مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بمنع إدارة الجمارك استخدام نظامها المعلوماتي احتياطيا وبصفة مؤقتة، من طرف المتعاملين الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما، أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، مجموعة منظمة من البرامج المعلوماتية والموارد البشرية والمادية والإجراءات التي تسمح لإدارة الجمارك بجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الجمركي وتخزينها ومعالجتها ونشرها.
المادة 3
فتح المادةتمنح إدارة الجمارك الترخيص باستخدام نظامها المعلوماتي إلى كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية وبالنشاط الجمركي بصفة عامة، باستثناء المتعاملين المذكورين في المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمتعامل، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على الخصوص نشاط :
– استيراد أو تصدير السلع،
– استغلال المستودعات الجمركية ومساحات الإيداع الموقتة،
– مساعدي النقل البحري،
– خدمة البريد السريع الدولي.
ويعد أيضا متعاملا :
– الأشخاص المؤهلون للتصريح بالبضاعة لدى الجمارك،
– البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يمنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، احتياطيا وبصفة مؤقتة، على الخصوص كل متعامل ارتكب الأفعال الآتية :
1 - ارتكاب جريمة جمركية متلبس بها،
2 - ارتكاب جريمة خطيرة أدت إلى تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
3 - عدم التسديد أو الضمان لإدارة الجمارك، للمبالغ المستحقة المتعلقة بالحقوق أو الرسوم أو الغرامات أو كل مبلغ مستحق، الناجمة عن ارتكاب جريمة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما،
4 - ارتكاب أفعال توصف بالاشتراك أو الاستفادة من الغش كما هو معرّف في المادتين 309 مكرر و 310 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
5 - عدم الرد، بعد إعذار ثان مرسل إلى العنوان المصرح به من طرف المتعامل مع إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةيمتد المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، احتياطيا وبصفة مؤقتة، المقرر ضد المتعامل عندما يكون شخصا معنويا، ليشمل ممثليه القانونيين.
المادة 7
فتح المادةتعلم إدارة الجمارك المتعامل الممنوع من استخدام نظامها المعلوماتي بسبب المنع، على العنوان المصرح به لمكان نشاطه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المتعامل الممنوع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، الطعن في قرار المنع طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتقرر إدارة الجمارك رفع المنع من استخدام نظامها المعلوماتي حينما يسوي المتعامل وضعيته بالنسبة لسبب منعه.
وفي حالة ما إذا كان المتعامل شخصا معنويا، ينجرّ عن رفع منعه من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، رفع المنع عن ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ورفعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 2000-03
- أمر رقم 03-04
- قانون رقم 04-02
- أمر رقم 05-06
- أمر رقم 06-04
- قانون رقم 08-09
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 09-183
- مرسوم تنفيذي رقم 10-288
- مرسوم تنفيذي رقم 13-84
- مرسوم تنفيذي رقم 17-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.