على تجاوز 5 0 بار. المادة 8 : يجب أن تصنع أجهزة البخار أو تصلح على . نحو يضمن سلامة استغلالها من جميع النواحي. يترك أمر اختيار المواد، واستخدامها، وتكوين التجمعات، وتحديد الابعاد ومقادر الثخانة لتقدير الصانع أو المصلح تحت مسؤوليته، غير أنه يجب أن يستجيب لمتطلبات هذا التنظيم. يمنع استعمال حديد الزهر لجميع الاجزاء المسخنة في المراجل، ويسمح باستعماله في الاجزاء الأخرى لصنع مغارز الانابيب وغيرها من التوابع التي لا يتجاوز مقطعها الداخلي 300 ملم 2 وبشرط ان لا يتجاوز أقصى ضغط المرجل 10 بارات. يسمح باستعمال حديد الزهر لصنع السخانات والسخانات الفائقة التي تتشكل من أنابيب ولا تخضع لتأثير لهيب النار مباشرة، ولا يتجاوز قطرها الداخلي 200 ملم زيادة على كونها مفصولة عن المراجل بصمامات احتجاز أو بمعدلات البخار. ويقبل استعمال حديد الزهر في صنع أوعية البخار الا اذا اعترضت ذلك أسباب خاصة. يمكن مخالفة أحكام هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة الى بعض النماذج من الاجهزة التي تكفل ضمانات خاصة من الامن. المادة 9 : يجب ان يكون جانب داخلي يتصل أحد وجهيه بشعلة النار أو غازات الاحتراق مبللا بسائل على وجهه المقابل. يجب أن يكون أدنى مستويات السائل موجودا على مسافة 10 سم على الاقل فوق أعلى نقطة تتصل بالشعلة. لا تطبق أحكام هذه المادة على ما يلي :
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المجففات ومسخنات البخار ذات العناصر المنفصلة | عن المرجل
- المساحات الممتدة قليلا نسبيا والموضوعة بحيث لا يصيبها احمرار أبدا ولو بلغت النار أقصى قوة نشاطها مثل الانابيب التي تخترق خزان البخار فتبعث بمنتجات الاحتراق مباشرة الى المدخنة. وفيما يخص المراجل المسخنة بغير شعل النار أو غازات الاحتراق، فان هذه المادة لا تنطبق الا على كل جانب داخلي مسخن من شأنه أن يحمر بفعل النار. المادة 10 : يجب أن تزود كل قناة تغذية مرجل بسدادة احتجاز تنغلق اليا كلما توقف الانصباب من جهاز التغذية، وتوضع السدادة في أقرب مكان ممكن من نقطة / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه واحدة كما لو كان كل منهما مستقلا عن الآخر اذا كان القطر الداخلي لهذه المغارز 90 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب. الماء، و 32 ملم على الاقل بالنسبة الى انبوب البخار. يمكن اعتبار منظومة صنابير ذات معايرة كما لوكان جهازا ثانيا للمستوى اذا ما اشتملت على ثلاثة صنابير على الاقل. يمكن مخالفة القواعد المحددة في هذه المادة بترخيص من الوزير المكلف بالمناجم لفائدة بعض أنظمة المراجل الكهربائية. .. المادة 12 : يجب أن تزود المراجل التي تندرج في الفئة الأولى المحددة في المادة 38 بجهاز إنذار صائب يستغل عندما يهبط مستوى الماء الى ما تحت الحد المبين في المادة 9 اندراج القناة في المولد. اعلاه. يجب أن تتخذ احتياطات حتى لا يفرغ المولد عن طريق قناة تغذيته في حالة ما اذا ساعت كتامة السدادة. يدرج جهاز اغلاق يسمح بفحص سدادة الاحتجاز في اي وقت بين هذه السدادة والمولد. المادة 11 : يجب أن يزود كل مولد بجهازين يولدان على مستوى الماء وأن يكون أحدهما على الاقل أنبوبا من الزجاج . وينبغي أن يزود الدليل الزجاجي الانبوب بجهاز يحمي العمال من أي خطر ينتج عن تطاير شظايا زجاجة، ويجب أن | لا يعوق هذا الجهاز قابلية رؤية مستوى الماء. يجب أن يكون اتصال أنابيب ضبط المستوى أو الاجهزة المماثلة لها بالمولد أقصر ما يمكن وأكثر مباشرة خاليا من مواقع انخفاض ومن مقطع على قدر ما من السعة | حتى يستقر مستوى الماء على ارتفاع واحد في الانبوب وفي المولد معا. يجب أن يوضع الدليل ذو الانبوب الزجاجي بحيث يمكن فحصه وتنظيفه وتعويضه بسهولة ودون أي خطر على العامل. يجب أن تتوفر في دلائل مستوى الماء علامة قارة تبين المستوى الذي يجب الا ينخفض عنه الماء بأي حال من الاحوال. يجب أن يكون كل دليل مستوى مستقلا عن الدليل الآخر. يمكن أن يعتبر دليلان مغروزان على مغارز أنابيب يمكن بالنسبة الى المراجل ذات المحرق الداخلي، أن يحل السداد الصهور المثبت كما ينبغي في سقف المحرق محل جهاز الانذار. المادة 13 : يجب أن يزود كل مرجل بما لا يقل عن صمامين اثنين للأمن. ويمكن أن يزود كل مسخن أو مسخن فائق التسخين بصمام واحد اذا كان مفصولا عن المرجل بجهاز اغلاق. يجب أن تكون الصمامات مهيأة على نحو يسمح بافلات البخار كلما بلغ الضغط حده الاقصى القانوني المذكور. يجب أن يهيأ كل صمام اما بوزن واحد أو بنابض تكون شدته محدودة ماديا بالقيمة اللائقة عن طريق طوق توقيف أو بجهاز يعادله. يجب أن يكون مجموع الصمامات، بصرف النظر عن أي صمام منها اذا كان عددها أقل من أربعة، أو أي صمامين اذا كان عددها أربعة وزيادة، كافيا للحيلولة، اليا وفي جميع الاحوال دون ضغط البخار حده الاقصى بأكثر من نسبة العشر. ويطبق هذا المطلب أيضا في حالة وجود صمام واحد . يجب أن تثبت صمامات الامن اما مباشرة على الجهاز أو على مغرز أنبوب وسيط أقصر ما يمكن، يستعمل لهذا الغرض وحده، على أن يكون المغرز الانبوب هذا مقطع يساوي على الاقل مجموع مقاطع مداخل جميع صمامات الامن المثبتة فيه.
