قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسيير الاسواق وميكانيزمات التنظيم الاقتصادي بواسطة الاسعار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على السلع والخدمات التي تنتج أو توزع في السوق الوطنية من طرف اشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون أعمالا تجارية، ولا تطبق على النشاطات التي تخضع أسعارها لقواعد متضمنة في تشريع خاص.
المادة 3
فتح المادةيخضع وضع نظام الاسعار وإعداد التنظيم الخاص بها للمقاييس التالية :
- حالة العرض أو الطلب شروط المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية الشروط العامة للانتاج والتسويق الاسعار المعمول بها في السلع والخدمات المشابهة أو البديلة،
- الاسعار المعمول بها في الاسواق الدولية فيما يخص | السلع والخدمات المعنية أو المشابهة.
المادة 4
فتح المادةتتدخل في تحديد ومراقبة قواعد تكوين الاسعار :
- السلطات المسؤولة في مجال التخطيط المركزي السلطة المكلفة بتحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار السلطة القضائية
- كل الهيئات أو الهياكل المكلفة قانونا بالسهر على مراقبة واحترام الاسعار وعلى كل فإن المسؤوليات في مجال مراقبة الاسعار لا يمكن أن تخول في نفس الوقت للهياكل المكلفة بتنظيم الاسعار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم تكوين الاسعار عند الإنتاج طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تنص إجراءات تشريعية أخرى على خلاف ذلك.
ويجب على الخصوص معرفة وتحديد :
شروط الانتاج
- تكاليف الانتاج الضرائب والرسوم والاتاوات المفروضة على المنتوج مستوى الهامش الذي يقابل نشاط المنتج وعلى المنتج أن يكون قادرا على تبرير جميع مكونات السعر عند الانتاج التي أدخلت في تكوينه.
المادة 6
فتح المادةتتكون أسعار السلع والخدمات عند الانتاج وعند الاستهلاك بمراعاة :
- شروط العقد، جودة السلع والخدمات وطريقة تقديمها وتركيبها وخصوصياتها، شروط البيع ومتطلبات الزبون الخاصة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يحدد السعر عند الانتاج لمنتوج جديد على أساس تكاليف تقديرية.
غير أنه يجب على المنتج في ظرف ستة أشهر ابتداء من الشروع في الانتاج أن يلتزم بالاحكام المنصوص عليها في
المادة 5
فتح المادةوالمواد من 20 الى 22 من هذا القانون.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةكل بيع يتم في رصيف المعمل لا يمكن ان يتضمن هامش التوزيع، لا يطبق هذا الاجراء على السلع التي تكون اسعارها محل معادلة على المستوى الوطني.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقابل هوامش التوزيع المقتطعة.
خدمة فعلية.
يمكن للمنتج عند قيامه بتسويق منتوجه أن يستقطع هامشا أو هوامش التوزيع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تكون أسعار المنتوج في جميع الأطوار، أقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك الى الاساءة الى منافس أو إذا كان يرمي الى تحقيق تحويلات غير شرعية للقيمة بين المؤسسات لتخفيف الأعباء الجبائية.
الا أن هذه الأحكام لا تطبق على :
المنتوجات القابلة للتلف نظرا لمخاطر التقادم الناجمة عن التخزين الطويل المدى.
المنتوجات التي تباع باسعار التصفية التي يجب أن تبرر ظروف بيعها الموضوعية.
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 11
فتح المادةتخضع السلع والخدمات إلى أحد النظامين التاليين للاسعار :
نظام الأسعار المقننة نظام التصريح بالأسعار.
المادة 12
فتح المادةيطبق نظام الاسعار المقننة عن طريق :
ضمان الاسعار عند الانتاج
- و / أو تحديد الحد الأعلى للاسعار و/ أو الهوامش.
المادة 13
فتح المادةتستفيد من ضمان الاسعار عند الانتاج السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها بصفة خاصة التشجيع أو الحماية أو التحفيز.
إن سعر الانتاج المضمون هو سعر أدنى يحدد قبل الانتاج .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 تحدد شروط تطبيق هذا الضمان عن طريق التنظيم حسب خصوصيات السلع والخدمات المعنية.
