قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 38
فتح المادةيعاقب على المخالفات، المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بالحبس من شهر ( 01 ) إلى ثلاث ( 03 ) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط.
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيكفل احتكار الدولة للتجارة الخارجية وينفذ طبقا للمادة 14 من الدستور، حسب الشروط وتبعا للكيفيات التي يحددها هذا القانون.
المادة 2
فتح المادةيهدف احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار نظام التخطيط الوطني الى ما يلي :
تنظيم الاختيارات والأولويات فى المبادلات الخارجية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 طبقا للتوجيهات والقرارات والتعليمات التي تحددها الحكومة في هذا المجال،
- تحفيز تنمية الانتاج الوطني وتكامله تشجيع تنويع مصادر التموين فى البلاد، وتخفيض الواردات وتكاليفها المساهمة في ترقية الصادرات تنظيم ارتياد المؤسسات العمومية والخاصة للاسواق الخارجية وتطوير تنسيق المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وانضباطهم،
- تحفيز التعاون الاقتصادي الدولي.
المادة 3
فتح المادةتنجز برامج استيراد السلع والخدمات وتصديرها في إطار برنامج شامل للتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في إطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمارس الدولة احتكار التجارة الخارجية وتمارسه أساسا على طريق امتيازات تمنحها المؤسسات عمومية اقتصادية وهيئات عمومية وتجمعات ذات مصلحة مشتركة حسب مفهوم المادة 33 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمواد من 38 الى 4 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةفي إطار الامتياز المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تحدد مسبقا الشروط العامة والخاصة لتنفيذ احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى دفتر الشروط الذي يحدد حقوق والتزامات صاحب الامتياز. . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد دفتر الشروط. | رخص استيراد المؤسسات عمومية اقتصادية والمؤسسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات المخطط.
المادة 10
فتح المادةيكون استيراد البضائع المخصصة للبيع على حالتها، في إطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، من اختصاص أصحاب الامتياز لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدهم.
المادة 11
فتح المادةيمكن للحكومة أن تمنح رخص استيراد المؤسسات أجنبية حائزة على صفقة " أو عقد " مبرمين مع متعامل عمومي اذا كان استيراد البضائع المخصصة لتحقيق هدف الصفقة أو العقد المذكورين وارسالها يقعان، بموجب العقد، تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية.
المادة 12
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم شروط استيراد وتصدير السلع المتنازل عنها مجانا أو المسلمة كعينات والسلع المعفاة من الدفع والسلع التي يتبادلها سكان الحدود، وكذلك الامر بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها طبقا للتشريع المعمول به دون خضوعها لاجراءات التجارة الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيمنع اللجوء الى / و تدخل أي وسيط مهما يمكن اسمه ( سمسار عميل أو شبيه بهما ) لا يتصرف فى إطار مهنة يرتبها القانون أو التنظيم، بمناسبة تحضير آية صفقة أو عقد استيراد أو المفاوضة فيهما أو إبرامهما أو تنفيذهما، ويعاقب على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 ، و 423 من قانون العقوبات.
المادة 14
فتح المادةيقصد بالوسيط كل شخص يرمي الى | اقتطاع عمولة بصورة خفية أو طفيلية من عملية الاستيراد دون أن تكون هناك خدمة مقدمة طبقا للاعراف المرعية في مجال التجارة الخارجية.
المادة 15
فتح المادةلا يقدم خدمات الاستشارة أو الدراسة أو
المادة 7
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية | المساعدة اللازمة أثناء تحضير صفقة أو عقد استيراد أو صاحبة الامتياز في علاقاتها مع الغير لقواعد القانون العام دون المساس بالاحكام القانونية الجاري بها العمل.
