مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الم واد 26 و 27 و 28 من الق ان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 14 مارس سنة 2012 م عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيّز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومحددة المعالم تمارس فيه مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة.
المادة 3
فتح المادةالفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي:
1 - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري،
- أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية،
- أسواق الجملة للمنتوجات الصناعية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة وا لمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية للخضر والفواكه، والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة،
2 - المساحات الصغرى من نوع "سوبيرات"،
3 - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم،
4 - المراكز التجارية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 4
فتح المادةتنشأ وتنجز الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للمخطط 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي وكذا مخطط تنظيم الفضاءات المينائية المعتمدة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة.
وزيادة على ذلك، يجب أن يراعى عند إنشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة ومنشأة في إطار أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة المستهلكين وسلامتهم وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه.
غير أنه، تعفى من مصادق ة اللجنة المذكورة أع لاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
المادة 7
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة، والصيد البحري والتعمير والبناء،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، بما يأتي:
- دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري ومعالجتها،
- دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري والمصادقة عليه.
يخضع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق الجملة ذات بعد وطني أو جهوي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالداخلية .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن ينجز الفضاء التجاري، حسب الحالة، من قبل كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
وبهذه الصفة، يجب أن يرفق المتعامل الخاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروع الإنشاء الخاص به بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب وبمستخرج السوابق القضائية يثبت أنه لم يسبق أن أدين قضائيا على المخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيخضع إنجاز الفضاء التجاري والمحلات التجارية الملحقة، عند الاقتضاء، إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة التي تحددها المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية.
المادة 11
فتح المادةباستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة الأنشطة التجارية على مست وى الفضاءات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فقط على التج ار، والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن والفلاحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فلاح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي لها علاقة بالنش اط، وكذا وكلاء منتوجات الصيد البحري، وذلك في موقع مخصص لكل متدخل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن توضع في كل فضاء تجاري، كما هو معرّف في المادة 3 أعلاه، لوحة توجه لعناية المستعملين يبين فيها مخطط مفصل للهياكل والتجهيزات التي يتكون منها الفضاء وكذا الطرق المخصصة للمرور.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها
المادة 13
فتح المادةسوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المعاملات التجارية بالجملة.
يجب أن تكون أسواق الجملة مهيأة في شكل مربعات و/أو محلات يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتص اديين بص فتهم أش خاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين للقيام بعمليات البيع والشراء بالجملة.
غير أنه، لا يمكن أن تكون المربعات و/أو المحلات الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، موضوع تنازل أو إيجار ثانوي.
يجب أن يوصل سوق الجملة مباشرة بالطريق واحتمالا بالسكة الحديدية.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن تكون المحلات أو المربعات الموجودة داخل أسواق الجملة موضوع تغيير لنشاطها.
المادة 15
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
مستعملو سوق الجملة : ويتكونون من الصنفين الآتيين :
أ - المتعاملون الاقتصاديون أو كل المتدخلين الآخرين المؤهلين للقيام في إطار أنشطتهم بمعاملات تجارية بالجملة،
ب - مقدمو الخدمات الذين يقومون في إطار أنشطتهم بتقديم خدمات ذات صلة بنشاط سوق الجملة.
الورقة المرافقة : وثيقة تحدّد الاسم أو اسم الشركة بالنسبة للممون، وطبيعة وكمية الفواكه والخضر ومنتوجات الصيد البحري وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ، الوكيل تاجر الجملة : شخص طبيعي أو معنوي يقوم إما ببيع أو شراء الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد البحري بالجملة لحساب الموكل و/أو لحسابه الخاص، 14 مارس سنة 2012 م الجامع المسلّم للمنتوجات الفلاحية : شخص طبيعي أو معنوي يجمع المنتوجات الفلاحية ويتولى تحويلها إلى سوق الجملة للخضر والفواكه لغرض تسويقها .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يسير أسواق الجملة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص.
وباستثناء البلدية والولاية، يجب على كل مسير لسوق الجملة الاكتتاب لدى المديرية الولائية للتجارة في دفتر الشروط الذي يرفق نموذجه بهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيتعين على مسير سوق الجملة ضمان احترام شروط العمل والانضباط العام والأمن داخل السوق طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وكذا أحكام دفتر الشروط.