المادة 14
فتح المادةيطبق الحد الاعلى للاسعار و/ أو الهوامش وفق المواد من 3 الى 5 من هذا القانون :
على السلع والخدمات التي تخولها الدولة أسبقية اقتصادية واجتماعية خاصة من أجل حماية نشاطات اقتصادية أو فئات اجتماعية معينة و/ أو تنمية مناطق جغرافية معينة.
وكلما استدعت ذلك ظروف السوق.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يتم تحديد الحد الاعلى للاسعار و/ أو الهوامش :
على مستوى الانتاج : يحدد الحد الاعلى للسعر عند الانتاج أو يحدد الحد الاعلى الهامش الانتاج على مستوى التوزيع : يحدد الحد الاعلى للسعر عند مختلف مراحل التوزيع أو يحدد الحد الاعلى لهوامش التوزيع.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تكون أسعار البيع والهوامش المحصلة مقابل السلع والخدمات الخاضعة للحد الأعلى أقل من الاسعار والهوامش السقفية.
وتحدد وفق الوضعية الحقيقية للسوق وشروط التوزيع مع احترام التشريع المعمول به والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةعند قيام تاجرين أو أكثر بصفقة تجارية تتعلق بسلع وخدمات خاضعة للحد الاعلى للهوامش، يجب ألا يتجاوز مجموع هوامش التوزيع المحصلة الهامش الاجمالي الاعلى.
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 76 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سعر بيع حليب الأطفال بالجملة، هامش ربح يحدد بدينارين ( 2 ) عن علبة غ .500 ويقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه
المادة 18
فتح المادةفي إطار القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه وتماشيا مع الاحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، تخضع جميع السلع والخدمات التي تكون اسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالاسعار.
المادة 19
فتح المادةكل منتج لسلع أو خدمات كان هامش إنتاجها و/ أو توزيعها محل تحديد للحد الاعلى يجب عليه أن يقوم قبل البيع أو أداء الخدمة بايداع أسعاره عند الانتاج لدى السلطة المختصة. 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 20
فتح المادةتكون السلع والخدمات الخاضعة لنظام التصريح بالاسعار محل تصريح بسعر البيع عند الانتاج لدى السلطة المختصة.
يمكن أن تقرن هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء بتحديد للحد الأعلى لهوامش التوزيع.
تحدد شروط التصريح بالأسعار عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيمكن إخضاع الأسعار عند الانتاج للسلع والخدمات الخاضعة لنظام التصريح بالاسعار أو الاسعار المقننة للمراقبة البعدية في عين المكان وعلى أساس الوثائق من طرف السلطات المختصة في مجال مراقبة الأسعار.
كل تصريح كاذب متعمد من طرف المنتج يعتبر مناورة لا شرعية تؤدي إلى تطبيق العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الثالث — التنظيم الاقتصادي للسوق الوطنية
المادة 22
فتح المادةتعد سياسة الأسعار وتطبق في إطار المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات التي تحدد على وجه الخصوص :
ميكانيزمات تنظيم السوق الوطنية، الادوات الاقتصادية لتنظيم السوق الوطنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، الادوات الاقتصادية التي تستعمل كقاعدة لتصنيف السلع والخدمات حسب أنظمة الاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23
فتح المادةفي إطار الاحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون فان قائمة السلع والخدمات التي تنظم أسعارها أو التي تكون محل تحديد للحد الأعلى الهوامش الانتاج و/ أو التوزيع خلال الفترة المعنية من المخطط المتوسط المدى تحدد وتعدل عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةتحدد شروط وكيفية تحديد وتعديل الاسعار والهوامش القصوى وكذلك الاسعار المضمونة عند الانتاج عن طريق التنظيم مع احترام الاحكام المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون.
إن التسعيرة المطبقة على استعمال المصالح العمومية والتي تحصلها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحدد على أساس دفتر للشروط مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد من 44 الى 47 من القانون رقم 8 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه والنصوص التطبيقية الخاصة به.
المادة 25
فتح المادةيطبق تعديل الاسعار والهوامش على المخزون الموجود.
وكل زيادة أو نقص في القيمة ناتج عن هذه التعديلات تطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في التشريعات التجارية والجبائية في هذا المجال.
