مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 207 و 210 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية.
الفصل الأوّل أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةيقصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددة، إلى المفوض له المذكور في المادة 4 أدناه، بهدف الصالح العام.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيّف، مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمكن الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص" السلطة المفوّضة "، أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، يدعى في صلب النص "المفوض له"، بموجب اتفاقية تفويض.
المادة 5
فتح المادةيمكن تفويض المرفق العام المنشأ أو المسير من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، في إطار تجمع.
يعيّن الأشخاص العموميون المذكورون أعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب "اتفاقية". ويحوز العضو المعيّن صفة السلطة المفوضة، ويمثل أعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام.
المادة 6
فتح المادةاتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام، أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر.
غير أنه، إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن المفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفوض، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة.
ولا يمكن، في جميع الحالات، أن يكون المرفق العام الذي خصّ به المفوض له، موضوع مناولة بصفة كلية.
الفصل الثاني — إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام
القسم الأول — صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 8
فتح المادةتبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغتين الآتيتين :
– الطلب على المنافسة، الذي يمثل القاعدة العامة،
– التراضي، الذي يمثل الاستثناء.
المادة 9
فتح المادةيمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن مرفق عام، تفويض مرفق عام، بناء على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له، وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير الأخرى.
المادة 10
فتح المادةيكون الطلب على المنافسة وطنيا.
المادة 11
فتح المادةالطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة.
يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب سلّم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين :
المرحلة الأولى : تتمثل في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح. ويجب أن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح والمحددة في الجزء الأول من دفتر الشروط، وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، في لوح الإعلان عن العروض.
المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى، إلى سحب دفتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةيتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود التعاقدية التي يجب أن توضح كيفيات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها.
ويشمل دفتر الشروط جزءين :
– الجزء الأول : وعنوانه "دفتر ملف الترشح "، يتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط تأهيل المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها.
ويحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
٭ القدرات المهنية : وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام، ٭ القدرات التقنية : وهي الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، ٭ القدرات المالية : وهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية.
– الجزء الثاني : وعنوانه "دفتر العروض" ويتضمن :
البنود الإدارية والتقنية : تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويض.
البنود المالية : التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة السلطة المفوضة أو ذلك الذي يدفعه، عند الاقتضاء، مستعملو المرفق العام المعني بالتفويض.
يجب أن تحدد هذه البنود حالات التعويض لصالح المفوض له وكذا كيفيات حسابه.
المادة 14
فتح المادةعند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الأولى، يعاد نفس الإجراء للمرة الثانية ووفق الأشكال نفسها.
وفي حال إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، تلجأ السلطة المفوضة إلى إجراء التراضي.
المادة 15
فتح المادةيتم إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات الآتية :
٭ إذا تبيّن بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى :
– عدم استلام أي عرض،
– استلام عرض واحد،
– عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.
٭ إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية :
– عدم استلام أي عرض،
– عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. 5 غشت سنة 2018 م وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أنه عرض مطابق لدفتر الشروط، فإنّه يقبل لمتابعة الإجراءات.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يأخذ التراضي صيغة التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة.
المادة 17
فتح المادةالتراضي بعد الاستشارة، إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة (3) مترشحين مؤهلين، على الأقل.
المادة 18
فتح المادةالتراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية.
المادة 19
فتح المادةتلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي بعد الاستشارة :
– عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة.
– عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني.
المادة 20
فتح المادةيتم اللجوء إلى التراضي البسيط :
– إما في حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلاّ لمترشح واحد يحتل وضعية احتكارية،
– وإمّا في الحالات الاستعجالية.
المادة 21
فتح المادةتعتبر حالات استعجالية، الحالات الآتية :
– عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ،
– استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له،
– رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال.
ويتعيّن على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعني. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م
القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 22
فتح المادةلا يمكن تفويض المرفق العام إلاّ لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام ويلبّي احتياجات المستعملين.
ويجب على السلطة المفوضة، أثناء انتقاء المترشحين، التأكد من قدراتهم المهنية والمالية والتقنية بكل الوسائل المناسبة.
المادة 23
فتح المادةإذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق العام، فإنه يتعيّن على السلطة المفوضة أن توليها الأولوية في منح التفويض.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يحدد، عند الحاجة، دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومية، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 25
فتح المادةيجب أن يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة. ويجب إشهاره، على الأقل، في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة الأجنبية.
المادة 26
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 25 أعلاه، يمكن إعفاء بعض المرافق العمومية، نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطاتها، من إجبارية الإشهار في الجرائد، شريطة ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى.