اول صفر عام 1411ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1165 يجب الا يتوسط أي صنبور صمامات الأمن. يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لكي لا يتسبب انفلات البخار أو الماء الساخن في أي حادث. المادة 14 : يجب أن يزود كل مرجل بمضغط يوضع قيد بصر الوقاد ويكون مدرجا بحيث يبين درجة ضغط البخار بالبارات. وينبغي أن تبين علامة بارزة في سلم المضغط الحد الذي يجب الا يتجاوزه الضغط. يجب أن يزود المرجل بوصلة صنبور توضع لتلقي المضغط الفاحص عندما يساوي حد الضغط الاقصى ثلاثين بارا أو يقل عنها، وينبغي أن تنتهي وصلة الصنبور هذه بعروة قطرها 40 ملم وتخانتها 5ملم، أما اذا كانت حدود الضغط القصوى تفوق ثلاثين بارا فان وصلة الصنبور يجب أن تنتهي بجهاز تثبيت تحدد مواصفاته بقرار. المادة 15 : يجب أن تزود المراجل والسخانات أو فائقات التسخين بمنافذ أو كوى أو غيرها من الفتحات غير أنه اذا كانت جميع المراجل مزودة مآخذ بخارها التي يفوق قطرها الداخلي 80 ملم بسدادات توقيف آلية في حالة حدوث ارتفاع مفاجىء وكبير السرعة جريان البخار، فان سدادات الاحتجاز لا تكون اجبارية الا للمراجل ذات الانابيب المائية. المادة 18 : اذا استعمل وقود ذو فحوى مرتفع من المواد المتطايرة لاسيما الوقود السائل منها أو الغازي، وجب أن تنصب سدادات الانتشار في الاماكن الملائمة. يجب أن يوضع جهاز تفريغ محمي من تأثير الغازات الساخنة في أوطأ موقع من المرجل. المادة 19 : يجب أن تتخذ تدابير لمنع ارتدادات الشعلة وانقذافات الماء الساخن والبخار على المستخدمين في حالة وقوع عطب لجزء من أجزاء مساحة التحمية. ولهذا الغرض : تزود مخارج المحارق، وعلب الانابيب وعلب الدخان في الملائمة لفحصها داخليا وتنقيتها ماعدا بعض أنماط الاجهزة | كل مرجل وكل مسخن أو مجفف أو فائق التسخين بمغاليق التي لا تتجلى فيها أية فائدة لمثل هذه الفتحات. المادة 16 : يجب أن تزود المولدات بأنبوب يتيح انفلات البخار في الهواء وينبغي أن يتحكم في هذا الانبوب ذي الحجم الكافي سكر يسهل الوصول اليه. المادة 17 : يجب أن يوضع سكر مأخذ البخار في قناة البخار على مقربة مباشرة من المولد. واذا كانت المولدات جزءا من مجمع فان اتصالاتها بأنابيب البخار والتغذية يجب أن يكون كل اتصال منها على حدة بحيث يمكن اعتراضها بوصلات مصممة في حالة وقف تشغيلها من أجل التنقية أو التفقد. وفي مجمع مراجل مختلفة حدود الضغط القصوى يجب أن يوضع مخفض للضغط بعد سكر مأخذ البخار بين كل مولد ذي ضغط عال والقناعة المشتركة وينبغي أن يكون مخفض الضغط متبوعا بصمام أمن. اذا كان مجمع مولدات موضوعا على نحو يمكنه من الاتصال بقناة بخار واحدة، فان كل مأخذ بخار يناسب كل قناة يزيد قطرها الداخلي على 80 ملم ويمكن، في حالة عطب أحد الاجهزة، أن يرتد منها البخار الآتي من الاجهزة الاخرى الى الجهاز المعطوب يزود بسدادة احتجاز توضع بحيث تنغلق اليا في حالة ما اذا انعكس الاتجاه العادي لتيار البخار متينة ومثبتة بحيث تكفل الضمانات اللازمة. وفي المراجل ذات أنابيب ماء والمسخنات فائقة التسخين توضع أبواب المحارق ومغالق المرامد على نحو يمنع بصورة آلية أي خروج محتمل لدفق البخار، ويجب أن تتخذ تدابير حتى يكون لمثل هذا الدفق جريان ميسور وغير مؤذ في اتجاه الخارج. وفي حالة أنظمة تحسين خاصة، فان ما لا ينطبق عليها من التدابير السابقة يعوض بتدابير مساوية لها تكفل الامن نفسه على الاقل للمستخدمين. المادة 20 : يجب أن يحمل كل مولد صفيحة هوية جلية للعيان مثبتة ببراشيم مصممة من النحاس أو الالومنيوم، تبين اسم الصانع والمكان والسنة اللذين تم فيهما الصنع، ورقم الصنع ودرجة تسخينه القصوى. المادة 21 : يجب أن تزود حاشدات الماء الساخن بدلائل مستوى الماء مطابقة لأحكام المادة 11 أعلاه. المادة 22 : يجب أن يزود كل وعاء للبخار أو قناة ايصاله بصمام أمن واحد على الأقل اذا كانت سعته أقل من متر مكعب واحد، وبصمامين اثنين اذا بلغت سعته مترا | مكعبا أو تجاوزته.
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه لا تكون الصمامات اجبارية اذا كان الوعاء موصولا بمرجل تساوي درجة حرارته القصوى درجة الوعاء القصوى على الأكثر. / اذا كانت مجموعة أوعية تمونها قناة واحدة موصولة بمرجل تفوق درجة حرارته القصوى درجة أحد هذه الأوعية، فان صمامات الامن المركبة في هذه القناة كافية اذا كانت سابقة لسكور الاوعية. يجب أن تكون صمامات الامن مطابقة لاحكام المادة 13 اعلاه. اذا كان محتوى الوعاء من شأنه أن يعوق سير الصمام، فان هذا الصمام يجب أن يوصل بأنبوب عمودي ذي مقطع كاف إذا لم يكن مدرجا في مجرى نقل البخار. المادة 23 : يجب أن يزود كل وعاء بخار بمضغط يستجيب لمواصفات المادة 14 أعلاه. واذا كان محتوى الوعاء من شأنه أن يفسد المضغط فان هذا المضغط يفصل بسائل عازل. ويمكن اشتراط مضاغط مسجلة في الحالات الخاصة.
