مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادتين 64 و 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع.
ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالأشخاص والمؤسسات، كل شخص طبيعي أو شخص معنوي.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
الفصل الأول — الرقابة المؤجلة
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقهما.
وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةتجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة، على الخصوص في مجال :
– عناصر احتساب الرسوم،
– الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد أو التصدير،
– تدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير،
– الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف،
– الإجراءات الإدارية الخاصة.
المادة 6
فتح المادةتمارس الرقابة المؤجلة على أساس :
– تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش،
– استغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات.
وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.
المادة 7
فتح المادةيمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة.
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الرقابة اللاحقة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع، قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك.
ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عيّنات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة، المسماة أدناه "الرقابة" في إطار برنامج سنوي، وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.
المادة 9
فتح المادةتهدف الرقابة إلى ما يأتي :
– التأكد من قانونية نشاط الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 يوليو سنة 2018 م
– البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.
المادة 10
فتح المادةتتمثل الرقابة في فحص الوثائق الآتية :
– الجداول المالية،
– الوثائق المحاسبية،
– الوثائق الجمركية والجبائية،
– كل الوثائق التبريرية الأخرى.
المادة 11
فتح المادةيمكن كذلك الفحص عند الرقابة للوثائق الآتية :
– تقارير محافظي الحسابات،
– تقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة،
– تقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء،
– نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج :
– تحليل المخاطر،
– الرقابة المؤجلة أو الفورية،
– التحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
يمكن أن تجرى الرقابة كذلك تبعا لما يأتي :
– إشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصالح إدارة الجمارك،
– معلومات محصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل،
– معلومات محصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية،
– كل معلومة يمكن استغلالها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة ما يأتي :
– الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها،
– عمليات الجمركة الواجب رقابتها، 5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م
– معايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.
ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل الواحد والثلاثين
(31) من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة.
المادة 14
فتح المادةيعنى كذلك بالرقابة، الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
المادة 15
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها، عشرة (10) أيام مفتوحة، على الأقل، قبل تاريخ أول تدخل.
ويمكن أن يستفيد الشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها بناء على طلب، من تأجيل تاريخ بداية الرقابة لمدة عشرة ( )10 أيام إضافية، عندما تكون الأسباب المثارة مبررة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يحدد إشعار الرقابة ما يأتي :
– التاريخ المقرر للتدخل الأول،
– طبيعة العمليات المعنية بالرقابة،
– الفترة المحاسبية المعنيّة بالرقابة،
– الأجل الأدنى للتحضير والمحدد بعشرة (10) أيام مفتوحة،
– الإمكانية المتاحة للشخص أو المؤسسة للاستعانة بمستشار من اختياره،
– الإشارة إلى ألقاب وأسماء ورتب أعوان الجمارك المكلفين بالرقابة.
المادة 17
فتح المادةإذا اكتملت رقابة شخص أو مؤسسة بالنسبة لفترة معينّة، لا يمكن إدارة الجمارك إجراء رقابة جديدة لنفس هذه الفترة، ما عدا ظهور عنصر جديد يحتم اللجوء إلى التحقق من مدى صحة هذا الأخير.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن إجراء الرقابة في نفس الوقت مع تدخلات من نفس الطبيعة للمصالح الجبائية أو الفرق المختلطة.
ولا يمكن أن تفوق مدة رقابة الشخص أو المؤسسة ستة (6) أشهر والتي يمكن تمديدها، استثنائيا، لمدة شهرين (2) في الحالات الآتية :
– ظهور عناصر جديدة،
– توقيف الرقابة لأسباب موضوعية،
– أهمية العمليات الواجب رقابتها.
يعلم الشخص أو المؤسسة بذلك.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتمتع أعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة، في إطار ممارسة صلاحياتهم، بكل سلطات الرقابة والتحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيمكن أعوان الجمارك، أثناء الرقابة، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية، مهما كانت دعائمها.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن تجرى الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة إلاّ من قبل أعوان الجمارك الذين لديهم، على الأقل، رتبة ضابط رقابة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.