مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، وتدعى في صلب النص "المؤسسات الخاصة"، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتنشأ المؤسسات الخاصة من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد ضمان التكفل بالأشخاص المسنين بمقابل.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج الأنشطة المكيفة حسب وضعية الأشخاص المسنين المعمول بها في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين، لا سيما منهم الأشخاص المعوقين الموجودين في وضعية تبعية.
المادة 5
فتح المادةينظم التكفل بالأشخاص المسنين وفق النمطين الآتيين :
- الاستقبال الإقامي
- الاستقبال النهاري.
يمكن أن يستفيد الأشخاص المسنون من استقبال مؤقت أو مناسباتي، حسب الاحتياجات المعبر عنها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي خمسين (50) شخصا.
لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري خمسين (50) شخصا.
و في حالة الجمع بين نمطي الاستقبال، لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسة الخاصة مائة (100) شخص.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسات الخاصة على مستخدمين مؤهلين يستوفون شروط التأطير ، لا سيما منهم الأخصائيون النفسانيون ومساعدو الحياة والممرضون وفقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وللشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.
كما تلتزم بضمان خدمات طبية ملائمة وتوفير سيارة إسعاف بشكل دائم أو تعاقدي.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة أن تطبق المقاييس المتعلقة بالبرامج والتنظيم والتأطير والنظافة والأمن المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية مكان وجودها وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأشخاص المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة إلصاق النظام الداخلي وقائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات المطبقة بشكل يسمح للمستخدمين والمقيمين بالاطلاع عليها.
المادة 12
فتح المادةيخضع الاستقبال بالمؤسسات الخاصة إلى إبرام عقد بين مدير المؤسسة والشخص المسن أو ممثله القانوني، يحدد نموذجه الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
تسلّم نسخة منه إلى الشخص المسن أو ممثله القانوني.
المادة 13
فتح المادةتعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي في السهر على رفاه الأشخاص المستقبلين وأمنهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال الأشخاص المسنّين وضمان التكفل النفسي والطبي والاجتماعي الملائم بهم ضمان الإيواء والإطعام السليم والمتوازن
- المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم،
- ضمان النشاطات المشغلة الهادفة إلى رفاهية الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منها النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية،
- اقتراح كل النشاطات المشجعة على إعادة الإدماج العائلي للأشخاص المسنّين وتشجيع العلاقات مع الأسر ومحيط المؤسسة، 15 مايو سنة 2019 م ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم.
المادة 15
فتح المادةتستقبل المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ومرافقة نفسية واجتماعية ملائمة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة الأشخاص المسنين المستقبلين للحفاظ و / أو الإبقاء على استقلاليتهم من خلال تكفل فردي وعلاجات ملائمة
- تقديم المساعدة للأشخاص المسنين المستقبلين وإعانتهم ومرافقتهم،
- توفير العلاجات والخدمات الملائمة وتقديم دعم نفسي للأشخاص المسنين المستقبلين،
- ضمان نشاطات دينية وثقافية ورياضية وترفيهية ومسلية تهدف إلى رفاهية الأشخاص المسنين المستقبلين،
- المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم، -تطوير نشاطات مشغلة وورشات شغالة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين الرامية لدعمهم ورفاهيتهم، تشجيع التبادل بين الأشخاص المسنين الذين يعيشون بالمؤسسات والأشخاص المسنين المستقبلين بالنهار قصد الإبقاء على الروابط الاجتماعية ومحاربة العزلة والوحدة وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنون ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم.
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 16
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى تقديم ملف إداري وتقني وإلى اكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيودع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة خاصة من طرف شخص طبيعي أو من طرف شخص معنوي من قبل ممثله القانوني.
المادة 18
فتح المادةعندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط.
المادة 19
فتح المادةعندما يكون صاحب الطلب شخصا معنويا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، يجب على ممثله أن يكون مؤسسا بصفة قانونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
يمنح صاحب الطلب وصلا بإيداع الملف.
المادة 21
فتح المادةيحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- برامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
- قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- السند القانوني لشغل المحلات
- بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب المؤسسة وموقعها،
- شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو ، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المادة 22
فتح المادةتقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بفحص الملف الإداري والتقني وبإعداد بطاقة تقنية، بعد زيارة للمحلات تقوم بها لجنة تقنية مشتركة مع مصالح الحماية المدنية، يرسل الملف إلى اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعه.