المادة 24 : اذا تجاوزت الدرجة القصوى لحرارة المرجل درجة وعاء البخار، وجب تركيب مخفض للضغط في قناة البخار، ويجب وضع صمام أمن بعد هذا المخفض. المادة 25 : يجب أن تزود أوعية البخار بأجهزة قياس الحرارة اذا استدعت ذلك متطلبات الامن. ويمكن اشتراط محرات مسجلة في الحالات الخاصة. المادة 28 : يجب أن يزود كل وعاء بخار بصفيحة هوية وفقا للمادة 20 أعلاه. المادة 29 : يجب أن توافق المصالح المكلفة بالمناجم مسبقا على صنع كل جهاز للبخار يخضع لأحكام هذا التنظيم وأن يكون ذلك استنادا الى ملف تقني يشمل على ما يأتي : 1 - بيان وصفي يوضح بالرجوع الى رسم موسوم خصوصية المواد والاشكال والابعاد والتخانات وكذلك موقع اللحامات وأسلوب تنفيذها، ووضعيات كل التجميعات الاخرى.
- مذكرة حساب تثبيت ضوابط الصنع المعتمدة. المادة 30 : لا يتم استخدام أي مولد جديد أو وعاء بخار جديد مالم يسبقه اختبار بالضغط المائي. ويجب أن تجرى هذه العملية لدى الصانع. غير أنه يمكن اجراؤها في موقع التشغيل حسب الظروف والشروط التي تحدد بقرار. واذا ما رمزنا بحرف “ب” الى الدرجة القصوى الحرارة المولد أو وعاء البخار فان ضغط الاختبار يجب أن . يبلغ بوحدة القياس “البار” ما يأتي : 2 ب اذا لم تتجاوز الدرجة القصوى للحرارة 6 ب + 6 اذا فاقت الدرجة القصوى 6 ولم تتجاوز 12 ب 5, 1 اذا تجاوزت الدرجة القصوى 12. يتحقق من ضغط الاختبار بواسطة مضغط معياري المادة 26 : يجب أن يزود كل وعاء بخار بأجهزة اغلاق | يجري الاختبار على المولدات الجديدة قبل بنائها أو تلبيسها، تتيح اعتراض اتصاله بأنابيب البخار وبالاوعية الأخرى. المادة 27 : يجب أن تزود الاوعية ذات الغطاء المتحرك بجهاز يتيح اقامة اتصال مباشر بالجو قبل فتح الغطاء، مع استبعاد كل ضغط فعلي داخل الجهاز. واذا كان الغطاء مثبتا في مكانه بمحازق مفصلية، فانه يجب اتخاذ تدابير تحول دون ارتداد المحازق نحو الخارج عن طريق انزلاق الحواجز على سطح ارتكازها. يجب أن يوجه انفلات البخار بحيث لا يشكل خطرا على المستخدمين. كما أن الاوعية يجب أن تزود حسب الاحتياجات بأجهزة تفريغ الماء وتطهيره كما أن الاوعية يجب أن يجري عليها الاختبار وهي عارية. يستبقى ضغط الاختبار طوال المدة اللازمة لفحص جميع أجزاء الجهاز. يجب أن تصمد الجوانب الداخلية لضغط الاختبار دون أن تحدث لها تشويهات دائمة أو تكشف عن تسربات. المادة 31 : يتعين على الصانع أن يقدم قبل الاختبار شهادة فحص تثبت أن الجهاز تم فحصه سواء خلال صنعه بالنسبة الى الاجزاء التي تعسر رؤيتها فيما بعد أم بعد استكمال الصنع. يجب أن يكون الشخص المكلف بالفحص مؤهلا وأن لا يكون من بين المستخدمين الذين شاركوا في صنع الجهاز.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1167 المادة 32 : يجرى اختبار الاجهزة الخاضعة لأحكام هذا التنظيم بمحضر مهندسي المصلحة المكلفة بالمناجم وتحت رقابتهم. ويمكن أن تجريه هيئات ينتدبها الوزير المكلف بالمناجم حسب كيفيات تبين بقرار. المادة 33 : يجب أن يقدم الصانع طلب الاختبار الذي يجرى على جهاز جديد. يقوم الصانع قبل الاختبار بتسليم المهندس المعين في المادة 32 أعلاه ملف الصنع المصادق عليه قانونا والمتمم بالشهادات المتعلقة بالمواد المستعملة، والرقابات المفككة وغير المفككة التي أجريت على الجهاز، والفحص المذكور في المادة 31 أعلاه. يجب أن يقدم طلب تجديد اختبار أي جهاز قديم اما المصلح أو المستعمل حسب الحالة. واذا جرى الاختبار على الجهاز قبل اصلاحه فان الملف يجب أن يشفع بملف تقني للاصلاح يشمل العناصر التي تسمح بتقدير مدى المطابقة. المادة 34 : يجب أن يجدد اختبار على فترات لا تتجاوز عشر سنوات كما يجب أن تجدد في الحالات الآتية :
-
اذا كان الجهاز الذي سبق استعماله موضوع تركيب جديد
-
اذا أجري على الجهاز اصلاح كبير. يجب أن يقدم طلب الاختبار، حسب الحالة اما مالك الجهاز أو مصلحة. يمكن أن تطالب المصلحة المكلفة بالمناجم بتجديد الاختبار قبل الاوان، اذا صارت صلابة الجهاز مشبوهة | بسبب الظروف التي يعمل فيها. توضع شارة على الاقل من تلك الشارات بحيث تبقى بارزة في الجهاز المستخدم. تتلقى الشارة التي تثبت بواسطة برشامات من النحاس أو من الالومنيوم ثلاثة أعداد تبين اليوم والشهر والسنة التي أجري فيها اختبار الجهاز. ويوضع الختم على البرشامات بحيث يؤطر تاريخ اجراء الاختبار. وكل اختبار أو اختبار مجدد تقابله شارة. وينبغي أن يحتفظ الجهاز بشارات الاختبار السابقة. واذا تغيرت درجة حرارته القصوى، وجب أن توضع عليه شارات جديدة مكان الشارات القديمة. تعد المصلحة المكلفة بالمناجم شهادة اختبار تبين اسم الشخص المكلف بالفحص المأمور به حسب الحالة في المادة 31 و35 أعلاه، وصفته. المادة 37 : تخضع أجهزة البخار المستوردة لأحكام هذا التنظيم ويجب على الصانع، زيادة على ذلك، أن يقدم عند الاختبار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه شهادة تثبت أن الجهاز من صنع مطابق للاستعمال في البلد الاصلي تؤشر السفارة الجزائرية على شهادة المطابقة. المادة 38 : تصنف المولدات من جهة شروط موقعها في ثلاثة أصناف. وأساس هذا