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 26
فتح المادةتعتبر لا شرعية ويعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون الممارسات والعمليات المدبرة والمعاهدات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي ترمي إلى :
عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر، التشجيع المصطنع في رفع الاسعار قصد المضاربة تقليص عرض المنتوجات ومنافذ تسويقها والاستثمارات بصفة ارادية ومدبرة عرقلة التطور التقني خلق أسواق مغرية أو مصادر مغرية للتموين.
المادة 27
فتح المادةيعتبر لا شرعيا كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو جزء منه. كما يعتبر لا شرعيا :
رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيع المشروط أو التمييزي البيع المشروط بكمية محدودة كل منتوج معروض على نظر الجمهور يعتبر معروضا للبيع .
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 28
فتح المادةيعتبر لا شرعيا فرض إعادة البيع بسعر أدنى يفرضه منتج أو موزع على تاجر.
المادة 29
فتح المادةيكون إشهار الأسعار إجباريا يقوم به البائع عن طريق الرسم أو النشر أو أية وسيلة إعلامية أخرى معمول بها غالبا في أعراف المهنة.
إن السعر المبين يجب أن يقابل المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة.
يحدد شكل وكيفية إشهار الاسعار عن طريق التنظيم
المادة 30
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها هذا القانون فإن الفوترة إجبارية ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه.
غير أنه بالنسبة للسلع والخدمات ذات الاستعمال الجاري يمكن الا تؤدي المعاملة بالتجزئة إلى تسليم فاتورة إلا | إذا طلب المشتري ذلك صراحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكذلك أشكال وشروط الفوترة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةكل فعل يرمي إلى تجميع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق الوطنية ينبغي على أصحابه الحصول على ترخيص مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المبدإ بموجب قانون خاص.
المادة 32
فتح المادةيمنع احتباس المخزون.
يعتبر احتباسا للمخزون عدم عرض أي منتوج للبيع بصفة عادية وتأجيل بيعه أو تحويله بقصد المضاربة سواء كان ذلك المنتوج محفوظا في المحل التجاري أو ملحقاته أو في أي مكان مصرح به أم لا.
المادة 33
فتح المادةيمنع كل غش.
ويعتبر غشا :
- كل بيع أو عرض بيع السلع أقل من الناحية الكمية الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
- كل خدمة أو عرض خدمة تحتوي على أعمال أو خدمات أقل من ناحية الكم والجودة من التي كان ينتظرها الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سيدفعه.
وبصفة عامة كل ممارسة أو مناورة تدليسية.
المادة 34
فتح المادةيعتبر مناورة تدليسية كل إغفال أو تزوير في الحسابات إخفاء واتلاف أو تخريب الوثائق ومسك محاسبة سرية وتحرير فواتر مزورة.
تعاين هذه المناورات التدليسية ويعاقب عليها كتزوير المحررات الخاصة.
المادة 35
فتح المادةتعتبر مناورة تضاربية عدم تسجيل المعلومات الواجبة في الفواتر أو غياب الفواتر القانونية أو الاتفاقيات الخفية بين التجار قصد إفشال قرار خاص بالاسعار ودفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة وأي مناورة أخرى ترمي الى إخفاء العملية المعنية أو طابعها أو شروطها الحقيقية.
المادة 36
فتح المادةتمنع إعادة بيع أو البيع في الحالة الاصلية لكل المنتوجات والمواد الاولية والادوات وملحقاتها التي تشترى بشروط قانونية قصد تحويلها أو استعمالها كمادة وسيطة.
وتحدد عن طريق التنظيم الحالات الاستثنائية أو حالات الضرورة القصوى التي تفرض إعادة البيع أو التنازل عن البضاعة في حالتها الاصلية.
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 37
فتح المادةيكلف بالبحث عن المخالفات لتنظيم الاسعار ومعاينتها :
- أعوان مصالح مراقبة الاسعار برتبة مفتشين رئسيين للتجارة و مفتشي ومراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية
- وأي عون آخر للدولة مؤهل عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيمكن للاعوان المشار اليهم في المادة 37 أو الوزن أو الحجم أو الجودة من التي كان ينتظرها المشتري | أعلاه القيام بتفحص جميع المستندات التجارية والمالية قانونا مقابل السعر المدفوع أو الذي سيدفع.
