مرسوم تنفيذي رقم 13-375 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 93-148 الم ؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 يوني و سنة 1993 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للطب البيطري
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرس وم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يون يو سن ة 1993 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يقوم المعهد في إطار مهامه بما يأتي :
- ......................(بدون تغيير).........................،
- يكافح الأمراض الحيوانية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- يضمن المراقبة المستمرة لعوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر في الوضع الصحي للبلاد وتعزز نظام الإنذار المبكر،
- يضمن مراقبة العوامل البيئية التي تساعد على انتشار الأمراض الحيوانية ومتابعتها،
- يسجل، بصفة مستمرة، كل تغيير في تنقل الحيوانات يرتبط بالصعوبات الصحية و/أو الغذائية، ولا سيما الحركات التي عبر الحدود،
- (.................. الباقي بدون تغيير)................".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يون يو س نة 1993 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ويشتمل على مخبر مركزي ومخابر بيطرية جهوية ومخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر.
يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مخبر بيطري للمراقبة والإنذار المبكر وكذا كيفيات تدخله، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تنشأ المخابر البيطرية الجهوية والمخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.