قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : DZ IMPO 180 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة، وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس قوانين واوامر 1 قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117 قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية
- عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية.
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1400 ه فهرس (تابع) قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم | المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 142 مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142 مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144 مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149 مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 154 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 155 مراسيم مؤرخة في 12 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين صفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 155 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. 755 قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. 156 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية 158
الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية والتربية الصحية. 158 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 159 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 159 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. 160 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. 161 قوانين وأوامر قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 20 و 62 , 151-20 و 154 و منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المواد 288 و 289 و 459 منه ، 2 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسير الاشتراكي للمؤسسات | والمتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع | الخاص و بمقتضى الأمر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 13، 14 ، 15 ، 30 ، 212 وكذا النصوص الخاصة بتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 | 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المواد 74 الى ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | 220 منه،
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المواد من 63 الى 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني
- . يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول موضوع القانون ومجال تطبيقه المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن | الشروط في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل وتعيين الاشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ الاجراءات المقررة. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة، مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي اليه. الفصل الثاني القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل المادة 3 : يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن للعمال. المادة 4 : يجب أن تكون محلات وأماكن العمل ومحيطها وملحقاتها وتوابعها، بما في ذلك كل أنواع التجهيزات نظيفة بصورة مستمرة، وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال. يجب أن يستجيب جو العمل الى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص، التكعيب والتهوئة وتجديدها والتشمس والاضاءة والتدفئة والحماية من الغبار والاضرار الاخرى وتصريف المياه القذرة والفضلات. يجب تمكين العمال من ممارسة رياضة الاستراحة ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفهم، ولاسيما خزانة الملابس ودورات المياه والمرشات وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة في المطاعم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : يجب تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بصفة تضمن أمن العمال. يجب ان تستجيب خاصة للمقتضيات التالية :
- ضمان حماية العمال من الدخان والابخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الاضرار الأخرى، تجنب الازدحام والاكتظاظ ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم وكذا- أثناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم الاخرى، ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء- كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة سريعة وناجعة وضع العمال في مأمن من الخطر أو ابعادهم عن الاماكن الخطيرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات فعالية معترف بها،
- ضمان الاجلاء السريع للعمال في حالة خطر وشيك أو حادث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة 6 : يجب أن توفر للعامل الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات الفردية ذات الفعالية المعترف بها، من أجل الحماية، وذلك حسب طبيعة النشاط والاخطار. المادة 7 : يتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيم العمل. يجب أن تكون التجهيزات والآلات والآليات والاجهزة والادوات وكل وسائل العمل مناسبة للاشغال الواجب انجازها ولضرورة الاحتياط من الاخطار التي قد يتعرض لها العمال. يجب أن تكون موضوع رقابة دورية وصيانة | من شأنها الحفاظ على حسن سيرها وذلك من أجل ضمان الامن في وسط العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يمنع، قصد الاستعمال، صنع أو عرض أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد أو ايجار أو التنازل بأية صفة كانت : الاجهزة أو الالآت أو أجزاء من الآلات التي
- الضوابط الوطنية أو الدولية لا تستجيب الى السارية في مجال الوقاية والامن، بسبب عيوب في تصميمها أو صنعها أو خلل لحقها، الاجهزة أو التجهيزات أو مواد الحماية التي لا - تضمن حماية العمال من الاخطار التي يمكن ان يتعرضو لها، بسبب استعمال عتاد أو مواد أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل هذه الوسائل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة و : تحدد ضوابط فعالية المنتجات والاجهزة والالآت من أجل الحماية، طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد أخذ رأى لجنة وطنية للمصادقة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 يحدد تشكيل هذه اللجنة وكذا صلاحياتها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 10 : يخضع صنع أو استيراد أو التنازل أو استعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات للتشريع الجارى به العمل، وذلك استجابة لمقتضيات الوقاية الصحية والامن في وسط العمل يتعين على المؤسسات المستخدمة، ولا سيما الصناع والمستوردون ان يقدموا للمؤسسات والهيئات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والامن المعلومات الضرورية لتقدير الاخطار الى تشكلها المواد او المستحضرات على صحة العمال، وذلك قبل ادخالها الى السوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة II : يتعين على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من أن الاعمال الموكلة الى النساء والعمال القصر والعمال المعوقين لا تقتضى مجهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل. الفصل الثالث القواعد العامة في مجال طب العمل المادة 12 : تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية. في اطار المهام المحددة في التشريع الجاري به العمل، يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية اساسا وعلاجية، احيانا الى : الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة
- العمال البدنية والعقلية فى كافة المهن، من أجل رفع مستوى قدراتهم الانتاجية والابداعية، حماية ووقاية العمال من الاخطار التي
- أن تنجر عنها الحوادث أو الامراض المهنية يمكن وكل الاضرار اللاحقة بصحتهم،
120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- تشخيص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها. تعيين وأبقاء العمال في عمل يتماشي وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وكذا تكييف العمل مع الانسان وكل انسان مع مهمته، تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل، تقييم مستوى صحة العمال في وسط العمل تنظيم العلاج الاستعجالي للعمال والتكفل بالعلاج المتواصل ومداواة الامراض المهنية والامراض ذات الطابع المهني،
- المساهمة في حماية البيئة بالنسبة للانسان والطبيعة. المادة 13 : يعد طب العمل التزاما يلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة ويجب عليها التكفل به. المادة 14 : يمارس طب العمل في أماكن العمل نفسها. تطبيقا لاحكام المادة 13 أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة ان تنشىء مصلحة لطب العمل وفقا لضوابط تحدد عن طريق التنظيم. اذا حالت الضوابط المشار اليها أعلاه، دون انشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة، يتعين عليها :
- اما المساهمة في انشاء مصلحة لطب العمل | ما بين الهيئات على أساس اقليمي – واما ابرام اتفاق مع القطاع الصحى، وذلك حسب اتفاق نموذجي في حالة ما اذا تعذر على القطاع الصحى الاستجابة الى طلب المؤسسة المستخدمة أو تخلى عن التزاماته، يتعين على هذه الاخيرة ان تبرم اتفاقا مع أى هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل، وذلك حسب اتفاق نموذجي. يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار يتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة المستخدمة. تحدد شروط تنظيم وتسيير مصالح طب العمل وكذا الاتفاق النموذجي عن طريق التنظيم. المادة 15 : تتكفل مصالح الصحة، في اطار المهام الموكلة اليها في مجال حماية الصحة وترقيتها بتنظيم مجموع انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظام،
- انشاء مصالح للبحث وتحديد الضوابط وأخرى مرجعية،