المادة 23
فتح المادةتنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة تكلف بدراسة الطلبات لإنشاء المؤسسات الخاصة وإبداء رأيها معللا للوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
المادة 24
فتح المادةتضم اللجنة المذكورة في المادة 23 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية :
ممثلا عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، ممثلا عن مديرية الصحة والسكان ممثلا عن مديرية التجارة ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلا عن مديرية الثقافة ممثلا عن مديرية السياحة ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة ممثلا عن مديرية الحماية المدنية
- ممثلا عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- مدير مؤسسة عمومية متخصصة في استقبال الأشخاص المسنين،
– المكلف بمصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلا عن جمعية ناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين،
- ممثلا عن المجلس الشعبي البلدي موقع إنشاء المؤسسة الخاصة.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته، مساعدتها في أشغالها.
المادة 25
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.
المادة 26
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهرين
(2) ، بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية عند الضرورة، بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاتها، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 28
فتح المادةتدوّن آراء واقتراحات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقع عليها الرئيس.
المادة 29
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
المادة 30
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 31
فتح المادةتضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة.
تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة لتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة وترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 32
فتح المادةيرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء ورأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة
(5) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة.
المادة 33
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب الترخيص في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ استلام . الملف يبلغ قرار الوزير لصاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
المادة 34
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.
المادة 35
فتح المادةيجب ألا تستعمل المؤسسات الخاصة نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية لاستقبال الأشخاص المسنّين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يجب ألا تتضمن تسميات ومرجعيات دولية أو أجنبية .
المادة 36
فتح المادةيجب أن يتضمن ختم المؤسسة الخاصة على الخصوص، تسميتها وعنوان مقرها الاجتماعي. 15 مايو سنة 2019 م
المادة 37
فتح المادةيجب أن تحمل اللوحات الإشهارية الداخلية والخارجية للمؤسسات الخاصة المراجع المبينة في القرار الوزاري المتضمن ترخيص إنشائها.
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة
المادة 38
فتح المادةيسير المؤسسة الخاصة مدير وتزود بمجلس نفسي اجتماعي.
القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 39
فتح المادةيجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يكون بالغا من العمر 28 سنة، على الأقل،
- أن يثبت : * إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة مع خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين * وإما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.
المادة 40
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إعداد وتنفيذ برامج التكفل ونشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي
- تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات
- تعيين مستخدمي المؤسسة، إعداد مشروعي التنظيم الداخلي ونظام المؤسسة الداخلي،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
المادة 41
فتح المادةلا يمكن مدير مؤسسة خاصة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد.
المادة 42
فتح المادةيجب على المؤسس أن يبلغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عن كل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
وفي حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد وإعلام مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 43
فتح المادةيوظف المستخدمون الإداريون والتقنيون للمؤسسة الخاصة ويمارسون مهامهم وفق الشروط المحددة بالنسبة للمستخدمين الممارسين في المؤسسات العمومية المماثلة.
يجب أن يحوز هؤلاء المستخدمون الشهادات والمؤهلات اللازمة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 44
فتح المادةتزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي اجتماعي يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأشخاص المسنّين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- البت في قبول الأشخاص المسنين بناء على ملف طبي وإداري،
- اقتراح برامج تتعلق بالتكفل النفسي الاجتماعي للمقيمين ورفاهيتهم،
- اقتراح تقنيات التكفل الملائمة ومتابعتها وتنفيذها،
- القيام بنشاطات المتابعة وتوجيه الأشخاص المسنين المستقبلين،
- دراسة برامج الأنشطة النفسية الاجتماعية والسهر على تنسيقها ومتابعة تنفيذها، تقييم برامج التكفل بالأشخاص المسنين، تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 45
فتح المادةيتشكل المجلس النفسي الاجتماعي من :
مدير المؤسسة، رئيسا، طبيب نفساني عيادي مساعدين (2) في الحياة اليومية، مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- ممرض (ة).
يمكن أن يستعين المجلس النفسي الاجتماعي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 46
فتح المادةيعين مدير المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة.
المادة 47
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي الاجتماعي في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر ، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 48
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي الاجتماعي.
المادة 49
فتح المادةتوجه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ . الاجتماع
المادة 50
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس النفسي الاجتماعي إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يجتمع المجلس النفسي الاجتماعي من جديد في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح ، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 51
فتح المادةتدوّن آراء واقتراحات المجلس النفسي الاجتماعي في محاضر ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقع عليها الرئيس.
