مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص.
الم ادة 2 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف طلب الرخصة ما يأتي :
- طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر.
يسلم للطالب وصل إيداع بذلك.
المادة 3
فتح المادةيمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة. وهو صالح في كامل التراب الوطني.
يحدد أجل الرد على طلب الرخصة بشهر (1) واحد.
وفي حالة عدم الرد يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.
المادة 4
فتح المادةيجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص،
- أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته،
- أن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوان ه أو في حال ةغلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون بحوزة البيطري الممارس المرخص له قانونا عيادة بيطرية أو مصحة بيطرية.
يمكن عدة بياطرة ممارسين أن يمارسوا مهنتهم في العيادة نفسها أو في المصحة البيطرية نفسها.
يرخص للبيطريين الممارسين أن يحوزوا ويسلموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية وأثناء تنقلاتهم، الأدوية البيطرية طبقا للتشريع المعمول به. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م تحدد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيجب على البيطريين الممارسين أن ينظموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية مناوبات ويقوموا بها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيرخص للبيطري الممارس في حالة غيابه عن عيادته أو مصحته أن يستخلف بأي زميل مرخص له بالممارسة.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين الذين يمارسون في القطاع الخاص، وبطلب منهم، أن يفوضوا من طرف السلطة البيطرية الوطنية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيجب على البيطري بمناسبة ممارسة الطب البيطري أن :
- يقدم للمفتش البيطري للولاية التي يمارس فيها تقريرا دوريا عن نشاطاته،
- يصرح بكل مرض حيواني ذي التصريح الإجباري للسلطة البيطرية الوطنية وللمفتش البيطري للولاية ولرئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 10
فتح المادةطبقا للمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، تحت سلطتهم ومسؤوليتهم، الاستعانة بطلبة مسجلين في السنة الدراسية النهائية بإحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطري أو بمساعد بيطري حائز شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 11
فتح المادةطبقا للمادة 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمكن البياطرة المساعدين، تحت سلطة ومسؤولية البياطرة الممارسين في القطاع الخاص، أن يشاركوا في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم، لا سيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة.
المادة 12
فتح المادةيمكن إلغاء مقرر الممارسة في القطاع الخاص المذكور في المادة 3 أعلاه :
1 - إذا لم يتم سحبه في أجل سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
2 - بطلب من المعني،
3 - بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الممارس الطب البيطري مستقبلا.
غير أنه يمكن البيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين (2) من سحب مقرر الممارسة في الحالتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيمكن السلطة البيطرية الوطنية تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعيته، لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، في الحالات الآتية :
- الخطأ المهني،
- بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات،
- وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن،
- استعمال أدوية بيطرية منتهية الصلاحية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها مسبقا،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة،
- عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى خمسة عشر (15) يوما،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية إلى المفتشية البيطرية للولاية،
- عدم احترام الرفق بالحيوان،
- الإخلال بأي بند من بنود دفتر الشروط.
المادة 14
فتح المادةت لغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دفتر شروط يتعلق بشروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية.
الم ادة 2 : يجب أن يحوز الطبيب البيطري سند ملكية أو عقد إيجار المحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المحل الذي ستقام فيه العيادة أو المصحة البيطرية المقاييس الآتية :
- يجب أن تكون واجهة دخول المحل نظيفة بها جرس ولافتة لا يتجاوز أحد ضلاعها خمسين (50) سنتميترا تحمل الأسماء والشهادات المعترف بها رسميا وأيام وساعات الفحص ورقم الهاتف المهني،
- يجب أن يكون المحل مزودا بالماء والكهرباء.
الم ادة 4 : يجب أن تشتمل العيادة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة استقبال،
- قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو للأعمال الجراحية.
يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة الغسل.
- ثلاجة لتخزين كل لقاح أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل إلى خارج العيادة،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 5 : يجب أن تشتمل المصحة البيطرية على ما يأتي :
- قاعة لاستقبال الحيوانات لا تطل على قاعة الفحص،
- قاعة للفحص سهلة الغسل،
- قاعة للأشعة،
- قاعة للجراحة سهلة الغسل،
- قاعة أو ساحة للحيوانات الكبيرة يوجد بها مصدر للماء،
- قاعة أو عدة قاعات مخصصة للاستشفاء حيث يتم فيها ضمان مراقبة الحيوانات الموضوعة تحت الملاحظة،
- قاعة للصيدلة لتخزين الأدوية ذات الاستعمال البيطري،
- ثلاجة،
- مآزر وعند الاقتضاء، جزم،
- ثلاجة قابلة للنقل،
- جهاز تعقيم المعدات،
- مولد كهربائي ذو قوة دنيا قدرها 8.5 كيلو فولط أمبير،
- مراحيض نظيفة وغير معطلة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر قواعد النظافة في العيادة والمصحة البيطرية، بصفة إجبارية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوي العيادة أو المصحة البيطرية على ما يأتي :
- سجل "الزيارات" الذي تدوّن فيه كل الزيارات اليومية المسجلة ومواعيد الجراحة،
- فهرس زبون يتضمن كل المعلومات حول مالك الحيوان (العنوان، الهاتف، إلخ) وحول الحيوان نفسه (التشخيص، العلاج)،
- سجل خاص بالمواد البيطرية التي تم اقتناؤها واستعمالها وبيعها للمربين أو لأصحاب الحيوانات.
حرر ب ................... في ................................
توقيع البيطري الممارس توقيع المفتش البيطري في القطاع الخاص للولاية 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-124
مرسوم تنفيذي رقم 23-124 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.