والمحاسبية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه ويمكنهم أن يشترطوا استلام وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها، ويمكن إضافة المستندات المحجوزة إلى وثائق الاجراءات أو إرجاعها في أجل لا يتعدى شهرين.
ولهم الحق في اقتطاع عينات من السلع مقابل شهادة إبراء من المسؤولية. ويمكن عند الاقتضاء تسليم عينة حضورية للمعني بناء على طلب صريح منه.
ويمكن لهم القيام بالحجز وعند الضرورة يمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا قصد القيام بالحجز أو حضوره، وفي هذه الحالة ، فان التفويض بالعمل يعتبر تسخيرا ، وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب.
وعند الاقتضاء يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
المادة 39
فتح المادةللاعوان المشار اليهم في المادة 37 أعلاه | حرية الدخول الي المحلات التجارية وفروعها والمكاتب والملحقات والمخازن وأماكن الإنتاج والشحن والتخزين وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية.
المادة 40
فتح المادةتمارس كذلك أعمال الاعوان المشار اليهم في المادة 37 أعلاه خلال نقل المنتوجات، ويمكن لهم للقيام بمهامهم فتح أي طرد ومتاع بحضور المرسل أو المرسل اليه أو الناقل.
المادة 41
فتح المادةخلال القيام بمهمتهم يجب على الاعوان المكلفين بالمراقبة أن يعرفوا بوظيفتهم عند كل مراقبة وتقديم بطاقة التفويض بالعمل.
المادة 42
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بواسطة محاضر أو تحقيق قضائي.
المادة 43
فتح المادةتحرر المحاضر في ثلاث نسخ وفي أقرب أجل اعتبارا من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة 44
فتح المادةتبين المحاضر دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان المراقبة المعنية وماتم معاينته بصفة ملموسة.
توضح هوية وصفة أعوان المراقبة وعنوانهم الاداري، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الاحكام التشريعية التي تخصها وتعاقب عليها وتستند عند الاقتضاء إلى النصوص التنظيمية.
المادة 45
فتح المادةينبغي أن يؤكد المحضر على أن مرتكب المخالفة تم إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وتم إبلاغه بضرورة الحضور.
وعندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يجب أن ينص على أن قراءته قد تمت على مسمع هذا الاخير.
المادة 46
فتح المادةللمحاضر حجيتها الى أن يثبت العكس فيما يخص المعاينات المادية المذكورة بها.
وتعفى من رسوم الطابع واجراءات التسجيل.
المادة 47
فتح المادةفي حالة الحجز يجب أن تنص المحاضر على ذلك .
المادة 48
فتح المادةكل مخالفة تؤدي الى الحجز تعاين حسب الطرق القانونية وتؤدي الى ختم المنتوجات بالشمع الاحمر إلى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد أو مصادرة المنتوج المحجوز.
غير أنه اذا كان الحجز يتعلق بمنتوج سريع التلف أو إذا اقتضت ذلك ظروف السوق، فان وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي يتم إبلاغه بالحجز يمكن أن يأمر بالبيع الفوري للمنتوجات المحجوزة.
المادة 49
فتح المادةيمكن القيام بالحجز في حالة :
ممارسة نشاط بصفة غير شرعية
- حيازة بضائع لا تبررها فواتير قانونية
- مناورات المضاربة والممارسات اللاشرعية التي من شأنها أن تمس باستقرار السوق.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يخص الحجز المنتوجات التي كانت محل مخالفة دون البحث عما إذا كانت هذه المنتوجات ملكا لمرتكب المخالفة أم لا.
و يمكن كذلك أن يمس الحجز السيارات أو وسائل النقل أو الشحن أو أية وسائل أخرى استعملت لارتكاب المخالفة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يبلغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بهذا الاجراء الذي يمكنه الامر برفع اليد على وسائل النقل موضوع المخالفة.
المادة 51
فتح المادةتحرر وثيقة جرد بالنسبة للمنتوجات المحجوزة وترفق مع محاضر معاينة الخالفة.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة تحدد هذه الوثيقة بكل دقة :
تسمية أو وصف المنتوجات المحجوزة ومراجعتها ونوعها وكمياتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 763
المادة 57
فتح المادةتطلع السلطة القضائية السلطة المكلفة بمصالح مراقبة الاسعار بالولاية على حكمها.