ومهما يكن من أمر، فإنّه يتعيّن على السلطة المفوضة أن تعلل لجوءها لهذا الإجراء.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يتضمن إعلان الطلب على المنافسة البيانات الآتية :
– تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد،
– صيغة الطلب على المنافسة،
– موضوع وشكل تفويض المرفق العام،
– المدة القصوى للتفويض،
– شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،
– قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح،
– آخر أجل لتقديم ملف الترشح،
– مكان إيداع ملف الترشح،
– مكان سحب دفتر الشروط،
– دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة،
– كيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب عليه عبارة (لا يفتح إلاّ من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض).
يجب أن يشير إعلان الطلب على المنافسة، إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الملفات وساعة فتح الأظرفة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة تحضير العروض، عبر فسح المجال أمام مشاركة أكبر عدد من المتنافسين.
إذا صادف تاريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإنّه يتم تمديده إلى يوم العمل الموالي.
يمكن تمديد المدة المحددة لإيداع العروض مرة واحدة، بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من أحد المترشحين.
يخضع تاريخ إيداع العروض في حالة تمديده إلى قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةلا تؤخذ الملفات التي يتم استلامها بعد التاريخ أو الساعة القصوى المحددة في إعلان الطلب على المنافسة، بعين الاعتبار.
المادة 30
فتح المادةيتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– تصريح بالنزاهة،
– القانون الأساسي للشركة،
– مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر،
– كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط.
المادة 31
فتح المادةتقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض المنصوص عليها في المادة 75 من هذا المرسوم، في جلسة علنية وفي مرحلة أولى، بفتح الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين.
ثم تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية وفي جلسة مغلقة، بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة.
على إثر هذه المرحلة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل، طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط والمعايير المحددة في الطلب على المنافسة.
تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين وتقييمها، حسب سلّم التنقيط المحدد في دفتر الشروط، وتقوم، بعدئذ، بإعداد قائمة العروض، مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب “النقاط” المتحصل عليها.
المادة 32
فتح المادةتقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين، بكل وسيلة ملائمة، إلى سحب دفتر الشروط وتقديم عروضهم.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن المترشح المقبول أن يقدم أكثر من عرض واحد.
المادة 34
فتح المادةيحدّد أجل تقديم العروض من المترشحين المقبولين، تبعا لحجم ونطاق نشاط المرفق العام.
المادة 35
فتح المادةتقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح أو المترشحين المقبولين والمؤهلين، كتابيا، كل على حدة، من أجل مفاوضة العرض أو العروض المعنية.
وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا.
تقترح اللجنة على مسؤول السلطة المفوضة، المترشح الذي يتم انتقاؤه وقدم أحسن عرض.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكون عروض المترشحين الذين تم انتقاؤهم مطابقة لدفتر الشروط.
لا يمكن قبول الملفات الناقصة. غير أنّه، يمكن اللجنة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المترشح وثائق تكميلية لتدعيم العرض، عن طريق السلطة المفوضة وفي أجل محدد.
المادة 37
فتح المادةفي حالة التراضي بعد الاستشارة، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة (3) مترشحين مؤهلين، على الأقل، من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط.
المادة 38
فتح المادةتلزم السلطة المفوضة باعتماد نفس دفتر الشروط، في حالة التراضي بعد الاستشارة، وبعد عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية.
المادة 39
فتح المادةفي حالة التراضي البسيط، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه. 5 غشت سنة 2018 م
المادة 40
فتح المادةتتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين، في حدود ما يسمح به دفتر الشروط، لا سيما على ما يأتي :
– مدة تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء،
– التعريفات أو الأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام، أو التي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، أو المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض.
يمكن أن تتطرق المفاوضات كذلك إلى مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ولا يمكن أن تتطرق المفاوضات، في أي من الأحوال، إلى موضوع التفويض.
المادة 41
فتح المادةيتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. ويتم إشهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.
عندما يتعلق الأمر بقرار منح مؤقت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد الاستشارة، فإنّه يتم إشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام.
يجب أن ينصّ مشروع اتفاقية التفويض على جميع البنود المتعلقة باتفاقية تفويض المرفق العام، وكذا الأحكام التعاقدية المتضمنة جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ تفويض المرفق العام المنصوص عليها في المادة 48 أدناه.
المادة 42
فتح المادةيمكن أي مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في المادة 78 من هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض.
تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق به في أجل لا يتعدى عشرين
(20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها الطعن.
