مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP الموجهة لتقييس المعلومة الإحصائية حول الأنشطة والمنتجات.
تتكون المدونة الملحقة بأصل هذا المرسوم، من جزءين يسمحان بترميز الأنشطة والسلع والخدمات الناتجة عنها :
- المدونة الجزائرية للأنشطة (AAN)،
- المدونة الجزائرية للمنتجات .)NAP(
المادة 2
فتح المادةتتركب المدونة الجزائرية للأنشطة )NAA( مما يأتي :
- مستوى أول، ويتضمن عناوين معرّفة برمز أبجدي (قطاع) وعددها 21 قطاعا،
- مستوى ثان، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من رقمين (فرع) وعددها 88 فرعا،
- مستوى ثالث، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعة) وعددها 274 مجموعة،
- مستوى رابع، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام عددية (قسم) وعددها 656 قسم.
المادة 3
فتح المادةتتركب المدونة الجزائرية للمنتجات )NAP( من المستويات الأربعة الموضحة في المادة 2 أعلاه، ومن مستوى خامس يتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من خمسة أرقام (صنف)، ومن مستوى سادس يتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من ستة أرقام (صنف فرعي).
المادة 4
فتح المادةيجب أن تعدّ كل التصنيفات الإحصائية التي تخص الأنشطة الاقتصادية والسلع والخدمات التي تمارسها الإدارات والأشخاص المعنويون والطبيعيون، الخاضعون للقانون العام والخاص، طبقا للمدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP كما هو منصوص عليه بموجب هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن تعتمد مدّونات خاصة مع وضع جداول مطابقة بعد استشارة الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان الوطني للإحصائيات نشر المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات على أوسع نطاق.
المادة 7
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالإحصاء.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-358
مرسوم تنفيذي رقم 23-358 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.