قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم أحكام الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ويحدد بعض الاحكام الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية.
تدرج هذه الاحكام فى الكتاب الخامس من القانون التجارى تحت عنوان الباب الثالث أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية».
الباب الاول — أحكام مشتركة :
المادة 2
فتح المادةالمؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.
وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية.
المادة 3
فتح المادةتكون المؤسسة العمومية الاقتصادية سواء كانت في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية، صاحبة حقوق وواجبات بصفة مستقلة.
ويكون للمؤسسة اكتساب الملكية وحقوق عقارية أخرى وحق التقاضي.
المادة 4
فتح المادةتكون الاصول وحدها ضامنة لالتزامات المؤسسة تجاه دائنيها.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةيجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تصدر، علاوة على الاسهم، كل قيمة منقولة ضرورية لنشاطها، بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف.
تحدد عن طريق التنظيم أنواع وأشكال الاسهم والقيم الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وكذا شروط اصدارها.
المادة 6
فتح المادةيمكن كل مؤسسة عمومية اقتصادية حيازة أسهم و / أو حصص المؤسسة عمومية اقتصادية أخرى حتى ولو كانت هذه الاخيرة حائزة جزءا من رأسمال الاولى.
الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 7
فتح المادةتنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة مساهمة، بناء على قرار من الحكومة، من طرف صندوق أو صناديق المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة.
كما يمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز مؤهل قانونا لاحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ويعمل بصفته عضوا مؤسسا.
المادة .. يمكن أن تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بعقد واحد ما بين المؤسسين أو بمبادرة أحدهم ويعد وفق الشكل المطلوب قانونا.
واذا قام أحد المؤسسين باعداد مشروع القانون الاساسي فانه يستدعى الجمعية العامة التأسيسية من أجل التأسيس المتتابع.
المادة و : تتكون الجمعية العامة التأسيسية من ممثل مفوض قانونا لكل مكتتب أسهم مدفوعة على الاقل بنسبة الثلث (1/3) من قيمتها الاسمية.
لا يشترط أن يخضع عدد المكتتبين الى حدين أدنى وأقصى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
المادة 10
فتح المادةتدفع الاسهم نقدا عند الاكتتاب بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية.
يتم دفع الزيادة خلال أجل لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ انشاء المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة فى شكل شركة تجارية بالاسهم، مجلس ادارة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الاقل واثني عشر (12) عضوا على الأكثر من بينهم ممثلان بحكم القانون أي :
- عضوان بحكم القانون يمثلان العمال وينتخبان وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه،
- خمسة ممثلين على الاقل وعشرة ممثلين على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية أو تجدد مهامهم.
ويمكن الدولة، عند الاقتضاء، أن تعين علاوة على ذلك، شخصين قائمين بالادارة.
المادة 12
فتح المادةيتحمل أعضاء مجلس الادارة نفس الواجبات ونفس المسؤولية المدنية والجزائية التي يتحملها القائمون بالادارة باسمهم الخاص.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست
(6) سنوات قابلة للتجديد كل سنتين بنسبة الثلث (1/3) باستثناء أولئك المعينين بحكم القانون.
لا يجوز لكل واحد منهم أن يمارس في وقت واحد وظيفة القائم بالادارة الا لدى ثلاث (3) مؤسسات على الأكثر..
المادة 14
فتح المادةتتكون أجور أعضاء مجلس الادارة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.
