قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة 2014، يحدد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةينتمي الموظفون الذين يمكنهم الاستفادة من اللباس للأسلاك الآتية :
- الأطباء البيطريون،
- المفتشون البيطريون،
- الأطباء البيطريون المتخصصون.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، من لباس للاستعمال المهني المذكور في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدونة الملابس وكذا مدة تجديدها كما يأتي :
- مئزران اثنان (2) في السنة،
- زوج واحد (1) من جزمة في السنة.
المادة 5
فتح المادةيس تف يد ال موظ فون ال مذكورون في ال م ادة 2 أع لاه، من أل بسة خاصة وملائ مة كلم ا تطلب الأمر ذلك، دون أن تقل مدة التجديد عن سنة واحدة .(1) يوليو سنة م
المادة 6
فتح المادةيتم التعهد بالنفقات المتعلقة بالملابس في حدود الاعتمادات المسجلة.
يجب أن يرفق التعهد الذي يخضع لتأشيرة المراقب المالي، بما يأتي :
- الوثيقة التبريرية (سند طلبية، فاتورة.....)،
- قائمة الموظفين المستفيدين،
- السندات التنظيمية للتعيين في المناصب التي تمنح الحق في الاستفادة من اللباس.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة .2014 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.