التصنيف هو ناتج س (ح - 100) حيث أن : (س) تبين بالامتار المكعبة سعة المولد بما في ذلك مسخناته ومسخناته الفائقة، ولا تدخل في هذه السعة الاجزاء المتكونة من أنابيب لا يتجاوز قطرها الداخلي 10 سنتمترات ولا قطع الربط الواصلة بين هذه الانابيب والتي لا يتجاوز مقطعها الداخلي ديسمترا واحدا مربعا. (ح) تمثل بالدرجات المئوية حرارة البخار المشبع ويمكن تأجيل اعادة الاختبار العشري في حالات تبين | المطابق لدرجة الحرارة القصوى يكون المولد : بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 35 : يجب أن يسبق اختبار جهاز البخار فحص كامل يجرى وفقا للمواد 45 و 46 و 47 أدناه. المادة 36 : بعد اجراء اختبار ناجح على أحد الاجهزة، تثبت عليه شارة أو عدة شارات تبين بالبارات درجة الضغط التي يجب ألا يتجاوزها البخار فيه…
-
من الصنف الاول اذا كان الناتج المميز له يتجاوز
-
من الصنف الثاني اذا كان الناتج المميز له يتجاوز 50 دون أن يتعدى 200
-
من الصنف الثالث اذا كان الناتج المميز له يساوي 50 أو يقل عنها.
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اذا كان مرجلان أو عدة مراجل موضوعة في كتلة بناء واحدة، فان صنف المجمع المولد المتكون بهذا الشكل يحدد | حسب مجموع النتاجات المميزة لهذه المولدات، لكن مع عد المسخنات أو المسخنات الفائقة المشتركة مرة واحدة فقط. المادة 39 : يجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد من / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه والاوعية التي يتجاوز ناتجها المميز 200 يجب أن تكون على مسافة 10 أمتار على الاقل من المساكن والمباني المذكورة أعلاه. المادة 44 : يجب أن تكون غرفة المراجل ومحلات الخدمة الاخرى ذات سعة كافية بحيث تتم جميع عمليات الصنف الأول بعيدا عن كل دار سكنى وكل مبنى يرتاده | التسخين والصيانة المألوفة دون أي خطر. وكل محل من هذه الجمهور بمسافة 10 أمتار على الاقل. ولا يجوز أن يكون للمبنى الذي تقام فيه هذه الاجهزة | طوابق عليا. ويجب أن يكون مفصولا بجدار عن كل ورشة مجاورة تشغل في عمل قار، مستخدمين آخرين غير مستخدمي التحمية ومشغلي المكائن ومساعديهم ما عدا في الحالة التي تفرض طبيعة الصناعة ضرورة الاشتراك في المحل. واذا كان المحل واقعا فوق ورشة كهذه وجب أن تفصله عنها قبة سميكة. المادة 40 : تطبق أحكام المادة 39 أعلاه على السخانات التابعة للمرجل أو المجمع الا اذا كان تكوينها مقصورا على عناصر لا تدخل في حساب عامل “س “ المحدد في المادة 38 أعلاه. المادة 41 : يجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد المنتمي الى الصنف الثاني بعيدا عن كل مسكن مأهول وعن كل مبنى يرتاده الجمهور الا اذا كان الامر يتعلق بأشخاص يقومون بعمل يتطلب استعمال البخار. غير أن هذه المراجل أو المجمع يمكن أن تكون في مبنى يشتمل على مساكن يشغلها المستغل أو مستخدموه بشرط أن تكون هذه المحلات مفصولة عن الاجهزة على طول المبنى بجدار صلب البناء لا يقل سمكه عن 45 سنتمترا أو أن تكون المسافة الافقية 10 أمتار على الاقل من المرجل أو المجمع. المادة 42 : يعد الوعاء كما لو كان خلوا من أي ناتج متميز اذا كان لا يحتوي عادة على ماء سائل وكان مزودا بجهاز تفريغ يعمل بكيفية فعالة ويخليه من كل ماء يتراكم فيه واذا لم يكن الامر كذلك، فان ناتجه المميز هو نتاج س ( ح - 100 ) محسوبا كما هو الشأن بالنسبة الى المرجل. المادة 43 : يجب أن يكون كل وعاء مثبت نهائيا يتجاوز ناتجه المميز 200 خارج كل مسكن مأهول وكل منبي يرتاده الجمهور. المحلات ينبغي أن يوفر للمستخدمين وسائل للتراجع في اتجاهين اثنين على الاقل. ويجب أن تكون ذات إنارة جيدة، وأن تكون أبواب مخارجها مما يفتح نحو الخارج وبمجرد دفع من الداخل. يجب أن تكفل تهوئة مواضع المراجل وغيرها من محلات الخدمة بحيث لا تكون درجة الحرارة مفرطة فيها أبدا. وينبغي أن يكون الوصول الى أرضيات الكتل محظورا على كل شخص غريب عن مصلحة غرف المراجل. يجب أن تكون لهذه الارضيات وسائل وصول اليها تعمل بسهولة، وان تكون عند الحاجة مزودة بدرابزين، وأن - يكون الممرات الخدمة ارتفاع لا يقل عن 80, 1 م. المادة 45 : يجب أن يأمر المستغل باجراء فحص كامل على كل جهاز بخار ولواحقه للاطلاع على حالتها، وأن يشمل هذا الفحص الجهاز من داخله وخارجه كلما كان ذلك ضروريا، ودون أن تتجاوز المدة الفاصلة بين فحصين كاملين متعاقبين 18 شهرا الا اذا كان الجهاز في حالة بطالة. وفي هذه الحالة، لا يشغل الجهاز من جديد الا بعد اجراء فحص كامل عليه اذا كان الفحص السابق مضى عليه أكثر من 18 شهرا. اذا كانت بعض أجزاء الجهاز لا يمكن الوصول اليها عند الفحص يجب القيام بما يلزم لفحص حالاتها عن طريق تفكيك عدد كاف من أنابيب الدخان وفك بعض الأجزاء، أو بإجراء آخر مناسب كلما دعت الحاجة الى ذلك، وأن يتم ذلك على الأقل بالنسبة الى الفحص الذي يسبق الاختبار. يمكن ارتضاء تخفيفات للقواعد المذكورة أعلاه بالنسبة الى بعض الأجهزة مثل المسخنات الفائقة والأوعية ذات الأحجام الصغيرة بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالمناجم.
