قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتحديد تدابير الدعم والآليات المخصصة لها فيما يتعلق بالإنشاء والإنماء والديمومة.
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا القانون الأهداف العامة الآتية:
- بعث النمو الاقتصادي،
- تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المبتكرة منها، والحفاظ على ديمومتها،
- تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير،
- ترقية ثقافة المقاولة،
- تحسين معدل الاندماج الوطني وترقية المناولة.
المادة 3
فتح المادةتستن د سياس ة تطوي ر المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة على التشاور والتنسيق مع الفاعل ين العموم يين والخ واص المعنيين، وكذا الدراسات الملائمة، مما تترتب عليه برامج وتدابير وهياكل دعم ومرافقة.
تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك.
المادة 4
فتح المادةتب ادر الجماع ات المحلي ة باتخ اذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال تسهيل الحصول على العقار الملائم لنشاطاتها، وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 5 : تعرّف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات :
- تشغل من واحد (1) إلى مائتين وخمسين 250( ) شخصا،
- لا يتجاوز رقم أعمالها السن وي أربعة (4) ملايير دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (1) دينار جزائري،
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة 3 أدناه.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1 - الأشخاص المستخدمون : عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.
السنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، هي تلك المتعلقة بآخر نشاط محاسبي مقفل.
2 - الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة : هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة اثني عشر (12) شهرا.
3 - المؤسسة المستقلة : كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 6
فتح المادةتستفيد من أحكام هذا القانون، المؤسسة المنشأة أو المزمع إنشاؤها، التي تحترم الحدود السابقة الذكر على أساس تصريح يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 7
فتح المادةتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في هذا القانون، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 % من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال الاستثماري.
المادة 8
فتح المادةتعرّف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين خمسين (50) إلى مائتين وخمسين (250) شخصا، ورقم أعمالها السنوي ما بين أربعمائة (400) مليون دينار جزائري إلى أربعة 4( ) ملايير دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتي (200) مليون دينار جزائري إلى مليار (1) دينار جزائري.
المادة 9
فتح المادةتعرّف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين عشرة (10) إلى تسعة وأربعين (49) شخصا، ورقم أعمالها السنوي لا يتجاوز أربعمائة (400) مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري.
المادة 10
فتح المادةتعرّف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص 1( ) واحد إلى تسعة (9) أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعين (40) مليون دينار جزائري، أو م جم وع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.
المادة 11
فتح المادةإذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها أو مجموع حصيلتها، تعطى الأولوية لمعيار رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.
المادة 12
فتح المادةعندما تسجل مؤسسة، عند تاريخ إقفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحد أو الحدود المذكورة أعلاه، فإن هذا لا يكسبها أو يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا للمواد 8 و 9 و 10 أعلاه، إلا إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين (2) ماليتين متتاليتين. 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 13 : يمكن مراجعة الحدود المتعلقة برقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيشكل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو منصوص عليه في هذا القانون مرجعا :
- لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرافقتها،
- لجمع البيانات ومعالجة الإحصائيات.
يجب على المنظومة الإحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية وظرفية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هي معرفة أعلاه.
الباب الثاني تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 15 : تهدف تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضوع هذا القانون، إلى :
- نشر وترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والقانوني والاقتصادي والمالي، والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع كل مبادرة تسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار،
- العمل على وضع أنظمة جبائية مكيّفة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع وتعزيز ثقافة المقاولة، وكذا التكنولوجيات الحديثة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها،
- تشجيع الجمعيات المهنية، وبورصات المناولة والتجمعات، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- تعزيز التنسيق بين أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المركزي والمحلي.
المادة 16
فتح المادةتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تدابير المساعدة والدعم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق حجمها، وكذا الأولويات المحددة حسب شعب النشاط والأقاليم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — إنشاء وإنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 17
فتح المادةتنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى في صلب النص "الوكالة"، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 18
فتح المادةتضمن الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية والجودة، وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد مهام الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيتم تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا نفقات تسيير الوكالة، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 20
فتح المادةتنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من :
- مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهمتها الأساسية دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنماؤها وديمومتها ومرافقتها،
- مشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها.
تحدد مهام مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول، بهدف ضمان ق روض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةتتخذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع الوزارات والسلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل، وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
المادة 23
فتح المادةتسهر الدولة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على توسيع مجال منح الامتياز ف ي مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 24
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيئة استشارية تسمّى "ا لمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور، ويتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات، وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةبعنوان إبرام الصفقات العمومية، تسهر المصالح المعنية للدولة ولواحقها على تخصيص جزء من هذه الصفقات للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيتم إعداد وتنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المنتوج الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتشجع الدولة وتدعم عن طريق الإعانة أو المساعدة المادية :
- الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا، والمانحة لخدمات خاصة تلبي احتياجات هذه المؤسسات،
- الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط، لا سيما تلك المتعلقة بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي، أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي.
ترتبط الاستفادة من الإعانة أو المساعدة المادية بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، ويخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجمع أوالجمعية، وتحدد النشاطات السنوية المتماشية مع الأهداف المقررة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيمكن الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتتوقف الاستفادة من أحكام هذا القانون على تقديم تصريح تشخيصي دوري من طرف المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعها، يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الفصل الثاني — ترقية المناولة
المادة 30
فتح المادةتعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
المادة 31
فتح المادةتتكفل الوكالة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة، لا سيما : 11 يناير سنة 2017 م
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،
- جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،
- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها،
- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،
- ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة،
- إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق والتزامات الآمرين والمتلقين للأوامر،
- إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة،
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات.
المادّ ة 32 : تشجع الدولة، بعنوان تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة، ما يأتي :
- استبدال الواردات من السلع والخدمات بالإنتاج الوطني،
- إدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية، ضمن عقود توفير الخدمات والدراسات ومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية،
- إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات والاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 33
فتح المادةتقدم الوكالة دعما تقنيا وماديا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية.
الفصل الثالث تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 34 : تضع الوكالة نظاما معلوماتيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار. 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
المادة 35
فتح المادةيجب على الهيئات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، ببطاقيات :
- الديوان الوطني للإحصاء،
- المركز الوطني للسجل التجاري،
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- الإدارة الجبائية،
- إدارة الجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 36
فتح المادةتتعلق المعلومات المذكورة في المادة 35 أعلاه على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تعريف المؤسسات وتحديد موقعها وحجمها وفق المعايير المحددة في المادة 5 أعلاه،
- قطاعات النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها،
- ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس وانتهاء النشاط وتغييره،
- مختلف المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات.
تحدد كيفيات الحصول على المعلومات الواردة في هذه البطاقيات ووضعها تحت التصرف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية.
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
- البنوك والمؤسسات المالية،
- شركات التأمين،
- الوكالات العقارية،
- شركات الاستيراد.
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 39
فتح المادةتبقى النصوص التنظيمية للقانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 94-01
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 96-01
- أمر رقم 01-04
- قانون رقم 01-18
- قانون رقم 01-20
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-11
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 16-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 23-12
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-549
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-311
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-312
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قانون رقم 20-03
قانون رقم 20-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-226
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-253
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-170
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-194
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 01-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.