مرسوم تنفيذي رقم 97-89
مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مارس سنة 1997 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 %. . . 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-89
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-22
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-355
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.