وتبلّغ اللجنة قرارها المعلل إلى السلطة المفوضة وصاحب الطعن.
المادة 43
فتح المادةإذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض رفض استلام الإشعار بتبليغ الاتفاقية 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م أو رفض توقيع الاتفاقية، يمكن السلطة المفوضة، بعد إلغاء المنح المؤقت للتفويض، أن تلجأ إلى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروض الذي أعدته لجنة اختيار وانتقاء العروض.
المادة 44
فتح المادةبعد انقضاء آجال الطعون المذكورة في المادة 42 أعلاه، تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض التي تبرم مع المترشح المقبول من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض. وتسلّم نسخة من الاتفاقية للمرشح المقبول.
المادة 45
فتح المادةيمكن السلطة المفوضة إلغاء إجراء تفويض المرفق العام، في أي مرحلة من مراحل التفويض.
يخضع إشهار قرار إلغاء إجراء التفويض إلى نفس قواعد إشهار الدعوة للمنافسة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتقوم السلطة المفوضة، بعد إلغاء إجراء تفويض المرفق العام وإشهاره، بتبليغه للجنة تفويضات المرفق العام.
المادة 46
فتح المادةيمكن أي مترشح يحتج على قرار إلغاء إجراء تفويض المرفق العام، أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام، في أجل لا يتعدى عشر(01) أيام، ابتداء من تاريخ إشهار قرار الإلغاء.
القسم الرابع — الإقصاءات من المشاركة في تفويض المرفق العام
المادة 47
فتح المادةيقصى، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام، المتعامل الذي يرتكب فعلا أو عملا محل إجراء من ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — اتفاقيات تفويض المرفق العام
القسم الأول — بيانات اتفاقية تفويض المرفق العام
المادة 48
فتح المادةيجب أن تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم.
ويجب أن تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :
– تعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم،
– موضوع التفويض بدقة،
– صيغة الإبرام،
– شكل التفويض،
– شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا آليات تحيينه ومراجعته،
– شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء،
– مدة التفويض،
– الاختصاص الإقليمي للمرفق العام،
– حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له،
– جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء،
– إنجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،
– البنود المتعلقة باستغلال منشآت وممتلكات المرفق العام،
– البنود المتعلقة بصيانة منشآت وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،
– الضمانات،
– حالات دفع التعويضات وآليات حسابها،
– التأمينات،
– الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام،
– التكفل بالمصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض،
– تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة،
– شروط المناولة، عند الاقتضاء،
– البند المتعلق باستعمال اليد العاملة،
– كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض،
– كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة،
– كيفيات حل النزاعات،
– الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع،
– العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها،
– الرقابة البعدية وإعداد حصائل وتقارير دورية،
– حالات الفسخ،
– إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام.
القسم الثاني — أشكال تفويض المرفق العام
المادة 49
فتح المادةيتحدد شكل تفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد المرفق العام.
المادة 50
فتح المادةيتحدد مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له وفقا لنسبة مشاركته في تمويل المرفق العام، في ثلاثة (3) مستويات :
– المستوى الأول : هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له أيّ خطر،
– المستوى الثاني : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا من الخطر،
– المستوى الثالث : هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر.
المادة 51
فتح المادةتكون رقابة السلطة المفوضة على التسيير والخدمات. ويتم تحديدها حسب حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له، قصد الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، في مستويين اثنين :
– المستوى الأول : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة كلية على المرفق العام موضوع التفويض، عندما تحتفظ بإدارته.
– المستوى الثاني : هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة جزئية على المرفق العام، موضوع التفويض، عندما يتولى المفوض له الإدارة والتسيير.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام أربعة
(4) أشكال :
– الامتياز،
– الإيجار،
– الوكالة المحفزة،
– التسيير.
المادة 53
فتح المادةالامتياز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إمّا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط استغلال المرفق العام.
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة. ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام. 5 غشت سنة 2018 م لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين
(30) سنة.
ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد أربع (4) سنوات، كحد أقصى.
المادة 54
فتح المادةالإيجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة.
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.
تموّل السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام.
تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الإيجار، بخمس عشرة (15) سنة، كحد أقصى.
ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد ثلاث (3) سنوات، كحد أقصى.
المادة 55
فتح المادةالوكالة المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته .
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.
يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الانتاجية وعند الاقتضاء، حصة من الأرباح.
تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصّل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشر (10) سنوات، كحد أقصى.
ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألاّ تتعدى مدة التمديد سنتين (2) كحد أقصى.
