مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، ويدعى في صلب النص " الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيهدف الصندوق إلى :
- المساعدة، بأعمال مستعجلة، على إعادة النشاط الفلاحي على إثر كوارث فلاحية،
- التعويض كليا أو جزئيا للأخطار غير المؤمنة التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةالنشاطات التي يجب أن تكون موضوع مساعدة على الإعادة أو التعويض هي النشاطات ذات الطبيعة الفلاحية كما هي محددة في المادة 45 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 4
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد :
- كوارث فلاحية : الأضرار ذات الأهمية الاستثنائية الناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها أو وقفت عاجزة دونها،
- أعمال مستعجلة مخصصة لإعادة النشاطات الفلاحية في المناطق المتضررة من الكوارث الفلاحية، ولا سيما : * فك عزلة المستثمرات وقطع الأراضي الفلاحية، * قلع النباتات المتلفة وصرف مياه قطع الأراضي وأشغال التربة الضرورية لإعادة المزروعات، * المعالجة الوقائية لحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية، * توفير المدخلات ولا سيما الشتائل والبذور وقطعان الحيوانات عند الاقتضاء، * كل العمليات الأخرى التي تعد ضرورية في المناطق المنكوبة التي تساهم في الإعادة المستعجلة للنشاطات الفلاحية.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
الفصل الأول — الموارد - النفقات
المادة 5
فتح المادةتتكون موارد الصندوق من :
- مخصصات ميزانية الدولة و/ أو الجماعات المحلية،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ لفائدة الصندوق،
- الإعانات والهبات،
- عوائد توظيف الصندوق،
- كل مورد آخر تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
- المساعدات والتعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم،
- مصاريف تسيير الصندوق،
- كل نفقة أخرى تقع على عاتق الصندوق.
الفصل الثاني — اللجنة التقنية الولائية للكوارث الفلاحية
المادة 7
فتح المادةتؤسس لجنة تقنية ولائية للكوارث الفلاحية، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية و/ أو محافظ الغابات،
- أمين خزينة الولاية أو ممثله،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، 13 يونيو سنة 2012 م
- رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في حالة وجود عدة صناديق على مستوى الولاية.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
يتولى مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أمانة اللجنة بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- التعجيل بمهام التحقيق وإجراء الخبرة والتقييم من الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية المختص إقليميا قصد إعداد تقارير تتضمن مجموع المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية التي تسمح بتحرير حصيلة بالخسائر التي خلفتها الكوارث الفلاحية على مستوى المناطق والمستثمرات المعنية،
- اقتراح العمليات المستعجلة الضرورية لإعادة النشاطات الفلاحية والمساعدات المتعلقة بالتكفل بالأضرار التي لحقت المستثمرات الفلاحية،
- المصادقة على قائمة الأسعار المرجعية للأداء الواجب إنجازه لحساب المستفيدين،
- متابعة العمليات التي يلتزم بها الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية في هذا الإطار،
- تقديم عرض حال عن سير العمليات.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
الفصل الثالث — تسيير الصندوق
المادة 9
فتح المادةيتدخل الصندوق فيما له علاقة بموضوعه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، الآمر بصرف الصندوق.
المادة 10
فتح المادةيسند تسيير الصندوق إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 11
فتح المادةتحدد اتفاقية تسيير بين الوزير المكلف بالفلاحة والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كيفيات تسيير الصندوق وعمله. 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م
المادة 12
فتح المادةتسجل عمليات الصندوق، الإيرادات منها والنفقات، في محاسبة منفصلة يمسكها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 13
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتوفرة لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية. وتنفذ الحركات المالية التي تجري على هذا الحساب من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تطبيقا لقرارات الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 14
فتح المادةتسدد المصاريف التي يلتزم بها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بعنوان الصندوق حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 11 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالعناصر المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير الصندوق،
- ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة،
- إرسال تقرير سنوي عن عمليات هذا الصندوق إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة،
- تنفيذ الأعمال الضرورية لتحصيل التعويضات المستوفاة بغير وجه حق.
المادة 16
فتح المادةتمارس رقابة العمليات التي يجريها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لحساب الصندوق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية
المادة 17
فتح المادةيتخذ الوزراء المكلفون على التوالي بالداخلية والمالية والفلاحة قرارا وزاريا مشتركا يتضمن إعلان البلديات المعنية "مناطق منكوبة" بناء على تقرير اللجنة ولا سيما اقتراحات تقارير مهمة الخبرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتم الالتزام بالنفقات بالنسبة للأعمال المستعجلة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة فور وقوع الكارثة.
المادة 19
فتح المادةتودع الطلبات، قصد التكفل بالأضرار، من المتضرر أو ذوي حقوقه لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أو، عند الاقتضاء، على مستوى القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.
المادة 20
فتح المادةيتأكد الخبراء المعتمدون الذين يعينهم مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح ويطلبون كل إثبات ضروري.
المادة 21
فتح المادةيرسل مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية إلى اللجنة قائمة المتضررين ونتائج الخبرات المنجزة.
المادة 22
فتح المادةيمكن ضحايا الأضرار موضوع هذا المرسوم أن يتقدموا بكل طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 23
فتح المادةتعرض اللجنة، بعد مصادقتها على تقرير الخبرة وتقييم مبلغ المساعدة الضرورية لإعادة تشكيل وسائل الإنتاج و/ أو الاستغلال، على الوزير المكلف بالفلاحة المبالغ الواجب تخصيصها للولاية المعنية.
يصادق الوزير المكلف بالفلاحة على مبالغ إعادة النشاط الفلاحي.
المادة 24
فتح المادةت ل غى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 90-158 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأول مارس سنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.