المادة 58
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 36 من قانون سعر الشراء الفردي المشروع للمنتوجات المحجوزة | العقوبات فان الغرامات المنصوص عليها تجمع.
وكذلك قيمتها الاجمالية المحددة على أساس هذا السعر، سعر البيع الواجب تطبيقه من طرف نقطة البيع التي استلمت المنتوجات المحجوزة والذي يحدد عند الاقتضاء على أساس سعر الشراء الفردي المشروع مع إضافة هامش الربح المشروع.
تسلم لصاحب المخالفة نسخة من وثيقة الجرد.
المادة 52
فتح المادةدون المساس بالاحكام التشريعية الخاصة الاخرى فان المنتوجات المحجوزة والمعروضة للبيع طبقا لاحكام المادة 48 من هذا القانون يجب أن تسلم، دون تأخر ومصحوبة بشهادة تسليم لنقطة البيع المعينة لهذا الغرض والتي تقوم بتسويق المنتوجات المماثلة بعرضها فورا للبيع
المادة 53
فتح المادةإن القيمة الاجمالية للحجز المحددة على أساس سعر الشراء الفردي المشروع المعين في الوثيقة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون تدفع مباشرة من طرف المستفيد من المحجوز إلى حساب أمين الخزينة الولائية وذلك في ظرف شهرين.
المادة 54
فتح المادةفي حالة اتخاذ أمر بالمصادرة فان قيمة المحجوز تعتبر ملكا للدولة وتصبح حقا محصلا للخزينة العمومية.
المادة 55
فتح المادةفي حالة صدور أمر برفع اليد يتم رد البضائع المختومة بالشمع الاحمر أو قيمة المنتوجات المحجوزة، في حالة بيعها، إلى صاحبها.
في هذه الحالة ترد قيمة المحجوز من طرف أمين الخزينة إلى صاحبها بطلب منه.
إن هذه القيمة هي قيمة سعر الشراء المشروع كما تنص عليه المادة 51 من هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةان المحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها وبعد تسجيلها في سجل مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال القانونية، على السلطة المعنية بمراقبة الاسعار بالولاية التي يجب أن ترسلها فى ظرف خمسة عشر (15) يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
المادة 59
فتح المادةيمكن لجمعيات حماية المستهلك التي أنشئت طبقا للقانون أن تقوم على نفقتها برفع الدعاوى أمام العدالة ضد أي منتج أو موزع قام بمخالفة نظام الأسعار والممارسات التجارية متسببا بذلك في إلحاق ضرر جماعي للمستهلكين.
كما يمكنها أن تكون طرفا مدنيا في الدعاوى قصد الحصول على تعويض الضرر المعنوي الذي يكون قد الحق بها.
المادة 60
فتح المادةتعتبر معارضة لممارسة المراقبة كل مناورة ترمي الى عرقلة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية وخاصة القيام بتوقيف النشاط أو التحريض على توقيفه بصفة فردية أو جماعية بغرض التهرب من المراقبة، وكذلك استعمال مناورات تماطلية لمنع ممارسة المراقبة.
المادة 61
فتح المادةيعتبر مخالفة رفض تسليم الوثائق الامتناع عن تقديم الوثائق فور طلبها من طرف الاعوان المكلفين بالمراقبة لتمكينهم من القيام بمهامهم طبقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون.
الباب السادس الجزاءات والعقوبات الماد المادة 62 : يعاقب على عدم ايداع الاسعار للسلع والخدمات بغرامة تتراوح من 5.000 دينار الى 10.000 دينار جزائري.
واذا أدت المخالفة الى ربح غير مشروع، فان مبلغ الغرامة يحدد وفق نفس الشروط المنصوص عليها في مجال ممارسة الاسعار الغير شرعية فى المادة 64 من هذا القانون دون أن يكون هذا المبلغ أقل من 10.000 دج.
المادة 63
فتح المادةيعتبر ممارسة لاسعار لا شرعية كل بيع أو عرض لبيع سلع أو خدمات بأسعار منافية للاسعار الشرعية أو بأسعار تفوق الهامش القانوني.
المادة 64
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي يعاقب على ممارسة الاسعار اللاشرعية : 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
ا - بالحبس من شهرين الي ستة أشهر اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يساوي 10.000 دج أو أقل.
