مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات العمومية محل النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران التي تقوم بها اللجنة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ... (بدون تغيير حتى . اللجنة تطبق هذه الأحكام أيضا على جميع الصفقات العمومية التي يساوي أو يقل مبلغ حاجات المصلحة المتعاقدة الحدود المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وأهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، ولا يمكن أن يتوافق مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يمكن اللّجنة اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط بغرض إبرام صفقاتها. 6 أبريل سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةالتراضي البسيط هو إجراء تخصيص صفقة دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
لا يتطلب اللجوءإلى التراضي البسيط الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء أو الموافقة المسبقة في اجتماع الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة صفقات عمومية للجنة تكلف بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية والملاحق.
وهي تتشكل من :
– والي ولاية وهران أو ممثله، رئيسا،
– محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، أو ممثله، عضوا،
– مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران، عضوا،
– المراقب المالي لولاية وهران، عضوا،
– أمين خزينة ولاية وهران، عضوا.
المادة 6
فتح المادةتكون اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة.
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر.
محافظ الألعاب، رئيس اللجنة، هو الآمر بالصرف الوحيد لميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر.
تحدد قائمة النفقات التي يمكن أن تتحملها وكالة النفقات بموجب مقرر من محافظ الألعاب، وتبلغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالمالية. ............. (الباقي بدون تغيير)
المادة 9
فتح المادةينتهي سريان أحكام هذا المرسوم عند تاريخ نهاية العمليات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعند الاستعجال الملح المعلل بحالة يمكن أن تضر بالتحضير والتنظيم لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ولا يسعها التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط ألا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لهذه الحالة، وألا تكون ناتجة عن مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن محافظ الألعاب أن يرخص، بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الحالة المذكورة أعلاه.
يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح المنصوص عليها في هذه المادة. 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية.
يمكن المصلحة المتعاقدة ، بالنسبة لهذه الخدمات، بصفة استثنائية، وفي انتظار إبرام صفقة عمومية، منح تسبيقات، بناء على طلب المتعامل المتعاقد، على أساس سندات طلب أو فواتير شكلية.
في إطار الخدمات المنفذة بموجب أحكام هذه المادة ، ومهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة على سبيل التسوية، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه".
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : بالنسبة للخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم وخلافًا لأحكام المادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد الموافقة الصريحة من محافظ الألعاب، إعفاء المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة إرجاع التسبيقات.
وتحسب التسبيقات الممنوحة من المصلحة المتعاقدة على أساس النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمواد من 111 إلى 116 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعلى أساس المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم.
إذا كانت قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة دوليا من النوع الذي يجعل رفضها من جانب المصلحة المتعاقدة، عند التفاوض على صفقة ما، يؤدي إلى ضرر أكيد بالمصلحة المتعاقدة، يمكن لهذه الأخيرة أن تمنح بصفة استثنائية، وبعد الموافقة الصريحة لمحافظ الألعاب، مبلغ تسبيق يفوق المبلغ المحدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين بالمائة (80%) من المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم".
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر 1 : يكون التسبيق الممنوح من المصلحة المتعاقدة، وفقا لأحكام المادة 2 مكرر من هذا المرسوم، موضوع وكالة دفع مرفقة بسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المعنية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-206
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.