قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق
الفصل الأول — الحرفي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعريف الحرفي وحقوقه وواجباته، وقواعد ممارسة الاعمال الحرفية ومجالها، كما يعرف ويحدد تنظيم التعاونية الحرفية.
المادة 2
فتح المادةتحمى الدولة وتشجع دعم الاعمال الحرفية المحددة فى اطار هذا القانون وترقيتها وتطويرها عن طريق أحكام متعددة الاشكال نظرا لطبيعتها ونفعها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويملك أداة عمله، ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات المادية ويتولى بنفسه ادارة نشاطه، وتسييره وتحمل مسؤوليته.
ويمكن أن يمارس هذا النشاط اما فردياء واما ضمن تعاونية. 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو مستأجرا مسيرا لأداة العمل ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات ويتولى بنفسه إدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.
يمكن أن يمارس هذا النشاط إما فرديا وإما ضمن تعاونية".
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفى الشروط التالية :
I ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات ، 2 تشغيل عدد من العمال الدائمين على ألا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم :
أ (أ) - - المساعدون من أفراد العائلة المكفولين من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به ،
ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية : 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل | المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات
2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به
ب ) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به
ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا».
المادة 5
فتح المادةتخرج من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة يفوق استثمارها مليون دينار، ولو كانت من قبيل المؤسسات المعرفة في المادة 4 أعلاه.
وتحدد هيكلة الاستثمارات عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
المادة 6
فتح المادةتماشيا مع تطور تكاليف التجهيزات المادية والادوات والمرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لممارسة النشاط الحرفي، يكون حد قيمة الاستثمار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه محل مراجعة دورية في اطار القوانين المتضمنة المخططات الوطنية للتنمية.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
المادة 7
فتح المادةلا تخول صفة المؤسسة الحرفية، ولا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ولو استوفت الشروط الواردة في المادتين 3 و 4 أعلاه : 1 (1) المؤسسات التي تقتصر على بيع مواد او ايجارها على حالها بعد شرائها ، ب مؤسسات العمولة أو الوكالة أو مكاتب الاعمال ،
ج) المؤسسات التي يكون نشاطها الحرفى عرضيا أو ثانويا.
المادة 8
فتح المادةلا يسرى هذا القانون على الاعمال التي يمارسها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها أصحاب المهن الحرة ورجال الفن، وتبقى | خاضعة للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
المادة 9
فتح المادةلا تخضع نشاطات الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية التي يمارسها أفراد الاسرة في منازلهم لاحكام هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةلا تخالف القوانين السارية على الاعمال الخاصة في القطاع الفلاحي و في التجارة بالتجزئة، التي تصدر في شأنها عند الحاجة أحكام خاصة.
الفصل الثاني — التعاونية الحرفية
المادة 11
فتح المادةالتعاونيات الحرفية شركات مدنية غير قارة من حيث مستخدموها ورأسمالها، تقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي بمفهوم المادة 3 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةالغرض الاقتصادي الاساسي للتعاونيات الحرفية هو :
رفع مستوى الانتاجية لعمليات الانتاج والتحويل وأداء الخدمات المادية .
- تسهيل تموينها بالمواد الاولية وتسويق انتاجها ، تخفيض سعر الكلفة أو سعر بيع بعض المنتجات أو الخدمات لصالح أعضائها اعتمادا على جهدهم المشترك ، تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة لاعضائها أو التي ينتجها هؤلاء قصد الاستهلاك.
وغرض التعاونيات الحرفية على الصعيد الاجتماعي هو النهوض بكل عمل كفيل بتحسين ظروف عمل أعضائها ومعيشتهم.
المادة 13
فتح المادةالتعاونية الحرفية هي الهيكل الامثل التي تتيح تحقيق تأطير فني لاعضائها وفقا لاهداف التنمية وتوجيهات تنمية القطاع.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 كما تسمح بضمان أحسن استعمال لوسائل الانتاج.
