مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتع ددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات القدرة الوبائي ة واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات الق درة الوبائية واستعجالات الصح ة العمومية ذات البعد الدولي، التي تدعى في صلب النص "اللجنة المتعددة القطاعات".
الم ادة 2 : توضع اللجنة المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةاللجنة المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات المتعلقة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي التي تدخل في إطار تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- جمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادث يمكن أن يسبب خطرا صحيا على السكان يكون مصدره مختلف القطاعات،
- تعزيز العلاقات بين مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية الأخرى في المجالات التي لها صلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- إعداد آليات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية،
- تنسيق تحليل الأحداث والتدخل في حالة حادث يتعلق بالصحة العمومية ذي بعد دولي سواء كانت المسببات المرضية فيه متنقلة أو غير متنقلة، ظهر على التراب الوطني أو خارجه،
- نشر المعلومات على القطاعات الوزارية المختصة والقطاعات الأخرى المعنية، لا سيما منها القطاعات المسؤولة على المراقبة والتصريح بالأمراض، ومصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول : المطارات والموانئ والمراكز الحدودية البرية،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، 19 غشت سنة 2015 م
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية،
- اقتراح كل تدبير لتمويل نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- تحفيز كل نشاط بحث ذي صلة بمهامها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي،
- جمع تقارير النشاطات لمختلف القطاعات المعنية ودراستها وتقييمها والتصديق عليها.
الم ادة 4 : تعد اللجنة المتعددة القطاعات مركزا محوريا وطنيا في مجال الوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
الم ادة 5 : تتشكل اللجنة المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الدفاع الوطني،
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- النقل،
- التجارة،
- الطاقة،
- الصناعة والمناجم،
- الموارد المائية والبيئة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية، 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- الشباب والرياضة،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الإدارات والمؤسسات والهيئات الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك،
- محافظة الطاقة الذرية.
3 - بعنوان الشخصيات :
- عشر (10) شخصيات معترف بكفاءتها في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات يعينها الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللّجنة المتعددة القطاعات أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
الم ادة 6 : يعين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
الم ادة 7 : تجتمع اللجنة المتعددة القطاعات في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيرسل جدول أعمال الاجتماعات الذي يعده الرئيس إلى أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتصح مداولات اللجنة المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة المتعددة القطاعات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة المتعددة القطاعات تقريرا سنويا عن نشاطاتها.
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.
المادة 14
فتح المادةتنشئ القطاعات الوزارية المعنية بتطوير مخطط قطاعي، ضمنها، لجنة قطاعية لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.