- ضمان الرسكلة لصالح الاطباء والتقنيين الصحيين. المادة 16 : تخضع ممارسة طب العمل الى الاحكام التشريعية السارية المفعول، ولا سيما القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. غير انه عند الحاجة وبصفة انتقالية يمكن الوزير المكلف بالصحة العمومية أن يؤهل أطباء عامين لممارسة طب العمل. تحدد التزامات طبيب العمل، في اطار انشطته عن طريق التنظيم. المادة 17 : يخضع وجوبا كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئناف العمل. يكون المتمهنون موضوع عناية طبية خاصة. فضلا عن ذلك، يمكن الاستفادة من فحوص تلقائية، بناء على طلب العامل نفسه. يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء طبيب العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 المادة 18 : يمكن لطبيب العمل ان يأخذ عينات او يطلبها، قصد اجراء التحاليل عليها والقيام بكل فحص لاية أغراض مفيدة. وعلى ضوء نتائج هذه التحاليل أو الفحص يوصى باتخاذ كل اجراء ضرورى للمحافظة على صحة العمال. الفصل الرابع القواعد العامة في مجال التكوين والاعلام المادة 19 : يعد التعليم والاعلام والتكوين المتعلق بالاخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة . يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل هذه الانشطة. يعد، كذلك، حقا للعمال وواجبا عليهم وتتكفل به الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. الفصل الخامس تنظيم الوقاية المادة 23 : تؤسس وجوبا لجان متساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل غير محددة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 25 أدناه وتطبيقا للتشريع المتعلق بمشاركة العمال. بغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل محددة ان تعين مندوبا دائما يكلف بالوقاية الصحية والامن بمساعدة عاملين الأكثر تأهيلا في هذا الميدان. يعين رئيس الوحدة أو المؤسسة التي تشغل تسعة عمال أقل مندوبا يكلف بالوقاية الصحية والأمن. يجب ان يستفيد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن وكذا المندوبون المادة 20 : يجب إن تندرج قواعد الوقاية | المكلفون بالوقاية الصحية والامن من تكوين تطبيقي الصحية والامن المتعلقة بالاخطار المهنية ضمن برامج التعليم والتكوين المهني. المادة 21 : يجب اطلاع العمال الموظفين الجدد وكذا اولائك المدعوين الى تغيير مناصب أو مناهج أو وسائل عملهم، عند تعيينهم، على الاخطار التي قد يتعرضون لها في مناصب عملهم المادة 22 : تنظم عمليات تكوينية خاصة، من أجل الوقاية، لصالح العمال المعنيين، من قبل كل جهاز أو هيكل أو شخص مختص في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك حسب درجة اطراد وحدة الاخطار الملحوظة. تحدد شروط تنظيم تعليم العمال واعلامهم وتكوينهم في مجال الوقاية من الاخطار المهنية عن طريق التنظيم. مناسب • المادة 24 : عندما تمارس عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية أنشطتها فى نفس أماكن العمل لمدة محددة، وتشغل، على وجه الخصوص، عمالا تكون مدة علاقة عملهم محددة، تؤسس وجوبا لجان ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والامن، بعد تحقيق واعتماد من قبل المصالح المختصة اقليميا والتابعة للوزارة المكلفة بالعمل، وذلك دون الاخلال بأحكام المادة 23 أعلاه. تحدد صلاحيات هذه اللجان وكذا تشكيلها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 25 : يمكن انشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والامن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالية من الاخطار، فضلا عن انشاء أجهزة الوقاية الصحية
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه والامن المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه. غير أنه عندما تحول طبيعة أنشطة المؤسسة المستخدمة دون تأسيس لجان الوقاية الصحية والامن، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 أعلاه يتعين عليها أن تنخرط في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة أعلاه التي تتكفل بمجموع الانشطة المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن. تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 26 : تنشأ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية والامن في وسط العمل، كلما اقتضت ذلك أهمية المؤسسة المستخدمة أو طبيعة نشاطاتها. توضع هذه المصلحة، كلما أمكن ذلك، تحت مسؤولية ورقابة مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا في مجال الوقاية الصحية والامن. تحدد شروط انشاء مصالح الوقاية الصحية والامن في وسط العمل وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 27 : يؤسس مجلس وطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل، يكلف، من خلال التوصيات والآراء التي يبديها بالمشاركة في تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية لهذا الغرض، يكلف المجلس الوطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل على وجه الخصوص بما يلى : المشاركة، عن طريق تقديم التوصيات
- والآراء، في اعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من الاخطار المهنية وتنسيق البرامج المطبقة،
- المساهمة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل،
- دراسة الحوصلات الدورية للبرامج المنجزة مع ابداء الآراء حول النتائج المحصل عليها، يحدد تشكيل هذا المجلس وكذا تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم. الفصل السادس التمويل المادة 28 : يمول انجاز مجموع انشطة طب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة. المادة 29 : تتشكل موارد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه من الاشتراكات الواقعة على عاتق المؤسسات المستخدمة المنخرطة. تحدد نسبة ووعاء الاشتراك عن طريق القانون. المادة 30 : يساهم في اطار أحكام هذا القانون، صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983ء المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، في تمويل الاعمال الخصوصية المبرمجة، قصد اتقاء حوادث العمل والامراض المهنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السابع الرقابة المادة 31 : تعهد رقابة تطبيق التشريع السارى في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل الى مفتشية العمل، طبقا للصلاحيات المخولة لها. يقوم مفتش العمل، عند معاينة مخالفات هذا التشريع باعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة، حتى يمتثل للتعليمات بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. يحدد مفتش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 32 : يجب أن تقدم المؤسسة المستخدمة بطلب من مفتشية العمل، سجلات ووثائق خاصة
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة للسماح بممارسة رقابة فعلية على الانشطة في مجال الوقاية الصحية والامن. فضلا عن ذلك، يمكن للجنة الوقاية الصحية والامن ومندوب الوقاية الصحية والامن وكذا طبيب العمل أن يشعروا في أي وقت، مفتش العمل، في حالة معاينة تهاون مفرط أو خطر، لم تتخذ بشأنهما المؤسسة المستخدمة الاجراءات المناسبة، بعد اخطار مسبق يوجه اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : فضلا عن الرقابة التقنية والادارية | المنوطة بالمصالح الصحية تمارس رقابة تطبيق النصوص التشريعية في مجال طب العمل من قبل مفتشية العمل والمصالح الصحية المختصة التي تعين، لهذا الغرض، أطباء مكلفين بمهمة الرقابة والتفتيش. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : اذا تحقق عضو لجنة الوقاية الصحية والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن أو طبيب العمل أو أى عامل من وجود سبب خطر وشيك يبادر فورا باشعار مسؤول الأمن أو مسؤول | الوحدة او من يمثلهما أو ينوب عنهما قانونا بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 عندما يتحقق مفتش العمل، اثناء زيارته التفقدية لوحدة ما ، من وجود سبب خطر وشيك اما على أمن العمال أو على حماية الوحدة، يقوم باخطار الوالى الذي يتخذ أي اجراء مفيد. الفصل الثامن العقوبات المادة 35 : يتعرض، بصفة شخصية وبالنسبة لكل مخالفة ثابتة، مخالفو احكام هذا القانون، ولاسيما تلك المشار اليها فى المواد 1 و 2 و 10 و II اعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المواد ادناه. المادة 36 : يتعرض المسير، كما حددتة المادة 30 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 غشت 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، للعقوبات المنصوص عليها ادناه، في حالة تهاونه او عدم مراعاته قواعد الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك في حدود اختصاصاته في هذا الميدان وعندما تنسب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه الى العمال، فانها تعتبر من فعل المسير، اذا لم يتخذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام التعليمات القانونية في هذا المجال ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات. غير أنه لا يسأل اذا ارتكبت هذه المخالفات والملائمة. عمدا من طرف العمال. يجب ان يقيد هذا الاشعار المشفوع بجميع الملاحظات في سجل خاص يمسك لهذا الغرض وان يبلغ خلال الاربعة وعشرين (24) ساعة، مفتش العمل المختص اقليميا من قبل مسؤول الوحدة أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا، اذا لم يتخذ هذا الاخير الاجراءات الضرورية. اذا تعذر أشعار الاشخاص، المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على العامل أو العمال الأكثر تأهيلا والذين يتحققون من وجود سبب خطر وشيك أن يتخذوا كل الاجراءات الضرورية | المادة 37 : يعاقب كل مخالف لاحكام المواد 8 و 10 و 34 بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج. في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 4000 دج الى 6000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. يمكن تطبيق الغرامة بقدر عدد المرات التي يتعرض فيها العمال للخطر، بسبب انعدام اجراءات الوقاية الصحية والامن المقررة.
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 38 : يعاقب كل مخالف لاحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 اعلاه بغرامة من 500 دج إلى 1500 دج. في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من 2000 دج الى 4000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 39 : يعاقب كل مخالف لاحكام المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة من 500 دج الى 1500 دج. في حالة العود، تكون الغرامة من 2000 دج الى 4000 دج المادة 40 : يمكن في كل الحالات المشار اليها في المود 37 و 38 و 39 اعلاه ان يؤدى العود المثبت بمحضر يعده مفتش العمل، وبناء على قرار من المحكمة، الى الغلق الكامل أو الجزئي للمؤسسة الى غاية انجاز الاشغال التي أقرها القانون الجاري به العمل، قصد ضمان الوقاية الصحية والامن للعمال، ويؤمر برفع اليد من طرف الجهة القضائية التي اصدرت العقوبة. المادة 41 : يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 اعلاه، بغض النظر عن العقوبات التي قد يتعرض لها تطبيقا لقانون العقوبات في حالة حادث عمل او وفاة او جروح، حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل. المادة 42 : تعتبر العقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 اعلاه، مستقلة عن العقوبات ذات الطابع المهنى، التي يمكن ان تتخذ في اطار التشريع الجارى به العمل. المادة 43 : يتعين على العامل الامتثال التام للقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية والامن في مجال العمل. في حالة تهاون او عدم مراعاة هذه القواعد او التعليمات يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلى للمؤسسة المستخدمة. الفصل التاسع أحكام مختلفة المادة 44 : يتعين على المؤسسات المستخدمة، التي تمارس أنشطتها عند بداية سريان مفعول هذا القانون أن تمتثل للتدابير المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، في أجل أقصاه سنة. المادة 45 : تحدد عن طريق التنظيم : الاجراءات العامة المتعلقة بالحماية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل.