المادة 52
فتح المادةيُعدّ المجلس النفسي الاجتماعي تقارير دورية وحصيلة سنوية، يقيم فيها نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخاصة ويرسلها إلى المؤسس.
المادة 53
فتح المادةيتعين على مدير المؤسسة الخاصة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 54
فتح المادةيعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
القسم الخامس — التكفل
المادة 55
فتح المادةيجب أن تستجيب شروط التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة للاحتياجات المعبر عنها من طرف المقيمين أو الأشخاص المسنين المستقبلين خلال النهار والمدوّنة في عقد مبرم مع المؤسسة وكذا للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية من مؤسسات التكوين الوطنية التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما في مجال تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين مؤسسات التكوين الوطنية والمؤسسات الخاصة.
المادة 57
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاصة، إضافة إلى برامج الأنشطة المطبقة، أن تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 58
فتح المادةكل تغيير أو غلق مؤقت أو نهائي للمؤسسة الخاصة يقرّره المؤسس، يخضع للموافقة المسبقة لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 59
فتح المادةفي حالة القوة القاهرة وإذا استوجب توقيف نشاط المؤسسة الخاصة، يتعيّن على المؤسس أن يخطر فورا وبطريقة رسمية، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 60
فتح المادةيمكن توقيف نشاط المؤسسة الخاصة بناء على طلب من المؤسس.
يتم سحب الترخيص على أساس تقرير مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يجب عليه إعلام مصالح ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.
يتعين على المؤسس إعلام المقيمين عن توقيف نشاطه قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من غلق المؤسسة الخاصة. 15 مايو سنة 2019 م
المادة 61
فتح المادةيتعين على المؤسس في حالة الغلق الفوري للمؤسسة الخاصة، تحويل المقيمين إلى مؤسسات خاصة مماثلة أو بصفة مؤقتة إلى مؤسسات عمومية تابعة لقطاع التضامن الوطني.
المادة 62
فتح المادةتقع المصاريف الناجمة عن غلق المؤسسة الخاصة وتحويل المقيمين في كل الحالات، على عاتق المؤسس.
القسم السادس — المراقبة
المادة 63
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى مراقبة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة ، على الخصوص، على ما يأتي :
شروط التكفل بالمقيمين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم،
- - - تطبيق البرامج والنشاطات المكيفة والموجهة لفائدة المقيمين،
- توزيع مهام المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، مراعاة قواعد النظافة والأمن.
المادة 64
فتح المادةيتعين على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إعداد محضر تدون فيه ، عند الاقتضاء، المخالفات والنقائص المسجلة وترسل نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة.
المادة 65
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفات أو نقائص للشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء النموذجي، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسس، كتابيا، لغرض الامتثال ورفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمحضر.
و في حالة عدم الامتثال للإعذار، يسحب الترخيص من المؤسسة الخاصة.
القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 66
فتح المادةلا يمكن المؤسسات الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
المادة 67
فتح المادةلا يمكن أن تتلقى المؤسسات الخاصة، بأي شكل من الأشكال ، تمويلا أو هبات من جمعيات أو هيئات أو منظمات وطنية أو أجنبية، دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الخاصة لاستقبال الأشخاص المسنين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التكفل بالأشخاص المسنين من طرف المؤسسات الخاصة والتزاماتها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-155 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الاشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةتلتزم المؤسسات الخاصة باستقبال الأشخاص المسنين وضمان التكفل الملائم من أجل حمايتهم ورفاهيتهم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفوقا بدفتر الأعباء النموذجي مصادق عليه قانونا وموقع، يتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- برنامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
- قائمة المستخدمين، الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة التي يحوزونها،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- السند القانوني لشغل المحلات
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة وموقعها، شهادة مطابقة تُعدّها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تُعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء للبلدية أو مكتب دراسات معتمد.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
الالتزامات التقنية للمؤسسات الخاصة
المادة 4
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط والمعايير الآتية :
(1) الموقع : يجب أن يكون الهيكل بعيدا عن مصادر الأذى التي من شأنها أن تلحق ضررا بأمن المقيمين وصحتهم، 2 (2) المحلات : يجب أن تستجيب المحلات للمقاييس المذكورة أدناه :
- تخصيص غرف فردية أو ثنائية، مزودة بكل التجهيزات الضرورية، لا سيما منها الحمامات والمراحيض
- ضمان الضوء والتهوئة في مختلف فضاءات المركز،
- فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج،
- وجوب استيفاء المحلات كل مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- ضمان مجال رؤية كبيرة للمستخدمين المكلفين بمراقبة دائمة للمقيمين النوافذ، والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)
- تجهيز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع،
- تبليط الأرضية بمواد غير زلجة
- تزويد الهيكل بمخارج النجدة مفتوحة باستمرار، ضمان سهولة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى جميع الفضاءات،
- استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن المعمول بها،
- ضمان تزويد دائم بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء وكذا خزان مياه ملائم
- يجب أن تسمح التهيئة العامة بإخلاء سهل وسريع للأشخاص المسنّين في حالة نشوب حريق أو فيضان أو اختناق
- إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام كل المستخدمين والمقيمين
- تجهيز المؤسسة بوسائل مكافحة الحريق تستجيب للمقاييس المعمول بها.