المادة 56
فتح المادةالتسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته، بدون أي خطر يتحمله المفوض له.
يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية. ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح.
وفي حالة العجز، تعوّض السلطة المفوضة المسير بأجر جزافي. ويحّصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.
لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمس (5) سنوات.
المادة 57
فتح المادةزيادة على حالات التمديد المنصوص عليها في المواد السابقة، يمكن تمديد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام لمدة سنة واحدة (1)، بموجب ملحق وبطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير معلل، وذلك لحاجات استمرارية المرفق العام.
القسم الثالث — الملحق
المادة 58
فتح المادةيمكن السلطة المفوضة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق، مع مراعاة أحكام المادة 59 أدناه.
ولا يمكن إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية.
المادة 59
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يخص الملحق :
– تعديل موضوع الاتفاقية،
– إنجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له،
– تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني أعلاه.
القسم الرابع — المناولة
المادة 60
فتح المادةيقصد بالمناولة، في مفهوم هذا المرسوم، الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص آخر طبيعي أو معنوي يدعى "المناول"، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة والمفوض له، شريطة أن يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو لسيره، وذلك في حدود 40 % من اتفاقية تفويض المرفق العام.
المادة 61
فتح المادةيمكن المفوض له أن يعهد إلى مناول أو عدة مناولين إنجاز المنشآت واقتناء الممتلكات موضوع اتفاقية التفويض، حسب درجة تعقيدها، بعد الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة على اختيار المناول أو المناولين.
ويبقى المفوض له المسؤول الوحيد تجاه السلطة المفوضة، عن تنفيذ الجزء من اتفاقية التفويض موضوع المناولة.
لا يمكن اللجوء إلى المناولة إلاّ إذا نصت اتفاقية تفويض المرفق العام صراحة على ذلك.
القسم الخامس — انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام وفسخها
المادة 62
فتح المادةيمكن أن تفرض السلطة المفوضة غرامات على المفوض له، إذا تبيّن أنه قد أخل بالتزاماته، وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
غير أنه، وقبل اللجوء إلى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين (2) للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة.
وبانقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام. وفي حالة ما إذا استمر المفوض له في الإخلال بالتزاماته، يمكن السلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 63
فتح المادةيمكن المفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ أن يقدم طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات المذكورة في المادة 71 أدناه، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام قرار فسخ الاتفاقية، الذي تم تبليغه إياه.
وتدرس لجنة التسوية الودية للنزاعات ملف الطعن وتتخذ القرار المتعلق به في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 64
فتح المادةيمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقية التفويض.
كما يمكن السلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب واحد، في حالة القوة القاهرة وبدون أي تعويض للمفوض له.
المادة 65
فتح المادةيمكن أن يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين السلطة المفوضة والمفوض له، حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام.
تحدد كيفيات حساب التعويض لصالح المفوض له في اتفاقية تفويض المرفق العام.
المادة 66
فتح المادةتحول ممتلكات المرفق العام المعني إلى السلطة المفوضة عند نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقية التفويض.
إذا لم يتفق الطرفان على الجرد، يتم تعيين خبير، باتفاق الطرفين، للقيام بالجرد.
يجب أن تحدد اتفاقية التفويض الإجراءات الواجب اتباعها، إذا تبيّن أن الممتلكات المعنية قد لحقت بها أضرار.
القسم السادس — استخدام ممتلكات المرفق العام
المادة 67
فتح المادةتخضع جميع الممتلكات الضرورية لاستغلال المرفق العام، سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها المفوض له، أو تلك التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة المفوضة طيلة مدة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،لا سيما منها القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 68
فتح المادةلا يمكن المفوض له أن يستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي أنجزها أو اقتناها بنفسه أو تلك التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة المفوضة، لأغراض أخرى غير موضوع نشاط المرفق العام المعني بالتفويض.
المادة 69
فتح المادةيترتب على الاستعمال غير العقلاني و/أو التعسفي لممتلكات المرفق العام من قبل المفوض له، تعويض لصالح السلطة المفوضة، يحسب وفقا لبنود اتفاقية التفويض. 5 غشت سنة 2018 م
القسم السابع — التسوية الودية للنزاعات
المادة 70
فتح المادةيجب على السلطة المفوضة والمفوض له، في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول ودية، من خلال اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه.
المادة 71
فتح المادةتنشأ لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، لجنة للتسوية الودية للنزاعات.
وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها.
تتشكل هذه اللجنة من :
– بعنوان الولاية :
– ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية.
– بعنوان البلدية :
– ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية.
تندرج دراسة النزاعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام المبرمة مع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ لدى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.