- (2) التدابير الخاصة المتعلقة ببعض قطاعات النشاط وبعض مناهج العمل. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 46 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975ء المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص. المادة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 151 و 154 منه
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجزائية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المادة 237 منه وبمقتضى الامر رقم 69-36 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى،
- وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في- 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت 1986 المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 82 ΟΙ - المؤرخ في- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الاعلام، وبمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد لاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84 10 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المتعلق بالخدمة المدنية و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو - سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87 15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات
- وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطرى والصيدلة البيطرية وحماية وتحسين الصحة الحيوانية. المادة 2 : يشمل تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية : 1 التنظيم البيطرى، 2 - ممارسة الطب البيطرى -3 الصيدلة البيطرية 4 - حماية الحيونات وصحتها والوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها، لاسيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير العامة اللازمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية.
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 3 : تحدد اقامة السلطة البيطرية | الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات الاختصاصية وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم. المادة 4 : يؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم أعمال حماية الصحة الحيوانية وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5: يمكن أن تتكون تجمعات محترفة وجمعيات الدفاع الصحى من المربين والملاك طبقا للتنظيم الساري المفعول. الباب الاول النظام البيطرى الوطني المادة 6 : يقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والاشراف على تنفيذها. المادة 7 : تمارس السلطة البيطرية الوطنية صلاحيات التفتيش لتحديد الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص تطبيقيه. تشمل هذه التفتيشات البيطرية بالخصوص ماياي : 1 الحيوانات الداجنة بجميع أصنافها أوابد كانت أم منتجعة وتجمعها في المعارض والاسواق وتنقلاتها بما في ذلك وسائل النقل والحيوانات المتوحشة وكذا الاسماك التي يمكن أن تنقل الامراض للانسان والحيوان. 2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. -3 1- المحلات والمنشآت وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحلات بيع السمك ومنشآت الحليب والمدابغ ومحلات معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش والمنتجات الحيوانية الأخرى الغير معالجة. ه - النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزيل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. 5 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الامراض الحيوانية. 6 - ممارسة مهنة البيطرة. 7 - الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتكلف السلطة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود بغية : 1 منع تسرب الامراض من الخارج لاسيما الامراض المعدية والامراض ذات التصريح الاجباري، ومنع انتشارها داخل البلاد وضمان الكشف في الحين عن كل حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها. 2 - السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية. المادة و : يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق أن تقوم في المجلات المنصوص عليها في المادة 7 بصفتها وكيلا صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلى على الخصوص : 1- الفحص الطبى لأي حيوان والفحص العضوى أو أي فحص تقنى آخر لأي منتوج. 2 - القيام أو الامر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص وأخذ العينات والتلقيحات والمعالجة
الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشآت ووسائل النقل. 3 منح وتحديد وتقييد أو تنظيم التنقلات - ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطري. 4 الأمر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة. 5 - وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والاواني والمحلات والتجهيزات ووسائل النقل. 6 حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات والأمر بحجزها أو مصادرتها. 7 الذبح أو الأمر بذبح الحيوانات أو تدمير المنتجات الحيوانية. 8 التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغلال - المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية. 9 - منع وتحديد وتقييد أو تنظيم دخول الاشخاص وأدخال أو اخراج حيوانات وكل شيء اخر أو منتوج الى أو من بعض المحلات والاماكن المعنية. 10 تسليم والغاء الشهادات أو الرخص الرسمية. II أعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث يمكن ضمان :
- حماية الصحة العمومية البيطرية الوقاية من أي اصابة للصحة ولنوعية |- الحيوانات والمنتجات الحيوانية
- الوقاية من التصرفات التدليسية
- مراعاة الالتزامات الدولية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على :
- تنفيذ المخططات والحملات الوقائية وبرامج مكافحة واستئصال الامراض الحيوانية. 2 القيام بحملات توعية واستعراضات من أجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة. المادة 11 : يتم انجاز برامج استئصال الامراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف الاطباء البياطرة وملاك وأصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى. يمكن أن يستفيذ انجاز برامج الاستئصال من مساعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة. المادة 12 : يفوض ويحلف أعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضون قانونيا أمام المحاكم المؤهلة. المادة 13 : على اعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود الولاية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادة 14 : يدخل الاعوان والاطباء والبياطرة. المشار اليهم في المادة 13 بكل حرية في النهار والليل الى جميع الاماكن التي توجد بها حيوانات داجنة أو متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها. ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس أن يستصحبوا بضابط أو عون من الشرطة القضائية. المادة 15 : يستعين أعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صلاحياتهم والسلطات المخولة لهم قانونا بالهيئات المحلية والمصالح المؤهلة لاسيما مصالح الامن والجمارك.
128 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه ! المادة 16 : يجب ان تكون للاعوان المفوضين والاطباء البياطرة علاقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال الاتصال واسناد الاشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسطرة. الباب الثاني ممارسة الطب البيطرى المادة 17 : تخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية : ان يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطرى او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها . 2 منافية 2 ألا يكون مصابا بحالة مرضية منافي الممارسة المهنة. 3 - ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف. 4 أن يكون مسجلا لدى السلطة البيطرية الوطنية - المنصوص عليها أعلاه. -5 أن يكون جزائري الجنسية. يمكن استثناء الشرط الخامس على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، أو بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : اضافة الى الشروط المطلوبة بموجب المادة 17 لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة طبيب بيطرى اختصاصى اذا لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. المادة 19 : على الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته أن يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 20 : يمكن السماح لطلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين هم في السنة الاخيرة ان يمارسوا طب وجراحة الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطري. المادة 21 : يمكن السماح للاطباء البياطرة العاملين في التعليم أو البحث أو القائمين بمهام أخرى في القطاع العمومي بممارسة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية أو عند القيام بمهام أو نشاطات تأمر بها الدولة. المادة 22 : على السلطة البيطرية الوطنية أن تعد سنويا قائمة لأسماء الاطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها والمثبتة أنهم أطباء بياطرة. تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة الاطباء البياطرة والاطباء البياطرة المختصين الممارسين بالولاية. وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للولاية. المادة 23 : يمارس الاطباء البياطرة العامون والاختصاصيون مهنتهم وفق احد النظامين التاليين : كعاملين في القطاع العام أو في المؤسسات
- العمومية، أو في اطار القطاع الخاص مع مراعاة أحكام - القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المذكور أعلاه. يجب أن تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : أن ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بأمراض معدية، هي من اختصاص الاطباء البياطرة وحدهم. المادة 25 : لا تطلب السلطات الادارية أو القضائية الاطباء البياطرة للقيام بجميع الاعمال التي هي من اختصاصهم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 26 : يلتزم الاطباء البياطرة بسر المهنة الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في المادة 57 من هذا القانون. المادة 27 : يمكن للدولة أن تكلف موظفين وأعوان مؤهلينين مرسمين أو متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائعة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الامراض الحيوانية والتي تنظمها وتقودها السلطة المعنية المادة 28 : يشارك البياطرة المساعدون، تحت اشراف طبيب بيطرى، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم. يجب أن يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم الاساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها. المادة 29 : تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها الاطباء البياطرة عن طريق التنظيم. ويعرض عدم احترام هذه الاسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 30 : يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 6.000 دج وبالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس بمقابل أو بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17، وفى حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات. يعاقب بنفس العقوبات : الاطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم. 2 - طلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين مارسوا طب وجراحة الحيوانات خرقا لاحكام المادة 20.
