مرسوم رئاسي رقم 22-144

مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 6 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 6 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-206

    مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.