المادة 72
فتح المادةيتم اختيار أعضاء لجنة التسوية الودية للنزاعات من بين الموظفين غير المعنيين بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام.
يعي ّ ن أعضاء اللجنة لكفاءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن ينيرها في أشغالها.
ويعيّن رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م
المادة 73
فتح المادةيمكن إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات من قبل السلطة المفوضة أو من قبل المفوض له.
يرسل الشاكي إلى اللجنة تقريرا مفصلا عن شكواه ويرفقه بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يحدد سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المخولة.
الفصل الرابع — رقابة تفويضات المرفق العام
المادة 74
فتح المادةتخضع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ.
وزيادة على الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة.
القسم الأول — الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام
المادة 75
فتح المادةتنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الداخلية، لجنة لاختيار وانتقاء العروض تقوم طبقا لأحكام المادة 77 أدناه، باقتراح مترشح تمّ انتقاؤه لتسيير المرفق العام.
تتكون هذه اللجنة من ستة (6) موظفين مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعيّنهم مسؤول السلطة المفوضة. ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن ينيرها في أشغالها.
المادة 76
فتح المادةيتم اختيار أعضاء لجنة اختيار وانتقاء العروض نظرا لكفاءاتهم، لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد.
المادة 77
فتح المادةتكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض بما يأتي :
أ - عند فتح العروض :
– التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص،
– القيام بفتح الأظرفة،
– إعداد القائمة الاسمية للمترشحين أو المترشحين الذين تمّ انتقاؤهم، حسب الحالة، وتاريخ وصول الأظرفة،
– إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كلّ الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة.
ب - عند فحص ملفات التعهد :
– دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط،
– إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروط،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة المفوضة.
ج - عند فحص العروض :
– دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا،
– إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط،
– إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا،
– تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة،
– تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول السلطة المفوضة،
– دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة،لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء.
د- عند المفاوضات :
– دعوة المترشح أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق مسؤول السلطة المفوضة،
– التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة 48 أعلاه،
– إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض،
– تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا،
– اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض.
المادة 78
فتح المادةتنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الخارجية، لجنة تفويضات المرفق العام.
يحدد النظام الداخلي للجنة تفويضات المرفق العام وتشكيلتها، بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة.
المادة 79
فتح المادةتتشكل لجنة تفويضات المرفق العام من :
– بعنوان الولاية :
– ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا،
– ممثلين (2) عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية.
– بعنوان البلدية :
– ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– ممثلين (2) عن السلطة المفوضة،
– ممثل عن المجلس الشعبي البلدي،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية،
– ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية.
تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها.
المادة 80
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة تفويضات المرفق العام بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 5 غشت سنة 2018 م
المادة 81
فتح المادةتكلف لجنة تفويضات المرفق العام بما يأتي :
– الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام،
– الموافقة على مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة في اختيار المفوض له،
– الموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام،
– منح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة،
– دراسة الطعون المودعة لديها من قبل المترشحين غير المقبولين والفصل فيها.
القسم الثاني — الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام
المادة 82
فتح المادةتتابع السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام. وتقوم بهذه الصفة، بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي يعدها المفوض له.
ويلتزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وإرسالها إلى السلطة المفوضة، في ظل احترام الكيفيات والآجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام.
المادة 83
فتح المادةيجب أن تقوم السلطة المفوضة، في إطار الرقابة المذكورة أعلاه، بعقد اجتماع واحد، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر مع المفوض له، لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام.
وتقوم السلطة المفوضة على إثر هذا الاجتماع، بإعداد تقرير شامل يرسل إلى السلطة الوصية، عند الاقتضاء.
الفصل الخامس — العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام
المادة 84
فتح المادةيلزم المفوض له، طوال مدة استغلال المرفق العام وحسب طبيعة هذا الاستغلال، بنشر أو إشهار إعلان يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق العام، لا سيما منها مبلغ الأتاوى أو التعريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام.
المادة 85
فتح المادةيلتزم المفوض له، أثناء استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم، ويكون مؤشرا عليه من السلطة المفوضة. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م
المادة 86
فتح المادةيمكن مستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في حالة :
– إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له،
– عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،
– المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه،
– سوء استغلال المرفق العام.
وفي هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فورا، لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 87
فتح المادةتبقى عقود تفويض المرفق العام المبرمة من طرف الجماعات الإقليمية، قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة تنفيذها.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 12-415
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 88-131
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.