المادة 14
فتح المادةتحدد قواعد تأسيس التعاونية الحرفية، وتنظيمها وحقوق أعضائها، والتزاماتهم في اطار القانون الاساسي النموذجي الذي يوضع لها بمرسوم.
المادة 15
فتح المادةيثبت انشاء التعاونيات الحرفية برسم من الموثق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 16
فتح المادةتسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعة اليدوية والحرف وفقا لنفس الاجراءات المشار اليها في المواد 17 و 18 و 19 أدناه.
وفي هذه الحالة يرفق الطلب بالقانون الاساسي ورسم الموثق وقرار الجمعية العامة التي تفوض الى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعات اليدوية والحرف وفي هذه الحالة، يرفق الطلب بالقانون الاساسي والمحرر الزسمي ومحضر مداولات الجمعية العامة التي تفوض إلى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف " ..
الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية
الفصل الاول — التسجيل
المادة 17
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر ومؤهل مدنيا ومهنيا يرغب في ممارسة نشاط حرفي أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس الشعبي البلدى المشرف على المكان الذي يريد ممارسة مهنته فيه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 18
فتح المادةيحدد محتوى هذا الطلب وقائمة الوثائق الادارية الضرورية عن طريق التنظيم.
ويترتب على ايداع الملف تسليم وصل مؤرخ، ويرسل الى الولاية قصد التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في المادة 21 أدناه.
المادة 19
فتح المادةيتولى الوالى بعد استشارة المجلس الشعبي البلدى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف وتسليم بطاقة الحرفي على أساس الملف الادارى الذى يرسله المجلس الشعبي البلدى.
وعلى الوالى أن يشعر المعنى بالامر بقبول طلبه أو رفضه المعلل في ظرف ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الاداري لدى المجلس الشعبي البلدى.
وفي حالة القبول، يكون الاشعار، بمثابة رخصة مؤقتة لممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي.
وفي حالة الرفض، يمكن المعنى بالامر أن يرفع طعنا سلميا الى الوزير المختص.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 20
فتح المادةيرفض الوالى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفى صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون 6
- 6 عندما لا يوفى الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية.
وفي حالة ما اذا لم تتوفر فى ملف صاحب الطلب مجمل العناصر المطلوبة يمكن الوالى أن يؤجل التسجيل.
وعليه أن يطلب من صاحب الطلب تقديم كل المعلومات الاضافية والمبررات الضرورية، وفي هذه الحالة يعمل بالاجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 : يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفي صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون
- عندما لا يوفي الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية".
الفصل الثاني — السجل وبطاقية الصناعات اليدوية والحرف
المادة 21
فتح المادةينشأ في مستوى كل ولاية سجل للصناعات اليدوية والحرف، يسجل كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية الخاضعين لهذا القانون.
يحدد هذا السجل وأشكاله وكيفيات مسكه وضبطه بمرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير
المادة 22
فتح المادةيحدد عدد قطاعات النشاط والفئات الحرفية وتصنيفها وتقنينها بمرسوم.. 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
المادة 23
فتح المادةعندما يسجل الحرفي في سجل الولاية للصناعات اليدوية والحرف، تسلم له بطاقة مهنية يحدد شكلها ومحتواها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير
المادة 24
فتح المادةتنشأ فى المستوى الوطني بطاقية تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية.
تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقية ومسكها وضبطها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم
الفصل الاول — الالتزامات
المادة 25
فتح المادةيجب على الحرفى المسجل قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف أن يمارس النشاط الذي قرر له وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات وحسب أعراف المهنة.
و بهذه الصفة، يجب على الحرفي أن يفي هواجباته تجاه مصالح الدولة ومنظمته المهنية وأن يرد على استعلامات الادارات ومنظمته المهنية في الآجال المحددة.