المادة 18
فتح المادةفي حالة منح تسيير سوق تمتلكه الجماعات المحلية عن طريق المزايدة، فإن إجراءات التحضير والإبرام والمنح المتعلقة بذلك هي تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتمنع ممارسة كل نشاط تجاري بالجملة في محيط السوق أو على مستوى الأرصفة ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به.
يحدّد محيط للحماية بقرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 20
فتح المادةتهيأ محلات ملائمة على مستوى أسواق الجملة وتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية والصحة النباتية والصيد البحري والنظافة الصحية والتجارة حسب طبيعة الأنشطة.
المادة 21
فتح المادةيتكفل مسيّر سوق الجملة بالحراسة والصيانة والتنظيف بداخل الفضاء وبالضواحي القريبة من السوق وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط.
يتعين على مستعملي السوق أن يقوموا، بداخل المحلات والمربعات و الفضاءات التي يستغلونها، بضمان النظافة الضرورية واللازمة لممارسة أنشطتهم بصفة خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون أسواق الجملة المذكورة أعلاه محددة بوضوح ومهيأة ومجهزة بمعدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية وكل التجهيزات الضرورية لسيرها الحسن، ولا سيما دورة المياه والماء والكهرباء. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م يجب أن تتوفر أسواق الجملة على التجهيزات الملائمة لحفظ المنتوجات وتخزينها وفضاءات للتوقف.
المادة 23
فتح المادةتحدد أيام وكذا مواقيت فتح وغلق أسواق الجملة المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق.
المادة 24
فتح المادةتحدد حقوق استغلال المكان، وعن د الاقتض اء، حق وق الدخ ول إليه المطبق ة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 16 أعلاه، ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة.
المادة 25
فتح المادةيجب على مستعملي سوق الجملة ومستخدميهم دخول السوق أثناء أوقات الاستقبال والبيع التي يحدّدها التنظيم، ويتعين عليهم تقديم أي وثيقة تثبت صفتهم عند كل طلب من المصالح والسلطات المعنية.
يسلّم مسيّر السوق بطاقة دخول للوكيل تاجر الجملة وللجامع المسلّم ولمقدّم الخدمات ومستخدميهم، وذلك على نفقتهم.
يستفيد مستعملو سوق الجملة من مجموع الخدمات التي يقدمها مسيّر السوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيمسك مسيّر سوق الجملة سجلا تدوّن فيه أسماء وألقاب وعناوين الوكلاء و/أو تجار الجملة وكذا أرقام قيدهم في السجل التجاري وأرقام التعريف الجبائي.
كما يفتح مسيّر السوق سجلا للشكاوى.
المادّ ة 27 : يقوم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا بإعداد كشف للأسعار ثلاث (3) مرات خلال أوقات البيع:
ينجز الكشف الأول بعد ساعة (1) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثاني بعد ساعتين (2) من بداية البيع.
وينجز الكشف الثالث قبل ساعة (1) من نهاية البيع.
وتعلّق الأسعار التي تمت معاينتها خلال هذه العمليات إجباريا لإعلام مستعملي السوق.
المادّ ة 28 : يجب على مسير سوق الجملة جمع وم ع ال ج ة المعلومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، ولا سيما منها الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها.
ويبلغ المسير هذه المعلومات يوميا إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وعند الاقتضاء إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك.
يتعين على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه التكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار بداخل السوق.
المادة 29
فتح المادةتمارس أنشطة التوزيع على مستوى الجملة، حسب الحالة، في فضاءات أو مربعات أو محلات تقع خارج المناطق الحضرية وبعيدا عن المناطق السكنية طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيجب ألا تقل مساحة أسواق الجملة للخضر والفواكه عن ثلاثة (3) هكتارات.
تحدّد معايير تصنيف أسواق الجملة إلى سوق ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالفلاحة وبالداخلية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون الخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري الموجهة إلى سوق الجملة مصحوبة بالورقة المرافقة للمنتوجات في نسختين تستظهر عند مدخل السوق .
