مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه.
المادّ ة 2 : يمنح المركز الوطني للسجل التجاري لصالح الديوان الوطني للإحصائيات الولوج إلى مجموع قواعد البيانات التي يديرها المركز وفق متطلبات الدراسات الإحصائية والاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةيتم الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري عبر تلقي فهارس البيانات وتحيينها بصفة دورية، والمتعلقة بعمليات التسجيل في السجل التجاري للخاضعين للقيد والأنشطة الممارسة وأماكن تواجدها، وكذا حساباتهم الاجتماعية.
المادّ ة 4 : يتم تحويل البيانات بالطرق الإلكترونية، شهريا بالنسبة لملفات تحيين الفهارس وسنويا بالنسبة لحسابات الشركات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستغل المعلومات التي يتم تحويلها من المركز الوطني للسجل التجاري إلى الديوان الوطني للإحصائيات، في حدود الترخيص الممنوح وفي ظل الاحترام الصارم لواجب التحفظ والحفاظ على الأسرار المهنية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الديوان الوطني للإحصائيات بث أو نشر المعطيات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري وحسابات الشركات التي يتم نشرها أو إصدارها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 7
فتح المادةيتم تبادل المعلومات بين الطرفين مجانا.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.