المادة 26
فتح المادةعلى الحرفى مراعاة مقاييس النوعية المطلوبة في مجال نشاطه. ومن هذا الباب، يجب عليه أن يحرص على اتقان أعماله اتقانا يرضى زبائنه، وعلى انجازها في الآجال المتفق عليها وهو مطالب بالعمل دوما على مضاعفة مؤهلاته ومهارته المهنية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الحرفيين المنضمين في تعاونيات أن يشاركوا بفعالية في النشاط العام لتعاونياتهم وسيرها.
المادة 28
فتح المادةيجب على الحرفي، ابتداء من تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، أن يضع على جميع وثائقه المصرفية والاشهارية وفاتوراته ومراسلاته وخاتمه ولافتة محله لقبه واسمه وعنوانه ومهنته ورقم تسجيله بسجل الصناعات اليدوية والحرف، أو أن يكون قمينا باثبات المساعي التي قام بها لهذا الغرض.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز لاحد ممارسة نشاط الحرفي ولو كان ذلك ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وما لم يستلم من السلطات المختصة اقرار تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 30
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتخذ تسمية أو اشارة مميزة أو علامة صنع ذات صلة بصفة الحرفي ما لم يتم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.
الفصل الثاني — الحقوق
المادة 31
فتح المادةيخول التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المستفيد الحق في ممارسة نشاطه.
ويترتب قانونا على تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات التسجيل التلقائي في سجل التجارة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي
المادة 32
فتح المادةيستفيد الحرفيون المسجلون قانونا من الضمانات والامتيازات وغيرها من الاجراءات التشجيعية الاخرى ذات الصلة بدرجة أولوية النشاط والموقع المكاني.
المادة 33
فتح المادةتضمن الدولة ممارسة نشاط كل حرفي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويشمل هذا الضمان أيضا سلامة التموين بالتجهيزات والعتاد والادوات والمواد الاولية الضرورية الممارسة هذا النشاط.
المادة 34
فتح المادةيتمتع الحرفيون والتعاونيات الحرفية المعترف بهم بنظام جبائي مناسب يتمثل على الخصوص، فيما يأتي :
- تبسيط الاجراءات ، الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1721
- تكييف العبء الجبائي حسب طبيعة النشاط وأولويات المخطط الوطني.
المادة 35
فتح المادةيستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال، وتحدد أحكام قوانين المالية مبالغ شروط منح هذه القروض.
المادة 36
فتح المادةتعمل الدولة على اقامة هياكل مناسبة يكون غرضها على الخصوص، ما يأتي :
ا - تأطير الاعمال الحرفية وتطويرها ، ب تقديم المساعدة للحرفيين والتعاونيات الحرفية في مجال التموين وتسويق منتوجاتهم ، ج تقديم العون والمساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية عن طريق :
ارشادهم في جميع المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية مباشرة ، دراسة مشاكل تسيير الحسابات والتجارة - والادارة الخاصة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية ، تنظيم تعميم التقنيات الحديثة في أوساط - الحرفيين والتعاونيات الحرفية واعداد المراجع الوثائقية الضرورية لهذا الغرض وبصفة عامة اعلام الحرفيين بالمسائل التي تهمهم ،
- القيام بالدراسات المهنية ذات الصلة بالوسط الحرفي ،
- تنظيم تحسين معارف الحرفيين في اطار التشريع المعمول به .
تعميم الامكانيات الحرفية في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية.
تحدد كيفيات انشاء هذه الهياكل وسيرها | بمرسوم.
المادة 37
فتح المادةيستفيد الحرفيون والتعاونيات | الحرفية المسجلون قانونا الحصول التفضيلي على الاراضي في حدود مساحات المناطق المهياة وعلى المحلات ذات الاستعمال المهني.
المادة 38
فتح المادةتتخذ لفائدة نشاط الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية اجراءات تشجيعية أكثر ملاءمة من حيث الجباية والقروض والتموين وغيرها من الاجراءات التسهيلية، كما تتخذ اجراءات مماثلة لفائدة نشاط الصناعة التقليدية المنتجة لمواد معدة للتصدير.
المادة 39
فتح المادةيعطى المجاهدون وذوو الحقوق الاسبقية في اطار تطبيق أحكام المادتين 35 و 37.