3 الاطباء البياطرة المذكورين في المادة 21 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة. 4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا لاحكام المادة 28. غير أنه لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة : I - التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل وعمليات خصى الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الامراض المعدية. 2 التدخلات التي يقوم بها موظفو وأعوان | الفئات المعينة المنصوص عليها في المادة 27. الباب الثالث الصيدلة البيطرية المادة 31 : علاوة على التعريفات المذكور في المواد 170 و 171 721 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه تعتبر كذلك. كأدوية صيدلية : الادوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا - والمقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل.
- الامزجة المجهزة أو جميع الادوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد.
- المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من أجل تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبى أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالانتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.
- المواد المضادة للطفيليات والصالحة للاستعمال البيطري. المادة 32 : يجب أن تشكل المواد أو التركيبات كما وردت في المادة 170 من القانون رقم 85-05
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمدمجة في المواد | الغذائية المخصصة للحيوانات دون ان تذكر خاصياتها العلاجية أو الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها غايتها ، طريقة استعمالها واقصى نسبة التركيز بها عن طريق التنظيم. الفصل الاول شروط التسويق المادة 33 : لا يمكن تسويق أي دواء بيطرى النفقات الاضافية التي يمكن ان تترتب عن التحقيق في الطلب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 36 : تمنح رخصة التسويق للادوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتأكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقا رخصة | يحتوى على الخاصيات المحددة في المادة 34. طبقا لاحكام المادة 177 من القانون رقم 85 05- المؤرخ في 16 فبراير 1985 والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن اضافة شروط ملائمة لرخصة التسويق لاسيما اذا تعلق الامر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات | المعالجة. المادة 34 : لا يقبل طلب التسويق الا اذا اثبت الصانع مايلي : I أنه يتوفر فعلا على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شأنها ان تضمن نوعية المنتوج في طور الانتاج الصناعي. 2 أنه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف |
- الاستعمال العادية ومن مفعولها العلاجي. وأنه قام بتحديد وقت الانتظار وبتحليلها النوعي والكمي. ويقصد بوقت الانتظار، المهلة التي يجب الالتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف | الاستخدام العادية واستعمال المواد الغذائية الآتية من هذا الحيوان للتأكد من ان هذه المواد الغذائية لا تحتوى على رواسب يمكن ان تسبب تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب الادوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم. المادة 37 : تسند الكشوف المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في اطار احكام المادة 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه ووفق الطرق المحددة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يجب ألا يكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء فى انتاج أو تسويق الادوية التي تكون موضوع كشفهم. لا يستطيعون أن يقوموا بأي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها. لا يستطيعون أن يقوموا يكشف ما الا في الميدان أو في الميادين اعتمدوا وعينوا من أجلها. المادة 39 : يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها، أخطار لصحة المستهلك : والتجارب نفسها ونتائجها. يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم. المادة 35 : يلزم طالب رخصة تسويق أي دواء يدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل |
لا يفشوا بالمعلومات الخاصة باشغالهم الا للسلطة البيطرية الوطنية. لا يتم أي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية الوطنية.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الفصل الثاني التسويق المادة 40 : تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية. ويمكن توقيفها أو الغاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. لا تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التى يتحملها فى نطاق القانون العام بسبب صنع أو تسويق الادوية الصالحة للبيطرة. يمكن رفض رخصة التسويق لاختصاص صيدلي بيطرى من تركيب نوعى و كمي لاختصاص قد سبق أن تحصل نفس الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة. المادة 41 : ان صنع واستيراد وحيازة وبيع أو تنازل بدون مقابل للمواد الآتية : أ (أ) المواد الفتاكة والمنتوجات من أصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة الامراض الحيوانية. ب المواد من أصل عضوى والمخصصة لنفس الاغراض باستثناء المواد التي لا تحتوى الا على عناصر معروفة كيميائيا. ج) الاستروجينات. د) المواد السامة والمسموعة. ه) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني. و المواد التي يمكن أن تتسبب تأثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس. ز) المواد التي يمكن أن تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات التي تناولت هذه المواد. الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 ونظرا لتأثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة البشرية والحيوانية يجب أن تخضع الى التزامات وشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 42 : يخضع تسلم الادوية البيطرية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل باستثناء الادوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة أو المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطرى تسلم حتما للمستعمل. المادة 43 : يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها. كما أنه طبقا للمادة 42 يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لا تسلم الا بموجب وصفة. يجب على الاشهار ان لا يبرز اطلاقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضرورى كما يجب ان لا يكون متبوعا بوعود أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وان لا يستعمل الشهادات أو الكشوف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاشهار بالادوية البيطرية عن طريق التنظيم. المادة 44 : لا يمكن للصانعين أو المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات الا للاطباء البياطرة. غير أنه يرخص منح واعطاء عينات الأدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية. المادة 45 : تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة. المادة 46 : يجب على كل مؤسسة تحضر فيها أو تباع فيها بالجملة أو توزع فيها بالجملة الادوية البيطرية أن تحصل على رخصة ادارية تحدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم. وفي حالة مخالفة أحكام هذا الفصل أو مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة أو الغاؤها.
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 47 : يجب على مؤسسات تحضير والبيع | بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية بطبيب بيطرى أو صيدلي. وفي جميع الحالات يكون هؤلاء الاطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند الاقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة. يجب حتما ان يكون الاطباء والصيادلة أعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها. تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة صلاحيات الاطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة. المادة 48 : يتم توزيع الادوية البيطرية بالتفصيل طبقا لتدابير المادة 188 من القانون 85 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية
- وترقية الصحة. تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من المادة 188 المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 49 : لا يمكن لأي من دون الاطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم بيع الادوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض وفي التظاهرات العمومية عندما يصف طبيب بيطرى أدوية مرخصة ومحضرة للاستعمال البشرى يجب على الصيدلى الذي يسلم هذه الادوية ان يشير على الغلاف أن هذه الادوية أصبحت صالحة للاستعمال البيطرى وان يجعل السمات الملصقة على هذه الادوية غير صالحة . المادة 50 : يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفلاحية وجمعيات الدفاع الصحى المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم الانتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فني وصحى كافي ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم لاعضائها قصد ممارستهم لعملهم لا غير، الادوية البيطرية باستثناء الادوية التي تخضع للالتزامات الخاصة المشار اليها في المادة 41. غير أنه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق أن تشترى بالجملة وأن تحتفظ بالادوية المشار اليها في المادة 41 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطرى يزور شخصيا وبانتظام الحيوانات. المادة 51 : يتم اقتناء والاحتفاظ وتسليم الادوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المشار اليها في المادة 50 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحالات يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤولا شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية. المادة 52 : دون الاخلال باحكام المادة 42 يمنع تسليم الادوية البيطرية التي تحتوى في تركيبها على المواد المذكورة فى النقاط ج ، ه ، و ، ز ، من المادة 41 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق. تحدد التأشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم. المادة 53 : عند تسليم الادوية البيطرية الموصوفة طبقا لاحكام المادة 52 يسجل الصيدلي أو الطبيب البيطرى هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون أي فراغ أو تشطيب أو زيادة. يحتفظ هذا السجل خلال عشر سنوات. تحدد التأشيرات التي يجب أن تدرج في هذا | السجل عن طريق التنظيم،
الاربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة يعفى الطبيب البيطرى من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على أوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه أعلاه. تطبق نفس الاحكام على الوصفات الطبية الخاصة بالادوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها المادة 190 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكورة أعلاه. المادة 54 : تسوق الادوية البيطرية طبقا الشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 55 : يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين وأعوان مصلحة ردع | الغش ومراقبة النوعية. المادة 56 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة وأعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالادوية البيطرية والنصوص المتخذة لتطبيقها. المادة 57 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 26، 38،33، 39 ومن 1 الى 44 ، 47 ، 49 ومن 52 الى 54 من القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج الى 4.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى 3 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 الباب الرابع الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية الفصل الاول حماية الحيوانات والوقاية الصحية المادة 58 : تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة أو المحبوسة. تحدد عن طريق التنظيم الاجراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط، ولاجتنابها التعذيب خلال المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات وكذا الامر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي يتم تحديدها الي ما لا يزيد عن الضرورة المطلقة. يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا لاحكام المواد 415-449 و 457 من قانون العقوبات. المادة 59 : ان وقاية ومكافحة الامراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة. المادة 60 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها. وعلى هؤلاء الاشخاص أن يطبقوا الاجراءات والاوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من أجل الوقاية والمكافحة واستئصال الامراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذه الامراض الى السلطات الادارية المحلية. وفي حالة عدم تنفيذ الاجراءات والاوامر المنصوص عليها في الأجل المحددة، تنجز العمليات المأمور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بملاحقات جزائية أخرى لا سيما وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات | ملاحقات المادتين 415 و 416 من قانون العقوبات.
