مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وتحديد مهام وسير المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص ''المركز''.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بولاية عين تموشنت ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز مهام ترويض الكلاب وتربيتها وتكاثرها لفائدة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مهمة تكوين الأخصائيين في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يكلّف المركز، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة لمهام فرق الكلاب التابعة لمصالح الشرطة،
– تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها،
– المتابعة الطبية لكلاب المركز،
– تكوين ممرّني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب،
– تزويد مختلف المؤسسات العمومية بالكلاب من أجل ضمان نشاطاتها العملياتية في الميدان،
– التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا المجال،
– إبرام اتفاقيات في ميدان البحث العلمي مع الجامعات والهيئات التي لها علاقة بمجال تكاثر الكلبيات وتحسين السلالات،
– تقديم خدمات بيطرية لفائدة المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروّضة في تأدية مهامها.
وتستفيد أيضا من خدمات المركز الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الهياكل التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقيات.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيّره مدير ويزود بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيضم المركز أربع (4) مصالح هي :
– مصلحة الإدارة العامة والوسائل،
– مصلحة التكوين والترويض،
– مصلحة الطب البيطري،
– مصلحة التعاون.
يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، عضوا،
– رئيس المجلس العلمي للمركز، عضوا،
– المدير المكلف بالنشاطات السينو تقنية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمركز، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
– مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– مشروع ميزانية المركز،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– اقتناء الأملاك والتصرف فيها،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة المستخدمين التابعين للمركز،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المركز وسيره.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 10
فتح المادةيعيّن رئيس وأعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
وتنتهي عهدة الأعضاء بانتهاء وظائفهم.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من طرف مدير المركز.
المادة 12
فتح المادةترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالداخلية للموافقة.
تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية، إلاّ في حالة اعتراض صريح من طرفه يبلغ للمجلس خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز، ويتولى في هذا الإطار ما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه،
– إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس التوجيه وضمان تنفيذها،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، وعرضهما على مجلس التوجيه،
– السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
– إعداد مشروع الميزانية وعرضه على مجلس التوجيه،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها علاقة بنشاطات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
– ممارسة السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– ضمان تسيير المنشآت والعتاد وصيانتهما،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المركز.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
فتح المادةالمجلس العلمي هيئة استشارية، مكلّفة بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات في كل مسألة ذات طابع علمي، تتصل بمهامها ولا سيما منها :
– برامج التظاهرات العلمية،
– برامج تكوين مستخدمي المركز،
– تقييم الأنشطة العلمية للمركز، ولا سيما المتعلقة منها بتكاثر وتربية وترويض الكلاب وتطوير السلالات،
– مشاريع اقتناء التجهيزات العلمية والتكنولوجية،
– مشاريع الاتفاقيات التي تربط المركز بالمعاهد والهيئات المماثلة،
– كل مسألة يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس العلمي :
– مسؤول المصلحة البيطرية،
– باحثين أخصائيين (2) في مجال تربية وترويض الكلاب وتطوير السلالات،
– بيطريين (2)،
– أخصائي (1) في تدريب الكلاب، الأعلى رتبة في تخصصه،
– خبير (1) في المتفجّرات،
– خبير (1) في المخدّرات،
– خبير (1) في اقتفاء الأثر.
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ينتخب رئيس المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين إلى السلك الأعلى ورتبته العليا، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وفق الطريقة نفسها.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله. كما يمكنه تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
تتخذ قرارات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
تدوّن مداولات المجلس العلمي في محاضر يوقّعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقّع من طرف مدير المركز. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المركز.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية،
– مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الموارد المتصلة بنشاطات المركز،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةيحول مستخدمو المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية إلى المركز باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إداري عند بداية سريان هذا المرسوم.
يتم إعداد جرد تقييمي ونوعي وكمّي للعتاد والوسائل الموضوعة تحت تصرف المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية للمديرية العامة للأمن الوطني.
يحوّل العتاد والوسائل المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المركز بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.