ومن ستة أشهر إلى سنتين اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يزيد عن 10.000 دج ويساوي دج أو أقل .100.000 ومن سنتين الى خمس سنوات اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يزيد عن 100.000 دج.
ب - بغرامة تطابق على الاقل ضعف الربح الغير مشروع المحصل أو المتوقع وعلى الأكثر خمسة أضعاف هذا الربح دون أن تكون الغرامة أقل من 2000 دج.
يمكن للقاضي أن يصدر حكما بإحدى هاتين العقوبتين
المادة 65
فتح المادةيعاقب على ممارسة الغش طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات.
واذا أدت المخالفة الى تحصيل أرباح غير مشروعة فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط التي نصت عليها المادة 64 من هذا القانون دون أن تكون أقل من 10.000 دج.
المادة 66
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب على كل تكتل أو اتفاق صريح أو ضمني الممنوع طبقا للمادة 26 من هذا القانون :
بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات،
- من 10.000 دج إلى 500.000 دج .بغرامة
المادة 67
فتح المادةيعاقب على رفض البيع والبيع التمييزي والبيع بالملازمة والبيع المشروط بكمية معينة وفرض إعادة البيع بسعر أدنى على الزبون الممنوعة طبقا للمادتين 27 و 28 من هذا القانون :
بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 دج إلى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة على كل تعسف في استغلال وضعية مهيمنة على السوق طبقا للمادة 27 من هذا القانون.
المادة 68
فتح المادةيعاقب على عدم إشهار الاسعار بغرامة من 1000 دج إلى 2000 دج. وترفع الغرامة الى 5000 دج إذا مست المخالفة أكثر من ثلاثة منتوجات.
المادة 69
فتح المادةيعاقب على عدم الفوترة :
بالحبس من شهرين الى ستة أشهر بالنسبة للمعاملات التجارية فى مجال البيع بالجملة أو نصف الجملة وبغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عند الاقتضاء.
ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
- وكاجراء اضافي فان المبالغ الغير المدفوعة للخزينة العمومية تتضاعف 10 مرات وتصبح مستحقة الدفع فورا ويتم التحصيل الاجباري حسب الطرق القانونية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به فور صدور الحكم.
واذا كان مرتكب مخالفة عدم الفوترة تاجرا له صفة شركة تجارية فان المخالفة يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات دون المساس بتطبيق الاحكام الجنائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري بالاضافة الى تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
المادة 70
فتح المادةيعاقب على عدم وجود السجل التجاري لدى التاجر بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
تؤدي مخالفة عدم وجود السجل التجاري فور معاينتها إلى حجز المنتوجات موضوع المخالفة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 48 الى 53 من هذا القانون.
المادة 71
فتح المادةيعاقب على احتباس المخزونات :
بالحبس لمدة تتراوح من شهرين الى خمس سنوات.
- بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج.
ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
تحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون.
المادة 72
فتح المادةيعاقب على إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الاصلية كما تنص عليه المادة 36 من هذا القانون :
بالحبس من شهرين الى سنتين.
- من 5.000 دج إلى 50.000 دج .بغرامة ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
وتؤدي المخالفة الى حجز المواد الاولية أو المواد الوسيطة المخزونة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون دون الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 73
فتح المادةيعاقب على مناورات المضاربة :
بالحبس من شهرين الى سنتين.
بغرامة من 5.000 دج الى 50.000 دج.
ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
ولما تؤدي المخالفة الى الحصول على ربح غير مشروع فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
المادة 74
فتح المادةيعاقب على التصريح الكاذب باسعار | التكلفة بغرامة من 3.000 دج إلى 10.000 دج.
ان الفوارق المسجلة بين الاسعار المصرح بها والاسعار الحقيقية تعتبر أرباحا غير مشروعة ويعاقب عليها طبقا لاحكام المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون
المادة 75
فتح المادةفي حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون فان العقوبات المنصوص عليها تضاعف.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 96-07
- قرار (1995)
- أمر رقم 95-06
- قرار (1995)
- مرسوم تنفيذي رقم 95-301
- قرار (1995)
- + 213 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-06
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (219)
-
أمر رقم 96-07
أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 18
-
أمر رقم 95-06
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-301
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-119
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 39 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 31 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 32 ، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 19
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.