مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكورأعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة “مجلس التوجيه” الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “مجلس الإدارة”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يمكن أن تحدث للديوان مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع بموجب مقرر من المدير العام للديوان”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : يكلف الديوان، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق والكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها وفق التنظيم المعمول به على كل الدعائم التعليمية،
– استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والبيداغوجي المترجمة منها والمقتبسة، ونشرها وتوزيعها في إطار احترام التنظيم المعمول به،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية للكتب المدرسية وشبه المدرسية والوثائق البيداغوجية عن طريق البيع بالتجزئة،
– توسيع نشاط التوزيع عبر إنشاء مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع ومكتبات خاصة معتمدة من طرف الديوان عبر كامل التراب الوطني،
– توفير جميع خدمات النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي، لا سيما منها الخدمات الموجهة للمكفوفين،
– إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وكذا إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– النشر المشترك مع المتعاملين الوطنيين والأجانب” . 6 مايو سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب المدرسية والمجلات والوثائق التعليمية والبيداغوجية على كل الدعائم التعليمية، وطبعها وتوزيعها،
– نشر المؤلفات والكتب المعتمدة التي تكتسي طابعا إجباريا وطبعها وتوزيعها بما في ذلك ذات المردود التجاري الضعيف،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية عن طريق فتح وإنشاء نقاط البيع بالتجزئة عبر كامل التراب الوطني،
– توسيع نشاط النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي،
– نشر الكتب المدرسية لفائدة المكفوفين وطبعها وتوزيعها،
– تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بمجال اهتمامه،
– تأسيس رصيد وثائقي للكتاب المدرسي وجميع الوثائق البيداغوجية وضمان حفظها في الأرشيف والمحافظة عليها،
– طبع النشرة الرّسميّة للتربية الوطنية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي،
– إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات الصلة بموضوعه،
– تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها قصد رفع أداء وسائل الإنتاج.
يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م
“المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد موافقة مجلس الإدارة”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من :
– وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير الاتصال،
– مدير التعليم الأساسي،
– مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
– مدير المعهد الوطني للبحث في التربية،
– ممثلين (2) منتخبين عن عمال الديوان.
يشارك المدير العام ومسؤول المالية بالديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، وتتولى مصالح الديوان أمانة المجلس. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................”.
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : تحرر مداولات المجلس في محاضر تدوّن في دفتر خاص يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافدة بعد شهر من إرسالها”.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من هذا المرسوم، يعد الديوان أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تزويد التلاميذ ومستخدمي التعليم والتأطير البيداغوجي والإداري بالوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية والمؤلفات والمستنسخات وكل الوثائق الأخرى على كل الدعائم.
المادة 2
فتح المادةتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الديوان كل المهام التي يسندها إليه الوزير الوصي في إطار احترام مهامه بهدف تحسين المردود البيداغوجي.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق المكتوبة وجميع الدعائم التعليمية الأخرى ذات المردود الاقتصادي الضعيف الواجب توفيرها وطبعها وتوزيعها،
– تحسين وتطوير شبكة التوزيع عن طريق فتح نقاط البيع عبر كامل التراب الوطني،
– إصدار الكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها،
– توسيع أنشطة النشر والطبع والتوزيع بتقديم جميع الخدمات خارج الكتاب المدرسي قصد تحقيق المنفعة العمومية،
– توسيع نشاط الطبع والتوزيع لفائدة المكفوفين في جميع المجالات.
المادة 3
فتح المادةيلزم الديوان بوضع بنك معطيات يتعلق بكل العناوين التي تم إصدارها.
المادة 4
فتح المادةيلزم الديوان بإعداد دليل أسعار جميع إصداراته.
المادة 5
فتح المادةتخضع الأنشطة الموكلة للديوان، في إطار تبعات الخدمة العمومية، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الديوان باتخاذ كل الإجراءات والمساعي والتدابير المتفق عليها سلفا في مخططات عمله وبرامجه المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة لتحقيق أهدافه.
المادة 7
فتح المادةيلزم الديوان بتقديم تقرير مفصل سنويا إلى مجلس الإدارة يتعلق بوضعية تنفيذ تبعات الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتلقى الديوان مخصصات مالية من الوزارة الوصية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه بموجب دفتر الأعباء هذا.
المادة 9
فتح المادةيرسل الديوان قبل 30 أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا. 6 مايو سنة 2018 م
المادة 10
فتح المادةتدفع المخصصات المالية المستحقة من الوزارة الوصية سنويا مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها الديوان، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الديوان.
المادة 12
فتح المادةتسجل المخصصات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-11
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.