المادة 15
فتح المادةيحدد القانون الاساسي دورية اجتماعات مجلس الادارة وشروط النصاب والاغلبية وكذا حالات موانع حضور القائمين بالادارة وشروط استخلافهم وكيفياته. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 16
فتح المادةعندما لا يشرف رئيس مجلس الادارة على المديرية العامة، تخول للمدير العام | للمؤسسة العمومية الاقتصادية، في حدود القانون الاساسي ، السلطات التالية :
- ابرام جميع العقود والصفقات وتقديم كل العروض والمشاركة في كل المزايدات والمناقصات فتح أى حساب وتسييره لدى مصالح الصكوك البريدية ومؤسسات البنك والقرض وكل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الايداع ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والاوراق التجارية الاخرى وقبولها و تظهيرها ، 6
- تولى الكفالة والضمان وفق الشروط التي حددها القانون قبض كل المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية الاقتصادية والقيام بكل سحب المبالغ الكفالة نقدية كانت أم بكيفية أخرى، وذلك في الحدود المسموح بها، وتسليم وصولات المخالصة والابراء، رفع الدعوى أمام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على جميع عمال - المؤسسة العمومية الاقتصادية مع مراعاة الاحكام القانونية المعمول بها.
ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الادارة الذي يمكنه أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير المؤسسة.
المادة 17
فتح المادةان الجمعية العامة العادية لاصحاب الاسهم باعتبارها الجهاز السيادي على حق ملكية أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد بموجب قراراتها وضمن الاشكال القانونية :
الوثيقة التأسيسية أو العقد التأسيسي - للمؤسسة العمومية الاقتصادية
- القانون الاساسي بجميع أحكامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفي هذا الاطار، تتولى الجمعية العامة العادية الصلاحيات التالية :
تعيين القائمين بالادارة من غير المعينين قانونا أو ممثلى العمال وبامكانها عزلهم لاسباب تكون فيها الجمعية العامة الحكم الوحيد،
- ضبط استعمال الارباح وتحديد الحصص المستحقة لاصحاب الاسهم فى حدود القانون الاساسي، الفصل في التقارير التي يقدمها مجلس - الادارة ومندوبو الحسابات
- مناقشة الموازنة والحسابات والمصادقة عليها أو رفضها أو القيام بتصحيحها،
- المصادقة على مشروع مخطط المؤسسة المتوسط الامد، منح القائمين بالادارة صلاحية الموافقة المنصوص عليها في القانون تعيين مندوبى الحسابات وتحديد أجورهم، اتخاذ القرار أو الترخيص باصدار التزامات أو - سندات أخرى قابلة للتبادل واحاطتها بالتأمينات الخاصة.
المادة 18
فتح المادةيمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في المؤسسة العمومية الاقتصادية المستدعاة والمشكلة قانونا، وفي الحدود المسموح بها ومع مراعاة قواعد النصاب والاغلبية التي يحددها القانون الاساسى للمؤسسة، القيام بما يلى :
رفع الرأسمال التأسيسي ضمن الشروط القانونية ، أو تخفيضه،
- اتخاذ قرار ادماج المؤسسة العمومية الاقتصادية في مؤسسة أخرى، وتقسيم المؤسسة العمومية الاقتصادية الى عدة أشخاص معنوية متميزة، دون حل المؤسسة العمومية الاقتصادية تمديد وجود المؤسسة أو اتخاذ قرار حلها، - أخذ مساهمات في مؤسسات عمومية - اقتصادية أخرى، الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تحويل الطبيعة القانونية للمؤسسة
- الترخيص بالصلح والمصالحة، تحويل المقر الرئيسي.
المادة 19
فتح المادةيحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية في الجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية وذلك بغض النظر عن كل حكم تشريعي . مخالف
المادة 20
فتح المادةتدفع الاسهم المكتتبة نقدا على سبيل الزيادة في الرأسمال التأسيسي بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية، وبكامل علاوة الاصدار عند الاقتضاء. ويجب أن تدفع الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات خلال أجل سنتين (02) | اعتبارا من اليوم الذى أصبحت فيه زيادة الرأسمال نهائية.
وفي حالة الحصص العينية أو اشتراط مزايا خاصة، تعين الجمعية العامة الاستثنائية بطلب من رئيس مجلس الادارة محافظا او عدة محافظين للحصص.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ويرأس هذه الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة.