(3) فضاء الاسترخاء : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بما يأتي :
مقاعد الجلوس مساحات خضراء، فضاءات الاسترخاء.
(4) الهياكل : يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على ما يأتي :
مكتبة مكاتب إدارية
- غرفة الجلوس قاعة علاج مزودة بعتاد الاستعجال الأولي، مخزن مطبخ وقاعة إطعام. 5 (5) التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل الهياكل، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها.
(6) بالنسبة للاستقبال الإقامي والنهاري : يجب على المؤسسة الخاصة أن تستجيب للمعايير الآتية :
ضمان استقبال وإيواء ملائمين ضمان وجبات صحية ومتوازنة للمقيمين متابعة طبية ورعاية نفسية واجتماعية إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية من طرف المدير ، تقديم برامج وأنشطة مكيفة للمقيمين، ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية
- حفظ الطبق الشاهد وفق التنظيم المعمول به.
الالتزامات الإدارية للمؤسسات الخاصة
المادة 5
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط الآتية : 1 (1) القبول : يخضع القبول في المؤسسة الخاصة إلى التوقيع على اتفاقية تكفل.
ويحتوي ملف القبول على ما يأتي :
طلب خطي، مستخرج من شهادة الميلاد صورتان (2) شمسيتان شهادة طبية تتعلق بالحالة العامة للشخص المسن. 15 مايو سنة 2019 م 2 (2) التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والمقيمين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 (3) التأطير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
أ) بالنسبة للمدير : يجب أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يبلغ من العمر 28 سنة، على الأقل،
- أن يثبت : * إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة وخمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين * إما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين.
أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، تقديم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لأداء مهامه.
ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين : يجب أن يستوفوا الشروط الآتية :
- أن يكونوا متحصلين على الشهادات المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية
- ألا يكونوا قد تعرّضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
– أن يقدموا شهادات طبية تتعلق بحالتهم الصحية العامة والصدرية والعقلية
- ويجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منهم النفسانيون العياديون والمساعدون في الحياة اليومية والممرضون.
4 - السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
أ) المهام الإدارية : يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك :
سجل القيد تسجل فيه ألقاب المقيمين وأسماؤهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم للمؤسسة، 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- الملفات الفردية للمقيمين التي تتضمن على الخصوص هوياتهم وحالتهم الشخصية والاجتماعية وكل الملاحظات الخاصة بهم، سجل المستخدمين
- دفتر قائمة الوجبات اليومية يؤشر عليها مدير المؤسسة والطبيب.
ويجب على مدير المؤسسة الخاصة إعداد وإلصاق نظام داخلي يحدد حقوق والتزامات المؤسسة والمقيمين وكذا :
- ساعات دخول المقيمين ومغادرتهم،
- الخدمات المقدمة والتسعيرات المطبقة
- كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية.
ب المهام التقنية : تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم برنامج نشاطات مكيفة مع احتياجات الأشخاص المسنين المستقبلين.
وتلتزم المؤسسة الخاصة أيضا بتقديم نشاطات اختيارية بعد ترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
الالتزامات المالية للمؤسسات الخاصة
المادة 6
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
التصريح عند تأسيسها وسنويا بمصادر ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالمقيمين.
المراقبة
المادة 7
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق اللازمة.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عدم احترام بنود دفتر الأعباء النموذجي هذا، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعول بهما.
قرئ وصدق عليه حرّر ب . في ................... في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.