قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يشمل تطبيق هذا القانون :
(بدون تغيير) 5 (5) النظام الوطني للبياطرة ".
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان الباب الأول من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م " الباب الأول التنظيم البيطري"
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية :
(بدون تغيير) 6 (6) أن يكون مسجلاً في جدول النظام الوطني للبياطرة.
الباقي بدون تغيير) ........... " .
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه "النظام الوطني للبياطرة" يضم مواد : 91 مكرر و 91 مكرر 1 و 91 مكرر 2 و 91 مكرر 3 و 91 مكرر 4 و91 مكرر5 و91 مكرر6 و 91 مكرر7، وتحرر كما يأتي :
"الباب الخامس النظام الوطني للبياطرة
المادة 91 مكرر
فتح المادةيؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما يكن وضعهم القانوني ومجال نشاطاتهم، المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة.
المادة 91 مكرر
فتح المادة1 : يتمتع النظام الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 91 مكرر2 : يؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن الأسماء والألقاب والعناوين والمؤهلات المهنية لأعضائه.
المادة 91 مكرر
فتح المادة3 : يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة.
تمنح مدة سنة (1) واحدة من تاريخ إنشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين للقطاع الاقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة.
المادة 91 مكرر4 : تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في :
- الفروع الولائية
- المجالس الجهوية
- المجلس الوطني.
تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم.
المادة 91 مكرر5 : يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها، والتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة، يتولى لاسيما :
- المساهمة في إعداد مدوّنة أخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة
- إعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة،
- المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في إطار التكوين البيطري التقني والعلمي المتواصل
- السهر على صحة الحيوان وراحته إبداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو - أخلاقيات بطلب من السلطات المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمات البيطرية تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية.
المادة 91 مكرر
فتح المادة6 : يضطلع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة ، كل فيما يخصه، بالسلطة التأديبية والعقابية، وتبت في أي خرق لقواعد الأخلاقيات والأدبيات.
دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القانون، وكذا لقواعد الأخلاقيات والأدبيات، لعقوبات تأديبية.
لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيئة الوصية أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم، ولا يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة واحدة أو للخطأ ذاته.
تكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن أمام المجلس الوطني في أجل شهر (1) ، واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.
تكون قرارات المجلس الوطني قابلة للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد مدونة أخلاقيات وأدبيات المهنة، عن طريق التنظيم.
المادة 91 مكرر7 : تتمثل موارد النظام الوطني للبياطرة في :
- اشتراكات أعضائه،
- الهبات والوصايا".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة . 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 08-88 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 88-08
- يتمّم قانون رقم 88-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.