الباب الرابع — الشطب وسحب التسجيل
المادة 40
فتح المادةيشطب الوالى الحرفي نهائيا في الحالات التالية : 1 عندما يعلن أفلاس الحرفي أو تصفى - أمواله قضائيا أو بالتراضي وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون التجارة ، 2 عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد بموجب رسم ثابت الصحة اما من مصالح الضرائب المؤهلة واما من أصحاب الحق الفعلى المتنازل عنه أو المرهون أو المخول بالامتياز وفقا للاشكال القانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون ".
المادة 41
فتح المادةتسرى الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 أعلاه كذلك على التعاونيات الحرفية.
وفضلا على ذلك، يتم الشطب في حالة حل التعاونية أو المؤسسة الفردية.
المادة 42
فتح المادةللوالى أن يأمر بايقاف النشاط باجراء من باب الضبط الادارى في الحالات التالية :
I عندما يمارس الحرفي نشاطا من غير النشاطات التي رخص له بها. وفي هذه الحالة يؤمر عند اشعاره بالقيام بتسوية وضعيته في الآجال التي تحدد له في الاشعار ، 2 عند زوال أحد مسوغات تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، كما جاء تحديدها في هذا القانون . 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه 3 عندما يمارس الحرفي نشاطه في ظروف مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها أو عند ما يثبت ارتكابه مخالفات متكررة للتشريع والتنظيم الساريين على نشاطه المهني.
وفي حالة العود يأمر الوالى بشطب الحرفي نهائيا.
المادة 43
فتح المادةيأمر الوالى بسحب البطاقة نهائيا ويقوم بالشطب من السجل عندما يتبين بعد التحقيق، أن حجم المؤسسة الحرفية تجاوز الحمد المنصوص عليه في هذا القانون. وفي هذه الحالة يفقد الحرفى صفته ويقع نشاطه تحت طائلة الاحكام المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بانجاز الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
ومن هذا الباب تصبح مواصلة نشاطه موقوفة على حصوله على الاعتماد المبسبق الاجباري المنصوص عليه فى القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 44
فتح المادةيمكن تنظيم مختلف الفئات المهنية للصناعات الحرفية بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح من الوزارات المعنية ويكون غرض هذا التنظيم تحديد مقاييس للتأهيل واعتماد شهادات للكفاءة المهنية وتنظيم جميع الامتحانات والمسابقات وكذا التكوين المهني وتحسين كفاءة الحرفيين وانشاء جميع العلامات المميزة والشارات والرموز.
المادة 45
فتح المادةابتداء من تاريخ سريان المرسوم المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه المنظم لسجل الصناعات اليدوية والحرف، يتعين على كل شخص يمارس نشاطا حرفيا أن يقدم في ظرف سنتين الطلب المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
وخلافا لذلك وبعد انقضاء هذا الاجل، يعاقب المخالف بغرامة من خمسمائة الى ألفي دينار (500) الى 2000 دج)، وعند العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5000 الى 10.000 دج) .
المادة 46
فتح المادةيكون التسجيل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه فرديا وشخصيا، وفي حالة البيع، على المشترى أن يفى بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 47
فتح المادةينقل حق الاستغلال الى ذوى حقوق الحرفي على أن يفى هؤلاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف سنة وذلك في الحالات التالية : 1 عند وفاة الحرفي ، 2 (2) عندما يمنع الحرفى من الممارسة، أو يفقد أهليته أو يوضع تحت القوامة بحكم قضائي صار نهائيا ، 3 (3) عندما يحكم على الحرفي بعقوبة حرمان من الحرية مدة تساوى أو تفوق سنة واحدة مع التنفيذ.
وعند وفاة الحرفى الذى يكون عضوا في تعاونية حرفية تطبق الاحكام المنصوص عليها في مجال التركات.
