قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
المادة 2
فتح المادةتكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف، دون سواهم.
المادة 3
فتح المادةتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر على البضائع المبيّنة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوالي المعني، بموجب قرار، كل سنة قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر :
– الذي لم يقم بأي عملية استيراد وتصدير خلال السنة المعنية،
– الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية، المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيبقى دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية.
يجب ألاّ تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك.
المادة 8
فتح المادةيترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية، اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (3) أشهر.
يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، كحد أقصى، غير قابلة للتمديد.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة، قصد التصدير، المبلغ المصرح به عند الدخول.
المادة 10
فتح المادةتكون عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية، موضوع تصريح لدى الجمارك ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها.
يجب أن تصاحب هذه المستندات إلزاميا التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
تعادل الكفالة 10 % من قيمة البضاعة المصدّرة.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف.
المادة 12
فتح المادةتنشأ لجنة يرأسها الوالي المعني أو ممثله، تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
– التقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط،
– تحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة،
– تنسيق عملها في مجال الإعلام.
تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية.
المادة 13
فتح المادةتحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وكذا قائمة البضائع المعنية، بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض، أو معرض اقتصادي لخمسة عشر (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة .2020 وزير التجارة وزير المالية كمال رزيق أيمن بن عبد الرحمان 30 يوليو سنة 2020 م قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بين الجزائر من جهة ومالي والنيجر من جهة أخرى 1 – المنتوجات الجزائرية :
– التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور،
– الملح الخام والمنزلي،
– الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم والزهر والحديد والفولاذ،
– البطانيات،
– منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية،
– الألبسة الجاهزة،
– الصابون،
– مسحوق الصابون،
– زيت الزيتون،
– الزيتون،
– العسل،
– الصناعات (الأواني) البلاستيكية،
– مواد التنظيف،
– مواد التجميل والنظافة الجسدية.
2 - المنتوجات القادمة من مالي والنيجر :
– الماشية الحية “من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدّرة”،
– الحناء،
– الشاي الأخضر،
– التوابل،
– قماش العمائم وقماش تاري،
– الذرة البيضاء،
– المانجو،
– الخشب الأحمر،
– العسل،
– أغذية الأنعام، 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م
– الألبسة ذات الطابع التارقي،
– وعاء تمناست توارق،
– العطور والمراهم الجلدية،
– أقمشة تانفا،
– أقمشة تاسغنست،
– الصمغ العربي،
– الملح الخشن والمنزلي،
– أقمشة بازان،
– كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف،
– الجلود والجلود المعالجة،
– العطور المحلية،
– المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة،
– الفول السوداني،
– عناصر تركيب الخيام،
– زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي،
– السكر المخروط،
– السجاد،
– الأسماك،
– طحين الأسماك،
– المكسرات بأنواعها،
– الفواكه الإفريقية،
– طحين الذرة،
– الكركدية،
– الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي،
– فاكهة الأناناس وجوز الهند،
– أكواب وأباريق الشاي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.