أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتدرج المادة 3 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : » المادة 3 مكرّر : تصنّف قائمة النشاطات التجارية عن طريق التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتدرج المادة 5 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرّر : تخضع المهن المنظمة ذات الطابع التجاري لهذا القانون، وتحدد شروط ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 31 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 31 : تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها.
ويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والإدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها، بغض النظر عن مواطن إقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها، وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر ».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-396
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.