المادة 48
فتح المادةتطبق في مجال التركة ونقل الملكية القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي هذه الحالة يمكن :
أ - الارملة الوارثة ،
ب - الورثة القصر في انتظار بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم ،
ج - البنات الورثة غير العاملات وغير المتزوجات ، د الاصول المكفولة.
أن يكلفوا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي حسب الاجراءات القانونية، ويبقى تسجيل الهالك في سجل الصناعات اليدوية والحرف سارى المفعول.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 وعند بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم على الورثة المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه أن يفوا بالالتزامات القانونية في ظرف سنتين الا اذا تعلق الامر بتعاونية حرفية.
المادة 49
فتح المادةيمكن الحرفى المصاب بعجز بدنى حسب مفهوم التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل وكذا الحرفي الذي بلغ سن التقاعد أن يكلفا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي.
ويبقى تسجيل الحرفي في سجل الصناعات اليدوية والحرف ساري المفعول حتى وفاته.
المادة 50
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الصريحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تحدد حقوق والتزامات الشخص الآخر، المشار اليه في المادتين هو و 49 أعلاه، بعقد يوقعه الطرفان.
الباب السادس — العقوبات والغرامات
المادة 5
فتح المادةكل شخص مطالب قانونا بالتسجيل قبل بداية ممارسة نشاطه المهنى أو مطالب بتسوية وضعيته وفقا لاحكام هذا القانون. والذى يمتنع عن القيام بذلك فى الآجال المحددة ويمارس نشاطا حرفيا دون تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف يتعرض لغرامة من خمسمائة الى الفى دينار (500) الى 2000 دج ) .
وفي حالة العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5.000 الى 100.000 دج وترفق هذه الغرامة عند الاقتضاء، بعقوبة حبس من شهر الى ستة أشهر (1 الى 6 أشهر).
ويمكن القاضي أن يحكم باحدى العقوبتين.
بالاضافة الى ذلك يأمر القاضي بتوقيف النشاط الممارس بلا رخصة وعند الاقتضاء، يرفق هذا الأمر يحجز الاملاك والعتاد والتجهيزات التي استعملت وذلك طبقا للقوانين والاجراءات التي تطبقها الجهات القضائية في هذا المجال.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
المادة 52
فتح المادةكل شخص يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه يرتكب مخالفة يعاقب عليها طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.
المادة 53
فتح المادةتثبت المخالفات المتعلقة بحماية العلامات والرموز والشارات المميزة المنصوص عليها فى المادة 30 من هذا القانون ويعاقب عليها طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.
المادة 54
فتح المادةيثبت المخالفات والجنح كتاب الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلين قانونا لهذا الغرض.
المادة 55
فتح المادةتلغى أحكام المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 56
فتح المادةلا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري خلال مرحلة انتقالية مدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في اطار التسيير الحر أو تأجير التسيير.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء تمديد بعض الاحكام من هذا القانون المجموع هذه الاعمال أو لجزء منها حتى يمكن أن تكون في الاجل المحدد مطابقة تماما لاحكام هذا القانون.
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه | كما يلي
المادة 57
فتح المادةتبين عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 96-01
« تلغى أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أنه، وفي انتظار نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر، تبقى أحكام النصوص »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-146
« القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة | 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه كما يلي : " المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-16
« تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يسجل رئيس المجلس الشعبي البلدي الطلب للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يمسك على »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-230
« بالنسبة لكل الحرفيين والتعاونيات المسجلين وذلك طبقا للمادة 19 المعدلة من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-57
- أمر رقم 86-66
- أمر رقم 66-284
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 80-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
-
أمر رقم 96-01
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-323
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-06
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-144
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-283
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-172
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-148
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
قانون رقم 89-01
قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-97
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
-
قانون رقم 88-25
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
-
قانون رقم 88-16
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل بطاقة الحرفي ومستخرج سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواهما. 1550
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
-
قانون رقم 88-02
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
-
مرسوم رقم 88-231
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
-
مرسوم رقم 88-230
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
-
مرسوم رقم 88-229
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
مرسوم رقم 87-171
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.