مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةأنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، أنشطة مقننة خاضعة للسجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتخضع لاعتماد يسلمه الوزير المكلف بالفلاحة ممارسة الأنشطة المقننة للدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا له علاقة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات على الخصوص، الاختصاصات ذات الصلة بما يأتي :
- الإنتاج النباتي،
- الإنتاج الحيواني،
- الري الفلاحي في المحيطات والمستثمرات الفلاحية،
- المحافظة على التربة
- المنشآت الريفية
- الغابات والوسط الطبيعي
- الاقتصاد الفلاحي والريفي والغابي
- الزراعة الغذائية والزراعة الغابية
- التحقيقات والاستطلاعات.
تحدد قائمة تخصصات الهندسة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أي شخص أن يطلب الحصول على الاعتماد لممارسة نشاط الدراسات والاستشارات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية والوطنية،
- أن يكونوا حائزين شهادة دراسات عليا ذات صلة بالتخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- أن يثبتوا خبرة مهنية في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري
- يجب أن تتوفر في المسير المقترح لإدارة النشاط ، كل الشروط المذكورة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
المادة 6
فتح المادةيرفق طلب الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات المذكورة في المادة 4 أعلاه ، بملف يودع أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى اللجنة الوزارية لمنح اعتماد أنشطة الدراسات والاستشارات المذكورة في المادة 14 أدناه ، مقابل وصل استلام، ويتكون من الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الاعتماد، مملوءة، صورة شمسية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة دراسات عليا في التخصص أو التخصصات المحددة في القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط.
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الاعتماد، مملوءة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير، 3 يونيو سنة 2021 م
- نسخة من شهادة الدراسات العليا للمسير، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير.
المادة 7
فتح المادةيجب دراسة ملف طلب الاعتماد، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع أو إرسال الملف، بأي وسيلة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على لجنة الاعتماد تبليغ المعنيين بالقبول أو بالرفض المعلل لمنح الاعتماد، بأي وسيلة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض الاعتماد من طرف لجنة الاعتماد، يمنح صاحب الطلب أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم طعنه مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو تبريرات، لدى لجنة الاعتماد التي يجب عليها الفصل في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) .
المادة 10
فتح المادةيجب تتميم ملف طلب الاعتماد المقبول بنسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وبنسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة، من أجل إعداد الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةيشترط في الحصول على الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات، الاكتتاب في دفتر شروط.
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الاعتماد المسلم بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد، بطلب من صاحبه وفق نفس الشروط التي تم على أساسها تسليم الاعتماد الأول.
المادة 13
فتح المادةالاعتماد قابل للإلغاء وهو غير قابل للتنازل ولا للتحويل، ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة وبرئاسة ممثله ، لجنة وزارية لمنح الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- استقبال طلبات منح وتجديد الاعتمادات لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، والفصل فيها،
- دراسة الحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أدناه، وإبداء الرأي فيها،
- ضمان المتابعة الدائمة لمكاتب الدراسات والاستشارات المعتمدة،
- إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بمكاتب الدراسات والاستشارات المعتمدة، والسهر على تحيينها. 22 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2021. م تحدد تشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 15
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد أن يعلم بأي وسيلة، لجنة الاعتماد بكل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها وكذا تعليق أو توقف النشاط ، بطلب منه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
الفصل الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 16
فتح المادةيمكن تعليق أو سحب الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات.
المادة 17
فتح المادةيمكن تعليق الاعتماد لمدة سنة (1) واحدة في حالة عدم إعلام صاحب الاعتماد لجنة الاعتماد بكل تغيير طرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها، وكذا تعليق نشاطه في الأجل المذكور في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتم السحب النهائي للاعتماد نتيجة الإخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، في الحالات الآتية :
عدم استغلال الاعتماد في أجل ثلاث (3) سنوات، إلا إذا برر صاحبه ذلك بحدوث قوة قاهرة
- التجاهل الطوعي ، بصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات المفروضة عليه،
- إذا لم تعد الشروط التي أدت إلى الحصول على الاعتماد متوفرة
- التصفية القضائية لمكتب الدراسات والاستشارات.
ويتم السحب النهائي للاعتماد أيضا في حالة توقف النشاط.
الفصل الرابع — أحكام نهائية وانتقالية
المادة 19
فتح المادةتحدد نماذج استمارة طلب الاعتماد، والاعتماد وكذا دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مكاتب الدراسات والاستشارات في حالة نشاط في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 15-111
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 15-249
- مرسوم تنفيذي رقم 20-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.