تسلم نسخة من الورقة المرافقة للمنتوجات إلى المأمور عند مدخل السوق، وتسلم النسخة الأخرى للوكيل تاجر الجملة المعني.
الفصل الرابع — تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يتولى تسيير أسواق التجزئة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص.
المادّ ة 33 : تمنع ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى أسواق التجزئة، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه، في المناطق السكنية إذا كان من شأنها الإضرار بالسكان وبالمحيط وذلك طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة بوضوح ومهيأة ومزودة بكل التجهيزات الضرورية وكل الوس ائل اللازمة لحسن سيرها، ولا سيما منها دورات المياه والماء والكهرباء.
ويجب أن تتوفر على شروط الأمن والصحة والنظافة للمتعاملين والزبائن.
كما يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع سليمة وشرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وسلامتهم.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يخضع تسيير سوق التجزئة المغطاة، السوق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية إلى القواعد المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص الذي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تسهر المصالح المعنية للبلدية على حسن تطبيق دفتر الشروط هذا.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يوضح دفتر الشروط المذكور في المادة 35 أعلاه، على الخصوص شروط:
- شغل الأماكن أو الرفوف أو المحلات على مستوى السوق،
- الانتفاع بالأماكن،
- احترام قواعد الصحة والنظافة والأمن،
- صيانة معدات الوزن وتجهيزات الأمن والمحافظة عليها،
- احترام مواقيت فتح السوق وغلقها.
المادة 37
فتح المادةيتولى مسير سوق التجزئة القيام بالحراسة والصيانة والتنظيف داخل السوق وبالضواحي القريبة منه وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط.
المادة 38
فتح المادةيحدد أيام ومواقيت فتح أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه وغلقها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه المواقيت، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق. 14 مارس سنة 2012 م
المادة 39
فتح المادةيقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعية ونصف الأسبوع ية والجوارية، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين.
ترخص السلطات ا لمختصّة، بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات، خلال يوم واحد
(1) أو يومين (2) في الأسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية ويوميا وفق مواقيت محددة بالنسبة للأسواق الجوارية .
الفصل الخامس — شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك
المادة 40
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة بالتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتم استغلاله عن طريق حرية الخدمة.
تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين
(2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تمارس في المحلات التجارية الملحقة بالمساحات الكبرى المذكورة في المادة 40 أعلاه، نشاطات تتوافق مع تلك الممارسة داخل هذه الفضاءات التجارية.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تخصص المساحات الكبرى من ن وع م تج ر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن ستين بالمائة ( 60 % ) من رقم أعمالها لتسويق المنتوجات الوطنية.
يمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالصناعة.
المادّ ة 43 : يجب أن تتوفر في المتجر الكبير المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة للبيع تفوق خمسمائة (500) متر مربع وتقل عن ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا مائة (100) سيارة .
المادة 44
فتح المادةيجب أن تتوفر المساحات الصغرى من نوع "سوبيرات" المذكورة في المادة 3 أعلاه على مساحة بيع تتراوح مابين مائة وعشرين (120) وخمسمائة (500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تتوفر في المتجر الضخم المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة بيع تفوق ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع،
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا ألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية للمرور ودخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال.
المادة 46
فتح المادةيرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضرية فقط وفقا لأدوات التعمير.
المادّ ة 47 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري كل مجمع عقاري يأوي عدّة متاجر موجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة.
الفصل السادس — أحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 48
فتح المادةيجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 40 و 46 أعلاه، في إطار تواجدها وسيرها، على الشروط العامة للأمن.
وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على باب للخروج الاضطراري يؤدي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمخارج النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط،
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعوقين،
- يجب عدم تغيير أو تحويل حجم الحماية والجدران المقاومة للنيران التي تعزل المؤسسة عن الأخرين،
- يجب أن تتوفر الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر تجهيزات الكهرباء والغاز والتدفئة والتهوية والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر المواد والتجهيزات المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أو التحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى .
الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 49 : يمك ن أن ت ؤدي مخالف ة أحك ام ه ذا المرسوم إل ى الغلق المؤقت أو النهائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري أو المساحة الصغرى من نوع سوبيرات، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 50
فتح المادةتتم مراقبة ومعاين ة المخالفات لأحكام ه ذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 51 : تجب مطابقة الفضاءات التجارية الموجودة قيد النشاط مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 30 و 43 و 44 و 45 أعلاه.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن توضح ش روط تطبيق أحكام ه ذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني .
المادة 53
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.
المادّ ة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ............................................
دائرة ............................................
بلدية ............................................
دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة.
الفصل الأول — الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة
المادة 2
فتح المادةيكون مسير سوق الجملة أثناء ممارسته لنشاطه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات. ويجب عليه السهر على حماية وصيانة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 3
فتح المادةيجب على مسير سوق الجملة لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط. 14 مارس سنة 2012 م الانتفاع بالأماكن
المادة 4
فتح المادةينتفع مسير سوق الجملة نفسه بكل التجهيزات دون أن يكون له الحق قي تغيير طبيعتها أو الغرض منها مهما كان السبب.
لا يسمح بإنجاز أشغال بناء أو تحويل داخل أو خارج السوق من طرف مسير سوق الجملة إلا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد موافقة المالك إن اقتضى الحال.
تكون النفقات الناتجة عن الإصلاحات التي تجرى على المحلات المؤجرة وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة على عاتق مسير سوق الجملة ويجب عليه أيضا استبدال التجهيزات غير الصالحة.
يتكفل مسير سوق الجملة بكل التكاليف المرتبطة بأداء المنافع العمومية.
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب أسواق الجملة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالحماية من مخاطر الحريق والهلع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.
وبهذه الصفة، يجب أن تتوفر السوق على كل التجهيزات والأدوات المضادة للحريق وفي حالة سير جيدة.
دفع الحقوق
المادة 6
فتح المادةتدفع حقوق الإيجار طبقا للتسعيرة المحددة في المادة 8 أدناه، ويمنع كل دفع غير مرخص به أو يفوق التسعيرات المصادق عليها ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به.
إذا لم تحدد تسعيرة الخدمات في سوق معينة، فإنه يجب تحديد هذه التسعيرة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى.
يجب أن يكون كل دفع للحقوق متبوعا بتسليم فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةيجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض.
حقوق الإيجار المادّ ة 8 : تحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي :
- ................... (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة..........................دج /شهريا،
- ................... مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة..........................................دج/ شهريا،
- أماكن بقيمة ................................دج/ شهريا،
- ....................محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة..........................................دج/ شهريا.
مراجعة حقوق المكان والتوقف
المادة 9
فتح المادةيمكن مسير سوق الجملة أن يطلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي.
لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة.
مراقبة الوزن والقياس
المادة 10
فتح المادةيجب على مسير سوق الجملة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.
يتكفل المستأجر بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها.
تنظيف السوق وصيانتها
المادة 11
فتح المادةيلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته.
وبهذه الصفة، يجب أن تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة )%25( من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة سوق الجملة وصيانتها.
إعلان التسعيرات
المادة 12
فتح المادةيلزم مسير سوق الجملة بإشهار مختلف التسعيرات والحقوق الواجب دفعها بالإلصاق، ويجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة.
التأمين
المادة 13
فتح المادةيلزم مسير سوق الجملة باكتتاب تأمين يغطي كل حادث أو خسارة، طبقا للتشريع المعمول به.
مواقيت الفتح والغلق
المادة 14
فتح المادةتنظم مواقيت فتح وغلق السوق على النحو الآتي :
- من الساعة .................................. إلى الساعة .................... لبيع السلع،
- من الساعة .................................. إلى الساعة ....................لدخول السلع.
يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل فيه أو ممارسة أي نشاط بداخله حينئذ.
وفي حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة فإنه يجب إخطار مصالح الأمن بذلك.
يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محددة.
شروط البيع
المادة 15
فتح المادةيجب على مسير سوق الجملة السهر على أن تتم عمليات البيع بالجملة داخل سوق الجملة.
حرّر ب......................، في .......................
مسير سوق الجملة قرئ وصودق عليه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 08-04
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 10-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 11-11
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 09-182
- مرسوم تنفيذي رقم 10-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-140
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.