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1169 المادة 46 : يجب أن يكون الشخص المكلف بفحص جهاز للبخار عملا بالمادة 45 أعلام أهلا لكشف العيوب وتقدير مدى خطورتها. ويمكن أن يختار هذا الشخص من بين مستخدمي المستغل الذي تكون له مصلحة مخصصة للمراقبة والا فان الفحص يوكل الى هيئة مراقبة مستقلة يتوفر لها الاختصاص والوسائل اللازمة لحسن تنفيذ هذه المهمة. يؤهل الوزير المكلف بالمناجم مصلحة المراقبة التابعة للمستغل وهيئة المراقبة المستقلة. وهذه الرخصة ضرورية أيضا في حالة اجراء تعديل هام أو تغيير على مكان منشأة سبق الترخيص لها. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 51 : توضع أجهزة البخار الخاضعة لأحكام هذا التنظيم تحت مراقبة المصلحة المكلفة بالمناجم. تكفل لمهندسي المناجم حرية الوصول الى جميع الأجزاء التي تركب فيها أجهزة البخار. يلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض الفاحص | بكتمان السر المهني إلا حيال السلطات الادارية والقضائية في اذا ما رأت أنه لا تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرات السابقة. المادة 47 : يضع الفاحص تقريرا مفصلا عن كل عملية فحص يبين فيه ما عاينه في الجهاز وما لا حظه من عيوب فيه. ويوقع التقرير ويؤرخه كل من الفاحص والمستغل وترسل نسخة منه الى المصلحة المكلفة بالمناجم. المادة 48 : يجب أن يمسك المستغل لكل جهاز بخار دفتر صيانة تدون فيه الاختبارات والفحوص الداخلية والخارجية وعمليات التنظيف والتصليح في تواريخها. وينبغي أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة بصفة مستمرة ابتداء من رقم 1. وينبغي أن يكون رقم صفحات الدفتر بمجرد افتتاحه مسجلا في رؤوسها ويكون رهن طلب المصلحة المكلفة بالمناجم. المادة 49 : لا يسند تسيير مولدات البخار وأوعيته الا لاشخاص مجربين وواعين. ويجب على الأشخاص الذين تسند اليهم المصلحة وكذلك على المستغل أن يسهروا على أن لا تنطوي حالة المنشآت أثناء سيرها على أي خطر، وأن يستعمل المولد جميع الوقائع أو المعلومات التي أطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم. يعاقب على الاخلال بواجب كتمان السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 52 : يجب على المستغل اذا ما حدث خلل عارض لجهاز بخار ، سواء تسبب ذلك في أضرار جسمانية أو مادية، أن يخطر بذلك حينا المصلحة المكلفة بالمناجم حتى تستطيع اجراء تحقيق فوري. وتطبق أحكام الفقرة أعلاه كذلك في حالة وقوع حادث تسبب فيه جهاز للبخار وانجر عنه وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بالغة. وينبغي ألا يجرى أي تغيير على الحالة التي يتسبب فيها الحادث في الاماكن قبل اجراء التحقيق الرسمي الا اذا كان التغيير المنع وقوع أضرار أكبر أو لاسعاف الضحايا. يرسل التقرير الذي تعده المصلحة المكلفة بالمناجم الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم. وتتولى المصلحة المكلفة، بالمناجم زيادة على الحالة التي تسجل فيها أية مخالفة، والوعاء وفقا لما صنعا من أجله وأن تكون جميع أجهزة الأمن | ارسال محضر تضمنه معايناتها الى النيابة العامة فيما اذا في حالة جيدة. واذا أصاب المولد أو الوعاء عطب أو تلف، وجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان أمن الاستغلال فورا، وأن تسحب المنشأة عند الحاجة من الخدمة. المادة 50 : لا يوضع مولد للبخار أو وعاؤه موضع الخدمة الا بعد ترخيص من الوالي يصدر بعد استشارة المصلحة المكلفة بالمناجم. كانت هناك وفاة شخص أو اصابته بجروح أو أضرار بدنية وترفقه برأيها في المسؤوليات التابعة. المادة 53 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم اذا تبين من المعاينات التي تقوم بها المصلحة المكلفة بالمناجم، ولاسيما اثر وقوع حادث أن نوعا من الاجهزة جلي الخطورة بسبب مواصفاته، أن يمنع استبقاء أية أجهزة لها نفس المواصفات في الخدمة، ولوكانت هذه الاجهزة لا تخالف التنظيمات المعمول بها.