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 61 : يجب على رؤساء المجالس الشعبية | البلدية ان يعلموا باستعجال الوالى والسلطة البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم. يمكنهم اتخاذ الاجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض. المادة 62 : يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدى. لا يمكن لصاحبها ان يتخلى عنها الا فى الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والامراض، المهنة التي يمنع خلالها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى. المادة 63 : على الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات المحددة ان عن يطهروا طريق فى التنظيم، كل وقت، العربات التي وفق الظروف استعملت للنقل والاصطبلات والمرابط والارصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات. الفصل الثاني الامراض التي يجب التصريح بها حتما المادة 64 : يقصد في هذا القانون بالامراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، الامراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع لاجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة. المادة 65 : يتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة الامراض التي يجب التصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة الخاصة بكل منها. المادة 66 : على كل شخص يمتلك حيوانات أو يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى الامراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها المادة 64 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية او اقرب طبيب بيطرى، وان لم يجد طبيب بيطرى اية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تأمر بفحص الحيوان أو الجثة او اليهكل العظمى من طرف طبيب بيطرى. المادة 67 : يجب فور التبلي بحيوان صاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا لاحكام المادة 66 حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز لا قدر الامكان من الحيونات الاخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب البيطرى او السلطة البيطرية الوطنية على هذا الانذار. يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدى او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد. يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبيب بيطرى او مساعد بيطرى مرخص له بذلك. المادة 68 : يجب على كل طبيب بيطرى اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ عند الاقتضاء، الاجراءات التحفظية او الاستعجالية واعلام السلطات المحلية ومصالح السلطة البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج ملاحظاته. المادة 69 : على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابلاغها بظهور او الشك في ظهور مرض من | الامراض التي يجب التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية الاجراءات الآتية. التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الاجراءات الاحتياطية اللازمة. التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او
- المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق | بالامراض الجد معدية وسريعة الإنتشار.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة اعلام الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل الاخرى المناسبة، بالاماكن المصابة بالعدوى وحدودها الدقيقة والقواعد التي يجب الامتثال لها . التحقق المتعلق بموتان الحيوانات والاعمال
- الصحية والطبية والادارية المناسبة.
- الاجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود. المادة 70 : فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بأمر من الادارة او السلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق بالادوات التي اتلفت خلال التطهير عند تأدية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه الادوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق التعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان لاتكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم. لا يستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل للالتزام القاضي بالتصريح او الى أوامر المصالح البيطرية الرسمية أو اذا خالف الإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في آجال الحجز بسبب مرض معد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 71 : على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى للانسان والحيوان ان يكتتبوا تأمينا ذا طابع تعاضدي لتغطية الاخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها لاسباب صحية وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في الاعمال الوقائية الفلاحية ذات المصلحة العامة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 72 : تأخذ الدولة الاجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الامراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحى الذي تنص عليها التنظيمات. المادة 73 : يؤدى مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى الابادة التي لا يمكن تأجميلها مهما كان الامر. يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية أو طبيب بيطرى. على كل مالك او شخص مكلف بأية صفة كانت بعناية او حراسة حيوان داجن كانت له علاقة بحيوان مكلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او أية طريقة اخرى ان يبلغ فى الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي او اقرب طبيب بيطرى. تباد آكلات اللحوم التى كان لها اتصال بحيوان معترف بأنه مكلوب. يؤمر في جميع الحالات بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة او الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه الحيوانات خطيرة أو عندما لم تحترم أو لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها. غير انه يمكن في بعض الحالات وبمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكلاب وآكلات العشب الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب يطلب واضح من صاحبها.
136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او | المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها فى البنود المذكورة اعلاه بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤلاء أو تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية. اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية وأعوان الدرك الوطنى وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدى بابادة الكلاب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا لاحكام المادة 30 من من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت 1982 المذكور اعلاه. يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 74 : يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتى ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب ان يخضعه ان كان امساكه ممكنا دون قتله الى مراقبة طبيب بيطرى ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك. بمجرد ابلاغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بالالتزامات المحددة اعلاه ويخطرونه عند الاقتضاء بالامتثال لها في الاربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقرب قطاع صحى. الفصل الثالث المراقبة الصحية البيطرية في الحدود المادة 75 : يمنع استيراد وتصدير حيوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني يمكن ان تسبب انتشار امراض حيوانية معدية للانسان او للحيوان. المادة 76 : يجبر مستوردو ومصدر و حيوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حيواني على استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور فى المادة 75 تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية. او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن طريق التنظيم. المادة 77 : تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة أو المصدرة في كل وقت وعلى نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحى بيطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني. تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم. المادة 78 : يرفض دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان :
- الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى علامات منسوبة الى مرض من هذه الامراض و انها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.
- المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.
- الحيوانات والمنتجات المبعوثة لا تطابق الظروف الاصلية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددة.
- الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير موجودة او فيها عيب او غير مطابقة مع الارسال او انتهت مدة صلاحيتها. الممارسات التدليسية قد تم القيام بها.- المادة 79 : يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا. يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفاديا الاصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تأمر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية | للعدوى وذلك دون أي تعويض ويمكنها كذلك
الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة اتخاذ جميع الاجراءات التى اصبحت ضرورية بسبب التخوف من انتشار مرض معد. المادة 80 : يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منشأة او منشآت تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكى تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل | السماح لأعوان السلطة البيطرية الوطنية من التأكد انها ليست مصابة او ناقلة لبعض الامراض. تحدد قائمة مراكز العزل واماكن اقامتها عن طريق التنظيم. المادة 81 : يتحمل ملاك الحيوانات او المؤتمنين | عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والتطهير وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ الاجراءات الصحية المأمور بها. وفي حالة رفض الملاك او المؤتمنين الامتثال لأوامر السلطة البيطرية الوطنية في الاجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في حقهم من غير مساس بالملاحقات القضائية الاخرى. يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة. المادة 82 : يجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في المادة 77 والمفتوحة لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيوانى والمنشآت المخصصة لاجراء الفحص | الصحى البيطري والحجز الصحى. تجبى اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم. الفصل الرابع المراقبة الصحية للحوم والقصابة المادة 83 : يمنع ذبح الحيوانات النزوية الاناث منها والفحول بغرض القصابه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفى حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة اضعاف الحجز. تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 84 : حفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة لنقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح او ان لم توجد مذابح خارج الاماكن التى تعينها السلطات المحلية لهذا العرض. يمنع بيع وتسويق وشراء اللحوم والسلابة والاحتفاظ بها اذا كانت آتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق. غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه الاماكن اذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الاعياد الدينية والحفلات العائلية. تحدد كيفيات الذبح في الحالات الاستعجالية عن طريق التنظيم. المادة 85 : يجب ان تكون اللحوم الآتية من الذبح المنصوص عليه في البند الاول من المادة 84 اعلاه وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدى وفى الظروف المحددة عن طريق التنظيم. ويمنع التزوير والتقليد والاستعمال او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا. تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او الاستهلاك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند الاول من هذه المادة لحوما آتية من ذبح ممنوع..