المادة 24
فتح المادةيستدعى رئيس مجلس المراقبة الجمعيات العامة وفق الاشكال والآجال التي حددها القانون وذلك أما لعقد الاجتماعات العادية المنصوص عليها في القانون الاساسي واما بمبادرة من مجلس المراقبة عندما تقتضى ذلك مصلحة الشركة، أو يطلب من الشركاء الممثلين لربع الحصص على الاقل.
المادة 25
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة خلال الفترات المحددة بموجب القانون الاساسي.
وفي الحالات الاخرى، يتم استدعاء جمعية عامة استثنائية للشركاء.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز اتخاذ القرارات التي يخصصها صراحة القانون او القانون الاساسي للشركاء قانونا ولا تصح الا في الجمعية العامة.
المادة 27
فتح المادةتتولى الجمعية العامة، باعتبارها
المادة 21
فتح المادةتحدد حالات وشروط وكيفيات | صاحبة السيادة في المؤسسة ما يأتي :
حل المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية الا فيما بين هذه المؤسسات.
تحدد حالات تحصيل المبالغ المكتتبة وغير المدفوعة وشروطة وكيفياته وكذا التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص.
الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 23
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية في شكل شركة محدودة المسؤولية، من مجموع الشركاء و / أو وكلائهم وكذا ممثلي العمال. 1 (1) دراسة التقرير الادبي حول نشاط مجلس المراقبة والمسيرين والمصادقة عليه 2 (2) دراسة الحسابات بعد الاستماع الى تقرير محافظ أو محافظى الحسابات والمصادقة عليها، 3 (3) اتخاذ قرار توزيع الربح الصافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 (4) اتخاذ قرار تعيين أعضاء مجلس المراقبة واستخلافهم أو عزلهم، 5 (5) الترخيص بحدود اختصاص مجلس المراقبة وتحديدها وكذا الميادين التى تخصصها لنفسها، 6 (6) المصادقة عند الاقتضاء على النظام الداخلى المجلس المراقبة وتحديد الصلاحيات غير القابلة للتفويض المخولة لرئيس مجلس المراقبة،
7) (7) البت في زيادة الحصص وتخفيض الرأسمال التأسيسي والتحويل القانوني للمؤسسات إلى شركة مساهمة 52 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 (8) المصادقة على مخطط المؤسسة المتوسط الامد و رفع دعوى مسؤولية المسير و/ أو مجلس المراقبة،
(10) البت في كل صلح تساوى قيمته الاسمية او تفوق خمس (1/5) الراسمال التأسيسي،
(11) اتخاذ قرار قبول الحل بالتراضي
(12) الموافقة على التنازل عن الحصص.
المادة 28
فتح المادةيحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية اللازمة القرارات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية.
المادة 29
فتح المادةيشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية، مجلس مراقبة يتكون من خمسة (05) أعضاء على الاكثر :
- ثلاثة ممثلين منهم الرئيس، تعينهم الجمعية العامة وتحدد مهامهم،
- ممثل للعمال ينتخب وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 7-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، ممثل تعينه الدولة.
المادة 30
فتح المادةتمتد عضوية أعضاء مجلس المراقبة الذين تنتخبهم الجمعية العامة الى ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد سنويا بنسبة الثلث (1/3)
المادة 31
فتح المادةتتكون أجور أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.
المادة 32
فتح المادةتتنافى العضوية في مجلس المراقبة مع صفة المسير.
المادة 33
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس المراقبة حسب اشكال النصاب والاغلبية وقواعدها التي ينص عليها القانون الاساسي.
المادة 34
فتح المادةتتمثل المهمة العامة لمجلس المراقبة في الاشراف على تسيير المؤسسة، باسم الشركاء ولهذا الغرض ويتفويض من الجمعية العامة، يتولى الجزائرية الاربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه | السلطة العامة للادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي.