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 كما يمكن الوزير أن يفرض أية شروط تخص صنع هذه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 الاجهزة أو فحصها أو اختبارها أو صيانتها واستعمالها | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 قصد تدارك الخطر الملحوظ. يمكن الصانع أو المستورد أن يلزما في جميع الحالات باتخاذ جميع التدابير التي في استطاعتهم اتخاذها الاعلام مستعملي الاجهزة والتكفل خاصة بما يمكن أن يؤمر به من اجراءات اشهارية. المادة 54 : يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يعفى من مراعاة بعض الاوامر الواردة في هذا التنظيم أو كلها في حالة ما اذا ثبت أن هذا الاعفاء لا ينجر عنه أية مضايقة. كما يمكن الوزير أن يفرض بقرار اجراءات خاصة لبعض أصناف من الاجهزة الخاضعة اما لجميع أحكام هذا التنظيم أو لبعضها فقط. المادة 55 : يمكن الوزير في حالة ما اذا اقتضت ضرورة أمن الاستغلال تعديل مولدات البخار وأوعيته العاملة | أو المستفيدة من ترخيص عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بحيث تستجيب للأوامر الجديدة، أن يمنح مهلا قد تصل الى ثلاث سنوات لتنفيذ التعديلات اللازمة. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 مولود حمروش A مرسوم تنفيذي رقم 90-247 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
- الملحق الثالث :
- طباعة الجرائد والمجلات
- الملحق الرابع : الجرائد والمجلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-248 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه،
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1171 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ( 3.600.000 دج ) المالية المعدل والمتمم : مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، سنة 1989 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة الف دينار ( 3.600.000 دج ) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الابواب المبينة في وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-16 | الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون 1990 يرسم ما يلي : رقم الابواب المالية لسنة حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 مولود حمروش الجدول “1” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - 03-34 رئيس الحكومة - 01-37 رئيس الحكومة - 02-37 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث ………… 800.000 اللوازم …. 200.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة مصاريف مختلفة. 600.000 تنظيم المحاضرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة………… 3.600.000
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه رقم الابواب
01-34 رئيس الحكومة 90-34 رئيس الحكومة 01-35 رئيس الحكومة المجموع العام الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصلح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- تسديد النفقات………. 1.860.000 – حظيرة السيارات …………. 640.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
- صيانة البنايات…………. 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 للاعتمادات المخصصة. 3.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. ان رئيس الحكومة
- وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
- بناء على الستور، لا سيما المادة 116 – 2 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، لا سيما الفقرة ب من الاقتصادية، لا سيما المادة 12 منه، المادة 25 منه
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1173
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمائيين التابعين للدولة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يلي : “ لا يتمتع كل عضو في الجهاز إلا بصوت واحد في التصويت. غير أنه يمكن في حدود ثلاثة أعشار ( 3/10 ) عدد الاعضاء، أن يوكل أي عضو عضوا آخر لتمثيله أو التصويت بدله “ . المادة 2 : تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : يعد المجلس جهازا للتشاور مكلفا بوضع | تصور السياسة الدولة الثقافية واعدادها وتطبيقها في مختلف المجالات. ويقوم باقتراح سياسات واستراتيجيات لذلك، في المجالات التي ترتبط بها أو تلحق لها. كما يقوم بتلقي آراء مختلف المتعاملين الثقافيين لا | سيما المبدعين والجمعيات والمؤسسات الثقافية. ويعرض على رئيس الحكومة، للتحكيم، الاختيارات الثقافية والفنية الجديرة بالأسبقية في الاستثمار والتمويل والدعم. المادة 3: يعرض المجلس على رئيس الحكومة الاختيارات والقرارات التحكيمية والمقررات المتعلقة بالسياسة الثقافية. كما يعرض عليه النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسيير نشاطات القطاع. ويحدد المجلس طبيعة المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | العلاقات التي بينه وبين المؤسسات الثقافية من جهة، وبين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الستور، لا سيما المادتان 81-3 و 116 - الفقرة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : هذه المؤسسات والمتعاملين الثقافيين من جهة أخرى، ويحدد أشكال ذلك. المادة 4 : وبهذه الصفة فان المجلس مكلف على الخصوص بالمهام التالية : القيام بالدراسات المتعلقة بتمويل الثقافة واقتراح العناصر الأساسية لسياسة مالية خاصة بالثقافة، مع مراعاة ضرورة ادخال الانسجام بين قواعد السوق والتجارة وضرورة دعم الثقافة
- تنسيق العمل بين المؤسسات المنتجة للفكر والمعرفة والعلوم والتقنيات للحث على العمل من أجل نشر الثقافة العلمية والتنمية بكل الأشكال والمنظمات والوسائل الملائمة ووضعها في متناول الجمهور وتحت تصرفه تشجيع البحث والعمل من خلال اتخاذ التدابير الملائمة على تجسيد نشر المعرفة والتراث العالميين ضمن | الاشكال الوطنية بحسب الاحتياجات الاجتماعية وعلى اتصال بإسهامات أمتنا وحضارتنا العربية الاسلامية في هذه المعرفة
- اقتراح سياسة لاحياء التراث الوطني المادي وغير المادة الأولى : ينشأ لدى رئيس الحكومة مجلس | المادي وتنفيذها، والحفاظ على أشكال هذا التراث الاصلية وطني للثقافة، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويسمى في صلب النص : “ المجلس “ . مع تشجيع الجهود والبحوث الرامية الى تحديث تعبيره وادخاله في الحياة اليومية، ويشجع المجلس على الخصوص
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 كل الاعمال والجهود لاعطاء ذاكرتنا الجماعية سجلات ماضيها المجيد لا سيما تلك المتعلقة بالاكتشافات العلمية والتقنية والفلسفية التي عرفها مجالنا الحضاري
- وضع مخطط شامل لسياسة ثقافية تعنى بالطفولة والشباب، وتجعلها على علم بما يجري في العالم من اكتشافات علمية، وتمكنها من معايشة تلك الاكتشافات وممارستها بالأشكال والوسائل الملائمة ( الكتب ومراكز الاكتشافات والنوادي والمتاحف والمعارض المتنقلة واللعب ….. الخ ) وتكييفها مع واقعهم الثقافي وانتمائهم الحضاري، والسهر على أن يكون هذا العمل مرنا يسمح بمواكبة سرعة 1 الاكتشافات والتطور، ومسايرة تربية الذوق الجمالي والفني لدى الطفل
- اقتراح الاعمال التي ينبغي القيام بها على الصعيد الصناعي والحرفي لاعطاء العمل الثقافي وسائله وأدواته لوازمه وعتاده
- اقتراح الاعمال الكفيلة بتطوير صناعتنا الثقافية والسمو بها الى المستوى النوعي المطلوب وجعلها قادرة على تلبية احتياجات الشباب والمتعاملين الثقافيين وضع سياسة تنظيم وعمل خاصة بالمؤسسات الثقافية تكيفها مع المعطيات الجديدة للمجتمع، وتجعل منها منتجا حقيقيا للثقافة تربطه علاقات جديدة مع المبدعين والفنانين والمنشطين على أساس دفتر شروط وميزانية خاصة بالبرامج تعميم عمليات ميزانية البرامج مع الجمعيات والاشخاص
- اقتراح تدابير تشجيعية للابداع ونشر التحف الفنية والفكرية وادماجها في المحيط السكني والاطار الحضري
- تحديد الأولويات السنوية والمتعددة السنوات للفصل في المسائل المالية والاستثمار والتكوين
- تحديد الخطوط العريضة للمساعدات المالية … المخصصة للعمل الثقافي الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والمتعاملون والجمعيات وتحديد طرق المراقبة لتحقيق الشفافية في توزيع الاعتمادات المالية
- تحديد سياسة للتعاون في مجال التبادل الثقافي الدولي لا سيما مع البلدان العربية والمغاربية
- دراسة طرق ووسائل تمويل المشاريع الثقافية الكبرى ( ترميم البنايات التاريخية - وحفظ الآثار…. الخ ) من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة ومن خلال المساهمات الفردية والهيئات الدولية العمل على استعادة التراث الثقافي والفني الذي ما يزال بالخارج وذلك بانتهاج الطرق والوسائل الملائمة،
- وضع سياسة شاملة للتكوين الثقافي والفني في | المنظومة التربوية والجامعية والمعاهد المتخصصة، قصد تزويد الانسان بتكوين على الصعيد النظري والتطبيقي. المادة 5 : يتكون المجلس من :
- الرئيس، يعينه رئيس الحكومة
- ثلاثة أعضاء ( 3 ) ينتقون من المؤسسات الثقافية التابعة للدولة
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجمعيات الثقافية
- خمسة ( 5 ) أعضاء ينتقون من المبدعين
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجامعات والبحث العلمي، ويعين أعضاء المجلس بعد استشارة الشخصيات الأكثر تمثيلا على مستوى الاسرة الثقافية العلمية. المادة 6 : يعين الرئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بمرسوم مع قابلية التجديد بالاشكال نفسها. المادة 7 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 8 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويعرضه على رئيس الحكومة للمصادقة عليه.
المادة 9 : يتقيد أعضاء المجلس بالسر المهني المتعلق بالاعمال والوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظائف التي يشغلونها. المادة 10 : يعد المجلس سنويا تقريرا شاملا عن وضعية قطاعي الثقافة والفنون وعن النشاطات التي قام بها، ويعرضه على رئيس الحكومة الذي يقوم بنشره. المادة 11 : ينشىء المجلس لجانا وظيفية ومتخصصه عند الاقتضاء ويتم تحديد قائمتها وتسميتها ومهامها في النظام الداخلي للمجلس. تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الثقافة والفنون قصد اقتراح البرامج والمشاريع الثقافية ووسائل انجازها على المجلس. ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس.
اول صفر عام 1411ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1175 ويمكن المجلس أن ينشىء العدد الذي يراه من اللجان المتخصصة عند الاقتضاء كما يمكنه استشارة خبراء جزائريين أو أجانب بحكم ذيوع صيت مكانتهم، حول جميع المسائل التي تهم المجلس. المادة 12 : يزود المجلس بأمانة دائمة يشرف عليها الرئيس، يحدد عملها وتنظيمها واختصاصها بنص خاص. خاص المادة 13 : يخول الرئيس حق التوقيع على العقود والمقررات والقرارات قصد ممارسة المهام المسندة للهيكل | الموضوع تحت سلطته، ويمكنه، في حدود الشروط التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل أن يفوض حق التوقيع الى المسؤولين الموضوعين تحت سلطته. المادة 14 : تفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس وجهاز التنفيذ، وتسجل في ميزانية رئيس الحكومة. ويكون رئيس المجلس أمرا بالصرف. المادة 15 : تصنف وظائف الرئيس ووظائف أعضاء المجلس بنص خاص. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام | 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-79 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-07 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 05 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن أحداث وظيفة مدنية للدولة تسمى “ المندوب للاصلاح الاقتصادي “ لدى رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يساعد المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد ممارسة مهامه مديرون للدراسات ومديرون يحدد عددهم تباعا بأربعة (4) وثمانية (8) على الأكثر. وتكون له أيضا مديرية لتسيير الوسائل تنظم كما يلي : مديرية فرعية للوسائل البشرية والمادية مديرية فرعية للمالية والمحاسبة. 1 يبين التنظيم الداخلي وشروط تسيير الاجهزة والهياكل جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار من المندوب المعدل، والمتعلق بالتخطيط للاصلاح الاقتصادي.
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه المادة 2 : يتولى المندوب للاصلاح الاقتصادى ادارة الاجهزة والهياكل التي يشرف عليها وتنشيطها والتنسيق بينها. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يسهر على حسن سير المصالح والهياكل والاجهزة المذكورة
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين يعين وينهي مهام الاعوان الذين لم ينص على صيغة أخرى لتعيينهم وانهاء مهامهم
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتخذ، بصفة عامة، كل اجراء يساعد في تنظيم المصالح والاجهزة والهياكل الخاضعة لسلطته وفي تسييرها. المادة 3 : يخول المندوب للاصلاح الاقتصادي قصد القيام بمهامه، حق التوقيع على كل العقود والمقررات والقرارات. يمكن، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وفي حدوده، أن يفوض توقيعه الى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته. المادة 4 : يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، قصد انجاز مهامه، ودعم أعماله أن يقترح انشاء أية هيئة تشاورية أو أية مؤسسة أو أي جهاز عمومي. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 المادة 5 : يمكن المندوب أن يستعين بأي شخص مؤهل لانجاز أعمال دارسية أو تستدعي الخبرة. تحدد شروط مكافأة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن المندوب أن يوقع على أية اتفاقية أو أي اتفاق ضروري للقيام بمهامه. المادة 7 : تفرد الاعتمادات الضرورية لتسيير الهياكل والمصالح والاجهزة التابعة لمندوب الاصلاح الاقتصادي، وتسجل كل سنة في ميزانية رئيس الحكومة. المادة 8 : يعد المندوب للاصلاح الاقتصادي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات. المادة 9 : يحدد الموظفون غير المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه اللازمون لسير مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي بقرار مشترك بين المندوب للاصلاح الاقتصادي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 90-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 1 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في : 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990. مولود حمروش فردية السيد علي سعد، في ولاية قسنطينة السيد عبد المالك سلال، في ولاية وهران
- السيد مختار حمدادو في ولاية الطارف
- السيد الطاهر سكران الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية لتكليفهم في ولاية تيسمسيلت أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات التالية : السيد محمد الشريف جباري في ولاية أدرار
- السيد نجم الدين الاكحل عياط، في ولاية تامنغست
- السيد عبد القادر بن حجوجة، في ولاية تبسة السيد محند واحسن أو صديق، في ولاية سكيكدة | بوظائف أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات التالية :
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1177
- السيد أحمد زوليم، في ولاية بشار
- السيد الشريف سعداوي في ولاية البليدة
- السيد عبد السلام بن سليمان في ولاية البويرة
- السيد مختار هني، في ولاية تلمسان
- السيد رابح بوبرتاخ في ولاية تيارت
- السيد الهاشمي جيار، في ولاية الجزائر،
- السيد عبد اللطيف بسايح، في ولاية جيجل
- السيد صالح العوير، في ولاية سعيدة
- السيد علال بيرادي في ولاية سيدي بلعباس
- السيد محمد الاندلسي، في ولاية المسيلة
- السيد محمد الطاهر معمري، في ولاية معسكر
- السيد مصطفى بن منصور، في ولاية البيض
- السيد قدور الاحول، في ولاية تيبازة
- السيد خليفة بن ،جديد، في ولاية عين تموشنت مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 |
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 والمتضمن تعيين الموافق 29 يوليو سنة 1990 ، تنهى مهام السادة الآتية | السيد أحمد حرى أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات التالية :
- السيد أحمد بوعكان في ولاية الشلف
- السيد عبد القادر بن عيادة في ولاية الاغواط
- السيد محمد ولد قادة بن سنان في ولاية أم البواقي
- السيد عمر جمال بن شعبان في ولاية بسكرة
- السيد الشافعي بن رموقة، في ولاية بجاية
- السيد مصطفى حيدوسي، في ولاية سطيف
- السيد محمد موراح، في ولاية قالمة
- السيد مختار بن ثابت في ولاية المدية
- السيد ناصر صدراوي، في ولاية برج بوعريريج،
- السيد يوسف بن أوجيت في ولاية بومرداس
- السيد صالح ابراهيمي في ولاية سوق أهراس
- السيد الشريف عبد الرحمن مزيان في ولاية عين الدفلى |
- السيد محمود سي ، يوسف، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الاعلام والثقافة سابقا.
- إن رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد حرى، بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمار مخلوفي، بصفته مديرا للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 | بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين | للولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات التالية :
- السيد عبد الرشيد قرام في ولاية بسكرة
- السيد محمد بلال في ولاية تبسة
- السيد خالد رقيق في ولاية تلمسان
- السيد بلقاسم بوطايبة في ولاية مستغانم
- السيد بومدين بونوره، في ولاية سعيدة
- الطاهر مليزي في ولاية الطارف.. لتكليفهم بوظائف أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 | يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر :
- السيد محمد طراي في دائرة أميزور، ولاية بجاية
- السيد لحسن سرياك في دائرة القالة ولاية الطارف
- السيد عبد الرحمن زموري في دائرة بوحجار، ولاية الطارف
- السيد نصر الدين عكاش في دائرة الشريعة، ولاية تبسة
- السيد بشير فريك في دائرة رباح، ولاية الوادي
- السيد درار لهتيهت في دائرة الشراقة، ولاية تيبازة
- السيد الوردي عبد الصمد في دائرة حجوط ولاية تيبازة لتكليفهم بوظائف أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيدية في الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 ، تنهى مهام السيد قويدر جبلي التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 ، تنهى مهام السيد أعمر آيت العربي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 ، تنهى مهام السيد مصطفى مامش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخري . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال جفرود، بصفته نائب مدير المراقبة النظم المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990، يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات التالية :
- السيد علي سعد، في ولاية أدرار
- السيد بومدين بونورة، في ولاية الشلف
- السيد عبد المالك سلال، في ولاية الاغواط
- السيد الطاهر سكران في ولاية أم البواقي السيد مصطفى مامش في ولاية بجاية
- السيد درار لهتيهت في ولاية بسكرة
- السيد جمال جفرود، في ولاية بشار
- السيد محمد الياس مسيلي، في ولاية البليدة
- السيد رمضان جيجلي، في ولاية البويرة السيد محمد الشريف جباري في ولاية تامنفست
اول صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد نجم الدين الاكحل عياط، في ولاية تبسة
- السيد الصغير عبد العزيز في ولاية تلمسان
- السيد لحسن سرياك في ولاية تيارت
- السيد محند واحسن أوصديق، في ولاية الجزائر
- السيد بشير فريك، في ولاية جيجل
- السيد أحمد حري، في ولاية سطيف
- السيد بلعربي قادرى، في ولاية سعيدة
- السيد الوردي عبد الصمد في ولاية سكيكدة،
- السيد عمر آيت العربي في ولاية سيدي بلعباس،
- السيد عمرو مخلوفي في ولاية عنابة
- السيد عبد الرحمن زموري، في ولاية قالمة
- السيد عبد الحميد ابراهيمي، في ولاية قسنطينة
- السيد الطاهر مليزي في ولاية المدية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد الجزائرية / العدد 36 1179 السيد سعيد مجيد وعدي في ولاية مسيلة السيد بلقاسم بوطيبة، في ولاية معسكر، السيد عبد القادر بن حجوجة، في ولاية وهران
- السيد محمد طراي في ولاية البيض السيد الطيب بنار، في ولاية برج بوعريريج
- السيد قويدر جبلي، في ولاية بومرداس
- السيد فتحي بن أشنهو، في ولاية الطارف السيد محمد بلال، في ولاية تيسمسيلت
- السيد مراد حيدوق في ولاية سوق أهراس
- السيد مختار حمدادو في ولاية تيبازة السيد عبد الرشيد قرام في ولاية عين الدفلى
- السيد نصر الدين عكاش في ولاية عين تموشنت السيد خالد رقيق في ولاية غرداية. القادر بن مبارك - الجزائر