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات. المادة 86 : تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد الذبح. تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشرى وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه المأكولات عن طريق التنظيم. المادة 87 : يجب على مستلمى اللحوم والسلابة والقصابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسلابة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسلابة التي يحتفظ بها او يستعملونها . تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا للمادة 429 وما يليها من قانون العقوبات. المادة 88 : يمنع الرمي، فى أى مكان للحيونات الميتة او الفضلات ذات المصدر الحيواني. يتم اتلافها عن طريق الدفن او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم. المادة 89 : يعد رفع واتلاف الجثث والفضلات ذات المصدر الحيواني عملا من المنفعة العامة. المادة 90 : على ملاك حيوان او حيوانات ميتة او 50 كيلو المؤتمنين غراما عليها ان يكون يعلموا في وزنها اقرب الاجمالي وقت اكثر من ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يتولى او يأمر قصابا مرخصا له وطبقا للمادة 237 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 8 يناير 1967 المذكور أعلاه يرفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها. اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه علاوة عن احكام المادتين 66 و 67 أعلاه وضع هذا الحيوان تحت تصرف أقرب بيطرى. وفي غياب طبيب بيطرى يجب على مصالح النظافة التابعة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابلاغهم طبقا للبند المذكور اعلاه ان يأمروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن. غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة فى عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالتالي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم تقتطع للتحاليل. المادة 91 : ان اللحوم والسلابة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتي اشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشرى او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطري وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او المعالجة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 92 : تعاقب كل مخالفة للمواد 62 و 63 و 66 الى 68 و 73 الى 76 و 84 و 88 و 90 طبقا لاحكام المادة 416 من قانون العقوبات. المادة 93 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام | 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق | بالارشيف الوطني ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 151 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-36 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة للوثائق الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ولاسيما المادة 16 منه،
- وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم سير الارشيف الوطني وتنظيمة، المادة 2 : ان الوثائق الارشيفية بمقتضى هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضمن اخبارا مهما يكن تاريخها او شكلها او سندها المادي، انتجها او سلمها أي شخص طبيعيا كان او معنويا او اية مصلحة او هيئة عمومية كانت او خاصة أثناء ممارسة نشاطها. المادة 3 : يتكون الارشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة او المستلمة من الحزب والدولة والجماعات المحلية والاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء من القانون العام او الخاص اثناء ممارسة نشاطها معروفة بفوائدها وقيمتها سواء كانت محفوظة من مالكها او حائزها لو نقلت الى مؤسسة الارشيف المختصة. المادة 4 : ان انشاء صندوق للارشيف، وحفظ الوثائق الارشيفية، يكون منظما للفائدة العامة. الباب الثاني الارشيف العام المادة 5 : يتكون الارشيف العمومي من الوثائق التاريخية ومن الوثائق التي تنتجها او تسلمها هيئات الحزب، والدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 6 : يكون الارشيف العمومي غير قابل للحجز او التصرف فيه او تملكه بالتقادم. اذا ثبت ان الارشيف الذى يحوزه اشخاص طبيعيون او معنويون ذا مصدر عام تسترده الدولة في أي وقت. المادة 7 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون بمباشرة اعمانها تحت تعليمات المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني وتوجيهاتها وبعملية اعداد الوثائق للارشيف. المادة 8 : في اطار استعمال الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، تكون الوثائق المنتجة او المستلمة موضع فرز لاختيار ذات الفائدة الارشيفية. تكون الوثائق المخصصة للاقصاء وكيفيات الاقصاء محددة بالاشتراك مع الهيئة المعنية والمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني. تدفع وجوبا الوثائق التي تحتوى على فائدة ارشيفية للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني. المادة 9 : ان دفع ارشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، يتم امام المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية.
140 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم الدفع خلال سنتين بعد انقضاء الاجل القانون للحفظ. المادة 10 : يتم فتح الارشيف العمومي للاطلاع بحرية ومجانا بعد (25) سنة من انتاجه. غير انه ومن اجل حماية السيادة الوطنية، والنظام العام وشرف العائلات فان الاطلاع على بعض الوثائق لايتم الا بعد انقضاء الاجل المحدد على النحو التالي : 50 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة امام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة للافراد.
- 60 سنة ابتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم امن الدولة او الدفاع الوطني، وستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم.
- 100 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوى على معلومات فردية ذات طابع طبى لاسيما الملفات التي تخص حياة الافراد الخاصة. المادة 11 : يتم الاطلاع على الارشيف العمومى الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون اجل محدد. الباب الثالث الارشيف الخاص المادة 12 : يتكون الارشيف الخاص من الوثائق التي يحوزها الاشخاص او العائلات او المؤسسات او المنظمات غير العمومية. المادة 13 : يجب على كل مالك او حائز لوثائق خاصة لها، او قابلة ان تكون لها ، اهمية دائمة ذات طابع تاريخي او اقتصادي او اجتماعي او ثقافي ان يصرح بها للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني. الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه تعمل الدولة على دعم وحماية وحفظ الوثائق المذكورة التي تبقى ملكية خاصة، وبامكانها اخذ نسخة. المادة 15 : يكون لكل مالك او حائز للارشيف الذي يضمه بارادته، بصفة مؤقتة او نهائية لدى المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني الحق في اخذ نسخة مجانا اثناء الايداع والاطلاع عليه بحرية. في حالة ما اذا كان ايداع الارشيف بصفة مؤقتة بامكان المالك او الحائز طلب السحب. فتح الارشيف الخاص لاطلاع الغير يكون بترخيص من المالك او الحائز. المادة 16 : لا يمكن لمالك او حائز الارشيف ان يصدره أو ينقل الملكية او الانتفاع او الحيازة الى شخص ذى جنسية أجنبية بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة بالارشيف الوطني. يمكن للدولة ان تمارس حق الشفعة في حالة بيع الارشيف الخاص. المادة 17 : تحتفظ الدولة بحق الرعاية لاغراض الصيانة فى حالة ما اذا كانت ظروف الحفظ تعرض الارشيف الخاص الى اخطار التلف و التخريب. يبقى هذا الارشيف مع ذلك ملكا للمواطن الذي بامكانه طلب الاسترداد اذا اثبت ان شروط | الامن كافية لحفظه. المادة 18 : لا يحق لهيئات القانون الخاص المذكورة في المادة 3 من هذا القانون ان تقدم على اتلاف ارشيفها بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني. الباب الرابع المادة 14 : تصنف الوثائق الخاصة التي تمثل تحويل وحفظ الارشيف فائدة ارشيفية باقتراح من المؤسسة المكلفة بالارشيف بعد التحقيق في صحتها. المادة 19 : أن مهمة مؤسسة الارشيف الوطني هي :
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة استلام وحفظ وتصنيف وفتح الارشيف الى | السلطات والهيئات والباحثين والى كل شخص - يقدم طلبا. يحدد انشاء وصلاحيات وتنظيم سير مؤسسة الارشيف الوطنى واجراءات الاطلاع عن طريق تنظييم. الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 نصوصه التطبيقية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات. المادة 25 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات كل من اتلف او خرب او اختلس الوثائق العمومية او الخاصة المحفوظة في الارشيف او الودائع العمومية المسلمة الى المادة 20 : تسهر المؤسسة المكلفة بالارشيف | الوديع العمومي بصفته هذه. وهيئاتها على تأسيس التراث الارشيفى الوطني وبامكانها الحصول على تبرعات، ووصايا الارشيف وبامكان المؤسسة المكلفة بالارشيف وهيئاتها | اقتناء وثائق تمثل فائدة ارشيفية داخل التراب الوطني او خارجه. المادة 21 : ينشأ مجلس اعلى للارشيف الوطني ويكلف بما يلي : تحضير واقتراح السياسة الارشيفية. التوجيه والتخطيط والمتابعة والعمل على تنفيذ السياسة الارشيفية. يحدد تشكيل وتنظيم وتسيير المجلس الاعلى للارشيف الوطني عن طريق التنظيم. المادة 22 : تضمن الدولة حماية التراث الارشيفي و حفظه و تسييره. تلتزم الهيئات المذكورة فى المادة 3 من هذا القانون بالمحافظة على سلامة وترتيب الارشيف الذي بحوزتها. المادة 23 : تلتزم المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني بالسماح بدخول الارشيف لاغراض البحث الباب الخامس احكام جزائية المادة 24 : يعاقب اعوان الادارة المكلفون بجمع او حفظ الوثائق الارشيفية او الارشيف والذين يبلغون المعلومات خلافا لاحكام هذا القانون او ويعاقب وفقا للمادتين 215 و 216 من قانون العقوبات كل من ارتكب تزويرا او تزييفا في الوثائق الارسيفية. المادة 26 : اذا كان التلف او التخريب او الاختلاس مسهلا بواسطة اهمال الوديع العمومي فالعقوبة المستحقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العقوبات. المادة 27 : يعاقب كل من قام عمدا او حاول القيام بتخريب او اتلاف الوثائق الخاصة التي تحتوى على اهمية ارشيفية بالحبس من شهرين الى سنة (1) وبغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج. يجوز الحكم بمصادرة الوثائق. المادة 28 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف او حاول مخالفة احكام المادة 15 من هذا القانون. الباب السادس احكام ختامية المادة 29 : تلغى احكام الامر رقم 71-36 المؤرخ في 3 يونيو 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية.
– ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-277 المؤرخ - في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي : يمكن ان يختار مديرو المتاحف الوطنية انتقالا وطوال اربع (4) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يأتي : I اولويا من بين المحافظين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة، ومن بين | الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة، 2 من بين الملحقين بالابحاث الذين تتوفر فيهم شروط المادة 5 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة 1985 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة | وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم ما يلي : الفصل الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مركز العرض السينمائي»، وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في تطوير الثقافة والاعلام بوسائل توزيع سمعية بصرية تتكون في شكل وحدات متنقلة. ويسير المركز خزانة الافلام غير التجارية المخصصة لتزويد الهيئات المعنية عن طريق الاعارة، ويمكن ان يطلب منه توفير الوسائل الصوتية خلال التظاهرات العمومية. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 4 : يسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه. : المادة 5 : يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يتصرف المدير في اطار تعليمات السلطة الوطنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون مسؤولا عن السير العام في المركز مع احترام اختصاصات مجلس التوجية،
- يمثل المركز في جميع اعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعد التقارير التي تعرض على مداولات مجلس التوجيه،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، يتولى كتابة مجلس التوجيه
- يكون الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الاعلام، يمكن مجلس التوجيه ان يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته بما له من معارف في الفن والثقافة او لاهتمامه بهما.. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (02) في السنة في دورة عادية. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، او من مدير المركز او ثلث اعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز.
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص | هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف اعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر اصلا. وفى هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تسجل المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس، ويصدق على النتائج بالاغلبية البسيطة. واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة II : يدرس مجلس التوجيه ما يأتي : تنظيم المركز وعمله ونظامه الداخلي،
- برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات و حصائل الاعمال في السنة المنصرمة، البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التي تلزم المركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، عرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى تاريخ اقرار المجلس اياها الفصل الثالث احكام مالية يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 13 : تتكون ايرادات المركز من : المساعدات التي تقدمها الدولة، او– الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا الايرادات المرتبطة بأعمال المركز.- المادة 14 : تشتمل نفقات المركز على ما يلي :
-
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز، المادة 15 : تقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود. وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد ان يقرها مجلس التوجيه. المادة 16 : ترسل الموازنة وحسابات التسيير وكذلك التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بمداولات مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 17 : تلغى احكام المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور اعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن على الشكل انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. المادة 12 : تمسك حسابات المركز الاداري وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند ان رئيس الجمهورية، مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده وزير المالية. بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة-
الاربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة |- .1981 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1400 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مؤسسة ترميم التراث الثقافي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : تتولى المؤسسة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وفى اطار السياسة الوطنية الثقافية، جميع أشغال الترميم، والتهيئة والاستصلاح الخاصة بكامل التراث الثقافي المنقول والعقارى الذى يرجع الى مختلف الحقب التاريخية في البلاد، وتكون له أهمية حقيقية في أهمية في التاريخ، والفن، والآثار، واستكشاف المغاور. وبهذه الصفة، تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي : ترمم الاماكن والآثار التاريخة، الواردة في الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، والمجموعات الحضرية أو يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات | اجزاؤها مثل المراكز التاريخية والمباني التقليدية نائب الوزير المكلف بالسياحة. الريفية، وتعيد الاعتبار اليها وتدعمها،
145 الجريدة الرسمية للجمهورية ترمم الاشياء الفنية، لاسيما العناصر المنقولة من التراث المعماري والثقافي، تنجز الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها تقدم الخدمات فى شكل استشارة أو اشراف على العمل في الميادين التابعة لهدفها، تكون رصيدا وثائقيا وطنيا، علميا وتقنيا، في مجال ترميم التراث الثقافي، وتتولى المحافظة عليه، تجرى تجارب للنهوض بالتقنيات والممارسات والمواد التقليدية
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في اعداد المقاييس التقنية وتتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية والدولية،
- تنشر الاعلام المتصل بهدفها عن طريق اصدار مجلات وتقوم بحملات ارشادية لحماية التراث الثقافي حماية أفضل. المادة 4 : تقوم المؤسسة لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها بما يأتي : I تستخدم في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جمع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق أهدافها. تخول امتلاك مخابر للتحاليل ومشاغل متخصصة في الترميم. 2 - يمكن المؤسسة أيضا أن تقترض في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها. 3 تحول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي تساعد على توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه 4 تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، مما يتعلق ببرنامج عملها ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بومرداس. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها في مجموع التراب الوطني.. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يسير المؤسسة مدير عام، وتزود بمجلس توجيه. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
-
- تنظيم المؤسسة وعملها، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة
- وتسهيل تحقيق أهدافها ، المسائل التي يعرضها عليه المدير العام- للمؤسسة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة- السنوات،
- حسابات الاستغلال التقديرية والايرادات والنفقات، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود- والاتفاقيات،
- مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية التطوير مختلف ميادين نشاط المؤسسة وتنميتها وتوجيهها. المادة و : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى – ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التعليم العالي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- ممثل وزير المجاهدين. يشارك المدير العام مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : تكون وظائف عضو مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها أعضاؤه بمناسبة ممارسة مهامهم يستردونها طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة II : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 147 الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر. خلال الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المقرر سلفا. وفي هذه الحالة، تصبح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتقدم للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرار المجلس اياها لتوافق عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 14 : يتولى المدير العام تسيير المؤسسة في اطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحضر اجتماعات مجلس التوجيه بعد تقارير النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
- يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود . التي لها علاقة ببرامج أعمال المؤسسة باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية .
148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع | أعمال الحياة المدنية يعين في اطار التنظيم المعمول به في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. المادة 15 : يساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد، ومديرون يعينهم الوزير الوصى بقرار. الفصل الثالث هياكل المؤسسة المادة 16 : تزود المؤسسة لتحقيق المهام المسطرة لها في قانونها الاساسي بمصالح مركزية ووحدات ومخابر ومشاغل متخصصة. يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار من الوزير الوصى. الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 : تزود المؤسسة برأسمال أصلى مبلغه مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 1.500.000 دج ) المادة 18 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه. بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين، أن يفوض امضاءه لوكيل او عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام. المادة 20 : تودع الموازنة وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته لدى السلطات المعنية، وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية المعمول بها. المادة 21 : يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية فى المؤسسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى السلطة الوصية، ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 22 : تتكون ميزانية المؤسسة مما يأتي : الايرادات العادية : عائدات عملياتها التجارية- الايرادات التابعة والعائدات المختلفة،
- في اطار التنظيم القروض المبرمة- المعمول به، الهبات والوصايا.- الايرادات غير العادية : المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية. باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لسير المؤسسة.-
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية |
- عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب | ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 110 10 و 152 منه
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقة، وبمقتضى الامر رقم 75 - - 4 المؤرخ في- 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه القانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسبمر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب،
- وبناء على رأي المحافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1406 ه برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه، ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة . : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني للصيانة وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارت المعنية، القيام بخدمات الصيانة الصناعية وانجاز اشغال الحديد والصلب والمركبات الصناعية الاخرى، لاسيما الاشغال الآتية : تركيب التجهيزات الصناعية والانابيب،
- صيانة التجهيزات الصناعية وتجديدها والتنظيف الصناعي، . - انجاز المباني والهياكل السقفية
- الكابلات الكهربائية الهندسة المدنية وجميع الاشغال المرتبطة بالحديد والصلب. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف :
- تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها تودع وتقتنى وتستغل اية رخصة أو نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية، التي لها علاقة بمدنها تقوم بالتموين اللازم لانجاز هذه البرامج السنوية تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، تقوم بأية دراسة او بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقييم وسائلها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالاعمال التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج التابع لهدفها، تقوم او تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمومية وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من الحصول على اقصى حد من النتائج ووسائل الاشغال، تقوم او تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ احسن مردود في التسيير، في اطار نشاطها، تحث وتطور التشاور والتنسيق مع المؤسات الاخرى لاشغال القطاع. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها او تسيرها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب او المسندة اليها، كما
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه لجريدة تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة ايضا، في الحدود المسموح
- بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة اخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخرى من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير – العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال، الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تشارك اجهزة المؤسسة في تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. : تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – - 177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، 1 السابقة.- المادة 13 : يحدد الراسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
152 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصيات ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصومة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في احكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. : ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول الى المؤسسة الوطنية لأشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد | 15 و 32 و III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة | 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة .1981 وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة اعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في البناء المرتبط بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1987، 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال اشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 | تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 88-10 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، يرسم مايلي : 4 المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايلي : الأعمال التي تدخل في مجال إنجاز اشغال البناء الخاص بالحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في مجال البناء الخاص بالحديد والصلب، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يراسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين اعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز اشغال البناء الخاص
154 الجريدة الرسمية للجمهورية بالحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه | الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصليب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد جلول خطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام | السيد عبد الوهاب كرمان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية زمبابوي في هراري، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهي مهام السيد احمد امين خربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا بمدريد، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة السيد البشير ولد رويس، بصفته سفيرا فوق | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية. مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد محمد لعلى بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين | سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد جلول خطيب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة اسبانيا في مدريد. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد عبد الوهاب كرمان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد محمد لعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية رواندا في كيقالي. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد جيلالي باقي، مفتشا بوزارة العدل. قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة المالية
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحرى ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 20 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولاسيما المواد من 154 الى 159 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت 1982 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 الذي يرخص
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 للشركة الوطنية للنقل البحرى باجراء عمليات التموين
- و بناء على طلب الشركة الوطنية للنقل البحرى المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1985، لفتح مخزن واستغلاله
- وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك بميناء الجزائر العاصمة المتعلق بالامكنة التي يتكون منها المخزن يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لصالح الشركة الوطنية للنقل البحرى مخزن خاص يوجد بشارع قاوو بميناء الجزائر العاصمة لتخزين البضائع لتموين البواخر. المادة 2 : تقبل على سبيل التخزين البضائع المستوردة الواردة فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 130 من قانون الجمارك. المادة 3 : يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى بصفتها مودع لديها وتحت مراقبة مصلحة الجمارك بما يأتي :
-
- فحص البضائع المستودعة، اخذ عينات حسب الشروط المسموح بها- من طرف ادارة الجمارك، اجراء العمليات اللازمة لحفظها،- المادة 4 : يمكن ان تعالج البضائع معالجة عادية، بهدف تحسين عرضها، أو نوعيتها التجارية او توضيبها للنقل، كالتقسيم وتجميع الطرود والفرز وتجنيس البضائع وتغيير الرزم، بموافقة ادارة الجمارك. المادة 5 : يجب على المستفيد ان يوقع تعهدا بكفالة، يتضمن التزامه بدفع مصاريف النشاط الناجم عن تدخل مصلحة الجمارك. المادة 6 : يجب على المستفيد ايضا ان يوقع تعهدا بكفالة عن طريق مؤسسة مالية وطنية وان يصدر البضائع ثانية عند انقضاء مهلة الاقامة او يعين لها نظاما جمركيا آخر مسموحا به. المادة 7 : يبقى المخزن الخاص للشركة الوطنية للنقل البحرى خاضعا بالنسبة للاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والانظمة التي تسير مخازن الجمارك وخاصة المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الصحة العمومية
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية كما يلى :
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الملحقون على شاوش الاداريون تارزي رماضنة عبد الله سويسيي : الكتاب تارزي رماضنة الإداريون العربي بن شايب يحيى يحيى باشا الاعوان الضاربون تارزى رماضنة على الآلة الكاتبة عبد الله سويسى عبد العزيز قدوج تارزي رماضنة اعوان المصالح يحيى يحيى باشا على شاوش سائقو السيارت تارزي رماضنة من الصنف الثاني عبد العزيز قدوج العربي بن شايب تارزي رماضنة العمال المهنيون عبد الله سويسي العربي بن شايب محمد بن عزى الطيب عروي جنات سباعي عبد العزيز قدوج نور الدين بن شمة سيد على بوليس العربي بن شايب سعاد زيمور محمد الاخضر عجناك محمد بن عزى عبد الحفيظ على سوكار حميدي عبد العزيز قدوج كلثوم بوحجار احمد موهوب على شاوش محمد بن العيتار عبد الحكيم خيفير العربي بن شايب | انيسة بن عراب نصيرة بليلي محمد بن عزى مليكة جفال دليلة مزاري يحيى يحيى باشا حسنة بوبطانة عبد المجيد سنوسي محمد بن عزى فتيحة جمالي عبد المجيد معيسى عبد الله سويسي شريفة مهيدي عائشة بوظيفة العربي بن شايب اسماعيل زيتونيي الاخضر العبيدي محمد بن عزى رشيد العوانة عمرو شرفي عبد الله سويسي بشير كالي حفيظ عدون يحيى يحيى باشا صديق مزيان دحمان بن نابي محمد بن عزى اسماعيل معاشو رابح شلالي يحيى يحيى باشا على نجوى حكيم قصرى على شاوش الاخضر مرزقان سعدى سفاك قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الى المفتش العام. ان وزير الصحة العمومية الامضاء | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 | | | | اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، العمومية
158 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1407 الموافق اول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حمدي، مفتشا عاما بوزارة الصحة العمومية يقرر ما يلي : الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه | لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة | العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر حسين، مدير ادارة الوسائل المادية والمالية المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر | الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع حمدى المفتش العام الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. جمال الدين حوحو قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية. ان وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ فى اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حسين مديرا الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. جمال الدين حوحو قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية والتربية الصحية ان وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم حاج الاكحل، مديرا للوقاية والتربية الصحية بوزارة الصحة العمومية،
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم حاج الاكحل، مدير الوقاية والتربية الصحية الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. جمال الدين حوحو قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خياطي مديرا للتكوين بوزارة الصحة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى خياطى مدير التكوين الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. جمال الدين حوحو قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1406 الموافق اول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد تارزي رماضنة، مديرا للموظفين بوزارة الصحة العمومية
160 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المادة الاولى : يفوض الى السيد تارزى | المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف رماضنة، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردى، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987. جمال الدين حوحو وزارة الأشغال العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
- وبناء على المداولة المؤرخة في 29 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران.
- وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز فى ولاية وهران المؤرخة في | 15 أكتوبر سنة 1986،
- وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز في ولاية سيدي بلعباس المؤرخة في 21 مارس 1987. يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف «الطرق البلدية» في صنف الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطعة الطريق المعنية كما يلى : ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم و 400 م والتي تربط الطريق الوطني رقم 2 بالطريق الولائي رقم 44 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «45». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 2 عند النقطة الكيلومترية 440 + 14 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 44 عند النقطة الكيلومترية 000 + 14. . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. | وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة
1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في -6 - 26 ربيع الاول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 87-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة
- المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر 1985 - الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق اهراس الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161
- وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز في ولاية سوق اهراس المؤرخة في 7 يوليو سنة 1987ء يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى : ترتب وترقم الطريق التي يبلغ طولها 42 كلم والتي تربط سدراته بالطريق الوطني رقم 81 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 19. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في سدراته وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 81. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها ستة كلم وثمانمائة (6) كلم و800) والتي تربط تاورة بالطريق الوطني رقم 16 في صنف الطريق الولائية وتحمل رقم «20». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند تاورة وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 16. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. | وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري الطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر