مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "مخبر وطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ونظافة الأوساط" مؤسسة تدعى في صلب النص " ا لمخبر".
المادة 2
فتح المادةالمخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
يمكن إنشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةيضطلع المخبر بمهمة ضمان مراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ونظافة الأوساط.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- إنجاز مختلف أنواع التحاليل البيوكيمائية والجرثومية والفيزيائية - الكيميائية و الطفيلية والتسممية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه البحرية ومياه تربية المائيات،
- تشكيل كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بنوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتكوين بنك معلومات،
- المساهمة في التحسيس في ميدان مراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا أوساطها.
المادّ ة 6 : يؤهل المخبر لضمان خدمات التحليل و/أو الخبرة وإبرام عقود واتفاقيات لهذا الغرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المخبر مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
و يزود بمجلس علمي وتقني .
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل منتخب عن المستخدمين في ا لمخبر.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته .
المادة 10
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمخبر بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولات مجلس التوجيه. 20 مايو سنة 2012 م
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري وباقتراح من السلطات و الهيئات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
المادّ ة 12 : يتداول مجلس التوجيه ويبت في كل المسائل الم رتبطة ب ن شاط ات المخ بر، على الخصوص بما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- برامج وحصائل نشاطات المخبر السنوية والمتعددة السنوات،
- جداول التعدادات،
- عقود المخبر واتفاقاته واتفاقياته وصفقاته،
- مشاريع ميزانية المخبر وحساباته ومخططات تطويره،
- الهبات والوصايا،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وعقود الإيجار ونقلها،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن نشاط ا لمخبر.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .
و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2012 م
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس التوجيه الحاضرين .
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يساعد المدير العام، مدير عام مساعد، يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير العام السير الحسن للمخبر.
و بهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمخبر،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي ا لمخبر،
- يعد التقارير التي عليه تقديمها لمداولات مجلس التوجيه،
- يعد الميزانية التقديرية للمخبر وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- يلتزم بالنفقات المرتبطة بمهام المخبر ويأمر بصرفها ويعد كل الحصائل و الحسابات والتقديرات،
- يسهر على المحافظة على أملاك ا لمخبر،
- يعد مشروع القانون الداخلي للمخبر،
- يعين المستخدمين، الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم بها.
القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس العلمي والتقني للمخبر من :
- المدير العام للمخبر، رئيسا،
- المسؤول عن كل هيكل علمي وتقني للمخبر.
يمكن المجلس العلمي والتقني أن يستعين بخبراء يتم اختيارهم من بين المجموعة العلمية الوطنية و/أو الدولية نظرا لكفاءتهم في ميدان مراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها.
و يخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة .
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تنهى عهدة أعضاء المجلس العلمي والتقني المعينين نظرا لوظائفهم مع نهاية هذه الأخيرة.
المادة 21
فتح المادةيكلف المجلس العلمي والتقني للمخبر على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وفحص مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات العلمية والتقنية للمخبر،
- العمل على تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي وبنك معلومات ا لمخبر،
- تقييم نشاطات ا لمخبر،
- إبداء الرأي في كل مسألة تعرض عليه من المدير العام،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية،
- إعداد التقارير السنوية عن النشاط العلمي والتقني.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية م رة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتخضع ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية بعد مداولات مجلس التوجيه.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المرتبطة بهدفه،
- إيرادات مختلفة،
- باقي الرصيد المحتمل بعنوان السنوات السابقة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لإنجاز أهدافه .
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المخبر حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيمسك محاسبة المخبر عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 27
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 20 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.