إبرامهما أو تنفيذهما إلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتصرفون إما فرديا أو فى إطار تجمعات مهنية، ويمارسون
المادة 8
فتح المادةتحدد برامج استيراد السلع والخدمات | أعمالهم مباشرة وبصورة فعلية فى إطار مهنة نظمها القانون، وتصديرها وفقا لضغوط السوق وتبعا لاهداف التنمية المخططة حسب المنتوج أو فرع الانتاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيمكن، فيما يخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز فى الاحتكار ، أن تسلم ومقابل أجر مطابق للاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنظم المهنة المقصودة.
المادة 16
فتح المادةلا تبرم عقود الوكالة التجارية أو التمثيل بهدف تحقيق استيراد بضائع مع المؤسسات الاجنبية في أي | مكان كان داخل الجزائر أو خارجها إلا مؤسسة عمومية اقتصادية. 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه يرخص بابرام عقود خدمات مع مؤسسات أجنبية في شأن الصيانة أو الاستثمارات المنهجية، والتنظيم الصناعي وفي مجال الاحتساب والخبرة المحاسبية والخبرة المالية والخبرة التقنية، وتتحقق حسب شروط تبين عن طريق التنظيم ..
المادة 17
فتح المادةلا تبرم عقود الاشراك في المنفعة، أو الانفراد بها على سبيل الحصر مهما يكن شكلها أو نوعها، متى كانت تتضمن عمليات استيراد الا المؤسسات العمومية الاقتصادية ولصالحها فقط.
المادة 18
فتح المادةيمكن الترخيص للمؤسسات الاجنبية التي تتدخل لحساب مؤسسات عمومية اقتصادية، أو ترغب في التدخل لحسابها بفتح مكاتب اتصال لها غير تجارية.
المادة 19
فتح المادةتصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية | والمؤسسات الخاصة المواد والخدمات فى إطار البرنامج العام للتصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيبقى تصدير المنتوجات التي لها وضعية | تنظيمية خاصة في مجال المحافظة عليها وحفظها من اختصاص مؤسسات عمومية اقتصادية تعين لهذا الغرض ويكون مقصورا عليها.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تبرم عقود الوكالة التجارية وانفرادية التمثيل في الخارج التي تهدف الى تحقيق تصدير البضائع أو الخدمات بين المؤسسات المصدرة والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لهذ الغرض.
لا يجب أن يترتب عن هذه العقود الحد من دخول المؤسسات المصدرة الى الاسواق الخارجية.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار عمليات التبادل مع الخارج بانشاء مؤسسات في الخارج أو الاسهام فى رأسمال مؤسسات اجنبية.
المادة 23
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية في اطار تنفيذ البرنامج العام للتجارة الخارجية، أن تنتظم في تجمع ذي مصلحة مشتركة قصد تحقيق عمليات مشتركة من المبادلات مع الخارج.
المادة 24
فتح المادةكل شخص طبيعي ينتهك أحكام هذا القانون، فيتدخل خارج الاطار القانوني والتنظيمي في عمليات تمس تجارة الجزائر الخارجية أو يذيع إعلاما في الخارج من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح الطرف الجزائري أثناء | تحضير عملية تخص التجارة الخارجية أو التفاوض عليها أو تنفيذها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 25
فتح المادةفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يتم إجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع تم مخالفة لاحكام هذا القانون.
وعندما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالي غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوي ذلك المدفوع المالي غير المشروع.
ويزاد على المبلغين المذكورين فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالي غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت إرجاع هذا المدفوع المالي الى وقت تسديد الغرامة المقابلة لذلك.
المادة 26
فتح المادةتبين كيفيات تنفيذ احكام هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 95
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
أمر رقم 03-04
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن ضبط قائمة البضائع 1191 ( تابع ) الخاضعة لرخصة المرور المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك. 1236
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
قانون رقم 89-27
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-105
مرسوم تنفيذي رقم 89-105 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. 705
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-01
مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 ، يحدد كيفيات اعداد بطاقة المصدر وشكلها ومحتواها. 127
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989، وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة "بلا دفع" في حالة الضرورة. 928
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 78-02
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.