قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيدرج بعد الباب الثاني من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المشار اليه اعلاه، باب ثان مكرر يحرر كما يلي :
" الباب الثاني مكرر المركز الوطني للسجل التجاري، والاعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري.
" المادة 15 مكرر 1 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة.
يضبط قانونه الأساسي وتنظيمه عن طريق التنظيم ".
" المادة 15 مكرر 2 : مأمورو المركز الوطني للسجل التجارى في مفهوم المواد 2 و 6 و 11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها التنظيم ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 | سبتمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-91
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.