مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةلا يعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة طبقا للمادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، إلا الأشخاص المعنويون ذوو رأسمال لا يقل عن 200 مليون دينار عند إنشاء الشركة. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةيسلم الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المسجلين قانونا في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، في مفهوم هذا المرسوم، المعادن الثمينة ذات التعريفات الجمركية : 06.71، 08.71، 09.71، 10.71، 11.71، باستثناء تلك التي تكون في شكل مسحوق ، وفضلات وبقايا معادن ثمينة ومعادن عادية ملبسة ومبطنة بمعادن ثمينة.
المادة 5
فتح المادةيقتصر استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين على المجوهرات الفاخرة التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل سعر البيع المطبق في السوق الداخلية خلال السداسي السابق.
يحدد المدير العام للضرائب بمقرر خلال كل سداسي، قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المجوهرات الفاخرة.
المادة 6
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع.
الملحق الثاني : مستورد المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
المادة 7
فتح المادةيسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ومسترجع ومؤهل المعادن الثمينة، يسلمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط السحب الفوري للاعتماد، وكذا الشطب من قائمة الأشخاص الممارسين لكل نشاط يتعلق بصناعة المجوهرات.
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير المالية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 190-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
المتصرف بصفة.
لحساب الشركة..
ذات رأسمال .
( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها.
مقر الشركة.
المسجل في السجل التجاري تحت رقم.
أطلب الاعتماد بصفة مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع.
و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد الممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تأهيلها.
المادة 2
فتح المادةيصرح مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أنه اطلع على أحكام المادة 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
و إذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة.
كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى، أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون لدى مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع مخبر تحاليل كما يجب أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون لدى مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين.
أول يوليو سنة 2015 م
المادة 10
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان "الوعاء" المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وهذا طبقا للمادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنعة.
يجب ضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر . ويسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).
المادة 13
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بالتفريق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.
المادة 14
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال معالجة وتصفية الذهب والفضة والبلاتين. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 15
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة والتصفية والتحاليل الكيميائية.
المادة 16
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية و في كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1- طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد،
2- تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3- تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4- الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد
5- كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة،
2- تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3- النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 17
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة مدعما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل ( وثيقة الشحن الجوي).
المادة 18
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك.
و في جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين.
المادة 19
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بإعداد فواتير لكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة بأن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتجات.
المادة 21
فتح المادةيتعهد مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بألا يبيع مواد ومنتجات الذهب و الفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع إلا للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات.
المادة 22
فتح المادةلا تتم عمليات بيع الذهب والفضة والبلاتين الخام و نصف المصنع إلا عن طريق الدفع البنكي ( التحويل البنكي أو التسليم بشيك أو وسائل الدفع الكتابية الأخرى).
المادة 23
فتح المادةيجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع.
المادة 24
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بأن يودع شهريا لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) و طبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصلة.
يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي (G50) للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.
المادة 25
فتح المادةيتعهد مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنه وكذا لدى الإدارة.
المادة 26
فتح المادةيلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 27
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا.
المادة 28
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله .
المتصرف بصفة.
لحساب الشركة.
ذات رأسمال .
( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة.
مقر الشركة.
المسجل في السجل التجاري تحت رقم.
أطلب الاعتماد بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةيصرح مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أنه اطلع على أحكام المادة 10 أول يوليو سنة 2015 م مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك .
وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة.
كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى، أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
المادة 7
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.
المادة 8
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يحوز شهادة الجودة العالمية المرتبطة بنشاط تسويق المصنوعات الفاخرة. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 9
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة، كما يجب عليه أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين في مجال المعادن الثمينة.
المادة 10
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان "الوعاء" المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية وذلك طبقا للمادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة ، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية، يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
يجب أن يقدم هذا السجل للسلطات العمومية عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).
المادة 12
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التمييز، في هذا السجل، بين المصنوعات الفاخرة التي يملكها المقر الرئيسي وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المصنوعات الفاخرة الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية، مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك محاسبة مادية في مؤسسته الرئيسية و في كل مؤسسة فرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1- طبيعة وعدد ووزن وعيار المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2 – تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج : 1 – طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يدخل إلى التراب الوطني إلا المعادن الثمينة التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا، والتي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل السعر المطبق في السوق الداخلية.
المادة 15
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يسلم إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة المصرح بها والموزونة.
تشمع وترصص الطرود المحتوية على هذه المصنوعات، بعد أن يضع عليها المستورد الدمغة.
ترسل هذه المصنوعات إلى مكتب الضمان الأقرب لكي تدمغ وتعلم.
المادة 16
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة باكتتاب تصريح لدى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية مفتشية الضمان المختصة إقليميا خلال اثنتين وسبعين
(72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل ( وثيقة الشحن الجوي).
المادة 17
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يسلّم، إسنادا إلى فواتير البيع بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المصنوعات.
المادة 19
فتح المادةيتعهد المستورد المعتمد بألا يبيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلا للأشخاص الذين لهم صفة بائعي الحلي والمسجلين قانونا في السجل التجاري.
المادة 20
فتح المادةلا تتم عمليات بيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلا عن طريق الدفع البنكي التحويل البنكي أو التسليم بشيك أو طرق الدفع الكتابية الأخرى).
المادة 21
فتح المادةيجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة، عند كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي يتضمن عملية الاستيراد، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع.
المادة 22
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يودع شهريا لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن والمعلومات المتعلقة بهويتهم اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصلة.
يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي (G50) للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.
المادة 23
فتح المادةيلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بواجب الحيطة والحذر ، خلال أول يوليو سنة 2015 م جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة من أجل ضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه.
المادة 24
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب في دفتر الشروط هذا.
المادة 25
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
المتصرف بصفة..
لحساب الشركة ..
ذات رأسمال .
( ) ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة.
المقر الاجتماعي.
المسجل في السجل التجاري تحت رقم.
أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م
المادة 2
فتح المادةيصرح المسترجع أو المؤهل أنه اطلع على أحكام المادة 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةيصرح المسترجع أو المؤهل بأن جميع المحلات، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى المؤسسة الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة.
كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم.
يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني.
يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تصنيعها سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشات صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل مخبر تحاليل، كما يجب عليه أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين.
المادة 10
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 11
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 12
فتح المادةيجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل تغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا .
المادة 13
فتح المادةيجب على المسترجع أو المؤهل أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، و يسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
المادة 14
فتح المادةيلزم المسترجع أو المؤهل الحرص في كل عملية وتحت مسؤوليته بالتعريف بمصدر كل المنتوجات والمواد والمصنوعات.
المادة 15
فتح المادةيتعهد المسترجع أو المؤهل، فيما يخص مخلفات المعادن الثمينة، بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع بالنسبة لنوعها ومضمونها.
المادة 16
فتح المادةيلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها طبقا للقواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةيلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، بأن يسلّم إسنادا إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتوجات. ويسلّم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
المادة 18
فتح المادةيجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل تصفية هذه المواد.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أن تطل المحلات والورشات المخصصة لعمليات تأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلا على الطريق العمومي.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع المواد المسترجعة محليا على حالها.
لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية.
المادة 21
فتح المادةيتعهد المسترجع أو المؤهل ببيع مواد ومنتوجات الذهب والفضة والبلاتين المسترجعة والمعاد تصنيعها بعد التصفية إلا للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفي المجوهرات.
المادة 22
فتح المادةيجب على مسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية أو محل، دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين (2) إجباريا : 1 (1) المواد الثمينة المسترجعة 2 (2) المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.
المادة 23
فتح المادةيقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة ".
عند الدخول :
- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
- الكميات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
أول يوليو سنة 2015 م ويسجل عند الخروج :
- وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.
المادة 24
فتح المادةيقيد في حساب المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية" عند الدخول :
– كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
- الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
المادة 25
فتح المادةيلزم المسترجع أو المؤهل بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات التي يحوزها والخاصة بزبائنه.
المادة 26
فتح المادةيودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب دفتر الشروط هذا .
المادة 27
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة والمتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-86
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 190-04 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.