وفي هذا الاطار، يتأكد مجلس المراقبة من مسك السجلات والحسابات والدفاتر الحسابية التي تتقيد بها الشركات التجارية قانونا، ويتابع تطور عناصر ذمة المؤسسة لاسيما صندوقها و أرصدتها المكونة من القيم المنقولة والسائلة.
المادة 35
فتح المادةيمثل مجلس المراقبة الشركة المحدودة المسؤولية في جميع أعمالها في الحياة المدنية بواسطة رئيسه او بتفريض أي مسير بناء على عقد رسمى خاضع للاشهار.
المادة 36
فتح المادةيقدم مجلس المراقبة سنويا الى الجمعية العامة تقريره الادبى واقتراحاته المتعلقة بتوزيع الارباح.
ويعرض على الجمعية العامة من أجل الدراسة تقرير نشاط المسير أو المسيرين والحسابات والموازنات والجرود وكذا تقرير محافظ الحسابات.
المادة 37
فتح المادةيتولى تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية واستغلالها مسير اوعدة مسيرين.
يقترح مجلس المراقبة المسير او المسيرين وتعينه أو تعينهم الجمعية العامة.
التسيير ويمارس والاستغلال هؤلاء كما حددها المسيرون لهم صلاحياتهم القانون في الاساسي للمؤسسة.
الفصل الرابع — التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة
المادة 38
فتح المادةيجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية بغض النظر عن الاحكام التشريعية المخالفة، أن تشكل تجمعات اقتصادية بموجب عقد يعد وفق الشكل الذي يشترطة القانون ويخضع للاشهار.
يحدد هذا العقد الذي تعده الاجهزة المؤهلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، شروط التجمع وغرضه.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
المادة 39
فتح المادةلا يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية، ولا تكون للغير علاقة قانونية الا مع من تعاقد معه من أعضاء التجمع.
غير أنه يمكن أن يحدد العقد دائرة السلطات المفوضة للتجمع وشروط ممارستها وحدود التزاماته .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 53
المادة 45
فتح المادةيمارس مجلس العمال صلاحياته كما حددها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، بواسطة ممثليه في مجلس الادارة أو في مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
يقدم هؤلاء الممثلون تقريرا عن نشاطهم
المادة 40
فتح المادةيحدد العقد حقوق وواجبات كل المجلس العمال عند انعقاد كل اجتماع له.
عضو من أعضاء التجمع.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتبقى أحكام الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، سارية المفعول ما لم تعدل أو تتمم صراحة بحكم من هذا القانون.
المادة 42
فتح المادةتعوض أحكام الامر رقم 67 24- المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه المتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية البلدية بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية:
المادة 43
فتح المادةتعوض أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية الولائية، بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية.
المادة 44
فتح المادةلا تمارس سلطات المراقبة المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 ورقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورين أعلاه، على المؤسسات العمومية الاقتصادية انتى تخضع لقواعد رقابية خاصة.
وعلاوة على ذلك، وفى اطار التشريع المعمول به، يتم بموجب قانون خاص تكييف الاجهزة التقنية الاخرى للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية.
المادة 46
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام :
الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ،
- الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975
- الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، (الفقرة الثانية ) ، 142 ، 146 - الفقرة الاولى ومن 207 الى 211 من الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1 -
و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ،
- المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
أمر رقم 95-22
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
-
أمر رقم 95-25
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-29
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-79
مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-32
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-170
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-150
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-74
مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء عام الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون للبنوك المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . والمؤسسات المالية. 419 417
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-42
مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 209
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-41
مرسوم تنفيذي رقم 90 41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 208
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-101
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-04
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-242
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-103
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-251
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-01
مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1104
-
مرسوم رقم 88-177
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
-
قانون رقم 88-30
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
-
مرسوم رقم 88-167
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
-
مرسوم رقم 88-201
مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-23
- يلغي أمر رقم 75-44
- يلغي أمر رقم 75-76
- يلغي جزئيًا 87-24 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-38
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.